تملك غير الصيدلي لصيدلية بطلان من النظام العام
تملك غير الصيدلي لصيدلية بطلان من النظام العام
بقلم
اشرف مشرف
المحامي
ashrf_mshrf@hotmail.com
قانون الصيدلة حظر تماما شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي بل انه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين وتواترت أحكام النقض على اعتبار أن هذا المنع من النظام العام واعتبرت أي اتفاقات على خلاف ذلك باطلة بطلانا مطلق ولا يعتد بها
وقد أوردت حكم النقض التالي كمثال :
يشترط لصحة العقد البيع أن يكون التعامل غير محظور لأمر يتصل بالنظام العام أو الآداب ، ومؤدى نص المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 أن عقد بيع الصيدلية – وهو عقد ناقل للملكية بطبيعته – إلى غير صيدلي باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، كما أن بيع الصيدلية إلى صيدلي موظف أو صيدلي يملك صيدليتين أخريين يعتبر كذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام ، وإذ كان عقد البيع محل النزاع تضمن بيع محل تجارى ” صيدلية ” بكافة مقوماته المادية والمعنوية ، وكان الثابت تملك الطاعن صيدليتين أخريين خلاف الصيدلية المبيعة محل النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر عقد البيع المشار إليه باطلاً بطلاناً مطلقاً يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ كان الشروع في بيع إحدى الصيدليتين بعد إبرام عقد البيع الباطل بطلاناً مطلقاً ليس من شأنه تصحيح هذا العقد، وكان عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس .
[ طعن رقم 385، للسنة القضائية 44، بجلسة 24/04/1980 ]
وقد أوردت المواد القانونية التي تحكم موضوعنا من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة
مادة1 – لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جداول نقابة الصيادلة
مادة 10 – تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
مادة 11 – لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ——–( باقي المادة مذكور بها شروط الترخيص )
مادة 19 فقرة 1– يدير كل مؤسسة صيدلي مضى على تخرجه سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية.
مادة 30 – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا .
ويراعى إلا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر.
مادة 21 – إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ اصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما اقرب .
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي. وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلي .
وتجدد جميع التراخيص التي قد تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف في الصيدلية .
مادة 78 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي , ويعاقب بذات العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق الصيدلية وإلغاء الترخيص الممنوح لها .
مادة 84- في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.
وقد جرت العادة على أن تقيد النيابة العامة التهم التالية بالأوصاف التي سأذكرها
التهمة الأولى
وصف التهمة :زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص
القيد: جنحة بالمواد 1, 2, 5, 8, 9, 78, 84.
التهمة الثانية
وصف التهمة: حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل ( أو باستعارة أسم صيدلي )
العقوبة : يعاقب على أي من الوصفين السابقين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين – ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي يعير اسمه للمساعدة في فتح المؤسسة الصيدلية الواردة بالوصف الثاني , كما يحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وكما يحكم بمصادرة الأدوية المضبوطة في المنشأة
الخلاصة
لا يجوز بيع أو شراء أو مشاركة أو إدارة صيدلية إلا للصيدلي فقط ولا يجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من صيدليتين ومخالفة ذلك يعني بطلان التعامل وهو بطلان مطلق وليس نسبي وكذلك تعرض المخالف للعقوبة الجنائية
والاستثناء الوحيد الذي أورده القانون هو السماح لورثة الصيدلي في أن يتملكوا الصيدلية في حالة وفاته لمدة عشر سنوات تالية لوفاته أو لبلوغ اصغر الأبناء سن السادسة والعشرين في حاله كونه طالبا أو تخرجه من الجامعة وفي كل الأحوال يجب على ورثة الصيدلي أن يديروا الصيدلية بواسطة صيدلي مرخص له بمزاولة مهنته وبعد مرور المدة يتم غلق الصيدلية إداريا إلا إذا بيعت لصيدلي أخر
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي
المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي
بقلم
اشرف مشرف المحامي
لم يحظ قرار بجدل مثل ماحظى قرار نقيب المحامين سامح عاشور بمقاطعة الدائرة 19 ثم الرجوع عن المقاطعة
وأنا من وجهة نظر محايدة تماما أرى أن تصرف النقيب في هذا الموضوع كان أفضل تصرف على مدى سنوات طوال وذلك للأسباب الآتية:
أولا : انه اثبت لجميع من يتعامل مع المحامين من قضاء ووكلاء نيابة وضباط شرطة أن النقابة ممثلة في نقيبها لن تترك المحامي وحده في مواجهة أي تجاوزات تحدث معه وانه في حالة أي تجاوز سيكون للنقيب وقفة حازمة وتصعيد للأمور إلى أعلى جهات الدولة .
ثانيا : انه ابتكر لحل جديد فلم يعد الموضوع تعرض محامي لتجاوز ثم اللجوء إلى الشكوى وانتظار رد الفعل بل انه بإصدار نقيب المحامين قرار المقاطعة أصبح الحل في أيدي المحامين أنفسهم وأصبح المحامين أنفسهم هم من يقوموا بمعاقبة المتجاوز بعدم الحضور أمامه .
ثالثا: صدور القرار ضد دائرة محكمة جنايات وأعضائها من المستشارين يعطي انطباعا انه ليست هناك حصانة لأحد مهما كان طالما تجاوز احد وأهدر الشرعية الممثلة في حصانة المحامي المنصوص عليها في القانون.
وبالطبع لم يكن المطلوب صدور قرار المقاطعة والاستمرار فيه إلى نهاية العمر بل كل ما كان مطلوب هو إرسال رسالة رمزية إلى جهات كثيرة وأهمها قضاة مصر وكان فحوى ومضمون الرسالة أن للمحامي حصانة نص عليها القانون وأن النقيب والنقابة لن يتهاونا أبدا في هذا الموضوع وخصوصا وأن حبس المحامي لم يكن فقط نتيجة تجاوز فردي بل كان نتيجة قناعات موجودة لدى عدد كبير من القضاة وقد ظهر ذلك جليا بعد المقاطعة فيما نشر في الجرائد على لسان بعض القضاة والذين قالوا فيه أن من حقهم حبس المحامي المتجاوز في حقهم , ولذلك كانت أهمية قرار المقاطعة حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر في مثل هذا التجاوز في حق المحامي , وبالتالي فبعد صدور البيان المشترك من المجلس الأعلى للقضاة ونقابة المحامين ممثلة في نقيبها سامح عاشور بالنص على أن للمحامي حصانة وعدم جواز حبسه وإحالة القاضي المتجاوز للتحقيق معه , لم يعد هناك معنى للاستمرار في المقاطعة فقد وصلت الرسالة وحققت كل ما كانت ترمي إليه .
ولا يقدح في ذلك ما قاله البعض لأغراض انتخابية محضة من أن حصانة المحامي موجودة في القانون ولم تكن تحتاج إلى تأكيد من المجلس الأعلى للقضاة وذلك لأنه صحيح أن حصانة المحامي منصوص عليها في قانون المحاماة وفي قانون الإجراءات الجنائية وان البيان المشترك للمجلس الأعلى للقضاة ونقيب المحامين لم ينشئها ولكنه أكد على اذالة الفهم الخاطئ لهذه الحصانة من بعض القضاة الذين كانوا يفهمون النصوص على نحو يتيح لهم الحق في حبس المحامي وبالتالي فالبيان المشترك أذال هذا الالتباس في الفهم للنصوص وأكد على عدم جواز حبس المحامي .
والغريب أ بينما تصرف النقيب بمسئولية كاملة حاملا على عاتقه الحفاظ على كرامة المهنة نجد انه في الجانب الأخر تصرف بعض من ينادون بالحفاظ على كرامة المحامي ليلا ونهارا تصرفا مختلفا تماما فبمجرد صدور قرار المقاطعة ملئوا الأرض ضجيجا بأنه لا يجوز صدور القرار من النقيب وانه ليس من سلطته إصداره وانه قرار فردي وانه كان من الأفضل تقديم شكوى وينتهي الأمر بل ذهب البعض منهم إلى أن حبس المحامي مسألة جوازيه من سلطة القاضي , وبمجرد حل المشكلة والرجوع النقيب عن قرار المقاطعة تمسكوا بها وحشدوا المظاهرات لتأييد قرار هم أول من وقفوا ضده , لقد كان موقفهم مثيرا للشفقة في الحالتين فهم إذا كانوا قد وقفوا ضد القرار أولا ثم تمسكوا به ثانيا لأسباب انتخابية فهم في الحالتين قد خسروا لأن المحامين بالذكاء الكافي ليدركوا أسباب مواقفهم تلك , ولأن المحامي لا يحب أبدا أن يرى كرامته وكرامة مهنته يتاجر بها انتخابيا
اشرف مشرف المحامي
بالأستئناف العالي ومجلس الدولة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-2-2005
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مهنة المحاماة الى اين
مهنة المحاماة الى اين بقلم اشرف مشرف المحامي بعد أن أصيح اللواء محامي وكذلك المستشار محامي بل وأعضاء النقابات الأخرى كالأطباء والمهندسين محامين أصبح المحامي خريج كلية الحقوق والذي لم يواتيه الحظ ويعمل بالقضاء أو الشرطة أو الانضمام إلى نقابة الأطباء أو المهندسين هو الحلقة الأضعف ضمن أعضاء نقابة المحامين فالقاضي السابق أو ضابط الشرطة […]
مواقف وطرائف من قاعات المحاكم
مواقف وطرائف من قاعات المحاكم بقلم اشرف مشرف المحامي كثيرا مايتعرض المحامي لمواقف مع القضاة والمحامي البارع هو الذي يستطيع ان يخرج من الموقف وقد اوصل رسالة للقاضي بدون ان يتطور الموضوع الي مشادة كلامية ومن هذه المواقف ما اعرضه الأن حدث ان قال احد القضاة الأنجليز لأحد المحامين لو كان ماتقوله هو القانون لأحرقت […]
صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري
صور الحوار الصحفي الذي اجرته معي جريدة روز اليوسف اليومية حول تعديلات قانون المحاماة المصري ونشر في العدد الصادر يوم 29/10/2007 اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
شروط الدعاءالمستجاب
شروط الدعاءالمستجاب بقلم اشرف مشرف المحامي كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: اللّهُمّ إنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لا يُسْمَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأرْبَعِ”.1 روى الإِمام الشافعي بإسناده في الأُمّ حديثاً مرسلاً: أنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:”اطْلُبُوا […]
النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك )
النزاع حول رؤية الصغير ( والحل التشريعي لذلك ) بقلم اشرف مشرف المحامي نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي […]
مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة
مقترحات وملامح عريضة لتعديل قانون المحاماة بقلم اشرف مشرف المحامي مقرر لجنة حقوق وواجبات المحامي في الملتقى الثاني لمنتدى المحامين العرب والمنعقد بنقابة الصحافيين المصرية والخاص بتعديل قانون المحاماة المصري مقدمة : في ظل تطورات دولية ومحلية نواجهها جميعا بعضها متمثل في قرب تطبيق اتفاقية الجاتس التي ستفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للمحاماة للعمل […]
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري بقلم اشرف مشرف المحامي طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب […]
إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية بقلم اشرف مشرف المحامي عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على – لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه. ويفهم […]
أحدث التعليقات