First page of the ليبيا archive.

زواج الليبيين من أجانب

Posted by ashrfmshrf on 6 يوليو, 2014 54 تعليق

زواج الليبيين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج الليبيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة الليبية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
خبرة في كافة حالات زواج الليبيات والليبيين
زواج ليبية من اجنبي
زواج ليبية من مصري
زواح ليبية من ليبي
زواج ليبية من تونسي
زواج ليبية من جزائري
زواج ليبية من مغربي
زواج ليبية من موريتاني
زواج ليبية من نيجيري
زواج ليبية من غاني
زواج ليبية من سوداني
زواج ليبية من صومالي
زواج ليبية من جيبوتي
زواج ليبية من اريتيري
زواج ليبية من كيني
زواج ليبية من جزر القمر
زواج ليبية من جنوب افريقي
زواج ليبية من اردني
زواج ليبية من فلسطيني
زواج ليبية من لبناني
زواج ليبية من سوري
زواج ليبية من عراقي
زواج ليبية من سعودي
زواج ليبية من يمني
زواج ليبية من عماني
زواج ليبية من اماراتي
زواج ليبية من بحريني
زواج ليبية من قطري
زواج ليبية من كويتي
زواج ليبية من ايراني
زواج ليبية من باكستاني
زواج ليبية من هندي
زواج ليبية من بنغالي
زواج ليبية من سريلانكي
زواج ليبية من اندونيسي
زواج ليبية من ماليزي
زواج ليبية من سنغافوري
زواج ليبية من تركي
زواج ليبية من يوناني
زواج ليبية من روماني
زواج ليبية من ايطالي
زواج ليبية من فرنسي
زواج ليبية من اسباني
زواج ليبية من الماني
زواج ليبية من هولندي
زواج ليبية من دانمركي
زواج ليبية من بلجيكي
زواج ليبية من سويدي
زواج ليبية من نرويجي
زواج ليبية من بريطاني
زواج ليبية من روسي
زواج ليبية من اوكراني
زواج ليبية من استوني
زواج ليبية من ليتواني
زواج ليبية من ازربيجاني
زواج ليبية من تتارستاني
زواج ليبية من ارمني
زواج ليبية من كازاخستاني
زواج ليبية من تشيكي
زواج ليبية من سلافي
زواج ليبية من الباني
زواج ليبية من صيني
زواج ليبية من ياباني
زواج ليبية من كوري
زواج ليبية من فيتنامي
زواج ليبية من كمبودي
زواج ليبية من تايلاندي
زواج ليبية من أمريكي
زواج ليبية من كندي
زواج ليبية من مكسيكي
زواج ليبية من تشيلي
زواج ليبية من ارجنتيني
زواج ليبية من برازيلي
زواج ليبية من اكوادوري
زواج ليبية من استرالي
زواج ليبية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج ليبية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج ليبية من اجنبي بتوكيل
زواج ليبي من اجنبية
زواج ليبي من مصرية
زواح ليبي من ليبية
زواج ليبي من تونسية
زواج ليبي من جزائرية
زواج ليبي من مغربية
زواج ليبي من موريتانية
زواج ليبي من نيجيرية
زواج ليبي من غانية
زواج ليبي من سودانية
زواج ليبي من صومالية
زواج ليبي من جيبوتية
زواج ليبي من اريتيرية
زواج ليبي من جزر القمر
زواج ليبي من كينية
زواج ليبي من جنوب افريقية
زواج ليبي من اردنية
زواج ليبي من فلسطينية
زواج ليبي من لبنانية
زواج ليبي من سورية
زواج ليبي من عراقية
زواج ليبي من سعودية
زواج ليبي من يمنية
زواج ليبي من عمانية
زواج ليبي من اماراتية
زواج ليبي من بحرينية
زواج ليبي من قطرية
زواج ليبي من كويتية
زواج ليبي من ايرانية
زواج ليبي من باكستانية
زواج ليبي من هندية
زواج ليبي من بنغالية
زواج ليبي من سريلانكية
زواج ليبي من اندونيسية
زواج ليبي من ماليزية
زواج ليبي من سنغافورية
زواج ليبي من تركية
زواج ليبي من يونانية
زواج ليبي من رومانية
زواج ليبي من ايطالية
زواج ليبي من فرنسية
زواج ليبي من اسبانية
زواج ليبي من المانية
زواج ليبي من هولندية
زواج ليبي من دانمركية
زواج ليبي من بلجيكية
زواج ليبي من سويدية
زواج ليبي من نرويجية
زواج ليبي من بريطانية
زواج ليبي من روسية
زواج ليبي من اوكرانية
زواج ليبي من استونية
زواج ليبي من ليتوانية
زواج ليبي من ازربيجانية
زواج ليبي من تتارستانية
زواج ليبي من ارمنية
زواج ليبي من كازاخستانية
زواج ليبي من تشيكية
زواج ليبي من سلافية
زواج ليبي من البانية
زواج ليبي من صينية
زواج ليبي من يابانية
زواج ليبي من كورية
زواج ليبي من فيتنامية
زواج ليبي من كمبودية
زواج ليبي من تايلاندية
زواج ليبي من أمريكية
زواج ليبي من كندية
زواج ليبي من مكسيكية
زواج ليبي من تشيلية
زواج ليبي من ارجنتينية
زواج ليبي من برازيلية
زواج ليبي من اكوادورية
زواج ليبي من استرالية
زواج ليبي مقيم في الامارات من اجنبية
زواج ليبي مقيم في السعودية من اجنبية
زواج ليبي مقيم في الكويت من اجنبية
زواج ليبي مقيم في قطر من اجنبية
زواج ليبي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج ليبي مقيم في عمان من اجنبية
زواج ليبي مقيم في مصر من اجنبية
زواج ليبي مقيم في الأردن من اجنبية
زواج ليبي مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج ليبي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج ليبي من اجنبية بتوكيل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

Posted by ashrfmshrf on 27 فبراير, 2007 with No Comments

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون المحكمة العليا.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (2)

تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

6- دعاوى الجنسية.

ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

مادة (3)

تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.

مادة (4)

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.

مادة (5)

فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

مادة (6)

لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

مادة (7)

لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.

مادة (8)

ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.

مادة (9)

يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.

مادة (10)

يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.

وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.

مادة (11)

تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (12)

يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.

مادة (13)

إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في

ميعاد مماثل.

وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.

مادة (14)

يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.

مادة (15)

يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

مادة (16)

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة (17)

يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.

مادة (19)

يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (20)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة (21)

تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-

على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

مادة (22)

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.

مادة (23)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي / وزير العدل

صدر في 12 رمضان 1391 هـ.

الموافق: 31 اكتوبر 1971م.

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا

Posted by ashrfmshrf on 13 فبراير, 2007 with No Comments

قانون رقم 2 سنة 1993م شأن محرري العقود في ليبيا مؤتمر الشعب العام ،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 21 […]