THE CODE OF LAW PRACTICE

THE CODE OF LAW PRACTICE

Royal Decree No. (M/38)
Rajab 1422 [ 15-October 2001]
Umm al-Qura No. (3867)
17- Sha’ban 1422
2 November 2001

. PART ONE
DEFINITION OF THE PRACTICE OF LAW AND ITS REQUIREMENTS

Article 1:
As herein used, the phrase “law practice” shall mean representation of third parties before courts of law, the Board of Grievances, and other committees as may be set up pursuant to laws, decrees and decisions to consider the cases falling within their respective jurisdictions. It shall also mean rendering consultancy services based on the principles of Shari’ah and the rule of law. Whoever practices this profession shall be called a lawyer. Any person shall be entitled to litigate for himself.

Article 2:
The Ministry of Justice shall prepare a general list of the names of practicing lawyers and another list of non-practicing lawyers, as of the time of registration. The two lists shall include the particulars specified by the implementing regulations of this Code. The Ministry of Justice shall transfer the name of a lawyer who ceases to practice the profession for a period exceeding one year from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers subject to the restrictions included in the implementing regulations of this Code.

Article 3:
A person who practices law shall have his name included in the list of practicing lawyers, and shall satisfy the following requirements:
(a) He must be a Saudi national. However, a non-Saudi shall be entitled to practice law subject to the terms of agreements concluded between the Kingdom and other countries.
(b) He must be a holder of a degree from a Shari’ah college or a bachelor of law from one of the Kingdom’s universities or an equivalent of any of these degrees obtained from abroad, or a post-graduate diploma of legal studies from the Institute of Public Administration.
(c) He must have at least three years of practical legal experience. This period may be reduced to one year for a holder of a Master’s degree in Shari’ah or in law, or an equivalent of any of these degrees, or a post-graduate diploma in law for the graduates of a Shari’ah college. This requirement shall not apply to a holder of a doctorate in these fields of specialization.
(d) He must be of good conduct and not under interdiction.
(e) He must not have been subjected to any hadd (Qur’anic prescribed punishment) or any other sentence in connection with a crime that impugns integrity, except where a minimum period of five years has expired since execution of that sentence.
(f) He must be a resident of the Kingdom.
The Minister of Justice shall cause to be prepared a declaration form to be signed by the applicant wherein he confirms that the requirements of paragraphs stated in (d), (e), and (f) of this article have complied with.
Article 4:
The provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 3 shall not apply to an applicant who has previously practiced as a judge in the Kingdom for a minimum period of three years.

Article 5:
The application for registration shall conform to the form specified in the implementing regulations of this Code and shall be submitted to the “Lawyers Registration and Admission Committee” that shall be formed as follows:

(1) A deputy of the Ministry of Justice to be appointed by the Minister of Justice, as Chairman.

(2) A representative of the Board of Grievances whose rank shall not be less than the rank of a Chief of a Court of class A, to be appointed by the Chairman of the Board of Grievances, as a member.

(3) A lawyer who has been practicing law for a minimum period of five years, to be appointed by the Minister of Justice, as a member.

The competent authority shall name a substitute in case of absence of a member of this committee. The term of membership of this committee shall be three years renewable for another term.

. Article 6:
The committee provided for in Article 5 shall meet with all members present, and its decisions shall be adopted by majority vote. The committee shall ensure that the provisions stated herein have been complied with, and shall decide on any application, if complete, within a period not exceeding thirty days from the date of filing. In case of rejection of any application, the reasons for such rejection must be stated if so requested. An aggrieved applicant may file an appeal with the Board of Grievances within sixty days from the date on which he is notified of the decision adopted by this committee

. Article 7:
Following registration on the list, a license to practice law shall be granted pursuant to a resolution by the Minister of Justice, in conformance with the form specified in the implementing regulations of this Code. This license shall be valid for a term of five years and may be renewed in accordance with the conditions herein provided for. Upon the issuance of a license, the applicant shall pay a fee in the amount of SR 2,000, and shall pay SR1,000 for each renewal
Article 8:
The Ministry of Justice shall notify the courts of law, the Board of Grievances, and the committees referred to in Article 1 herein of the names of lawyers who have been registered in the list of practicing lawyers, immediately upon the issuance or renewal of the license. A list showing the names and addresses of practicing lawyers shall be prepared and kept at the court and at the Board of Grievances. This list shall be available for perusal by any interested party.

Article 9:
A lawyer who ceases to practice the profession for a period exceeding one year shall notify the Ministry of Justice in a form to be specified by the implementing regulations of this Code.

Article 10:
A professional partnership for practicing law may be formed by two or more of the lawyers whose names are registered in the list subject to the requirements of the Professional Partnerships Regulations.

PART TWO
DUTIES AND RIGHTS OF LAWERS

Article 11:
A lawyer shall practice the profession in accordance with the Shari’ah and laws in force. He shall refrain from any act that compromises the dignity of the profession and shall comply with the relevant rules and instructions.
Article 12:
A lawyer shall not refer to personal matters concerning his client’s adversary or representative, and shall refrain from any offensive language or accusation, as may have a negative impact on integrity.

. Article 13:
Subject to Article 12, a lawyer may choose whatever strategy he may deem appropriate for defending the interests of his client and, in so doing, shall not be questioned in connection with the content of his written or oral arguments.

. Article 14:
(1) A lawyer shall not personally, or through another lawyer, accept any case or render any advice against his present or former employer except after the expiry of a minimum period of five years from the date of termination of his relation with that employer.
(2) A lawyer who acts for a client on a part-time basis pursuant to a contract shall not accept any case or render any advice against that client before the expiry of three years following termination of that contract.

. Article 15:
A lawyer shall neither personally nor through another lawyer agree to represent an adversary of his client or otherwise provide him with any assistance, even in the form of an opinion, in connection with a case that he has previously handled or in connection with any other related matter even after expiry of his power of attorney.

Article 16:
Anyone who has been a judge prior to practicing law shall not personally, or through another lawyer, accept a case that has previously come before him.

Article 17:
Anyone who has previously provided an opinion in connection with a certain case, whether as an employee or an arbitrator or an expert, shall not accept that case.

. Article 18:
The lawyers whose names are registered on the list of practicing lawyers shall be exclusively entitled to litigate on behalf of third parties before courts of law or the Board of Grievances or the committees referred to in Article 1 hereunder. By way of exception, third parties may be represented by the following:
(a) An attorney-in-fact in one to three cases. If he has previously handled three cases on behalf of three different persons, he shall not be entitled to represent any other party.
(b) Husbands, in-laws, or any next-of-kin up to the fourth degree.
(c) A legal representative of a corporate person.
(d) A trustee, a guardian, and an administrator of an endowment in connection with their trusteeship, guardianship, and administration cases.
(e) An administrator of the public treasury with respect to matters within his jurisdiction, pursuant to the law and regulations.
Article 19:
The courts of law, the Board of Grievances, the committees referred to in Article 1 hereof, government agencies, and the investigation authorities shall facilitate the lawyer’s discharge of his assignment, and shall enable him to attend any interrogation and peruse any relevant documents. His request shall not be denied except for a valid reason.
Article 20:
A lawyer or an attorney-in-fact shall present the original deed of his power of attorney or a certified copy thereof to the court, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof. These documents shall be presented during the first hearing of the case. Should the principal attend any hearing with his lawyer, the clerk, or whoever is so acting shall record that in the proper minutes, and this entry shall constitute a power of attorney. If the lawyer is in possession of a duly certified general power of attorney entitling him to represent one of the litigants, he shall be relieved from filing the original deed, or he may present the original deed and a copy thereof, and the judge shall verify that copy against the original deed.
Article 21:
Each lawyer shall have one or more places of business for handling the cases entrusted to his care and shall notify the Ministry of Justice of the address of his place of business and of any change of address.
Article 22:
Upon expiration of a power of attorney, the lawyer in charge of the case shall, on demand, return to his principal the deed of power of attorney and the original documentation. However, if his fees have not been paid, he shall be entitled to make copies, at the expense of his principal, of all supporting documents, and shall retain the original papers and documents until the principal has paid the fees due and the cost of making copies thereof. A lawyer is not under any obligation to deliver to his principal the drafts of the documents he has filed with the court or any letters addressed to him. However, he must, on demand, provide his principal, at his principal’s expense, with copies of these documents.
. Article 23:
A lawyer shall not disclose any confidential information which has been communicated to him or of which he has become aware in the course of practicing his profession even after expiration of his power of attorney, unless such non-disclosure constitutes a violation of a Shari’ah requirement. Similarly, he shall not, without a legitimate cause, decline to represent his client before the case has been concluded..

. Article 24:
A claim filed by a principal against his lawyer in connection with the documents deposited with that lawyer shall not be heard after the expiry of a period of five years from the date on which that lawyer completed his assignment, except where such documents have been claimed by registered mail, with an acknowledgement of receipt, prior to expiry of that period, in which case computation of that period shall run from the date of receipt of that mail.
Article 25:
A lawyer shall not be entitled to purchase any or all of the disputed rights in respect of which he was the appointed representative.

Article 26:
The lawyer’s fees and method of payment shall be determined by agreement with his client. If there was no such agreement, or if the agreement was disputed or void, such fees shall be assessed by the court that has adjudicated that case, pursuant to a request by either the lawyer or the client, consistent with the effort expended by the lawyer and the benefit obtained by the client. This rule shall also apply to any subsidiary claim ensuing from the original case.

Article 27:
A client shall be entitled to dismiss his lawyer; however, he shall pay all the fees agreed upon if it is established that such dismissal was without valid cause, except where the competent court decides otherwise with respect to such dismissal or to the full payment of the fees.

Article 28:
In case of death of the lawyer, and if his heirs and the client fail to agree on the fees, the competent court shall assess such fees consistent with the effort exerted by the deceased, the benefit obtained by the client, the stage of the proceedings, and the concluded agreement.

. PART THREE
DISCIPLINARY ACTION
Article 29:
First: The name of a lawyer shall be struck from the list and his license revoked in case a hadd (Qur’anic prescribed punishment) or any other punishment in connection with a crime that impugns integrity has been entered against him.
Second: Without prejudice to a claim for compensation by any aggrieved party or to any other claim, any lawyer who violates the provisions of this Code or its implementing regulations, or commits a breach of his professional duties or any act as may be incompatible with the professional standards shall be subject to one of the following sanctions.
(a) Warning.
(b) Reprimand.
(c) Suspension of practice for a period not exceeding three years.
(d) Striking his name off the list and revoking his license.
. Article 30:
The Public Prosecutor shall, either of his own accord or pursuant to instructions by the Minister of Justice or any court of law or the Board of Grievances or any of the committees referred to in Article 1 of this Code, initiate disciplinary proceedings against the said lawyer.

.
Article 31:
The Minister of Justice shall, pursuant to a resolution, set up one or more committees to consider the imposition of the sanctions provided for in Article 29 hereof.
This committee shall be called “the Disciplinary Board”, and it shall consist of a judge and two experts, one of whom is to be selected from the class of lawyers who have been practicing the profession for a minimum period of ten years. The Minister of Justice shall appoint one of the board members to act as Chairman. Membership of this Board shall be for a term of three years and shall be renewable for a similar period.
. The meetings of the Board shall be attended by all members and its decisions shall be taken by majority vote. These decisions shall be appealable to the Board of Grievances within sixty days from the date of notifying the lawyer concerned of the sanctions imposed on him.
Article 32:
The lawyer shall be summoned to appear before the Disciplinary Board. This summons shall give a short account of the violation of which he is charged and of the evidence thereof, at least fifteen days prior to the date set for the hearing. The lawyer may appear in person or be represented by another lawyer. The Disciplinary Board may require his personal appearance, and if he fails to appear after having been summoned twice, the Board may issue a default decision.

. Article 33:
The decision of the Disciplinary Board shall be issued after the prosecution and lawyer’s defense have been heard. The reasoning for such decision must be stated. The decision and the reasoning thereof shall be read out in full in a closed session. The Ministry of Justice shall, within fifteen days from the effective date of the final decision, notify the courts of law, the Board of Grievances and the competent authorities of that decision. Such decisions shall be kept in a special register. In all cases, disciplinary actions shall be communicated by a member of the Disciplinary Board. Delivery of a copy of the decision to the lawyer concerned in an official manner shall be treated as adequate notice. When the decision has become final, whether it be striking off the lawyer’s name from the list or suspension of his practice, only the decision thereof shall be published, at the lawyer’s expense, in one or more of the papers issued in the locality of the lawyer’s place of business. Should there be no paper in that locality, it shall be published in a paper in the nearest locality.
Article 34:
After having been notified or provided with a copy of a default decision, the lawyer concerned shall have fifteen days to appeal. The appeal shall be addressed to the Chairman of the Disciplinary Board, either by the lawyer concerned or through his representative.

. Article 35:
Upon suspending a lawyer from practicing law, his name shall be transferred from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers. A suspended lawyer shall not be entitled to conduct his practice throughout the duration of suspension, failing which his name may be struck off the lawyers’ list and his license may be revoked. The Minister of Justice may, pursuant to a recommendation by the committee provided for in Article 5 hereof, issue instructions relating to pending cases that were being handled by suspended lawyers.

Article 36:
A lawyer whose name has been struck off the list pursuant to a decision issued by a disciplinary board may, after three years from the effective date of that decision, apply to the Lawyers Registration and Admission Committee to reinstate his name.

Article 37:
A term of imprisonment not exceeding one year and a minimum fine of SR30,000, or both, may be imposed on:
(a) A person who holds himself out as a lawyer or practices law in violation of the provisions of this Code.
(b) A lawyer who practices law after his name has been struck off the list.
These forms of punishments shall be imposed by a competent court.

. PART FOUR
GENERAL AND TRANSIONAL PROVISIONS
Article 38:
Saudi lawyers and consultants who hold valid licenses issued by the Ministry of Justice or the Ministry of Commerce pursuant to the regulations that were then in force may continue their practice, provided that they shall, within five years from the effective date hereof, file applications to the Lawyers Registration and Admission Committee referred to in Article 5 hereof for registration. This commission shall have their names registered on the list and provide them with new licenses pursuant to the provisions of this Code. The competent authority that had previously issued these licenses shall send to the said committee all the papers and other documents pursuant to which these licenses were issued.
However, the Minister of Justice may extend the period herein specified to a maximum not exceeding five years for Saudi lawyers who are holding such licenses as long as they satisfy the requirements provided for in Article 3 herein, excluding the qualification requirement referred to in paragraph (b) of the said article, provided they pay the renewal fees referred to in Article 7 hereof.

Article 39:
Subject to the stipulations of paragraph (a) of Article 3 hereof, non-Saudis who hold valid licenses that have been issued prior to the implementation of the Council of Ministers Resolution No. 116, dated 12/7/1400H, may continue to practice as consultants, but only on a temporary basis, subject to the following conditions:
(1) A non-Saudi shall carry out his practice on a full time basis.
(2) He shall not litigate before courts of law, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof; and the competent authorities shall not allow him to litigate.
(3) He shall reside in the Kingdom for a minimum period of nine months a year.
(4) He shall satisfy the requirements for registration, excluding citizenship.
(5) Copies of his qualifications and his old license shall be filed with the Ministry of Justice within six months of the date of implementation of this Code. The Ministry of Justice shall prepare a special register for licensed non-Saudis, and shall provide them with temporary permits. The Minister of Justice shall determine the particulars to be entered in this register and in the license. He shall also specify the duration and expiry date of such license. A license shall be deemed terminated by force of law should any of the requirements mentioned herein be lacking.
Article 40:
A lawyer licensed pursuant to Article 39 may have his own practice or may enter into partnership with a Saudi lawyer. Such lawyer shall not be entitled to seek the assistance of a non-Saudi lawyer, whether he be a sole practitioner or partnership.

Article 41:
A Saudi lawyer and any lawyer holding a license pursuant to paragraph (a) of Article 3 hereof may be assisted in his practice, where necessary, by one or more non-Saudi lawyers pursuant to an employment agreement, under his responsibility and supervision, subject to the following conditions:

(1) The licensed lawyer shall attend to his practice regularly and shall sign all correspondence issued by his firm in connection with the relevant cases. However, he may delegate his authority to any of the Saudi lawyers or to any other lawyer who is licensed pursuant to paragraph (a) of Article 3 hereof.

(2) A non-Saudi lawyer shall satisfy the requirements for registration, excluding citizenship, and shall have a minimum of five years of practical experience.
(3) His practice shall be restricted to providing assistance and the preparation of submissions in the name of the lawyer who is holding the license. He shall not represent third parties before courts of law, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof.

Article 42:
The Minister of Justice shall issue the implementing regulations for this Code, and these regulations shall be published in the Official Gazette. He shall also issue any decisions necessary for such implementation.

Article 43:
This Code shall be published in the Official Gazette and shall come into force ninety days thereafter. It shall supersede any rules that are inconsistent therewith.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري الجزء الثاني

المادة 103:

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.

المادة 104:

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 105:

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.

المادة 106:

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث

في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 107:

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.

المادة 108:

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

المادة 109:

في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 110:

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

الفصل الرابع

الجوائز التجارية والصناعية

المادة 111:

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس

عقوبات تبعية

المادة 112:

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 113:

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المادة 114:

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:

1. عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2. إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المادة 115:

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المادة 116:

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:

1. من قبل النيابة العامة حكماً.

2. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.

3. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4. من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.

ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المادة 117:

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المادة 118:

الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119:

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 120:

يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:

1. اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2. تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3. السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4. اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5. إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6. عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7. توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.

8. توقيع منظم المحضر.

المادة 121:

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.

المادة 122:

يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة 123:

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المادة 124:

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

المادة 125:

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

1. قرار الحجز.

2. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3. قائمة بالأشياء المحجوزة.

4. محضر الحجز.

المادة 126:

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.

المادة 127:

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.

36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المادة 128:

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

المادة 129:

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المادة 130:

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:

القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.

ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946

نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:

المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.

المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.

أ – المرسوم التشريعي رقم /8/

تاريخ 8/4/1993

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:

نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية

رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري الجزء الأول

قانون الملكية الصناعية السوري

أ – المرسوم التشريعي رقم /47/

تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946

المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية

والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م

إن رئيس الجمهورية السورية

بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944.

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم 378 تاريخ 5 تشرين الأول 1946.

يرسم ما يلي:

“الباب الأول في براءات الاختراع”

– الفصل الأول –

أحكام عامة

المادة 1:

يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة أو الوصول الى تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2:

إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة (13).

المادة 3:

تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

1. إذا لم يكن الاختراع جديداً.

2. إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6).

3. إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.

4. إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.

5. إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضوع الاستعمال وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صله لها بالشهادات الأصلية.

المادة 4:

لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سوريا ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

المادة 5:

تسقط حقوق صاحب الشهادة:

1. إذا ادخل الى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.

2. إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضوع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفق بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

المادة 6:

لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

– الفصل الثاني –

طلب شهادات الاختراع ومنحها

المادة 7:

لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا ويجب أن يقدم طلب الشهادة الى مدير (مكتب الحماية) في دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

المادة 8:

يجب أن يرفق الطلب:

1. بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.

2. بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

أ – وصف الاختراع ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية.

ب – الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.

ج – قائمة بالوثائق المودعة.

المادة 9:

ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم الاختراع وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. إذا كان المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ …. إلا على أساس النظام المتري.

المادة 10:

يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثلة الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

المادة 11:

يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:

السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.

السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

المادة 12:

لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا دفع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

المادة 13:

ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها الى مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 14:

يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

المادة 15:

الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من جهة أمانة الوصف ودقته.

المادة 16:

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة الاختراع ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم وكل نسخة جديدة عن هذا الصك تعطى بناء على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم مسبق قدره عشر ليرات سورية.

المادة 17:

للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

المادة 18:

ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

المادة 19:

الطلب الذي لا تتوفر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد الى المستدعي أن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار الى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

المادة 20:

عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر الى وزير التموين والتجارة الداخلية.

المادة 21:

عندا يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

المادة 22:

عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب وعلى العكس من ذلك إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً لأحكام المادة (21).

– الفصل الثالث –

الشهادات الإضافية

المادة 23:

لصاحب الشهادة مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة الى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع والمنصوص عليه في المادة (13) ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

المادة 24:

للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.

المادة 25:

إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الآخر مخترع الاختراع أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلق بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

المادة 26:

تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.

المادة 27:

عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية المتعلق بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلق بكل شهادة وتبقى معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

المادة 28:

لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها الى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

المادة 29: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون رقم 28 تاريخ 3/4/1980)

يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة الجارية أن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابقة التي تلي تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية وعلى العكس من ذلك إن الطلب المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثين ليرة سورية.

المادة 30:

يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 28 لعام 1980.

– الفصل الرابع –

في نقل الشهادات والتفرغ عنها وحجزها وإبطالها

المادة 31:

لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن سواء أكان التفرغ يقتضي على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو المساهمة بها في شركة من الشركات الى غير ذلك من طرائق التفرغ.

المادة 32: (معدلة بموجب المادة 2 من القانون 28 تاريخ 3/4/1980).

يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. يسجل الانتقال على السجل المخصوص في المكتب بناء على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية يتضمن التسجيل ذكر الأسماء ذوي العلاقة وعناوينهم، ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ له. إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم وعنوان مالكها وكذلك التأخير في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة يستوجب دفع الرسم المحدد.

المادة 33:

يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة 32 بناء على إبراز خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسب قوة القضية المقضية، أو بناء على إبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

المادة 34:

يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب بهذه المناسبة الرسم المحدد عن كل صك معطى.

المادة 35:

تنشر جميع قيود التفرغ أو شطب التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للحكومة السورية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعية.

المادة 36:

يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

المادة 37:

إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

المادة 38:

إذا تثبت الحجز، تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء ويجب على صاحب الشهادة الجديد، الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية، وإلا كان باطلاً.

المادة 39:

إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت الحجز إما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

المادة 40:

إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له وكذلك فإن صاحب شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية الى المتفرغ عنها.

– الفصل الخامس –

إبطال الشهادات وسقوطها
المادة 41:

لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم ببطلان الشهادة أو سقوطها ولها ايضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوي الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (3) والفقرة (1) من المادة (5) في سبيل الإبطال أو الإسقاط ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

المادة 42:

يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة العامة.

المادة 43:

تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة حماية الملكية التجارية والصناعة.

المادة 44:

إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره 10 ل. س عشر ليرات سورية.

– الباب الثاني –

في الرسوم والنماذج الصناعية

(الفصل الأول – أحكام عامة)

المادة 45:

تعتبر رسوماً ونماذج يمكن إيداعها وحمايتها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميّز أي التي تشمل على صفات خارجية تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.

وكل من ابتكر الرسم أو النموذج. أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً إيداع هذا الرسم أو النموذج.

المادة 46:

يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج الجديدة للفساطين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات الأحذية وغلافات الحناجير والقناني وأوعية الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب غلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو أي سلعة أخرى، الى غير ذلك.

المادة 47:

إذا كان يمكن اعتباراً النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد 1 الى 45 من هذا المرسوم أما إذا كانت العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناء على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

المادة 48:

لا يكسب الإيداع حقاً بملك سم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومراسمه ومدته ورسومه

المادة 49:

أ – يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.

2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.

3. عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع، ويجب أن يشار الى كل هذه الأشياء برقم متسلسل.

4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

ب – يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر….

المادة 50:

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:

1. إيصال بالرسوم المحددة.

2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل.

3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة الى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

المادة 51:

تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام.

المادة 52:

بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعا الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيئ النية.

المادة 53:

يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

المادة 54:

مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

المادة 55:

يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

المادة 56:

إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

المادة 57:

إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.

ويجب تقديم تصريح لمكتب ا لحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين، وان كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد، وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخير عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد.

المادة 58

المادة 59

المادة 60 ألغيت هذه المواد بموجب المادة (11) من القانون رقم 28 لعام 1980.

المادة 61

المادة 62

المادة 63:

إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

– الباب الثالث –

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 64:

تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة والأرقام وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

المادة 65:

العلامات الفارقة الجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 66:

يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية، الجماعات الحرفية، أو الإقليمي، أو الزراعية أو الصناعة المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية التي قد يكون يملكها كل منهم.

المادة 67:

لا يجوز أن تمثل العلامة نقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب وفضلاً عن ذلك لا يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في أراضي الجمهورية العربية السورية وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

– الفصل الثاني –

في الإيداع ومدته وحق الأولوية

المادة 68:

لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة 71 وما يليها.

المادة 69:

إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا ولا يجبر صاحب العلامة على الإقامة في سوريا ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سوريا ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

المادة 70:

مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة 78

المادة 71:

يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: وإلا كان باطلاً:

1. اسم الموجع وكنيته ومقامه.

2. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

3. نوع التجارة أو الصناعة التي يتعاطاه المودع.

4. وصفاً موجزاً للعلامة.

5. المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

6. الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

7. تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

8. (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً.

أ – نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.

ب – النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.

ج – الراسمة (الكليشه) التيبوغرافية للعلامة ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة عن شهادة الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو شهادات القبول المؤقت للمعارض والأسواق.

المادة 72:

لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

المادة 73:

بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة 68 فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها الى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم المودع إن لم يكن سيئ النية ويكون الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

المادة 74:

إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار الى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

1. رقم العلامة المتسلسل.

2. ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت له واستعمالها بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

المادة 75:

يجب أن تسلم شهادة الإيداع الى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة 74.

المادة 76:

يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:

1. رقم العلامة المودعة.

2. ساعة الإيداع وتاريخه.

3. مدة الإيداع.

4. اسم المودع وكنيته ومقامه.

5. اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

6. البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.

7. الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل البلاد الأجنبية.

وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمج بخاتم المكتب.

المادة 77:

تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

المادة 78 :

يستطيع المودع اعتباراً من طلب الإيداع الأول ان يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجدي هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد وعلى المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

المادة 79:

يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

المادة 80:

يعمد المدير بعد التدقيق الى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة 79.

المادة 81:

إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية وبدونه ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال ليكون صالحاً للأخذ به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية) والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين. ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

المادة 82:

عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً كان يستعملها من قبل.

المادة 84:

إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

المادة 84:

للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة 82 استعمال العلامة استعمالاً حراً ومستمراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري ولصاحب حق الاستعمال إقامة الدعاوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

الفصل الأول

في الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض
في سوريا والبلاد الأجنبية – الجوائز

المادة 85:

المخترعات الممكن إعطاء شهادة اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض المقامة في سوريا وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 86:

من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في المعرض أو السوق يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به علامة صورة نموذج) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق او المعرض الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

المادة 87:

متى استلم ممثل سوريا هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصص ويعطي شهادة قيد للمعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية ويقدم العارض طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

المادة 88:

عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصص الذي أمسكه الى مكتب الحماية في سوريا ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن يحولها الى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة 87 ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض أو السوق.

يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم للمواد الباحثة في حماية مختلف حقوق الملكية التجارية والصناعية.

المادة 89:

يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المواسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

المادة 90:

الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

الفصل الثاني

الجوائز الصناعية والتجارية

المادة 91:

كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

المادة 92:

الشخص الذي يحوز على جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري أو على العكس من ذلك، أن الجائزة الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له، وكذلك الأمر حين تعطي المكافأة للمؤسسة التجارية أو الصناعية. فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري، إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

في المزاحمة غير المشروعة

فصل منفرد

المادة 93:

تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

1. كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر اللازمة لاستكمال وصف الجرم.

2. كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

المادة 94:

لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية أو في هذا المرسوم التشريعي.

الباب السادس

الجرائم والعقوبات

الفصل الأول

في شهادة الاختراع

المادة 95:

كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 الى 500 ليرة سورية.

المادة 96:

لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

المادة 97:

الشركاء في جنحة التقليد ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

المادة 98:

يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم وفوق ذلك فيجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 99:

يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

المادة 100:

من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاث شهور الى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين يعاقب الشريك نفس العقوبة.

الفصل الثاني

في العلامات الفارقة التجارية والصناعية

المادة 101:

من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو أضاف الى هذه العلامة كلمات مثل نوع أو (صنف) أو تركيب (أو المحتذى أو اقتداء) الخ ….. من شأنها أن تخدع المشتري ومن يضع على منتجاته أو على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش ومن يسلم سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 102:

من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش أو ذات بيانات شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حق المؤلف اللبناني

قانون حماية الملكية الأدبية والفنية

(القانون رقم 75 لعام 1999م)

الفصل الأول

تعاريف

المادة -1-

لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضاً على موضوع الحقوق المجاورة.

أداء العمل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة.

الأداء العلني: يكون الأداء علنياً عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد أشخاص يتعدى عددهم أفراد الأسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين.

البث: هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية.

برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الأوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكانها عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب أن يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي أو ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما.

التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري.

التصوير: هو إجراء نسخ عن النسخة الأصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل.

الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.

العمل: هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون.

العمل الجماعي: هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي.

العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

العمل المشترك: هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملاً جماعياً.

منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي.

المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملاً ما.

النسخ: هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على أسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة إلكترونية، ويشمل ذلك أيضاً صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين.

النسخة: هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل أو طبع أو تصوير للعمل الأصلي.

النشر: هو وضع نسخ عن العمل أو عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة إلكترونية.

لا يعتبر نشراً عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الإلقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الأعمال الفنية أو الأدبية أو عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي.

لا يعتبر نشراً للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الإرسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الإرسال.

ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الإنترنت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.

الفصل الثاني

الأعمال المشمولة بالحماية

المادة 2 -يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها.

وتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

– الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الأعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الأخرى.

– المحاضرات والخطب والأعمال الشفهية الأخرى.

– الأعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

– الأعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.

– الأعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

– الأعمال التي تؤدي بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

– أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.

– الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

– برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الأعمال التحضيرية.

– الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

– أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.

المادة 3 – تخضع لأحكام هذا القانون أيضاً وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الأعمال الفرعية الآتية شرط عدم الإخلال بحقوق مؤلف العمل الأصلي:

– ترجمات الأعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي.

– مجموعات الأعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقروء آلياً أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكراً.

المادة 4 – لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون:

– نشرات الأخبار اليومية.

– القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية.

– الأحكام القضائية بكافة أنواعها وترجماتها الرسمية.

– الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات، على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصاً واحداً لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها.

– الأفكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة.

– كافة الأعمال الفنية الفلكلورية التراثية، غير أن الأعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.

الفصل الثالث

صاحب حق المؤلف وشروط الحماية

المادة 5 – إن الشخص الذي يبتكر عملاً أدبياً أو فنياً له، بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية إجراءات شكلية.

المادة 6 – في حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحاباً لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا كان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً مستقلاً للجزء العائد له.

في حالة الأعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضا شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 7 – في حالة الأعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والإشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 8 – في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 9 – في حالة الأعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.

المادة 10- يعتبر مؤلفاً للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل، وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.

المادة 11 – يعتبر مؤلفاً للعمل الأدبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.

الفصل الرابع

نطاق تطبيق الحماية القانونية

المادة 12 – تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون الأعمال الأدبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين:

– المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل إقامتهم.

– المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية إحدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها.

– المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل.

– منتجي الأعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزاً رئيسياً أو محل إقامة في لبنان أو في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.

المادة 13 – تستفيد من الحماية أيضاً الأعمال الأدبية والفنية في الحالات الآتية:

– إذا نشرت لأول مرة في لبنان.

– إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة.

– إذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضاً في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في البلد الآخر.

الفصل الخامس

الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف

المادة 14 – يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.

المادة 15 – يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل مادياً، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في إجازة أو منع ما يأتي:

– نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة وأسطوانات الفيديو أو الأشرطة والأسطوانات والأقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى.

– ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو إعادة توزيع العمل الموسيقي.

– بيع وتوزيع وتأجير العمل.

– استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج.

– أداء العمل.

– نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكياً أو لاسلكياً وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الأقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والإذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي وإعادة إرساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.

المادة 16 – إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقاً منقولاً يمكن التفرغ عنه كلياً أو جزئياً.

المادة 17- إن عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أياً كان موضوعها يجب أن تنظم خطياً تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وأن تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص إلزاميا على مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الإيرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكماً أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتباراً من تاريخ توقيع العقد.

المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.

المادة 19- إن تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائماً أن يكون محصوراً في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية على حقوق المؤلف تفسيراً ضيقاً.

المادة 20 – مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 21 – يكون للمؤلف بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية:

– حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها.

– حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالاً علنياً.

– الحق بأن يستعمل اسماً مستعاراً أو أن يبقى اسمه مغفلاً.

– منع أي تحوير أن تطوير أو تعديل أو تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه أو سمعته أو شهرته أو مكانته الفنية الأدبية والعلمية.

– التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته أو ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.

المادة 22 – لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها إنما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

الفصل السادس

الاستثناءات من الحماية

المادة 23 – مع مراعاة أحكام المادة /24/ من هذا القانون، يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع.

لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالاً شخصياً وخاصاً.

المادة 24 – لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي:

– تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي.

– نسخ أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الأصلية.

– تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه.

– تسجيل أو نقل مجموعات المعلومات بكافة أنواعها.

– تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك الشخص الذي أجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من أجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 25 – يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الإعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية إجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي.

ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من أجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب أن يعين دائماً اسم المؤلف والمصدر إذا كان اسم المؤلف وارداً به.

المادة 26 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو أجزاء قصيرة من عمل ما شرط أن يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف أو المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل إذا كانت هذه الأسماء مذكورة في العمل الأصلي.

المادة 27 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة إضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الأقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الإضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الأصلية.

المادة 28 – يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من أجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.

المادة 29 – يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.

المادة 30 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الإعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الأعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الإعلام لتلك الأحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.

المادة 31 – يجوز لوسائل الإعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صور لأعمال هندسية أو لأعمال فنية مرئية أو أعمال فوتوغرافية أو أعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الأعمال متواجدة في أماكن عامة مفتوحة للجمهور.

المادة 32 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية:

– في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات.

– ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية إذا استعمل العمل من قبل الأساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصراً على الأساتذة والطلاب وأوليائهم والأشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.

المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط أن يكون المتحف مالكاً للمادة الملموسة التي تحتوي على العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

المادة 34 – يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة من عمل فني ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.

الفصل السابع

الحقوق المجاورة

المادة 35 – يعتبر أصحاباً للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.

المادة 36 – تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية:

أ – إذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانياً أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعة في روما بتاريخ 26/10/1961.

ب – إذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه.

جـ – إذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الأول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.

المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية:

أ – عندما يجري الأداء في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – عندما يثبت الأداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون.

جـ – عندما يثبت الأداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.

المادة 38 – تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الإذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

ب – إذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في إقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.

المادة 39 – مع مراعاة أحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:

– بث أدائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقاً.

– تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.

– نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.

المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالأكثرية النسبية شخصاً واحداً ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.

المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.

المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الإذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي:

– إعادة بث برامجها بأية طريقة كانت.

– عرض برامجها التلفزيونية في أماكن يسمح الدخول إليها لقاء دفع بدل دخول.

– تسجل برامجها على مواد ملموسة إذا كانت الغاية منه تجارية.

– استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والإذاعية.

المادة 43 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق إجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق إجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.

المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الأداء إليهم والحق في منع أي تحوير له أو تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.

المادة 45- يكون لناشري الأعمال الخطية المطبوعة أو المكتوبة الحق في إجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.

المادة 46 – لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.

المادة 47 – تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.

المادة 48 – لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للأعمال الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الأصلي.

الفصل الثامن

مدة الحماية

المادة 49 – تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.

المادة 50 – بالنسبة للأعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافاً إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الأخيرة، إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.

المادة 51- في حالة الأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها إنجاز العمل.

المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للأعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أو نشر مشروع للعمل.

وإذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالاً للشك بهويته أو إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق أحكام المادة 49 من هذا القانون. أما الأعمال المنشورة باسم شخص معنوي والأعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتباراً من نهاية السنة التي نشرت فيها.

المادة 53 – تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الإرث.

المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.

المادة 55 – يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.

المادة 56 – تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والإذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.

المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها النشر.

الفصل التاسع

جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية

المادة 58 – يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.

المادة 59 – يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة.

تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة أعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضاً منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الأعمال مشمولة بالوكالة.

المادة 60 – يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بإنشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات أو شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالإضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية:

– نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.

– اسم المدير المسؤول وعنوانه.

– عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.

– نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.

– مدة الوكالات المنظمة.

– كيفية توزيع المبالغ المحصلة.

– الموازنة السنوية للجمعية أو الشركة.

المادة 61- يخضع عمل جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات أن تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.

المادة 62- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محاسباً قانونياً ليدقق سجلاتها ويرفع تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.

المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة أن تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الأقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية أو الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.

المادة 64- يجب أن تعين كل جمعية أو شركة محامياً مسجلاً في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عملاً بقانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 65- في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات أو الشركات لأية مخالفة جسيمة أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

المادة 66 – تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية:

– تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته.

– توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق.

– اتخاذ كافة الإجراءات من إدارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب.

– الحصول من مستعملي الأعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أن ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الأعمال.

المادة 69 – يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية أو الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الإذاعي مع ذكر عدد النسخ أو عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي.

المادة 70- لا يجوز للجمعيات أو الشركات من غير سبب جدي أن ترفض إدارة حقوق أحد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.

المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريراً سنوياً إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالإدارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية.

المادة 72 – يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية أو الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.

المادة 73 – يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطياً بالأعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية أو الشركة بالإدارة والجباية.

المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الأقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.

المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية أو الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط أن يبلغ الأمر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الإلغاء اعتباراً من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.

الفصل العاشر

الإيداع

المادة 76 – يتم إيداع العمل أو التسجيل السمعي أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، أو التسجيل السمعي، أو الأداء أو البرامج الإذاعية أو التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.

المادة 77 – كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم الخصوصيين أو العموميين، إجراء معاملة الإيداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلباً موقعاً منه أو من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية:

– عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الأداء، أو البرنامج الإذاعي أو التلفزيوني.

– اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

إذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الإيداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالإيداع أيضاً.

– نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الإيداع إذا كان المودع غير المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة.

– يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الإنجاز المادي للعمل (الطابع والساكب إلخ) ويجب أن يرفق بطلب الإيداع:

أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الإيداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة أو الاتفاق..).

ب – ثلاث نسخ من العمل أو موضوع الحق المجاور. أما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والأعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفاً بصور فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلاً.

المادة 78-

1 – لا يقبل طلب الإيداع إلا إذا كان مرفقاً بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة.

2 – تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي:

– إيداع عمل مطبوع 50.000 ل.ل.

– إيداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 175.000 ل.ل.

– إيداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 75.000ل.ل.

– إيداع صورة أو رسم خريطة أو بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد1) 25.000 ل.ل.

– إيداع أية مادة أخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 50.000 ل.ل.

– رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 50.000ل.ل.

– رسم صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل 25.000 ل.ل.

المادة 79 – يسجل طلب الإيداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمه شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاث المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الأولى مجاناً وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الإضافي المشار إليها في المادة السابقة.

المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي أو أداء أو برنامج إذاعي أو تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر

الإجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات

المادة 81 – في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين، ولا سيما جمعيات أو شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقع الاعتداء على تلك الحقوق.

ولقاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الأعمال الأخرى المملوكة من قبل المؤلف أو صاحب الحق المجاور، ولقاضي الأمور المستعجلة فرض غرامات إكراهية إنفاذاً لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص أو للنيابة العامة المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.

المادة 82 – يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام أن يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو أن يأمر بإجراء جرد لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.

المادة 84 – يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضاً عادلاً عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة أن تأمر بضبط الأغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.

المادة 85 – سواء كانت المسألة متعلقة أو غير متعلقة بأعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص:

– وضع أو كلف أحداً بأن يضع بقصد الغش اسماً مختلساً على عمل أدبي أو فني.

– قلد بقصد الغش وخداع المشتري إمضاء المؤلف أو الإشارة التي يستعملها.

– قلد عن معرفة عملاً أدبياً أو فنياً.

– باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملاً مقلداً أو موقعاً عليه باسم منتحل.

وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 86 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقدم عن معرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون أو الإذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الأعمال المصنوعة من غير إجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه.

تراعى عند تطبيق هذه المادة أحكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.

المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمس ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع أو التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكينة مصنعة كلياً أو جزئياً لالتقاط- من دون وجه حق- أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكاً مالياً لاستقبال الإرسال أو البث المذكور، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 88 – يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الإرسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

المادة 89 – يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفواً أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.

المادة 90 – كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب على المحكمة التي اتخذته أن تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

المادة 91 – يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والإدخال إلى المستودع وإلى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والأعمال المقلدة للتسجيلات والأعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.

المادة 92 – إن الأشخاص المذكورين أدناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الأشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

يمكن أن يجري تعيين الأشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت، كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوباً:

1 – اسم ولقب وصفة ومحل إقامة الموظف كاتب المحضر.

2 – السلطة التي أعطت الأمر وتاريخ الأمر الذي أعطته للموظف.

3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 – اسم وكنية وجنسية ومحل إقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 – بيان مفصل بالأشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

6 – إمضاء الشخص الذي وجدت عنده الأغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد إذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية إلى المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوماً كاملة ابتداءً من تاريخ المحضر وإلا تكون العملية التي جرت باطلة.

المادة 93 – يحق للمحكمة بناءً على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي أمراً بحجز جميع أو بعض الأغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأميناً تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الأغراض المنوي حجزها.

يعين في الأمر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الأمر أيضاً المحل الذي توضع فيه الأشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 94 – يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالاً محضراً بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الأغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.

المادة 95 – يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخاً من الأوراق الآتية:

1 – الأمر بالحجز.

2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين.

3 – قائمة جرد الأغراض المحجوزة.

4 – محضر الحجز.

المادة 96 – إذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناءً على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.

المادة 97 – إن الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة أعلاه يستوجب دائماً تطبيق العقوبات الثانوية الآتية:

1 – إلصاق الحكم في الأماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

2 – إذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة إذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائماً نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الإذاعية أو التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.

الفصل الثاني عشر

أحكام انتقالية ومؤقتة

المادة 98 – تستفيد كافة الأعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسب مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.

المادة 99 – على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجاناً لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.

المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمناً من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمناً من قانون العقوبات.

المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد شهرين من تاريخ نشره.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المرافعات اليمني الجزء الأول

قانون رقم (40) لسنة 2002م
  بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النـــــواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(

باب تمهيدي

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المرافعات والتنفيذ المدني .

مادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني
  المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص
  خلاف ذلك :

1. الجمهوريــــــــــــة:
  الجمهورية اليمنية .

2. الــــــــــــــــــوزارة :
  وزارة العدل .

3. الوزيــــــــــــــــــــر :
  وزير العدل .

4. رئيس المحكمــــــــة:
  رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه من قضاتها أو رؤساء
 الشعب أو الدوائر .

5. الشــــــــــــــــــــرع :
  أحكام الشريعة الإسلامية .

6. الخصومة القضائية :
  مجموعة من الإجراءات القضائية تبدأ بالمطالبة وتنتهي بحكم .

7. المواجهة القضائيــة :
  مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بان يواجه بما يطرحه خصمه ضده
 أو ما يتخذه القاضي بشأنه

8. الحكم النهائــــــــي:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بالطرق العادية (الاستئناف).

9. الحكم البــــــــــــات:
  الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء كانت
 عادية كالاستئناف أو غير عادية كالطعن بالنقض أو التماس إعادة
 النظر .

10. الحكم القطعــــــــــي:
  الحكم الذي يحسم نزاعاً موضوعياً كان أو إجرائياً .

11. المدعي بالحق الشخصي:
  المجني عليه أو ورثته الشرعيون أو من يقوم مقامه .

الفصل الثاني

سريان قانون المرافعــــــــات

والتنفيذ المدني من حيث الزمان

مادة (3) : يسري قانون المرافعات والتنفيذ المدني على ما لم يكن قد فصل
  فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به
  ويستثنى من ذلك :

1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب
  المرافعة في الخصومة وقبل البدء في إجراءات التنفيذ .

2- القوانين المنشئة أو الملغية أو المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما
  صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها .

3- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ
  العمل بها .

مادة (4) : كل إجـراء تم صحيحاً في ظــل قانون معمول به يبقى صحيحاً
  ما لم ينص على غير ذلك .

مادة (5) : لا يجــري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريــخ
  العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة (6) : يتم العمل لدى الجهات القضائية بالتقويم الهجري وما يقابله
  بالتقويم الميلادي .

الفصل الثالث

ولاية القاضي وحدودها

مادة (7) : يعيّن القاضي طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  .

مادة (8) : يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق
  أحكامها .

مادة (9) : يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه
  أو نقله إلاَّ ما استثني بنص خاص في هذا القانون.

مادة (10) : لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه إلاَّ ما وصل إليه عن طريق
  مجلس قضائه ، فيجب عليه أن يقضي على أساسه .

مادة (11): إذا كانت هيئة الحكم في المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ وجب
  اجتماعهم لنظر الدعوى والحكم فيها، وإذا اختلف القضاة فيكون الحكم
  بالأغلبية طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة (12) : لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً حسم بحكم قائم صدر من ذي
  ولاية قضائية أو من محكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (13) :لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها
  فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو
  إحالته للتقاعد .

مادة (14) :يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة
  أمام المحكمة التي يعمل بها .

مادة (15) : يترتب على مخالفة المواد (9 ، 11 ، 12 ، 13) من هذا الفصل
  انعدام العمل القضائي وكل ما يترتب عليه.

الفصل الرابع

المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي

مادة (16) :المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي
  بإعمال مبدأ المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيداً في ذلك بأحكام
  الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (17) :حق الإدعاء والدفاع مكفولان أمام القضاء وفقاً لأحكام
  القانون .

مادة (18) : ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .

مادة (19) : يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي
  ويضمن احترامه بين الخصوم .

مادة (20) : يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في
  سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون .

مادة (21) : يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد .

مادة (22): الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين إلا ما استثني بنص
  القانون .

مادة (23) :أ- جلسات المحاكم علنية إلا ما استثني بنص خاص.

ب – الأصل في المرافعة الشفوية ، ويجوز أن تكون كتابية .

مادة (24) : لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم فيما ولي فيه بدون وجه
  قانوني وإلا عد منكراً للعدالة ، ولصاحب الشأن أن يقوم بإعلان القاضي
  عن طريق مُحضر بمعرفة رئيس محكمة الاستئناف التابع لها .

مادة (25): يتمتع الأجنبي بالحماية القضائية أمام المحاكم اليمنية
  طبقاً للشريعة والقانون .

الفصل الخامس

آداب القضــــــــــــــــاء

مادة (26) : يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه.

مادة (27) : لا يجوز للقاضي أن يشير إلى أحد الخصمين أو يلقنه حجه.

مادة (28) : لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود.

مادة (29) : لا يجوز للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يستضيف أحد الخصمين أو
  أن يُستضاف عند أحدهما.

مادة (30) : لا يجوز للقاضي أن يقبل من أحد الخصوم هدية 0

مادة (31) : يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية
  التي يتحلى بها رجال العدالة .

مادة (32) : إذا خالف القاضي أصول مهنته وآدابها أو أخل بشرفها حوكم
  جنائياً او تأديبياً طبقاً للمنصوص عليه في قانون السلطة القضائية
  والقوانين النافذة .

الفصل السادس

الموطن ومحل الإقامة

مادة (33) : الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويباشر فيه
  أعمال الحياة العادية ويستوفي ماله ويؤدي ما عليه ، ويكون المكان الذي
  يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أو مهنة أو وظيفة ، موطناً لـه لإدارة
  هذه الأعمال .

مادة (34) : يجوز أن يكون للشخص الواحد في وقتٍ واحد اكثر من موطن كما
  يجوز ألاّ يكون له موطن ما .

مادة (35) :موطن القاصر ومن في حكمه هو موطن النائب عنه قانوناً ،
  ولياً أو وصياً ، وموطن التركة قبل القسمة هو آخر موطن للمتوفى عنها .

مادة (36) :موطن الشركات والجمعيات والمؤسسات القائمة أو التي في دور
  التصفية هو مركـز إدارتها الرئيسي ، ويعتبر مقر فرعها موطناً لها في
  المسائل المتعلقة به .

مادة (37) :يجوز اتخاذ موطن أو محل مختار لتنفيذ عمل قانوني معّين
  بالاتفاق مع الطرف الأخر كتابة أو بإعلانه به بوجه رسمي ويعتبر المحل
  المختار موطناً بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات
  تنفيذ الاتفاق إلا إذا أشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى
  .

مادة (38): محـل الإقامة هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة
  لعمل عارض أو ظرفٍ خاص .

الفصل السابع

إعـــــــــلان الأوراق

مادة (39) :كل إعلان أو استدعاء للخصوم والشهود يكون بواسطة المحضر أو
  صاحب الشأن عند الضرورة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

مادة (40):لا يجوز إجراء إعلان أو استدعاء قبل الساعة السادسة صباحاً
  وبعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالة
  الضرورة وبأذن كتابي من رئيس المحكمة.

مادة (41) : يجب أن تشتمل الورقة المراد إعلانها على البيانات الآتية
  :-

1 – تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .

2- أسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته وموطنه .

3- أسم المعلن إليه ولقبه ومهنته وموطنه .

4- الغرض من الإعلان .

5- اسم من سُلمت إليه الورقة المعلنة وعلاقته بالمعلن إليه وتوقيعه أو
  ختمه أو بصمته أو إثبات امتناعه وسببه .

6- توقيع المُحضر وتوقيع الشهود إن وجدوا على صورة ورقة الإعلان .

مادة (42) : يعرض المحضُر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم أينما
  وُجد فإن تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الامتناع
  يعرض الأوراق بواسطة عاقـل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو
  يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه .

مادة (43) : إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار له فلم يفعل
  ، أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح ، جاز إعلانه في لوحة إعلانات
  المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار،
  وإذا ألغى الخصم موطنة الأصلي أو المختار ولم يعلم خصمه بذلك صــح
  إعلانه فيه وتُسلم الأوراق لعاقل الحارة أو القرية إن وُجـد .

مادة (44) : تسلم صور الأوراق إلى الجهات على النحو التالــي :

1- إلى الوزراء أو رؤساء المصالح أو الهيئات أو المحافظين أو من يقوم
  مقامهم حسب ما يخص أياً منهم بالنسبة للأوراق الخاصة بالدولة .

2- إلى النائب قانوناً عن الشخص المعنوي أو من يقوم مقامة قانوناً .

3- في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس
  الإدارة أو المدير أو من يقوم مقامهما قانوناً ، فإن لم يكن للشركة
  مركز إدارة، ففي موطن من سُلمت إليه الأوراق ممن سبق ذكرهم أو من ينوب
  عنها قانوناً.

4- للفرع أو الوكيل عن الشركة الأجنبية .

5- لرئيس الوحدة المختص أو من يقوم مقامه بالنسبة لأفراد القوات
  المسلحة والأمن.

6- مدير السجن بالنسبة للمسجونين.

7- للربّان بالنسبة لبحّارة السفينة أو العاملين بها .

8- للإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطـرق الدبلوماسية
  للمعلوم محل إقامته في الخارج إذا لم يكن له في الجمهورية وكيل مفوّض
  يتسلم صورة الإعلان، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأية طريقه تراها
  مناسبة .

مادة (45) : إذا كان المعلن إليه قد ترك موطنه ولم يُعرف له موطن داخل
  الجمهورية أو خارجها وجب إعلانه بالنشر في إحدى الصحف الحكومية اليومية
  ثلاث مرات متتالية على نفقة طالب الإعلان .

مادة (46) : إذا كان مكان الإعـلان خارج منطقة المحكمة تُرسل الأوراق
  إلى المحكمة التي يقع في منطقتها الإعــلان .

الفصل الثامن

بطلان الإجراءات وانعدامها

أولا : البطـــــلان

مادة (47):يقع باطلاً كل إجراء نص القانون صراحة على بطلانه.

مادة (48): يقع باطلاً كل إجراء أغفل أو جاء مخالفاً لغرض جوهري .

مادة (49) : يقع باطلاً كل إجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية
  المطلوبة .

مادة (50) : يعتبر العمل الإجرائي منتجاً لآثاره حتى يحكم ببطلانه .

مادة (51) : لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه
  ولا الإجراءات اللاحقـة عليه التي لا تكون مبنية عليه ، أما الإجراءات
  المترتبة عليه فتبطل تبعاً لبطلانه.

مادة (52) :إذا كان البطلان راجعاً لمخالفة القواعد المتعقلة بالنظام
  العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في أي مرحلة كانت
  عليها الدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بـه من تلقاء نفسها .

مادة (53) :لا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شُرع البطلان لمصلحته ولا
  يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة
  بالنظام العام .

مادة (54):يزول البطلان إذا تنازل عنه من شُرع لمصلحته صراحة أو ضمناً
  فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .

ثانياً : الانعــــــــدام

مادة (55) : الانعدام وصف قانوني يلحق العمل القضائي ويجعله مجرداً من
  جميع آثاره الشرعية والقانونية ولا يحكم به إلاَّ في الأحوال المنصوص
  عليها في هذا القانون .

مادة (56) : إذا تعلق الأنعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة
  التي أصدرته فلا يكون لهذا الحكم أي أثر شرعي وقانوني ، ويعتبر منعدماً
  إذا فقد أحد أركانه المنصوص عليها في المادة (217) .

مادة (57) : تتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  بدفع أمام قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة
  التي أصدرته أياً كانت درجتها وإذا كانت المحكمة الابتدائية مشكلة من
  قاضي فرد وكان الحكم صادراً منه فلذي الشأن رفع طلب إلى رئيس محكمة
  الاستئناف المختصة لتكليف قاض آخر لنظر الدعوى والفصل فيها ، وتتم
  مواجهة الحكم المنعدم إستئنافياً كان أو حكم محكمة عليا بدفع يقدم إلى
  رئيس المحكمة ليتولى إحالته إلى هيئة أخرى للنظر فيه ، فإذا ثبت لديها
  صحة الدفع بالانعدام فعليها نظر الطعن من جديد .

مادة (58) : أ – يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون
  التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو
  غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى
  بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته
  .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى
  المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو
  الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع
  بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت
  قد بدأت .

الفصل التاسع

إدارة العمل داخل المحكمة

مادة (59) : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء
  أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو
  بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الـدرجة الرابعة وإلا كان العمل
  باطلاً .

مادة (60) : تٌنظَّم سجلات المحكمة بقرارٍ من وزير العدل .

مادة (61) : ترقم صفحات كل سجل ويصدق رئيس المحكمة في أوله وفي آخره
  وتختم كل صفحة بختم المحكمة .

مادة (62) : تعد وزارة العدل نماذج الأوراق القضائية المختلفة التي
  تستعمل أمامها وأمام المحاكم ويصدر بها وبكيفية إستعمالها وتوزيعها
  قرار من وزير العدل .

مادة (63) : على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداتٍ ، سند إيصال
  باستلامها ، يوقعه ويختمه بختم المحكمة.

مادة (64) : يحق للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة محتويات ملف القضية
  والحصول على صورة منها عـدا الوثائق المتعلقة بالتركات المقدمة من
  الخصم فللقاضي المختص إذا رآى مصلحة للعدالة أن يأذن خطياً بتصويرها .

مادة (65) : إذا قدم الخصم أصـل ورقة أو مستند للاستدلال به في الدعوى
  فلا يجوز له سحبه إلا بأذن من القاضي المختص بعد حفظ صورة مصدق عليها
  منه في ملـف القضية ويثبت ذلك في محضر الجلسة .

مادة (66) : كل مبلغ يُدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يبيَّن
  بالأرقام والأحرف في سجل خاص ، ويجب أن يُعطى لمن دفع أو أودع سند
  إيصال به موقع ممن استلمه ومختوم بختم المحكمة .

مادة (67) : يلتزم كافة العاملين بالمحاكم بالمحافظة على الأوراق
  والمستندات وملفات الدعاوى ويتم مسآلتهم مدنياً وجنائياً وتأديبياً حسب
  الأحوال عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

مادة (68) : يشرف رئيس المحكمة على انتظام المعاملات و العمل داخل
  المحكمة .

مادة (69) : بعد تمام الفصل في الدعوى أو في الطعن يسلم ملف القضية
  لقلم كتاب المحكمة وتحفظ ملفات القضايا في أماكن صالحة لحفظها مرتبة
  بترتيب أرقامها وتحفظ الملفات الابتدائية في المحاكم الابتدائية وملفات
  الاستئناف لدى محاكم الاستئناف وملفات الطعن بالنقض لدى المحكمة
  العليا، وترفق بالملف الابتدائي صورة من الحكم الاستئنافي وصورة من حكم
  المحكمة العليا ويؤشر بالحكم الأخير في سجل المحكمة الابتدائية ويستغنى
  عن ملفات الدعاوى وأوراقها بعد مضي ثلاثين سنة من تاريخ أخر إجراء صدر
  فيما عدا ما يأتــي :

أولاً : مستندات الخصوم المقدمة منهم فتسلم إليهم أو تحفظ في أمانات
  المحكمة حتى يصلوا لاستلامها .

ثانياً : الأحكام فإنها تؤخذ وتودع في مجلد للأحكام مرتبة ويسوغ
  الإطلاع على القضية وتسليم صور من أوراقها أثناء وجودها في الحفظ كما
  يسوغ تسليم صور بسيطة من الأحكام لمن يطلبها .

الباب الأول

الدعوى وشروط قبولها

مادة (70) : الدعوى هي الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو
  دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية .

مادة (71) : يُشترط لقبول الدعوى شكلاً أن تكون قد رُفعت إلى المحكمة
  بالطريقة والإجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون ،
  وإذا تبيَّنت المحكمة نقصاً أو بطلاناً في الإجراءات أمرت باستكمال
  الناقص أو تصحيح الباطل .

مادة (72) : تُقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلاً إذا عجز الخصم عن
  استكمال الناقص أو تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون
  لإجرائه فيه .

مادة (73) : يُعتبر الأجنبي أهلا للتقاضي أمام محاكم الجمهورية متى
  توافرت فيه شروط الأهلية طبقاً للقانون اليمني ولو لم يكن أهلا بحسب
  قانون بلاده ، وللمحكمة أن تفرض أي ضمانات تراها لقبول أي من طلبات
  الأجنبي في الحالات التي تقتنع بوجوب قيامه بتوفيرها .

مادة (74) : لا ينتصب أحداً خصماً عن غيره بصفته ممثلاً له في الدعاوى
  التي تقام إلا بوكالة أو ولاية أو وصاية.

مادة (75) : لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
  قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من
  الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند
  النـزاع فيه .

مادة (76) : تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا
  تبينت (ولو من تلقاء نفسها) أن لا صفة أو مصلحة فيها ، في أي مرحلة من
  مراحل الدعوى .

مادة (77) : لا تقبل دعوى صدر فيها حكم قائم وتعتبر هي نفس الدعوى التي
  سبق الحكم فيها إذا أتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو
  الحق المطالب به وأتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه
  للمطالبة بالحق ذاته كما لا تقبل الدعوى إذا وجد أي مانع قانوني آخر
  منصوص عليه في القوانين النافذة .

الباب الثاني

الاختصــــــــــاص

الفصل الأول

الاختصاص الدولي

مادة (78) : تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى المرفوعة على اليمني ولو لم
  يكن لــه موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  واقع في الخارج .

مادة (79) : تختص المحاكـم اليمنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي
  الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار
  في الخارج .

مادة (80) : تختص المحاكم اليمنية بنظر الدعــاوى المرفوعة على الأجنبي
  الذي ليس له موطن في اليمن وذلك في الحالات الآتية :

1 – إذا كان له موطن مختار في اليمن .

2 – إذا كانت الدعوى تتعلق بمال موجود في اليمن أو كانت متعلقة بالتزام
  نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن أو كانت متعلقة بإفلاس اُشهر
  في اليمن .

3- إذا كانت الدعوى تتعلق بطلب نفقة للام أو للزوجة أو للصغير إذا
  كانوا مقيمين في اليمن

4- إذا كانت الدعوى بشأن نسب الصغير أو الولاية على نفسه متى كان
  مقيماً في اليمن .

5- إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان
  القانون اليمني هو الواجب التطبيق في الدعوى .

6- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قد بدئ في تقسيمها في
  اليمن أو كان المورث يمنياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في
  اليمن .

7- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في اليمن .

مادة (81) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة
  في إختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة
  أو ضمناً .

مادة (82) : تختص المحاكم اليمنية بالفصل في المسائل الأولية والطلبات
  العارضة المرتبطة بالطلبات الأصلية إذا كانت مختصة بها .

مادة (83) : تختص المحاكم اليمنية بالأمر بالإجراءات الوقتية
  والتحفظية التي تنفذ في اليمن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (84) : إذا رفعت الدعوى أمام المحاكم اليمنية وهي غير مختصة
  بنظرها ولم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة بعدم إختصاصها من تلقاء
  نفسها .

الفصل الثاني

تقدير الدعاوى

مادة (85) : أ – تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع
  الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت
  رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.

ب – إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب
  الانتهائي لأختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالإستئناف.

ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن إستقلالاً بأي طريق
  من طرق الطعن .

مادة (86) : يكون الحكم الابتدائي غير قابل للإستئناف في الأحوال
  الآتية :

1- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز مائة ألف ريال في
  المسائل المدنية .

2- إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال
  في المسائل التجارية .

3- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للزوجة لا يتجاوز خمسة
  آلاف ريال .

4- إذا كان المحكوم فيه كنفقة للصغير لا يتجاوز ثلاثة
  آلاف ريال ما لم يكن النـزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز
  أستئناف الحكم الصادر فيه .

الفصل الثالث

الاختصاص بحسب نوع الدعوى

مادة (87):تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعن بالنقض أو الإقرار في
  الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في الأحوال
  التي يحددها القانون.

مادة (88): تختص محاكم الاستئناف بالحكم في القضايا الاستئنافية التي
  تُرفع أليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية .

مادة (89) :1- تختص المحاكم الابتدائية بالحكم إبتدائياً في جميع
  الدعاوى التي ترفع إليها أيـاً كانت قيمتها أو نوعها .

2- إنشاء محكمة إبتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها
  قاصرة على ذلك النوع فلا يجوز لها النظر في غيره من الدعاوى ما لم تكن
  مرتبطة بدعوى أصلية مرفوعة أمامها إرتباطاً لا يقبل التجزئة .

مادة (90) : تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها نوعياً إن تبين
  لها أنها غير مختصة وفقـاً لأحكام هذا الفصل .

مادة (91) : مع مراعاة ما ورد في قانون السلطة القضائية لا يعد توزيع
  الأختصاص بنظر القضايا بين هيئات الحكم داخل المحكمة الواحدة أو بين
  المحاكم التي من ذات الدرجة من قبيل الأختصاص النوعي المنصوص عليه في
  مواد هذا الفصل .

الفصل الرابع

الاختصاص المكاني

مادة (92) : يكون الاختصاص بحسب المكان للمحكمة التـي يقع في دائرتها
  موطن الخصم المدعى عليه أو محل إقامته المؤقتة ما لم ينص القانون على
  خلاف ذلك وإذا تعدد الخصوم المدعـى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي
  يختارها المدعي ويقع في دائرتها الموطن الأصلي لأي منهم ويُطلب الآخرون
  إليها.

مادة (93) : في المنازعات المتعلقة في العقارات يكون الأختصاص للمحكمة
  التي يقع في دائرتها العقار كله أو بعضة الأكبر قيمة .

مادة (94) : في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

مادة (95) : في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه
  ، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها أو
  للمحكمة التي ينص الاتفاق على التنفيذ في دائرتها.

مادة (96) : في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة
  المساكن وأجور العمل والصناع والإجراء يكون الأختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان
  فيها موطن المدعي .

مادة (97):في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص لمحكمة موطن
  المدعى عليه أو موطن المدعي .

مادة (98):فـي الدعاوى بطلب إتخاذ إجراء وقتـي يكون الإختصاص لمحكمة
  موطن المدعى عليـه أو للمحكمة التي يتم في دائرتها اتخاذ الإجراء
  الوقتي وتنظر المحاكم فـي جميع دعاوى إيجار المباني على وجه السرعة.

مادة (99) : تختص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً بالفصل في الطلبات
  العارضة فيها والطلبات المرتبطة بها.

مادة (100) : إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية
  ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب القواعد المتقدمة يكون الإختصاص
  للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته ، فإن لم يكن
  له موطن ولا محل إقامة في الجمهورية كان الإختصاص لمحاكم العاصمة
  صنعاء.

مادة (101) : يجوز الإتفاق بين الخصمين مقدماً على اختصاص محكمة معينة
  ، كما يجوز أثناء نظر الدعوى أن يتفق الخصوم جميعاً على إحالة الدعوى
  إلى محكمة أخرى ، فتقرر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إحالتها إليها
  مع مراعاة الإختصاص النوعي للمحاكم ويجب على المحكمة المحال إليها
  الدعوى أن تفصل فيها .

الفصل الخامس

نقل الدعوى وتعيين المرجع

مادة (102) : يجوز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى
  مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية بناءً على طلب أحد
  الخصوم أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى أمامها ما
  يخشى معه الإخلال بالأمن وتقرر الدائرة المختصة بالمحكمة العليا نقل
  الدعـوى وتعيين المحكمة الأخـرى إذا تحققت المصلحة .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الجنسية اليمنية

قــرار جمهوري بقانون رقم (6) لسنة 1990م
بشــأن جنسية يمنية

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): ا: يسمى هذا القانون (قانون الجنسية اليمنية) .
ب: يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية .
2- الاجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة .
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي .
4- الوزير: وزير الداخلية .
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية .

الفصل الثاني: أسباب كسب الجنسية
المــادة(2): اليمنيون هم:
المتوطنون في اليمن الذين مضت على اقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الاقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن .

المــادة(3): يتمتع بالجنسية اليمنية: –
ا: من ولد لاب متمتع بهذه الجنسية .
ب: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له .
ج: من ولد في اليمن من ام تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته الى ابية قانونا .
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك .
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته اراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها .

المــادة(4): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في اي من الحالات التالية: –
ا: من ولد في الخارج من ام تحمل هذه الجنسية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط ان يكون قد جعل اقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الاقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ب: من ولد في اليمن لابوين اجنبيين واقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة الا اذا كان قد رد اليه اعتباره وبشرط ان يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لاب اجنبي ولد ايضا فيه .
د: من يكون قد ادى للدولة او للامة العربية خدمة جليلة .
هـ: من ينتمي الى الاصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل اقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الاقرب لابيه في اليمن وتنازله عن اتصافه باية جنسية اخرى عند منحه الجنسية .

المــادة(5): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللاجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه احكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شانه الشروط الآتية: –
1- ان يكون بالغا سن الرشد .
2- ان تكون اقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات .
3- ان يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
4- ان يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش .
5- ا ن يكون ملما باللغة العربية,
6- ان يكون ذا كفاءة تحتاج اليها البلاد ويجوز في هذه الحالة اعفاءه من شرط الالمام باللغة العربية .

المــادة(6): تخفض المدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة الى خمس سنوات متتاليات بالنسبة الى الاجنبي الذي يحصل على اذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط اقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الاذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة واذا مات الماذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الاذن واستمروا مقيمين معه الى وقت وفاته ان ينتفعوا بالاقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد اقامها في اليمن .

المــادة(7): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا .

المــادة(8): تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا .

المــادة(9): لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها الا اذا طلبت ذلك ونشر طلبها في احدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة اربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة اما الاولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لابيهم اذا كانت اقامتهم العادية مع ابيهم في اليمن ولهم ان يقروا اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الايفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشاتهم وتعليمهم .

المــادة(10): المراة اليمنية التي تتزوج من اجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية الا اذا رغبت في التخلي عن جنسيتها واثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته .
واذا كان عقد زواج هذه المراة باطلا شرعا فانها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية .

المــادة(11): المراة الاجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية: –
ا: تقديم طلب بذلك الى الوزير .
ب: مرور اربع سنوات على الاقل من تاريخ الزواج .
ج: الا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الاربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص الى الوزير خلال المدة ذاتها .

المــادة(12): لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية اجنبية متى اذن له في ذلك ان تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية الا اذا اعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، اما الاولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بطريق التبعية .

المــادة(13): المراة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا الى المادة (11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط ان يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة اربع سنوات على الاقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية .

المــادة(14): للمراة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لاحكام المادتين (12،10) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية اذا طلبت هذه الاسترداد .

المــادة(15): لليمني الذي يتجنس بجنسية اجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الاصلية ان يسترد الجنسية اليمنية اذا طلب ذلك كتابيا .

المــادة(16): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير ان ترد الجنسية اليمنية الى من سحبت منه استنادا لاحكام المواد (21،19،18) من هذا القانون .

الفصل الثالث: سحب الجنسية
المــادة(17): الجنسية اليمنية لا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للاحكام المبينة في هذا القانون .

المــادة(18): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية: –
ا: اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد اليه اعتبارة .
ب: اذا انقطع عن الاقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير .
ج: اذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على اقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في اي وقت متى ثبت ذلك .
د: اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شانها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية او على قيامه بمحاولة القيام باي عمل يعد خطر على امن الدولة وسلامة الوطن .
هـ: اذا دخل في جنسية اجنبية بدون الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون .

المــادة(19): يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك اذا توافر سبب من الاسباب الآتية: –
ا: اذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة .
ب: اذا عمل لمصلحة دولة او حكومة اجنبية وهي في حالة حرب على اليمن او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها .
ج: اذا قبل العمل في الخارج (وظيفة) لدى حكومة اجنبية او هيئة دولية او اجنبية وبقى فيها بالرغم من الامر الصادر اليه من حكومة اليمن بتركها .
د: اذا صدر حكم نهائي بادانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها .

المــادة(20): لا تسري احكام المادتين السابقتين في شان من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا الى احكام المواد (15،14،3،2) من هذا القانون .

المــادة(21): يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده الا اذا نص السحب على زوالها ايضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية .

الفصل الرابع: أحكام عامـة
المــادة(22): مع مراعاة الاحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية اجنبية بطريق التبعية طبقا لاحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية ان يتجنس بجنسية اجنبية قبل الحصول على اذن بذلك من الوزير .
واذا دخل يمني في جنسية اجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فانه يظل معاملا على اساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه .

المــادة(23): الاجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا باحكام المواد (11 . 9 . 6 . 5 . 4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه او تعيينه في اية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور .

المــادة(24): جميع الاحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية .

المــادة(25): يعمل باحكام جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ابرمت او تبرم بين اليمن والدول الاجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب .

المــادة(26): جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لاحكام هذا القانون تحدث اثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير .

المــادة(27): عبء الاثبات يقع على من يدعي بانه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بانه غير داخل فيها .

المــادة(28): لا يترتب اثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها الا اذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة .

المــادة(29): الاقرارات واعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب ان يقدم الى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشان وفي الخارج تسلم الى الممثلين السياسيين او الى قناصلها .
ويجوز بقرار من الوزير ان يرخص لاي موظف آخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات .

المــادة(30): يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب ان تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن اعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب .
وتشكل بقرار من الوزير لجان لاثبات الجنسية اليمنية لذوي الشان ولهذه اللجان ان تستعين في اداء مهامها بكافة طرق الاثبات .

المــادة(31): يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .

المــادة(32): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها قوانين اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من ابدى امام السلطات المختصة اقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .

المــادة(33): يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .

المــادة(34): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة العماني

قانون حق المؤلف العمانى

مرسوم سلطاني

رقم 37/2000
بإصدار قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المرافق.
مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 47/96 المشار إليه.
مادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عُمان

صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ
الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفصل الأول
تعاريف

مادة (1) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
المؤلف : هو الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف.
المصنف : أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر.
المصنف السمعي البصري : أي مصنف معد للسمع والنظر في آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامة ملائمة ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف الجماعي : هو المصنف الذي تشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حده، ويباشر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه وحده حقوق المؤلف على هذا المصنف.
المصنف المشترك : هو المصنف الذي يشترك في تأليفه أكثر من شخص فإذا لم تكن هناك إمكانية لفصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك.أما إذا أمكن فصل نصيب كل منهم كان لكل من المشتركين الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.
الترجمة : التعبير عن مصنف ما بلغة غير لغة النص الأصلي.
النشر : وضع نسخ من العمل أو عن التسجيل السمعي في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل السمعي أو حق استعمالها، وتعنى كلمة نشر أيضاً وضع نسخ من العمل أو التسجيل السمعي في متناول الجمهور عن طريق أي وسيلة إلكترونية.
برامج الحاسب الآلي : ويقصد بها مجموع العبارات والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة والمعدة للاستعمال في الحاسب الآلي بطريق مباشر أو غير مباشر بهدف التوصل الى نتائج محددة.
الفولكلور : المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في السلطنة تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتشكل أحد العناصر الأساسية في التراث الشعبي الوطني التقليدي، حيث تمارس السلطة المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري غير المشروع.

الفصل الثاني
نطاق الحماية
مادة (2) : يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة الأدبية والعلمية والفنية والثقافية بصفة عامة مهما كانت قيمة تلك المصنفات أو نوعها أو طريقة التعبير المستعملة فيها أو الغرض من تأليفها وتشمل الحماية على الأخص مؤلفي المصنفات الآتية:
أ – الكتب وبرامج الحاسب الآلي وغيرها من المواد المكتوبة.
ب – المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
ج – المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
د – المصنفات الموسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن.
هـ – مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
و – المصنفات السمعية والسمعية البصرية.
ز – أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
ح – أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية.
ط – الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
ي – الفولكلور.
ك – عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع الصنف.

مادة (3) : يتمتع بحماية هذا القانون:
أ – من يقوم بترجمة مصنف الى لغة أخرى وكذلك من يقوم بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
ب – مجموعات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية للتراث الشعبي التقليدي والمختارات وقواعد البيانات إذا ما كانت هذه المجموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار محتوياتها.
ولا تخل الحماية المقررة في الفقرتين السابقتين بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية وخلفاؤهم.

مادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و (3) لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
أ – المعاهدات الدولية والأحكام القضائية ومجموعة الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه المصنفات.
ب – الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ج – المصنفات التي آلت الى الملك العام.

الفصل الثالث
حقوق المؤلف
مادة (5) : تتضمن حقوق المؤلف:
أ – الحقوق الأدبية أو المعنوية:
1. أن ينسب اليه مصنفه أو أن ينشره باسم مستعار أو بدون اسم المؤلف.
2. أن يمنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون موافقته.
ولا تقبل الحقوق الواردة في البندين السابقين التنازل أو التصرف أو التقادم.
ب – الحقوق المالية:
1. استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت.
2. ترجمة المصنف الى لغة أخرى أو تلخيصه أو اقتباسه أو إجراء أي تحوير آخر عليه.
3. الأداء العلني أو نقل المصنف الى الجمهور بأي وسيلة كانت.
4. جميع صور الاستغلال المادي للمصنف بما فيه التأجير التجاري له أو لنسخه.
الفصل الرابع
حرية استعمال المصنفات المحمية

مادة (6) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر واسم المؤلف بوضوح:
أ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر في مقام الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف.
ب – استغلال المصنف للإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو للتدريس وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف.
ج – استنساخ المصنفات المحمية من قبل المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وخدمة أغراضها وألا يضر ذلك بالمصالح المشروعة للمؤلف.
د – استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل.
هـ – نشر الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور. وللمؤلف وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أية طريقة يراها.
و – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواء بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي او التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ز – ذكر المصنف عرضاً خلال تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.

الفصل الخامس
مدة حماية حق المؤلف

مادة (7) : تستمر الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته ولخمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاته.
وتحسب المدة في المصنفات المشتركة لمدة خمسين سنة ميلادية اعتباراً من أول السنة الميلادية التالية لوفاة آخر المؤلفين.
مادة (8) : تستمر مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف لفترة خمسين سنة ميلادية من تاريخ أول نشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
أ – أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية.
ب – المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة.
ج – المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة صاحبها.

مادة (9) : إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.

الفصل السادس
نقل حقوق المؤلفين

مادة (10) : للمؤلف أو لمن له حقوق المؤلف أن ينقل حقوقه المالية على المصنف للغير كلياً أو جزئياً سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد.

مادة (11) : تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة الى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك.

الفصل السابع
إيداع المصنفات

مادة (12) : يجوز لصاحب الحق في المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي أن يودع على نفقته نسخة واحدة من المصنف لدى وزارة التجارة والصناعة ويعد الإيداع قرينة على الملكية، وينشر عن المصنف بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بنظام الإيداع وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع قرار من وزير التجارة والصناعة.
ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على انفراد.

الفصل الثامن
وسائل حماية حقوق المؤلف

مادة (13) : لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنهم استهدفوا نشرها قبل وفاتهم.

مادة (14) : للمحكمة المختصة بناء على طلب المؤلف أو من له حقوق المؤلف أو من يخلفهما أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الآتية:

أ – وقف التعدي على أي حق محمي بمقتضى هذا القانون.
ب – توقيع الحجز على نسخ المصنف محل الاعتداء وكذلك على المواد التي استخدمت في عمل تلك النسخ.
ج – إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
د – تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة المحكمة، وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بحكم من المحكمة.
هـ – حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد في جميع الأحوال.
ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع الى المحكمة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للحكم في موضوعها والتعويضات المناسبة، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

الفصل التاسع
حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات
السمعية وهيئات الإذاعة

مادة (15) : يقصد بفناني الأداء الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون بالإلقاء أو الإنشاد أو العزف في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم سقطت في الملك العام.

مادة (16) : يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الآتية:
أ – الحقوق الأدبية:
1. الحق في نسبة أداءاتهم إليهم.
2. الحق في منع أي تحريف أو تشويه أو تغيير في أداءاتهم.
ب – الحقوق المالية:
1. بث أدائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور.
2. تثبيت أو تسجيل أدائهم الذي لم يثبت بعد.
3. نسخ التسجيلات السمعية التي تتضمن تثبيتاً غير مجاز لأدائهم.
4. التأجير التجاري للتسجيلات السمعية المتضمنة أداءهم.

مادة (17) :
أ -يعد منتجاً لتسجيل سمعي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتكفل بالتسجيل تحت اسمه ومسؤوليته.
ب-يعد تسجيلات سمعياً كل تسجيل مثبت بشكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الأصوات ناتجة عن أداء فنان أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للمصنف السمعي البصري.

مادة (18) : يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحقوق الآتية:
أ – الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم.
ب – التأجير التجاري للتسجيلات.

مادة (19) : تستمر مدة حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية خمسين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ ابتداء التسجيل أو التثبيت أو الأداء حسب الأحوال.

مادة (20) : تتمتع هيئات الإذاعة على برامجها بالحقوق الآتية:
أ – تثبيت أو تسجيل برامجها واستنساخ هذه التسجيلات.
ب – إعادة بث برامجها بالوسائل اللاسلكية ونقلها الى الجمهور.

مادة (21) : تستمر مدة حماية حقوق هيئات الإذاعة عشرين سنة ميلادية ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التسجيل أو التثبيت.

مادة (22) : تسري أحكام المواد (6، 13، 14، 15) على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الحقوق.

مادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدى بعمل أو أكثر مما يلي:
أ -البيع أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب -التقليد في سلطنة عمان لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الى الخارج مع العلم بتقليده.
ج -إتاحة الأداء أو البث الإذاعي أو التسجيل السمعي للجمهور أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات لغرض تجاري.
د -الإزالة أو المسخ بدون وجه حق لأية حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور على المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور لشيء مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو في إمكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المقلدون.

الفصل العاشر
أحكام ختامية

مادة (24) : تسري أحكام هذا القانون على:
أ – مصنفات العمانيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعرض أعمالهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية لأول مرة في سلطنة عمان أو في بلد أجنبي.
ب – الأعمال والأداءات والتسجيلات الصوتية والحقوق المتعلقة بها الموجودة وقت العمل بهذا القانون وتحسب ضمن مدة حماية هذه الأعمال الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان مدة الحماية وحتى تاريخ تطبيق هذا القانون

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد