قراءة قانونية في قانون العمل المصري 2025: تنظيم حديث لعلاقات العمل في ضوء المتغيرات الاقتصادية

تحليل قانوني شامل لقانون العمل المصري الجديد 2025، يوضح أبرز ملامحه وأثره على العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع تقييم مدى قدرته على مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل.

يشهد سوق العمل المصري في السنوات الأخيرة تحولات جوهرية فرضتها التغيرات الاقتصادية، والتوسع في دور القطاع الخاص، وظهور أنماط جديدة للتشغيل لم تكن قائمة عند صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وفي هذا السياق، صدر قانون العمل الجديد لسنة 2025 ليعكس محاولة تشريعية لإعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، في ضوء واقع عملي مختلف.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا لأبرز ملامح القانون الجديد، من حيث فلسفته العامة وأهدافه التنظيمية، مع التركيز على ما إذا كان هذا القانون قد نجح في تحقيق التوازن المطلوب داخل بيئة العمل.
يتناول التحليل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:
أولًا: التحول في فلسفة التشريع
القانون الجديد لم يعد موجَّهًا فقط لتنظيم انتقال العمالة من القطاع العام إلى الخاص، كما كان الحال في تشريع 2003، بل أصبح معنيًا بتنظيم واقع أصبح فيه القطاع الخاص هو الحامل الأساسي لسوق العمل، وهو ما استلزم إعادة النظر في قواعد التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ثانيًا: ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل
أدخل القانون عددًا من الضمانات المهمة، من بينها إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة تتضمن تحديدًا واضحًا للأجر وطبيعة العمل ومدته، بما يحد من المنازعات الناشئة عن غموض العلاقة.
ثالثًا: مواجهة بعض الممارسات العملية
من أبرز ما تناوله القانون مسألة استمارة 6، التي كانت تُستخدم عمليًا كوسيلة لإنهاء العلاقة العمالية بشكل مسبق، حيث اتجه المشرع إلى الحد من هذه الممارسة لما تمثله من إخلال بالتوازن العقدي.
رابعًا: تطوير منظومة التقاضي العمالي
استحدث القانون فكرة المحاكم العمالية المتخصصة، بما يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل الأعباء الإجرائية التي كانت تؤثر على فعالية الحماية القانونية.
خامسًا: الاعتراف بأنماط العمل الحديثة
لأول مرة، يتعامل التشريع مع صور العمل المستحدثة، مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، والعمل عبر المنصات الرقمية، وهو ما يعكس استجابة نسبية للتحول في طبيعة سوق العمل.
سادسًا: تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة
خصص القانون بابًا مستقلاً لهذه الفئة، مع النص على إنشاء آليات للدعم، من بينها صندوق إعانات للطوارئ، والعمل على حصر هذه الفئات وإدماجها ضمن الإطار القانوني.
ورغم هذه التعديلات، يظل التساؤل قائمًا حول مدى فعالية هذه النصوص في التطبيق العملي، إذ إن نجاح أي تشريع لا يرتبط فقط بمضمونه، وإنما بمدى توافر آليات التنفيذ، وكفاءة الجهات المختصة، ووعي الأطراف بحقوقهم والتزاماتهم.
ويأتي هذا الطرح في إطار رؤية قانونية ترى أن التشريع ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لتحقيق العدالة داخل المجتمع، وأن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تظل أحد أهم مجالات اختبار هذه العدالة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_العمل_2025 #قانون_العمل_الجديد #القانون_المصري #حقوق_العمال #أشرف_مشرف #محامي_نقض #تشريعات_مصرية #العمالة_غير_المنتظمة #العمل_عن_بعد #القطاع_الخاص

متى يتحول الحريق إلى جريمة؟ شرح قانوني لعقوبات إشعال النار في القانون المصري

شرح قانوني لجرائم الحريق في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مع بيان العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا دقيقًا لموضوع جرائم الحريق في القانون المصري، موضحًا متى يُعد الحريق مجرد واقعة عرضية لا تستوجب العقاب، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تستوجب تدخل القانون بعقوبات مشددة.
ينطلق التحليل من فكرة جوهرية، وهي أن القانون لا يعتد فقط بنيّة الفاعل، بل ينظر كذلك إلى خطورة الفعل والنتائج المترتبة عليه، فإشعال النار – حتى في الممتلكات الخاصة – قد يترتب عليه مسؤولية جنائية إذا امتد أثره إلى الغير أو هدد الأرواح أو الممتلكات.
ويستعرض الفيديو عددًا من النصوص الأساسية في قانون العقوبات المصري، من بينها:
المادة 250: الخاصة بالحريق العمد، والتي تقرر عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد.
المادة 257: التي تنص على تشديد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا أدى الحريق إلى وفاة شخص.
المادة 360: التي تعالج الحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير، وتقرر له عقوبات بالحبس أو الغرامة.
كما يتناول الفيديو تطبيقات عملية من الواقع، مثل حالات إشعال النار للتخلص من مخلفات، أو الإهمال في صيانة المنشآت، وكيف يمكن أن تتحول هذه الأفعال إلى جرائم مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون على أساس النتيجة المترتبة وليس فقط القصد الجنائي.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل مع مصادر الاشتعال يفرض التزامًا قانونيًا باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المنشآت الصناعية والتجارية، وأن الإخلال بهذه الالتزامات قد يؤدي إلى مساءلة جنائية جسيمة.
هذا المحتوى موجّه إلى المحامين، والمتقاضين، وأصحاب الأعمال، وكل من يهتم بفهم نطاق المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق وفقًا للتشريع المصري.


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_المصري
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_الجنائي
#العقوبات_الجنائية
#المسؤولية_الجنائية
#الإهمال_الجنائي
#تشريعات_مصرية
#فيديوهات_قانونية
#محتوى_قانوني
#الوعي_القانوني
#قضايا_جنائية
#استشارات_قانونية

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

المسؤولية القانونية للشاحن في عقد النقل البحري – تحليل عملي وفق الاتفاقيات الدولية

تحليل قانوني متخصص يقدمه المستشار أشرف مشرف حول التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، وأهم المسؤوليات القانونية المترتبة على الإخلال بها وفق الاتفاقيات الدولية.

يُعد عقد النقل البحري من أهم العقود التي تقوم عليها حركة التجارة الدولية، حيث يمثل الأداة القانونية الأساسية لنقل البضائع عبر البحار بين الدول. وفي هذا الإطار، يبرز دور الشاحن باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في هذا العقد، بما يفرض عليه مجموعة من الالتزامات القانونية التي لا يجوز الإخلال بها.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا دقيقًا ومبسطًا لطبيعة التزامات الشاحن في عقد النقل البحري، مستندًا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ.
ويُبرز الشرح أن التزامات الشاحن لا تقتصر على مجرد تسليم البضائع، بل تمتد لتشمل مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة عملية النقل البحري، وانتظامها، وتحديد المسؤوليات القانونية في حال وقوع نزاع.
ومن أهم هذه الالتزامات:
أولًا: الالتزام بتسليم البضائع إلى الناقل
وهو التزام جوهري يبدأ معه تنفيذ عقد النقل، ويتطلب أن يتم التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما، وبالشروط التي تضمن جاهزية البضاعة للنقل. ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام آثار قانونية، خاصة إذا أدى التأخير إلى تعطيل الرحلة أو إلحاق ضرر بالناقل.
ثانيًا: الالتزام بتقديم بيانات صحيحة عن البضائع
يلتزم الشاحن بتقديم بيانات دقيقة عن طبيعة البضاعة وكميتها وخصائصها، خاصة إذا كانت من البضائع الخطرة أو التي تتطلب عناية خاصة. ويترتب على تقديم بيانات غير صحيحة مسؤولية قانونية قد تصل إلى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالناقل أو الغير.
ثالثًا: الالتزام بدفع أجرة النقل
يمثل دفع الأجرة المقابل المالي لعقد النقل، وهو من الالتزامات الأساسية التي لا يكتمل العقد بدونها، ويترتب على الامتناع عنها أو التأخير في سدادها آثار قانونية قد تؤدي إلى وقف تنفيذ النقل أو المطالبة القضائية.
كما يتناول الفيديو الأبعاد العملية لهذه الالتزامات، مثل أهمية تحديد مواعيد التسليم بدقة، وضرورة وضع علامات واضحة على البضائع لتفادي الخطأ في التسليم، فضلًا عن التفرقة بين الحالات التي يتحمل فيها الشاحن المسؤولية، وتلك التي تنتقل فيها المسؤولية إلى الناقل.
هذا الطرح لا يقتصر على الجانب النظري، بل يعكس خبرة عملية ممتدة في مجال المحاماة، ويقدم رؤية قانونية متكاملة تفيد المشتغلين بالقانون، والعاملين في مجال الشحن والتجارة الدولية، وكل من يتعامل مع عقود النقل البحري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_البحري
#عقد_النقل_البحري
#التزامات_الشاحن
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_تجاري
#نقل_البضائع
#الشحن_البحري
#قانون_دولي
#تجارة_دولية
#استشارات_قانونية
#قانون_مصري
#محاماة

كيف تحافظ الشركات الكبرى على أرباحها بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟ نظرة قانونية متخصصة

كيف تستفيد الشركات من اختراعاتها بعد انتهاء حماية براءة الاختراع؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح استراتيجية بناء العلامة التجارية كوسيلة لتمديد القيمة الاقتصادية للاختراع في السوق حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

متى تنتهي فعليًا القيمة التجارية للاختراع؟ وهل سقوط الحماية القانونية المقررة بموجب براءة الاختراع يعني نهاية المنتج في السوق؟
في هذا الفيديو، يجيب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن هذا التساؤل الجوهري من منظور قانوني وتجاري، كاشفًا عن واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات الكبرى على مستوى العالم للاستمرار في الاستفادة من اختراعاتها حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية.

تقوم هذه الاستراتيجية على استثمار العلامة التجارية للمنتج خلال فترة الحماية، بحيث تترسخ في ذهن المستهلك، ويظل مرتبطًا بها حتى بعد أن يصبح الاختراع ملكًا عامًا يحق للمنافسين إنتاجه.
يسلط الفيديو الضوء على النموذج الكلاسيكي لدواء الأسبرين، الذي انتهت حمايته القانونية منذ أكثر من قرن، إلا أن نسخته الأصلية التي تنتجها شركة باير ما زالت تحافظ على مكانة متميزة في الأسواق العالمية بفضل اسمها التجاري الراسخ.

كما يناقش الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، مثل المنتجات التي تصل مباشرة للمستهلك النهائي وتظل ثابتة تقنيًا، ويُبيّن متى تفشل، مثل المنتجات التكنولوجية المتغيرة أو تلك التي لا تكون ظاهرة للمستهلك في صورتها الأصلية.

هذا الفيديو يُعد مادة قيمة لكل من يعمل في مجالات الملكية الفكرية، ريادة الأعمال، الصناعات الدوائية، أو القانون التجاري، ويُسلّط الضوء على التفاعل الذكي بين التشريعات والواقع التجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف, #محامي_بالنقض, #المستشار_أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #العلامة_التجارية, #القانون_التجاري, #قانون_الاختراعات, #حماية_الابتكار, #استراتيجيات_الشركات, #القانون_في_حياتك, #تحليل_قانوني, #شركات_الدواء, #الأسبرين, #قانون_الأعمال, #تسويق_العلامة_التجارية, #استثمار_الاختراعات, #انتهاء_براءة_الاختراع, #المنتجات_المحمية, #حقوق_المخترعين

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التطليق للضرر . مصدره المذهب المالكى

المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد