First page of the قوانين مصر archive.

قرار وزير التربية والتعليم  بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس

Posted by ashrfmshrf on 22 يوليو, 2017 with No Comments

قرار وزير التربية والتعليم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 234 لسنة 2014
بتاريخ 20/5/2014
بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزى المدرسى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2001 بشأن منع التدخين ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ قــرر:
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن قواعد الانضباط السلوكى المدرسى .
( المادة الثانية )
تُلغى القرارت الوزارية أرقام 86 لسنة 1971 ، 515 لسنة 1998 ، 591 لسنة 1998 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
أ.د / محمود أبو النصر
لائحة الانضباط السلوكى المدرسى
( المادة الأولى )
الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية .
( المادة الثانية )
يهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها كما تهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى .
( المادة الثالثة )
لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية يجب مراعاة الأتى :
1- تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها .
2- تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة .
3- الالتزام بالنظام العام وسياسة الحماية داخل المدرسة .
4- مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفةداخل المدرسة أو خارجها .
5- تعميق مفاهيم الانتماء للمدرسة فى نفوس الطلاب وغرس احترام المنظومة التعليمية والتربوية لديهم .
6- تنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .
7- تنمية مهارات الطلاب على حل المشكلات بصورة موضوعية .
8- المواءمة بين ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات فى إطار الحرية المسئولة .
9- تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية .
10- توافر أساليب واضحة للعاملين فى الميدان التربوى للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مهنية مناسبة وأساليب التهذيب الإيجابى .
( المادة الرابعة )
ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة :
1- احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية .
2- إشباع متطلبات واحتياجات المراحل الإنمائية المتعددة التى يمر بها الطالب .
3- الالتزام بالحيادية وعدم التحفيز لطالب أو لفئة من الطلاب .
4- تطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية المتنوعة حيث يؤدى اشتراك الطالب والمعلمين فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابى واحترام متبادل بينهما .
5- إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المتنوعة من خلال تنوع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ، ويتم ذلك من خلال تنوع استخدام وسائل التعليم النشط وأساليب التهذيب الإيجابى .
6- توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة والمتنوعة التى تكفل تكوين الطلاب وإعدادهم وتزويدهم بالقدر المناسب من القيم والُمثل العليا وتنمية العقول والملكات الأخرى .

( المادة الخامسة )
يحظر حظراً مطلقاً توقيع أية عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقأً لسياسة الحماية المدرسية .
( المادة السادسة )
ميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة :
أولاً- السلوكيات المقبولة من الطلاب :
1- احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية .
2- الالتزام بالزى المدرسى .
3- الالتزام بإحضار الكتب والأدوات المدرسية .
4- المشاركة فى طابور الصباح إلا فى حالة وجود عذر تقبلة إدارة المدرسة .
5- الدخول والخروج من الفصل باستئذان من المعلم .
6- عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص المدرسية أو الأنشطة المتنوعة ، ويستخدم فقط فى أثناء الاستراحات المدرسية .
7- أداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى .
ثانياً – السلوكيات غير المقبولة من الطلاب :
1- العبث بالممتلكات المدرسية أو الكتابة على الجدران والأثاث .
2- استخدام الألعاب النارية فى المدرسة .
3- الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى .
4- الشجار وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة فى التعامل مع الآخرين .
5- تزوير توقيع ولى الأمر .
6- التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه من الطلاب أو بكلمات تخدش الحياء .
7- التعدى محدثاً أضرار جسدية للآخرين .
( المادة السابعة )
آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية :
( أ ) تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، على النحو التالى :
مدير المدرسة رئيساً أو من ينوب عنه .
وكيل شئون الطلبة .
عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ممثلاً عن الآباء أو المهتمين بالعملية التعليمية .
أقدم الإخصائيين الاجتماعيين .
عضوان من مجلس إدارة المدرسة ويضم لهم رائد فصل الطالب المعروضة مشكلته على اللجنة .
( ب ) تختص اللجنة بالآتى :
1- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التى من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات .
2- اتخاذ إجراءات وقائية تمنع من وقوع أى أذى ضد الطلاب .
3- متابعة تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدرسة .
4- تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو رحلات مدرسية مجانية مع إعلان أسمائهم فى لوحة شرف المدرسة أو بالإذاعة المدرسية عن طريق مدير المدرسة .
5- تحديد الزى المدرسى ومتابعة التزام الطلاب به ولا يجوز تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تحديده ولا يجوز تواجد الطلاب بالمدرسة بدون الزى المدرسى .
6- إخطار ولى أمر الطالب صاحب المشكلة كتابياً على محل إقامته المدون بملف الالتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة للحضور والاستماع لوجهة نظره وفى حالة تخلفه عن الحضور فى الموعد المقرر يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسباً فى سبيل تقويم الطالب .
( جـ ) آليات عمل اللجنة :
1- تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أثناء عرض مشكلته .
2- يجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة أو أياً من شهد الحالة للاستماع إلى أقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً .
3- توثيق جلسات وأعمال اللجنة فى ملف خاص يكون بحوزة الإخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة .
4- وضع آليات لرصد ومتابعة حالات العنف المدرسى كما يساهم فى التقييم المستمر لحسن الانضباط المدرسى .
5- يكون اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة وأمانة سر الإخصائى الاجتماعى وفى كل الأحوال يكون مدير المدرسة مسئولاً عن تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وانتظام اجتماعاتها .
6- التزام اللجنة بالحفاظ على سرية ما تقوم به من أعمال .
( د ) القرارات التى تصدر من اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار:
1- يتم استخدام إحدى هذه القرارات تدريجياً ومهنياً وفقاً لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق هذه القرارات .
2- التنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك للمخالفة الأولى للطالب مع تدوينها بالسجل الخاص بالطالب .
3- استدعاء ولى الأمر وتعهده ( شفهياً ) بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط مع اطلاعه على القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط ، وفى حالة تكرار الخطأ أو السلوك غير القويم يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار الخطأ أو المخالفة .
4- حرمانه مؤقتاً من الرحلات المدرسية .
5- إصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه فى حالة الإفساد غير المقصود عن طريق ولى الأمر .
6- سحب التليفون المحمول من الطالب وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى .

7- عند تكرار استخدام المحمول داخل المدرسة يتم سحب الموبايل وتسليمه لولى الأمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام نجله للتليفون المحمول وذلك لحسن سير العملية التعليمية.

8- بعد نفاذ كافة البنود المشار إليها بعاليه يعاقب بالفصل لمدة ( 7 ) أيام كل طالب يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو العاملين أو زملائه من الطلاب بجميع المدارس بكافة أنواعها ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه .

9- فى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه الشديد يحول الطالب من منتظم إلى منازل ( أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل ) .

10- يتم إعادة قيد الطالب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد اعتذاره وولى أمره والتعهد كتابياً بعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

11- يحال كل طالب يحمل آلات حاده أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويحطر ولى أمره بذلك .

12- فى حالة قيام أى طالب بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها يحال للتحقيق وللمدرسة اتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون .

( المادة الثامنة )
أحكام عامة :
1- تنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وتعلن بالإذاعة المدرسية ويعمم نشرها بمكتبات الفصول .
2- يقوم الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة بشرح هذه القواعد على جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب عن طريق الجمعيات العمومية لمجلس الآباء .
3- تعرض أعمال اللجنة الشهرية وما تم من إجراءات أو مشروعات أو برامج على مجلس الأمناء والآباء والمعلين بالمدرسة .
4- يتم استقبال الزائرين من ؟أولياء ا؟لأمور من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وتتم الزيارة بمكتب مدير المدرسة مع عدم السماح لأولياء الأمور بدخول فصول المدرسة لأى سبب مهما كان مع وضع إعلان عن مواعيد زيارة أولياء الأمور بمكان ظاهر على بوابة المدرسة مع إخطار الزوار بشكل مختصر عن مضمون ميثاق السلوك المتبع .
5- دعم وتشجيع الطلاب الملتزمين بالنظام والانضباط المدرسى ووضع أسماؤهم بلوحة الشرف وتكريمهم بنهاية العام الدراسى .
6- منح الطالب شهادة الانضباط المدرسى معتمدة من ( مدير المدرسة – رئيس مجلس الأمناء – الإخصائى الاجتماعى ) فى نهاية كل مرحلة تعليمية ، وممهورة بخاتم المدرسة .
7- يجب إرفاق شهادة الانضباط المدرسى فى أوراق الالتحاق الخاصة بالطالب لأى مدرسة أو حين نقله من مدرسة إلى أخرى بناءً على طلبه أو لأى أسباب أخرى أدت إلى النقل .
( المادة التاسعة )
يكون مدراء المديريات والإدارات التعليمية ومدراء المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ولائحته التنفيذية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه .
( المادة العاشرة )
يُسألأ تأديبياً كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقاً للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

وزير التربية والتعليم

أ.د / محمود أبو النصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ميثاق الشرف الصحفي في مصر

Posted by ashrfmshrf on 18 يوليو, 2007 with No Comments

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن

Posted by ashrfmshrf on 1 فبراير, 2007 with 1 Comment

قانون رقم 14 لسنة 2001 بشأن تأجير الأماكن المادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : ” ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في […]

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن

Posted by ashrfmshrf on 1 فبراير, 2007 with No Comments

قانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن تأجير الأماكن مادة 1 : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : ” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد […]

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن

Posted by ashrfmshrf on 1 فبراير, 2007 with No Comments

قانون رقم 4 لسنة 1996م بشأن تأجير الأماكن مادة 1 : لاتسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأمالكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بأيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق […]

القانون المدني المصري الجزء الأول

Posted by ashrfmshrf on 22 يناير, 2007 with No Comments

كود القانون المدنى باب تمهيدى “الفصل الأول” احكام عامة لقانون وتطبيقه 1-القانون والحق 0001 (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم […]

قانون التحكيم المصري

Posted by ashrfmshrf on 20 ديسمبر, 2006 with No Comments

قانون التحكيم المصري قانون رقم 27 لسنة 1994 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة لأولى) يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون. ( المادة الثانية) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة […]

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري

Posted by ashrfmshrf on 2 مارس, 2006 with No Comments

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون رقم 8 لسنة1997 الباب الأول ” أحكام عامة “مادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان النظام القانوني الخاضع له تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أي من المجالات الآتية :- استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما. – الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي […]

قانون المحكمة الدستورية العليا المصري

Posted by ashrfmshrf on 1 فبراير, 2006 with No Comments

قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 باسم الشعب – رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه : المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا . المادة الثانية جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى […]

قانون محكمة الأسرة

Posted by ashrfmshrf on 1 فبراير, 2006 36 تعليق

قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر المادة الأولى :- يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة . المادة الثانية :- على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد […]