First page of the قوانين الكويت archive.

قانون الرسوم القضائية الكويتي

Posted by ashrfmshrf on 27 فبراير, 2007 with No Comments

قانون الرسوم القضائية الكويتي

قانون رقم 17 لسنة 1973
في شأن
الرسوم القضائية

المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفتها ، فاذا عدل طلباته اثناء سير الدعوى الى اكثر قدرت قيمة الدعوى ، بالطلبات المعدلة.

المادة 2
اذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، اما اذا كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

المادة 3
اذا كان النزاع متعلقا بمنقول او عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي ايضاح قيمته ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.

المادة 4
أ- دعاوى طلب الحكم بصحة العقود تقدر بقيمة المعقود عليه فاذا كان العقد من عقود البدل يكون التقدير باكبر البدلين قيمة.
– دعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون.
– تقدر دعاوى الريع والايجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى.
– دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات.
ـ- تقدر قيمة طلبات توزيع اموال المدين على دائنية او قسمتها بينهم باعتبار مجموع الاموال المطلوب توزيعها او قسمتها.

المادة 5
اذا استحال تقدير قيمة الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة.
تعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة :

– دعاوى صحة التوقيع.
– الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الامور المستعجلة.
– دعاوى التزوير الاصلية.
– المعارضة من غير المفلس في اشهار الافلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
ـ- طلب وضع التنفيذ على الحكام المحكمين والمعارضة في هذا الامر.
– طلبات الاوامر بتنفيذ احكام المحاكم الاجنبية.
– طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
– التظلم من الاوامر على العرائض.
– دعاوى حق الارتفاق.
– دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
– دعاوى النظر على الوقف.
– استحقاق السكن في اماكن الوقف او اخلاؤها.
– دعاوى اخلاء الاماكن المؤجرة.

المادة 6
يفرض على الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي :

/1 2 % لغاية عشرة آلاف دينار.
% عما يزيد على العشرة آلاف دينار.
لا يجوز ان يقل الرسم في ايا حال عن دينار واحد.

المادة 7
يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي :

لاثة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى قاضي الامور المستعجلة والى المحكمة الجزئية.
مسة دنانير عن الدعاوى المرفوعة الى المحكمة الابتدائية.
شرة دنانير عن دعاوى اشهار الافلاس بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الاجراءات ومصاريف واتعاب وكيل الدائنين.

المادة رقم 8
اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة ، الا اذا كان بين الطلبات ارتباط ففي هذه الحالة يفرض عليها رسم واحد.
اذا اجتمعت في الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى غير معلومة القيمة يفرض الرسم على كل منها على حده ، الا اذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ففي هذه الحالة يفرض اكبر الرسمين.

المادة 9
يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية :

– الدعاوى المعلقة بالاحوال الشخصية بكافة انواعها.
– دعاوى القسمة بين الشركاء.
– رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور او باعتبار الدعوى كأن لم تكن او باعتبار المدعي تاركا دعواه ، بشرط الا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها وان يتم رفع العوى مجددا خلال نسة واحدة من تاريخ الحكم.
– التظلم من الاموامر على العرائض وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المادة 10
لا تحصل عن الدعوى رسوم جديدة عند رفعها مجددا خلال سنة من تاريخ شطبها بشرط ان لا يتغير موضوع الدعوى او الخصوم فيها.

المادة 11
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى او الطلب او الامر وذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه القانون من احكام مخالفة.

المادة 12
يرد نصف الرسوم النسبية او الثابتة اذا انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح.

المادة 13
ترد الرسوم كلها في الحالتين الآتيتين.
– طلب تفسير الحكم او تصحيحه اذا قضي باجابة الطلب.
– طلب رد القضاة اذا قبل طلب الرد.

المادة 14
يعفى من الرسوم القاضئية كلها او بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للاعفاء احتمال كسب الدعوى.
يشمل الاعفاء رسوم الاوراق القضائية ورسوم التنفيذ واجر نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الاخرى التي يتحملها الخصوم.

المادة 15
يقدم طلب الاعفاء الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية او الجزئية من قاض واحد ومن عضو نيابة واحد ، ويجب على كاتب المحكمة ان يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الاوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب ، وسماع اقوال من حضر الخصوم.

المادة 16
يجوز للجنة المشار اليها في المادة السابقة اثناء سير الدعوى او بعد الحكم فيها ان تقرر ابطال الاعفاء بناء على طلب قلم الكتاب او الخصم الآخر اذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى.

المادة 17
اذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها او لا فان تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على العفي اذا زالت حالة عجره.

المادة 18
يفرض على الانذارات والاعلانات – خلاف اعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الاعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة امام القضاء – رسم قدره نصف دينار عن كل معلن اليه.
تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الاعلان.

المادة 19
يفرض رسم قدره دينار واحد على طلبات صور الاحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الاولى.
كذلك يفرض رسم قدره نصف دنيار على الشهادات وصور اوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم او غيرهم عن سير الدعوى او الحكم فيها.

المادة 20
لا تخل الاحكام هذا القانون باحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 باعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالاعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في ايا قانون آخر.

المادة 21
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القاضئية من بدء رفع الدعوى الى حين الحكم فيها واعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة واعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الاعلان.

المادة 22
لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما ، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى او الطلب اذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23
تسري في شأن اوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها احكام المادة 209 من القانون رقم 6 لسنة 1960 في شأن المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 24
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القانون المدني الكويتي الجزء الخامس

Posted by ashrfmshrf on 20 ديسمبر, 2006 with No Comments

مادة 1076)
1ـ أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك ، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعاً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
2ـ ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة.
3ـ ويقع الامتياز أيضاً على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستأجر عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن وفي الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي.
4ـ وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي الامتياز قائماً على الموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال. ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني. ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري.
5ـ وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية.
(مادة 1077)
1ـ المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لصاحبه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.
2ـ ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكن تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة. ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً. فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1076 في شأن امتياز مؤجر العقار.
3ـ ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
(مادة 1078)
1ـ ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته. وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها لغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2ـ ويكون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
(مادة 1079)
1ـ للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل.
2ـ وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ.
الفرع الثاني ـ حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
(مادة 1080)
1ـ ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع.
2ـ ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد.
(مادة 1081)
1ـ المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه العمال في قيمة العقار وقت بيعه.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 977.
(مادة 1082)
1ـ إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء.
2ـ ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم الكويتي

Posted by ashrfmshrf on 20 ديسمبر, 2006 with No Comments

قانون التحكيم الكويتي قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون رقم 38 لسنة 1980 الباب الثاني عشر التحكيم المادة (173) يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا […]

قانون المحاماة الكويتي

Posted by ashrfmshrf on 14 أغسطس, 2006 with No Comments

قانون المحاماة الكويتي الباب الأول في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة مادة 1 يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون. مادة 2 يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام: أولا: أن يكون كويتيا. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, […]