First page of the قوانين بحرية archive.

قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي

Posted by ashrfmshrf on 17 أغسطس, 2008 with No Comments

قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

الفصول
الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.
ولاينطبق هذا القانون على إستعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي.

الفصل 2: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية:
1 – المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64و 130 و 165 و167 و 168 و 169 من مجلة التجارة البحرية.
2 – وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لإتمام العمليات التالية:
– نقل البضائع
– بيع واستئجار السفن.
3 – مزود السفينة هو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند الإقتضاء برفع الفضلات والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة بالإصلاحات الجزئية.
4 – مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإبحار.
5 – مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى الأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.
6 – مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 28 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976.
– بالتحقيق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة و الوقاية من التلوث .
-يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها.
7- مكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن.
الفصل 3 :-يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة .
ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و 6 و 8 من هذا القانون .
وتسلم السلطة البحرية اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالامر تكون شخصية وغير قابلة للاحالة .

الفصل 4:-يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل .
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية .

الفصل 5: -لا يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية او وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده .
تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني .

الفصل 6:-لا يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر .
ولا يرسم اي شخص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة .

الفصل 7:-في صورة وفاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه لاهلية التصرف فيها فانه يمكن الابقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية دونما حاجة للادلاء بكفاءة معنية لشخص آخر .
ويمكن التمديد في هذا الاجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 8: -يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته .
تضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله .

الفصل 9: -يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجارية الاخرى ، اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
غير انه لا يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص لمكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة والانقاذ البحري والجرّ من جهة اخرى .

الفصل 10: -يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية .
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد او بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة .

الفصل 11: -يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله .
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية .

الفصل 12:-يخضع نشاط الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون احدى مهن البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض .

الفصل 13 :-يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة مخالفة احكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق ممارسة احدى مهن البحرية التجارية .
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف .
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره .
وعند غياب المخالف او رفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وينص المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني بالامر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل 14:-يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر .

الفصل 15 :-يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم :
– الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية .
– اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل .
– حجز ما هو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل ، ويسلم وصل في ذلك .

الفصل 16:-يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 254 من المجلة الجنائية .

الفصل 17:-يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من 500 الى 50.000 دينار .
ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 5.000 الى 50.000 دينار .
تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود .

الفصل 18:-اذا كان المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني .

الفصل 19:-بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها .
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين .
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه .
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى .

الفصل 20:-في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي يباشر احدى مهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا او مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السلامة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات التالية :
– الانذار
– الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
– الشطب
ويتم اتخاذ عقوبتي الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما .
وفي كل الحالات ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك .
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر .

الفصل 21:- يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية :
– اذا لم تعد تتوفر في المعني بالامر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
– اذا صدر ضده حكم بالتفليس .
– اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 22:-على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبصفة استثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون عند صدور هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية ولا يتوفر فيهم شرط الكفاءة المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23:-تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 13 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين 6 و 7 منه التي تبقى سارية المفعول .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثاني

Posted by ashrfmshrf on 3 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 64
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 65
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (63) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة ، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول
المالك والمجهز
المادة 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرار من مجلس الوزراء، طبقا لاحكام الاتفاقات الدولية والعرف البحري.
المادة 67
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد واي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 68
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر لسفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في البحر وكذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص عل ظهر السفينة او لم يوجد وفي حالة وجوده على ظهر السفينة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة فارغة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 69
اذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته قبل احد الدائنين، فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدائنين.
المادة 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانفاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. جـ- حقوق الربان وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 71
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. جـ- بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (8) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 72
في تطبيق احكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع هذا المالك فعلا المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.
المادة 74
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71). وذاذ اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحارة في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه ربانا او بحارا.

الفصل الثاني
الربان
المادة 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 76
للربان وحدة قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 77
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة وأثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 78
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى المواني او المراسي او الانهار او خروجها منها، وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل من مواني الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 81
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان ان يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله ان يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من مواني الدولة.
المادة 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 84
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة وبالبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 85
على الربان ان يمسك دفتر احوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين او العقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 86
عل الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى ادارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 87
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها، وجب عل الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامها. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى ادارة المواني خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى، ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في اقرب وقت الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز تسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك. فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الاثبات. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير. ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
المادة 88
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة، جاز للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السطلة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن آخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او رهنها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 89
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلاً. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية اذا كانت السفينة موجودة في احد مواني الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي تثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 90
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر، كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة في الاجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله اذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 91
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك. ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 92
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 93
يحدد القانون المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم، والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا دولة قطر.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 94
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 95
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة، ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بجميع الطرق.
المادة 96
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية ادارة المواني وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 97
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا باذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الاضافي على الا يقل عن اجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 98
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة وتستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 99
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة. ويقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 100
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفن بفعل المجهز او الربان اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 101
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفرة اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول وكامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 102
لا يجوز الحجز على اجر البحار او المتنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 103
يلتزم المجهز اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في السفينة بدون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل.
المادة 104
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او مرض اثناء السفر . واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 105
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة، وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكورين ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 106
اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى المجهز ان يودع خزانة ادارة المواني الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 107
يلتزم المجهز باعادة البحار الى قطر اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد مواني الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي، اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في قطر. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في قطر. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 108
مع مراعاة احكام المادة (75) من هذا القانون، ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة بشرط اخطار المتعاقد الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 109
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في قطر.
المادة 110
اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجرة ثلاثة شهور. واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثالث

Posted by ashrfmshrf on 3 فبراير, 2008 with 1 Comment

المادة 111 اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة […]

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الأول

Posted by ashrfmshrf on 3 فبراير, 2008 with No Comments

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزارة العدل، وعلى مشروعه القانون […]