First page of the تجارة الكترونية archive.

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته الجزء الأول

Posted by ashrfmshrf on 6 نوفمبر, 2019 with No Comments

قانون الشركات التجارية البحريني رقم 28 لسنة 1975 وتعديلاته
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، امير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1971،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشان تنظيم القضاء.
وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشان الوكالات التجارية وتنظيمها.
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الاتي:
مادة -1-
يعمل باحكام القانون المرافق في شأن الشركات التجارية، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
مادة -2-
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون الشركات التجارية الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي يستهدف الربح بتقويم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة.
المادة 2
1- يجب ان تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين احد الاشكال الاتية: 1- شركة التضامن. 2- شركة التوصية البسيطة. 3- شركة المحاصة. 4- شركة المساهمة. 5- شركة التوصية بالاسهم. 6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 2- وكل شركة تجارية لا تتخذ احد هذه الاشكال تعتبر باطلة، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.
المادة 3
تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا – ايا كان غرضها- جميع الاحكام التي تسري على الشركات التجارية.
المادة 4
1- تخضع لاحكام هذا القانون كل شركة تجارية – ايا كان نوعها- اسست في البحرين او كان مركزها الرئيسي فيها. 2- وكل شركة تؤسس في دولة البحرين يجب ان تتخذ فيها موطنها. وتعتبر هذه الشركة بحرينية الجنسية ولكن لا يستتبع هذه الجنسية بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على البحرينيين.
المادة 5
تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للاحكام المبينة في هذا الباب وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة لكل شركة تجارية ينص عليها هذا القانون.

المادة 6
فيما عدا شركات المحاصة، يجب ان يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية، ويوثق امام كاتب العدل والا كان العقد او التعديل باطلا. 1- ولا يجوز للشركات الاحتجاج على الغير ببطلان العقد او التعديل الذي لم يثبت على النحو المتقدم. 2- لا يكون للبطلان اثر فيما بين الشركاء الا من تاريخ رفع الشريك الدعوى بطلب بطلان عقد الشركة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وعلى وجه التضامن عن جميع تصرفاته. وفي جميع الاحوال تتبع في تصفية الشركة حكم ببطلانها وتسوية الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد.
المادة 7
باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون او اعضاء مجلس الادارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لاحكام هذا القانون. فاذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير. واذا اقتصر عدم الشهر على بيان او اكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير. ويسأل مديرو الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او الغير بسبب عدم الشهر.
المادة 8
يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية) كما يجوز في غير الاحوال المستفادة من احكام هذا القانون بان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تقتصر حصة الشريك على ما له من نفوذ او على ما يتمتع به من ثقة مالية. تكوّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة.
المادة 9
تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وانها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 10
يعتبر كل شريك مدينا للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فان تأخر عن تقديمها في الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. واذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعا لتقدير المحكمة.
المادة 11
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني اخر، فان احكام البيع هي التي تسري من حيث اجراءات التسجيل وفي ضمان الحصة اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فان احكام الايجار هي التي تسري على ذلك.
المادة 12
اذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الا اذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة اذا لم توف هذه الديون عند حلول اجلها.

المادة 13
اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته في الشركة عملا، وجب عليه ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه حصة له، وكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة. ومع ذلك لا يكون الشريك بالعمل ملزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 14
اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في راس المال. واذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة ايضا، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة. واذا كانت حصة احد الشركاء مقصورة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او الخسارة كان له ان يطلب تقييم عمله ويكون هذا التقييم اساسا لتحديد حصته في الربح او الخسارة، ما لم يقض العرف بغير ذلك. واذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب اخر عن حصته النقدية او العينية.
المادة 15
اذا اتفق على ان احد الشركاء لا يساهم في ارباح الشركة، او على اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا. ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الاشتراك في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله.
المادة 16
لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقا لميزانية الشركة، فاذا لم تكن الميزانية قد اعدت فللدائن ان يوقع حجز ما للمدين لدى الغير على النصيب الذي قد يتقرر للشريك من الارباح. واذا انقضت الشركة جاز للدائن الشخصي ان يستوفي حقه من النصيب الذي يؤول الى مدينه من اموال الشركة بعد انتهاء التصفية وله قبل اتمام التصفية حجز ما للمدين لدى الغير على هذا النصيب.
المادة 17
في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوي دائني الشركة على الشركاء، بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة، او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة الى هذا الشريك. وتسري مدة التقادم من تاريخ اتمام الشهر في السجل التجاري في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا، ومن يوم شهر انتهاء التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.
المادة 18
1- اذا وزعت ارباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حسن النية. 2- ولا يلزم الشريك برد الارباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.
المادة 19
تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقا للاوضاع التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية.

المادة 20
يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في القانون حكم المادة 311 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الثاني
شركة التضامن
المادة 21
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1980 ) شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين او اكثر تحت عنوان معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة. ولا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأسيس شركات التضامن الا بين شركاء بحرينيى الجنسية. ومع ذلك يجوز استثناء من الفقرة السابقة تكوين شركات .تضامن مهنية يكون بعض الشركاء فيها غير بحرينيى الجنسية. ويصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد المهن التى يسمح بأن يكون فيها بعض الشركاء غير بحرينيى الجنسية.
المادة 22
تأسيس شركة التضامن يجب ان يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن البيانات التالية: 1- عنوان الشركة، واسمها التجاري ان وجد. 2- مركز الشركة الرئيسي وفروعها. 3- الغرض من تأسيس الشركة. 4- اسماء الشركاء والقابهم وجنسياتهم. 5- اسماء المديرين المأذونين في الادارة وفي التوقيع عن الشركة، من الشركاء او من غيرهم ومدى سلطاتهم. 6- مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شريك فيه. 7- كيفية توزيع الارباح والخسائر بين الشركاء. 8- مدة الشركة. 9- بدء السنة المالية للشركة وانتهاؤها. 10- كيفية تصفية الشركة وقسمة اموالها.
المادة 23
يتألف عنوان شركة التضامن من اسماء جميع الشركاء او من اسم واحد منهم او اكثر مع اضافة (وشركاه) او ما يفيد هذا المعنى ويجب ان يتبع اسم الشركة- اينما ورد- (ِشركة تضامن بحرينية)، وان يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.
المادة 24
كل اجنبي عن الشركة رضى عن علم منه بادراج اسمه في عنوانها يصبح مسؤولا بالتضامن عن التزاماتها تجاه اي شخص اخر يكون قد اعتمد بحسن نية على هذا الاسم.
المادة 25
للشركاء ان يضعوا نظاما للشركة، يحرر في سند رسمي، ويشتمل على الاحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لادارة الشركة، وترفق صورة من هذا النظام بعقد تأسيس الشركة.
المادة 26
يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل، وينشر ملخص عقد الشركة وكل تعديل عليه في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية على نفقة الشركة.

المادة 27
يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الاتية: 1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها ان وجدت. 2- اسماء الشركاء ومحل اقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. 3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها. 4- اسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة. 5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها. 6- بدء السنة المالية وانتهاؤها.
المادة 28
يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائما باعمال التجارة تحت عنوان الشركة ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس جميع الشركاء.
المادة 29
لا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة الى اجنبي عنها، الا برضا جميع الشركاء او بمراعاة الشروط الواردة في عقد الشركة، ويشترط استيفاء اجراءات القيد والنشر وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون. وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون اي قيد يعتبر باطلا، ولا يجوز بعد نفاذ هذا القانون ان ينقل الشريك حصته الا الى شريك بحريني، ومع ذلك يجوز للشريك ان ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في رأسمال الشركة ولا يكون للاتفاق على هذا النقل اثر الا فيما بين المتعاقدين.
المادة 30
اشراك مستخدمي الشركة او الاشخاص التابعين لها في ارباحها مقابل اجورهم عن كل عملهم الموكول اليهم او بعضه لا يكسبهم صفة المشاركة.
المادة 31
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في اموالهم، ولهم ايضا حق الرجوع على اي شريك كان عضوا في الشركة وقت التعاقد في امواله الخاصة. ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن نحو دائني الشركة، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
المادة 32
1- اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن في جميع امواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشا في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه. 3- واذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل.
المادة 33
لا يجوز التنفيذ على اموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على حكم في مواجهتها واعذارها بالوفاء. ويكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشريك.
المادة 34
1- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او حساب الغير نشاطا ينافس الشركة او يكون شريكا في شركة تضامن اخرى او شريكا متضامنا او موصيا في شركة توصية او شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت هذه الشركات تمارس نشاطا ينافس نشاط الشركة. 2- اذا اخل احد الشركاء بالتزاماته المقررة في المادة السابقة جاز للشركة مطالبته بالتعويض او اعتبار العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة وعندئذ يلتزم بتسليم الشركة الارباح التي نتجت عن هذه العمليات وذلك مقاصة بالارباح التي تكون له لدى الشركة.
المادة 35
1- اذا اخذ الشريك او احتجز مبلغا من مال الشركة التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. 2- واذا امد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص او انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات بحسن نية التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما افادت الشركة من هذا المبلغ.
المادة 36
تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء الا اذا عين الشركاء في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل مديرا او اكثر لادارة الشركة من بين الشركاء او من غيرهم.
المادة 37
يقوم مدير الشركة بالاعمال اللازمة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة. واذا تعدد المديرون دون ان يعين اختصاص كل منهم ودون ان ينص على عدم جواز انفراد اي منهم بالادارة كان لكل منهم ان يقوم منفردا باي عمل من اعمال الادارة على ان يكون لباقي المديرين الاعتراض على العمل قبل تمامه، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية لاراء المديرين، فاذا تساوت الآراء، وجب عرض الامر على الشركاء.
المادة 38
اذا تعدد المديرون واشترط ان يقوموا بالادارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآراء، ما لم ينص في العقد على اغلبية خاصة ولا يجوز مخالفة هذا الشرط الا لامر عاجل، يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة او ضياع ربح كبير عليها.
المادة 39
اذا لم يوجد نص على طريقة ادارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في ادارة الشركة، وكان له ان يباشر اعمال الادارة دون الرجوع الى غيره من الشركاء على ان يكون لهؤلاء او لاي منهم حق الاعتراض على اي عمل قبل تمامه، ولاغلبية الشركاء الحق في رفض الاعتراض.
المادة 40
1- اذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اغلبية الشركاء، وبشرط وجود مسوغ مقبول لذلك. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. ويترتب على عزل المدير في هذه الحالة، حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من اغلبية الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. ج- اذا كان المدير بأجر، وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ مقبول، جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر. د- يجب شهر عزل المدير وكذلك شهر تعيين اي مدير جديد بالقيد، وفقا لاحكام المادتين 7، 26 من هذا القانون.
المادة 41
1- اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض، ويترتب على اعتزال المدير، حل الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. ب- واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل، فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء، والا كان مسؤولا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.
المادة 42
لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في ادارة الشركة. ولكن لا يجوز للشريك ان يطّلع بنفسه في مركز الشركة على سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يرشد مديرها لما فيه مصلحة الشركة. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلا.
المادة 43
تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته، اذا اضاف تصرفه الى عنوان الشركة التجاري، حتى ولو كان العمل لمصلحته الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه حسن النية.
المادة 44
1- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن باجماع اراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالاغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالاغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2- ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت باجماع اراء الشركة.
المادة 45
1- تعين الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الارباح والخسائر. 2- ويعتبر كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب باعتماد الميزانية. 3- ويكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من ارباح السنوات المالية التالية ما لم يتفق على غير ذلك، وعلى اية حال لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في راس المال الا بموافقته.

الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة
المادة 46
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك او اكثر، مسؤولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في جميع اموالهم وبين شريك واحد او اكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الادارة، ويسمون موصين، ولا يكون كل منهم مسؤولا عن التزامات الشركة، الا بمقدار حصته في رأس المال.
المادة 47
يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا القانون. ولكن لا يلزم ان يشتمل ملخص عقد الشركة على اسماء الشركاء الموصين وانما يجب ان يشتمل على تعريف بحصصهم في رأس المال ومقدار قيمتها.
المادة 48
تخضع شركة التوصية البسيطة، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة، ومن حيث ادارتها، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها، مع مراعاة الاحكام التالية.

المادة 49
لا يشتمل عنوان شركة التوصية، الا على اسماء الشركاء المتضامنين، واذا لم يوجد الا شريك واحد مسؤول في كل ماله، اضيفت كلمة (وشركاه) الى اسمه . ولا يجوز ان يذكر اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة، فاذا ذكر بعلمه اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.
المادة 50
لا يجوز للشريك الموصى ان يتدخل في ادارة الشركة ولو بموجب توكيل، والا اصبح مسؤولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن اعمال ادارته، ويجوز ان يلتزم بجميع التزامات الشركة او بعضها بحسب جسامة الاعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الاعمال. على ان مراقبة تصرفات مديري الشركة، والآراء التي تقدم اليهم، والترخيص لهم في اجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.
المادة 51
يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب ان يكون الشركاء المتضامنين بحرينيي الجنسية، والا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من رأسمال الشركة.

الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 52
شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر.
المادة 53
يبين عقد شركة المحاصة، حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الارباح والخسائر بينهم، وغير ذلك من شروط. ولا يجوز للشركة ان تصدر اسهما او سندات قابلة للتداول.
المادة 54
يجوز اثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات، بما في ذلك البينة والقرائن
المادة 55
لا يكون للغير رابطة قانونية في اعمال الشركة الا مع الشريك او الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض، فيما يتعلق باعمال الشركة، وفي مدى ارتباطهم بها، وفي حصة كل شريك في الربح والخسارة، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.
المادة 56
استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للغير ان يتمسك بعقد الشركة اذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.
المادة 57
اذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحريني الجنسية، وجب ان يكفله بحريني في هذا التعامل.
المادة 58
1- يبقى كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. 2- واذا كانت الحصة معينة بذاتها وافلس الشريك الذي يحوزها كان لمالكها حق استردادها من التفليسة بعد اداء نصيبه في خسائر الشركة، اما اذا كانت الحصة غير مفرزة فلا يكون لمالكها الا الاشتراك في التفليسة بوصفه دائنا بالباقي منها بعد خصم نصيبه من خسائر الشركة.

الباب الخامس
شركات المساهمة
احكام عامة
المادة 59
تتألف شركة المساهمة من عدد من الاشخاص يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة والتزاماتها الا بمقدار قيمة اسهمهم.
المادة 60
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 مكرر و 278 من هذا القانون، يجب ان يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا الحكم تأسيس وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشركات المساهمة العامة.
60 مكرر
(كما عدلت بموجب القرار رقم 10 تاريخ 27/2/1999) مع مراعاة احكام المادتين 60 و 278 من هذا القانون، يجوز بترخيص من وزير التجارة ان تؤسس شركات مساهمة عامة بمشاركة رأسمال اجنبي او خبرة اجنبية بشرط الا تقل مساهمة البحرينيين فيها عن 51% من رأس المال. ويجوز لوزير التجارة ان يصدر قرارات بأن تكون مشاركة رأس المال الاجنبي بنسب تزيد على 49% من رأس المال. ويحظر التصرف في الاسهم والحصص الممثلة لرأس المال الاجنبي بأي نوع من انواع التصرفات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة في السجل التجاري، ما لم يكن التصرف في الاسهم او الحصص بين اشخاص الطرف الاجنبي وحدهم.
المادة 61
يجب ان يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصصها ويشير الى غايتها. ولا يجوز ان يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص، او اذا تملكت الشركة عند تأسيسها او بعد ذلك مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها. ويجب ان يتبع اسم الشركة، اينما ورد، عبارة -شركة مساهمة بحرينية-.
المادة 62
لشركة المساهمة ان تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون، واعلان ذلك في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية. ولا يترتب على تغيير اسم الشركة اي مساس بحقوقها او التزاماتها، او اي مساس بالاجراءات القانونية التي اتخذتها او اتخذت ضدها.
المادة 63
يجب ان يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس او في النظام الاساسي واذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، جاز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل. ولا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا بنص في عقد التأسيس او في النظام الاساسي، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وموافقة وزير التجارة والزراعة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك.
المادة 64
لوزير التجارة والزراعة ان يصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الاساسي لشركة المساهمة، وعلى هذه الشركات ان تحتذي بهذا النموذج ولا تجوز مخالفته الا لاسباب ضرورية، يقرها وزير التجارة والزراعة.
المادة 65
1- فيما عدا الشركات التي تشترك الدولة في تأسيسها لا يجوز الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس ادارة احدى شركات المساهمة او الاشتراك في تأسيسها او الاشتغال باي عمل فيها بصفة دائمة او عرضية باجر او بغير اجر. 2- ويلزم المخالف بان يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة فضلا عن العقوبات الجزائية.
المادة 66
1- لا يجوز للعضو باحد المجالس الممثلة للوحدات الادارية بصفته الشخصية او بوصفه نائبا عن الغير ان يشغل عضوية مجلس ادارة او ان يعمل مديرا او ان يشتغل بصفة دائمة او عرضية باي عمل او استشارة في شركة من الشركات المساهمة التي يكون من اغراضها استغلال احد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكون عضوا فيه او التي ترتبط معه بعقد من عقود الاشغال العامة او عقد من عقود الاحتكار. 2- ويعتبر العضو مستقيلا من عمله في الشركة بمجرد انتخابه بالمجلس ويلتزم المخالف بان يؤدى لخزانة الدولة ما يكون قد قبضه من الشركة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية

Posted by ashrfmshrf on 11 مارس, 2006 with No Comments

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية

قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 اوت 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية (1) ‏‏ ‏ ‏ ‏

باسم الشعب بعد موافقة ، مجلس النواب يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :‏‏ ‏‏ ‏

الباب الأول‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏أحكام عامة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 1 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضبط هذا القانون القواعد العامة المنظمة للمبادلات والتجارة الالكترونية .وتخضع المبادلات والتجارة الالكترنية في ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني و صحتها و قابليتها للتنفيذ في ما لا يتعارض واحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 2 ‏‏ ‏ ‏ ‏
يقصد في مفهوم هذا القانون بـ:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المبادلات الالكترونية : المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التجارة الالكترنية : العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شهادة المصادقة الالكترونية : الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خلالها اثر المعاينة ، على صحة البيانات التي تتضمنها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مزود خدمات المصادقة الالكترونية : كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات اخرى ذات علاقة بالامضاء الالكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- التشفير : اما استعمال رموز او اشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها او ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير او استعمال رموز او اشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منظومة احداث الامضاء : مجموعة وحيدة من عناصر التشفير الشخصية او مجموعة من المعدات المهياة خصيصا لاحادث امضاء الكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – منظومة التدقيق في الامضاء : مجموعة من عناصر التشفير العمومية او مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في الامضاء الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وسيلة الدفع الاكتروني : الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكات العمومية للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منتوج : كل خدمة او منتوج طبيعي او فلاحي او حرفي او صناعي ، مادي او لا مادي.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 3 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يخضع استعمال التشفير في المبادلات والتجارةالالكترونية عبر الشبكات العمومية للاتصالات الى التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏
الباب الثاني‏‏ ‏ ‏ ‏
في الوثيقة الإلكترونية والإمضاء الإلكتروني‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 4 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الالكترونية كما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية . ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الالكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل اليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم حفظ الوثيقة الالكترونية على حامل الكتروني يمكن من :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلوحيتها .‏‏ ‏ ‏ ‏
-حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان ارسالها او استلامها ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 5 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لكل من يرغب في امضاء وثيقة الكترونية احداث امضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 6 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على كل من يستعمل منظومة امضاء الكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اتخاذ الاحتياطات الدنيا التي يتم ضبطها في القرار المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون لتفادي كل استعمال غير مشروع لعناصر التشفير او المعدات الشخصية المتعلقة بامضائه‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام مزود خدمات المصادقة الاكترونية بكل استعمال غير مشروع لامضائه. ‏‏ ‏ ‏ ‏
-الحرص على مصداقية كافة المعطيات التي صرح بها لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق في امضائه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 7‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في صورة اخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 6 هن هذا القانون ، يتحمل صاحب الامضاء مسؤولية الاضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الثالث‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 8 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏احدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم ( الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية ) و تخضع في علاقاتها مع الغير الى التشريع التجاري ومقراها بتونس العاصمة . ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 9‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتولى هذه المؤسسة القيام خاصة بالمهام التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- منح ترخيص تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية على كامل تراب الجمهورية التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- السهر على مراقبة احترام مزود خدمات المصادقة الالكترونية لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد مواصفات منظومة احداث الامضاء و التدقيق .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ابرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الاطراف الاجنبية .‏‏ ‏ ‏ ‏
-اصدار وتسليم وحفظ شهادات المصادقة الالكترونية الخاصة بالاعوان العموميين المؤهلين للقيام بالمبادلات الالكترونية ويمكن ان يتم ذلك مباشرة او عبر مزودي خدمات مصادقة الكترونية عموميين.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المساهمة في انشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وبصفة عامة كل نشاط اخر يقع تكليفها به من قبل سلطة الاشراف وله علاقة بميدان تدخلها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و هي تخضع لاشراف الوزارة المكلفة بالقطاع.‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 10‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن ان تسند الى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها . وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وتعهداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الرابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في خدمات المصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 11‏‏ ‏ ‏ ‏
يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في تعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ويجب ان تتوافر في الشخص الطبيعي او الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في الحصول على ترخيص التعاطي نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون مقيما بالبلاد التونسية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان يكون متحصلا على الاقل على شهادة الاعدادية او ما يعادلها ‏‏ ‏ ‏ ‏
-ان لا يتعاطى نشاطا مهنيا اخر ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 12 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية اصدار وتصميم وحفظ الشهادات وفقا لكراس شروط تتم المصادقة عليه بامر ، وعند الاقتضاء تعليقها او الغاءها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويتضمن كراس الشروط خاصة:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة دراسة ومتابعة ملفات مطالب الشهادات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- آجال دراسة الملفات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الامكانيات المادية والمالية والبشرية التي يجب توفرها لتعاطي النشاط .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط تأمين التفاعل المتبادل لانظمة المصادقة وربط سجلات شهادات المصادقة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- القواعد المتعلقة بالاعلام والخاصة بخدماته والشهادات التي سلمها والتي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية حفظها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 13‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية استعمال وسائل موثوق بها لاصدار وتسليم وحفظ الشهادات و اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد والتدليس وفقا لكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 14 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على كل مزود خدمات مصادقة الالكترونية مسك سجل الكتروني لشهادات المصادقة على ذمة المستعملين مفتوح للاطلاع الكترونيا بصفة مستمرة على المعلومات المدونة به .‏‏ ‏‏‏ ‏
ويتضمن سجل شهادات المصادقة من كل ، عند الاقتضاء ، تاريخ تعليق الشهادات او الغاؤها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين حماية هذا السجل وشهادة المصادقة من كل تغيير غير مرخص فيه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏‏الفصل 15 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزودي خدمات المصادقة الكترونية واعوانهم المحافظة على سرية المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي انشطتهم باستثناء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او اعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 16‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة اللاكترونية ،عند طلب شهادة جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية مباشرة من الشخص المعني وله ان يتحصل عليها من الغير بعد الموافقة الكتابية او الالكترونية لهذا الشخص .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على مزود خدمات المصادقة الالكترونية جمع المعلومات التي لا تكون ضرورية لتسليم الشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويحجر عليه استعمال المعلومات التي جمعها بغرض تسليم الشهادة خارج اطار انشطة المصادقة ، مالم يحصل كتابيا او الكترونيا على موافقة الشخص المعني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 17‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يصدر مزود خدمات المصادقة الالكترونية شهادات مصادقة تستجيب لمقتضات السلامة والوثوق بها . وتضبط المعطيات التقنية المتعلقة بالشهادة و الوثوق بها بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ وتتضمن هذه الشهادة بالخصوص :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية الشخص الذي اصدرها وامضاء الكتروني ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عناصر التدقيق في امضاء صاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مدة صلوحية الشهادة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- مجالات استعمال الشهادة‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏‏ ‏
الفصل 18‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يضمن مزود خدمات المصادقة الالكترونية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- صحة المعلومة المصادق عليها التي تضمنتها الشهادة في تاريخ تسليمها، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الصلة بين صاحب الشهادة ومنظومة التدقيق في الامضاء الخاصة به، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انفراد صاحب الشهادة بمسك منظومة احداث امضاء مطابقة لاحكام القرارا المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون ومتكاملة مع منظومة التدقيق في الامضاء المعروفة في الشهادة في تاريخ تسلمها .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وعند تسليم شهادة المطادقة الى شخص معنوي يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية التدقيق مسبقا في هوية الشخص الطبيعي الذي يتقدم اليه وصفة تمثيله للشخص المعنوي ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 19‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية تعليق العمل بشهادة المصادقة حالا بطلب من صاحبها او عندما يتبين:‏‏ ‏‏‏- ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات مغلوطة او مزيفة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- انه تم انتهاك منظومة احداث الامضاء، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان الشهادة استعملت بغرض التدليس،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتولى مزود خدمات المصادقة الالكترونية اعلام صاحب الشهادة حالا بالتعليق وسببه ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم رفع هذا التعليق حالا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة واستعمالها بصفة شرعية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 20 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يلغي مزود خدمات المصادقة الالكترونية حالا الشهادة في الحالات التالية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند طلب صاحب الشهادة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انحلال الشخص المعنوي صاحب الشهادة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- عند القيام باختبارات دقيقة ، بعد تعليقها ، تبين ان المعلومات مغلوطة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة احداث الامضاء او الاستعمال المدلس للشهادة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويعارض صاحب الشهادة او الغير بقرار مزود الخدمات الخاص بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا القانون ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 21‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون صاحب الشهادة المسؤول الوحيد عن سرية وسلامة منظومة احداث الامضاء التي يستعملها، وكل استعمال لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود خدمات المصادقة الالكترونية بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادة .‏‏ ‏‏لا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها او الغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للامضاء موضوع الشهادة المعينة والمصادقة على هذه العناصر من جديد لدى مزود اخر لخدمات المصادقة الالكترونية ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 22‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسوؤل عن كل ضرر حصل لكل شخص وثق عن حسن نية في الضمانات المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الحاصل لكل شخص نتيجة عدم تعليق أو الغاء شهادة طبقا للفصلين 19 و 20 من هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويكون مزود خدمات المصادقة الالكترونية مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشهادة لشروط استعمالها او شروط احداث امضائه الالكتروني .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏ ‏ ‏
‏الفصل 23‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تعتبر الشهادات المسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية الموجود ببلد اجنبي كشهادات مسلمة من مزود خدمات المصادقة الالكترونية موجود بالبلاد التونسية اذا تم الاعتراف بهذا الهيكل في اطار اتفاقية اعتراف متبادل تبرمها الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏

الفصل 24‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية الراغب في ايقاف نشاطه اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية قبل تاريخ الايقاف بثلاثة اشهر على الاقل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية تحويل جزء او كل نشاطه الى مزود اخر ، ويتم هذا التحويل حسب الشروط التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادات الجاري بها العمل برغبته في تحويل الشهادات الى مزود اخر قبل شهر من التحويل المنتظر على الاقل، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- تحديد هوية مزود خدمات المصادقة الالكترونية الذي ستحول اليه الشهادات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اعلام اصحاب الشهادة بامكانية رفض التحويل المنتظر وكذلك اجال وطرق الرفض. وتلغى الشهادات اذا عبر اصحابها كتابيا او الكترونيا عن رفضهم في هذا الاجل ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة وفاة او افلاس او حل او تصفية مزود خدمات المصادقة الالكترونية يخضع ورثته او وكلاؤه او المصفون الى مقتضيات الفقرة الثانية من هذا الفصل في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي كل حالات ايقاف النشاط يتعين اتلاف المعطيات الشخصية التي بقيت تحت تصرف المزود وذلك بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الباب الخامس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في المعاملات التجارية الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 25‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل ابرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجراءت الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- امكانية العدول عن الشراء واجله،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كيفية اقرار الطلبية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 26‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع ، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية ، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 27‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، قبل ابرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بامضائه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 28‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 29‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ان يوفر للمستهلك عند الطلب خلال العشرة ايام الموالية لابرام العقد وثيقة كتابية او الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 30‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 31‏‏ ‏ ‏ ‏
بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏
في هذه الحالة ، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 32‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة احكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحلات التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لاتنهاء مدة صلوحيتها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ – عند قيام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -شراء الصحف والمجلات ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 33‏‏ ‏ ‏ ‏
‏اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين البائع والغير ، فان عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 34‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع ، في حالة البيع مع التجربة ، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لاحكام هذا الفصل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الفصل 35‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع الى صاحبه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وباستثناء حالات القوة القاهرة يفسخ القعد اذا اخل البائع بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 36‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الاجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخاف يعد باطلا .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 37‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والترتيب الجاري بها العمل.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏بقطع النظر عن حالات التدليس ، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ – لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
‏‏الباب السادس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في حماية المعطيات الشخصية‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 38 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب المعني.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 39‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة ، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه و تنفيذ واعداد واصدار الفاتورة.‏‏ ‏ ‏ ‏
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 40 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون ارسال الوثائق الالكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها. ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يتعين على صاحب الشهادة اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويعتبر هذا الاعلام قرينة قاطعة على معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 41‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية ، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية ، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويجب ان تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة ، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الامنية للمعطيات .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 42‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لصاحب الشهادة ، في كل وقت ، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها . ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏


الباب السابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في المخالفات والعقوبات‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 43‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏
‏‏‏الفصل 44‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه ، اذا اخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية . وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر .‏‏ ‏ ‏ ‏

الفصل 45‏‏ ‏ ‏ ‏
‏علاوة على العقوبات المبنية بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 46‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 47 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 48‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين و بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏ ‏
الفصل 49‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 25و27 و 29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 و الفقرة الاولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5.00 و 5.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 50‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا او اجلا بأي شكل من الاشكال ، بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار ، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة احكام المجلة الجنائية .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 51 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من مخالف لاحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 52 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب طبقا لاحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثاء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
الفصل 53‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون و التي تتم معاينتها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معايتنها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار و النصوص المنقحة و المتممة له ، بدون المساس بحقوق الغير .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
تونس في 9 اوت 2000‏‏ ‏ ‏ ‏