Posts by date : July 2006

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

Posted by ashrfmshrf on 12 يوليو, 2006 10 تعليقات

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مرسوم سلطاني رقم 58/93

بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين

من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة(1): يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

مادة(2): تجرى على القانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة(4): يلغى المرسوم السلطاني رقم 5 / 86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

مادة(5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 92 / 93

بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

استنادا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

وإلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 9 / 93.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة(1): يعمل بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.

مادة(2): على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بأحكام القرار أن

يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له, وذلك خلال مدة لا تتجاوز

31 ديسمبر 1993 م.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

مادة(4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بدر بن سعود بن حارب

ملحق

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة(1):

يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:

1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.

3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

مادة(2):

تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:

عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.

عضو من وزارة التنمية الاجتماعية(*).

عضو من شرطة عمان السلطانية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

مادة(3):

استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية:-

أولا:

يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-

1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.

2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء.

ثانيا:

يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-

( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.

(ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس .

(ج): إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .

مادة (4):

مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-

( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني

(ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة .

(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

Posted by ashrfmshrf on 7 يوليو, 2006 4 تعليقات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض    

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

الخلاصة

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105