First page of the قوانين سوريا archive.

قانون الأحوال المدنية السورية

Posted by ashrfmshrf on 12 يونيو, 2006 with No Comments

المرسوم التشريعى رقم 26 لسنة 2007 الخاص بالاحوال المدنية السورية
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى

الفصل الاول

تعاريف وأحكام عامة

المادة /1/

يقصد بالكلمات والتعابير التالية فى معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها..

الوزارة.. وزارة الداخلية

الوزير..وزير الداخلية

الادارة المركزية الادارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية.

المواطن.. كل من يتمتع بالجنسية العربية السورية.

السجل المدنى.. هو السجل الذى تدون فيه واقعات الاحوال المدنية استنادا الى وثائق هذه الواقعات ويكون هذا السجل ورقيا أو حاسوبيا.

أمين السجل المدنى.. هو المسؤول عن تنفيذ مهام أمانة السجل المدنى الواردة فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

القيد.. مجمل البيانات المتعلقة بالمواطن والمدونة فى السجل المدنى.

بيانات القيد الرئيسة.. وهى الاسم /النسبة/اسم الاب/ اسم الام /محل وتاريخ الولادة / الرقم الوطنى.

الواقعة.. كل حادثة أحوال مدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو طلاق وما يتفرع عنها.

البيان.. وثيقة تصدر عن أمانة السجل المدنى لواقعة محددة.

الجنس.. الذكر أو الانثى.

الاسرة.. المجموعة المؤلفة من الاب والام والاولاد.

العائلة.. مجموعة الاسر التى تنتسب الى أصل واحد.

المبلغ.. المكلف بالتبليغ /بموجب هذا المرسوم التشريعى/ عن حدوث واقعة أحوال مدنية معينة.

الشهادة.. الوثيقة التى تحرر من قبل الجهات المخولة بهذا المرسوم التشريعى لواقعة أحوال مدنية.

النسبة.. اسم الاسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

صورة القيد.. الصورة المأخوذة عن قيد المواطن أو أسرته من السجل المدنى.

المكتوم.. من كان والده أو والداه مسجلين فى القيود المدنية السورية ولم يتم تسجيله ضمن المدة المحددة للتسجيل.

مكان الاقامة.. المكان الذى يقيم فيه المواطن ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية أو خارجها.

المادة /2/

تحدد مهام أمانة السجل المدنى بالاتى..

أ / تسجيل قيود المواطنين وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل القطر أو خارجه واصدار صور عنها.

ب / اصدار البطاقات الشخصية والاسرية للمواطنين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعى.

ج / اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين وفق أحكام المرسوم التشريعى الخاص بها.

د/ تسجيل واقعات الاحوال المدنية التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين وفق الانظمة النافذة واصدار صور عنها.

ه / اعداد الجداول والبيانات الاحصائية.

المادة /3/

أ / أمين السجل المدنى عامل مدنى يحمل اجازة فى الحقوق وذو خبرة ادارية وفنية ويعين بقرار من الوزير.

ب / يجوز تعيين معاون أو أكثر لامين السجل المدنى ويشترط أن يحمل اجازة فى الحقوق ويعين وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير.

ج / يتبع أمناء السجل المدنى ومعاونوهم وسائر العاملين فى الامانات دورات تدريبية تخصصية فى المجالين الادارى والفنى تحدد مناهجها بقرار من الوزير.

د / فى حال شغور وظيفة أمين السجل المدنى أو غيابه عن العمل لاى سبب يتولى أعمال الامانة طيلة غيابه أقدم معاونيه وظيفيا.

المادة /4/

فى حال احداث محافظة أو منطقة أو ناحية جديدة تعتبر أمانة السجل المدنى الخاصة بها محدثة حكما وللوزير احداث أمانة سجل مدنى وبقرار منه عندما تقتضى المصلحة العامة ذلك.

الفصل الثانى

السجل المدنى

المادة /5/ يستند نظام التسجيل المدنى الى الاسس التالية..

أ / الزامية التسجيل / اى الزام المواطن بتسجيل جميع الواقعات التى تطرأ على حالته المدنية.

ب / اعتماد نظام أتمتة السجل المدنى الحاسوبى لادخال القيود والواقعات ومثبتات تحقيق الشخصية وتخزينها واستخراج بيانات عنها واصدار الصور المطابقة لها وفق ما ورد فى المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى.

ج / الحفاظ على سرية السجل المدنى وما يتضمنه من بيانات ومعلومات وعدم جواز الاطلاع عليها الا من قبل العاملين المختصين ضمن حدود صلاحياتهم.

د / تحدد بقرار من الوزير الجهات العامة التى يحق لها الربط مع نظام السجل المدنى الالكترونى وصلاحيات وضوابط هذا الربط.

ه / لا يجوز نقل السجلات المدنية الورقية والالكترونية من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو اطلاع الافراد عليها لاى سبب. واذا اقتضى الحال فى دعاوى التزوير فحص هذه السجلات ومستنداتها فيجب أن يتم هذا الفحص فى مكان السجلات بواسطة المحكمة أو القاضى المنتدب لهذا الغرض.

المادة /6/

تتمتع القيود المدنية المدونة فى السجلات الورقية أو الالكترونية بقوة الاثبات القانونية وتعتبر مصدرا للاحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة.

المادة /7/

تعتبر السجلات المدنية الورقية والالكترونية وبرامجها من الوثائق الوطنية الاساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها واعداد نسخ احتياطية عنها.

المادة /8/

لا يجوز أن يسجل فى السجلات المدنية الا ما هو محدد فى هذا المرسوم التشريعى وتعليماته التنفيذية ووفق ما هو وارد فى شهادات الواقعات وسجلاتها والوثائق دون اى اضافة أو حذف أو تصحيح أو كتابة استدراك على الهامش أو عبارة مقتضبة أو كتابة التواريخ /بالارقام فقط/ أو قبول أى شهادة أو وثيقة يوجد فيها تصحيح.

المادة /9/ …

فى حال تعرضت السجلات المدنية الورقية والالكترونية أو برامجها أو نسخها الاحتياطية لخطر الضياع أو التلف بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية أو حالات الطوارىء يجوز نقلها الى أماكن أخرى امنة بموافقة الوزير بناء على طلب الادارة المركزية واشرافها كما يجب عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لوثوقية واستمرارية العمل الحاسوبى فى حالات الطوارىء.

المادة /10/…

فى حال فقدت أو تلفت السجلات المدنية الورقية او الالكترونية أو اعتبرت القيود المدونة فيها أو المدخلة الى حواسبها ملغاة لاى سبب اجرائى أو فنى تتم العودة الى اخر نسخة احتياطية بموافقة الوزير ويعاد تسجيل ما فقد من بيانات.

الفصل الثالث

أحكام التسجيل فى السجل المدنى

المادة /11/ …

يتكون القيد المدنى للمواطن من البيانات الاتية.. اسمه ونسبته واسم والده ووالدته ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلى ودينه ومحل ورقم قيده وتاريخ تسجيله ومكان اقامته ورقمه الوطنى ورقمه الاسرى ويضاف للقيد المدنى بشكله الالكترونى الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

المادة /12/…

يمنح المواطن بمجرد تسجيله فى السجل المدنى رقما وطنيا خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه فريد وثابت ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته فى سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.

المادة /13/ …

تسجل قيود المواطنين فى السجل المدنى وفق تصنيف أسرى مع الحفاظ على ارتباط كل أسرة بعائلتها الاساسية.

المادة /14/…

أ / عند حدوث واقعة أحوال مدنية يجب على المكلف قانونا بالتبليغ عنها تقديم الشهادة المثبتة لحدوثها مع وثائقها خلال ثلاثين يوما من حدوثها اذا وقعت داخل القطر وستين يوما اذا وقعت خارج القطر.

ب / تطبق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الولادات والوفيات التى تحدث أثناء السفر عند الوصول الى أراضى الجمهورية العربية السورية أو الى بلد المقصد خارج أراضى الجمهورية.

المادة /15/ …

عند حدوث واقعة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضى الجمهورية العربية السورية تقدم الوثائق المثبتة لحدوثها مع وثائقها الى أمانة قيده مباشرة أو عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة حيث تتولى هذه الامانة تدوين هذه الواقعة لديها واحالتها فورا الى أمانة قيده لتسجيلها.

المادة /16/…

يرسل أمين السجل المدنى صورا عن بيانات الواقعات التى تحدث فى الجمهورية العربية السورية لغير السوريين بطريق التسلسل لايداعها الى حكوماتهم عن طريق وزراة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.

المادة /17/…

أ / كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربى سورى فى بلاد أجنبية تعتبر صحيحة اذا جرت معاملتها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وكانت غير منافية للقوانين السورية وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل هذه الواقعة لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين فى محل اقامته ويعنى القنصل الموما اليه بارسال صورة عن وثيقة السجل بطريق التسلسل الى مديرية الاحوال المدنية فى الادارة المركزية ومنها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة ويكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التى للبيانات والوثائق المعتمدة فى سورية.

ب / اذا كان الشخص السورى مقيما فى غير البلد الذى يقيم فيه القنصل السورى وكان يصعب عليه الوصول اليه لتسجيل واقعة الاحوال المدنية المتعلقة به فعليه الحصول على صورة عن المعاملة بعد تسجيلها وفقا لاحكام قوانين تلك البلاد وتصديقها بطريق التسلسل من وزارة الخارجية السورية لتقديمها الى وزارة الداخلية التى تقوم بابلاغها الى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق مديرية الاحوال المدنية.

ج / لا تسجل اى واقعة فى أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل وخارج أراضى الجمهورية العربية السورية الا بموجب وثائق مصدقة أصولا.

المادة /18/…

يشترط فى شهود واقعات الاحوال المدنية أن يكون الشاهد قد أتم الثامنة عشرة من عمره عند حدوث الواقعة التى يشهد عليها.

المادة /19/…

أ / يتعين على أمانة السجل المدنى المختصة تدقيق شهادة الواقعة ووثائقها فور ورودها اليها وتسجيلها فى السجل المدنى طبقا للاجراءات الواردة بشأنها فى التعليمات التنفيذية واعطاء صاحبها بيانا عن تسجيلها مباشرة.

ب / يدون تاريخ حدوث الواقعة بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة بالتاريخين الهجرى والميلادى بالارقام والحروف.

المادة /20/…

أ / تسجل شهادات الولادة أو الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها /500/ ليرة سورية.

ب / تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدنى المختص فى مكان قيد الاسرة بناء على تحقيق ادارى ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 2000 ليرة سورية.

ج / لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الرابعة عشرة من عمرهم والوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها الا بناء على قرار يصدر عن لجنة تؤلف بقرار من المحافظ فى مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها ويكلف المخالف بدفع غرامة مالية مقدارها 4000 ليرة سورية.

د / لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم اذا كانوا يتبعونها فى الجنسية الا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.

المادة /21/…

فى حال تكرر تسجيل واقعة بسبب خطأ مادى يحتفظ بالقيد الصحيح ويلغى الاخر بضبط ادارى من قبل أمين السجل المدنى المختص.

المادة /22/…

أ / يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدنى اعطاءه صورا كالاصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا أيضا للاصول والفروع وللوكيل القانونى والزوج والدوائر الرسمية ويستوفى عن صور القيود المعطاة على هذا الشكل الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتستثنى الدوائر الرسمية من هذا الرسم.

ب / فى جميع هذه الحالات لا يجوز منح هذه الصور دون أن تحمل الرقم الوطنى لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته الا بناء على طلبه.

الفصل الرابع

الولادات

المادة /23/…

يقع واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الفئات التالية حسب الترتيب الاتى..

أ / الوالد وفى حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.

ب / مديرو المؤسسات الرسمية كالمستشفيات والسجون والمحاجر والمشافى الخاصة وتلزم هذه المؤسسات بمسك سجلات خاصة لتدوين هذه الواقعة.

ج / الطبيب أو القابلة عن كل ولادة يقوم أحدهما باجرائها.

وفى جميع هذه الحالات باستثناء الحالة /ب/ توقع شهادة الولادة من قبل المكلف بالتبليغ عنها بالاضافة لتوقيع المختار والطبيب أو القابلة.

المادة /24/…

فى حال ولد تؤمان أو أكثر تنظم لكل مولود شهادة ولادة تحدد فيها الساعة والدقيقة التى ولد فيها والعلامات المميزة له فى حال وجودها.

المادة /25/… لا يجوز تسجيل مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه.

المادة /26/… لا يجوز تسمية المولود باسم مركب مكون من أكثر من اسمين.

المادة /27/… فى حال توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته تنظم له شهادة ولادة ثم شهادة وفاة واذا جاء المولود ميتا يكتفى بتنظيم شهادة وفاة له.

المادة /28/…

أ/ فى حال ولد مولود من زواج غير مسجل لا يجوز تسجيله الا بعد تسجيل الزواج اصولا.

ب/ اذا كان المولود غير شرعى لا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا فى سجل الولادة الا بناء على طلب صريح منهما او بحكم قضائى وعلى امين السجل المدنى ان يختار للمولود اسمى ابوين منتحلين.

المادة/29/…

أ/ فى حال عثر على لقيط يجب على من يعثر عليه تبليغ الشرطة أو المختار فور عثوره عليه بغية تنظيم المحضر اللازم بذلك وتسليمه الى احدى المؤسسات أو الاشخاص الذين تعتمدهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التى تنظم له شهادة ولادة ويسجل فى السجل المدنى بعد أن يقوم أمين السجل المدنى باختيار اسم له ولكل من والديه واسم جد نسبة له أو ما تقترحه دور الرعاية بالنسبة لاسم اللقيط فقط دون أن يذكر أنه لقيط فى الوثائق التى تمنح له.

ب / يعتبر اللقيط عربيا سوريا مسلما ومولودا فى سورية فى المكان الذى عثر عليه فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

ج / يعتبر بحكم اللقيط…

1 / الطفل المجهول النسب ولا يوجد من يقوم باعالته شرعا.

2 / الطفل الذى يضل الطريق ولا يملك المقدرة للارشاد عن ذويه لصغر سنه أو ضعفه العقلى أو لانه أصم أبكم ولا يحاول أهله استرداده.

الفصل الخامس

الزواج والطلاق

المادة /30/… لا يجوز تسجيل واقعة زواج أو طلاق فى السجل المدنى بين مواطنين أو بين مواطن واخر غير سورى الا اذا تم اجراء هذه الواقعة لدى جهة مختصة طبقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن ولا يعتبر الزواج والطلاق قانونيين ما لم تسجلا فى السجل المدنى.

المادة /31/…

يجب على السلطات المختصة التى عقدت الزواج أو حكمت بالطلاق أن ترسل بالبريد الرسمى الى أمين السجل المدنى فى المكان الذى تم فيه العقد أو صدر فيه الحكم ضمن المهلة المنصوص عليها فى المادة /14/ من هذا المرسوم التشريعى ثلاث نسخ من وثائق الزواج والطلاق أو الحكم القضائى بعد اكتسابه الدرجة القطعية وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وعلى أمين السجل المدنى المختص تدوين هذا الزواج أو الطلاق فى السجل المدنى وفق المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /32/…

فى حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج الا بترخيص من الوزارة طبقا للاحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.

المادة /33/…

بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة للتبليغ عن واقعة الزواج أو الطلاق تسجل الواقعة المتأخرة مهما بلغت مدة تأخيرها وتطبق أحكام المادة 67 من هذا المرسوم التشريعى بحق المخالف.

المادة /34/…

أ / ان الاحكام المدرجة فى هذا الفصل لا تشمل زواج أو طلاق الاجانب الذى يعقده قناصل الدول الاجنبية الموجودون فى سورية وفقا لاحكام قوانين بلادهم.

ب / اذا كان أحد الزوجين سوريا امتنع على القناصل اجراء عقد الزواج وتسجيله قبل الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل السادس

الوفيات

المادة /35/… تطبق أحكام المادتين 14 و15 فى تبليغ وتسجيل واقعة الوفاة.

المادة /36/… يعود واجب التبليغ عن واقعة ومتابعة اجراءات تسجيلها على أصول المتوفى أو فروعه أو الزوج أو أقربائه البالغين الذين حضروا الوفاة أو الطبيب الذى شاهدها أو المختار.

المادة /37/… تسجل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبى يثبت أن الوفاة طبيعية وفى الامكنة التى لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية.

المادة /38/… تسجل الوفيات الحادثة فى السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا الى شهادات يقدمها مديرو هذه الموءسسات أو من ينوب عنهم الى أمين السجل المدنى المختص وتمسك هذه الموءسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

المادة /39/… عندما ينفذ حكم الاعدام بشخص ما فعلى المحامى العام أو نائبه أن ينظم محضرا بواقعة الوفاة ويرسله ضمن المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة /14/ الى أمين السجل المدنى لتدوين الوفاة فى السجل المدنى.

المادة /40/ … ان الوفيات التى تقع أثناء السفر بحرا يكون حكمها مماثلا لحكم الوفيات التى تقع فى البلاد التى ترفع السفينة علمها.

وأما الوفيات التى تحدث فى الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم الى أقرب أمين سجل مدنى أو قنصل سورى فى أول ميناء تصل اليه الطائرة.

المادة /41/… فى حال غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد قسم من الركاب أو الطاقم ولم يعد ممكنا تنظيم معاملة الوفاة المنصوص عليها فى المادة السابقة يتخذ الوزير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الفقدان قرارا بفقدان الاشخاص الذى كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وبعد ذلك يستطيع أمين السجل المدنى أو اى شخص ذى علاقة أن يحصل من المحكمة المختصة فى مكان قيد المتوفى على قرار بحصول الوفاة وترسل صورة عن هذا القرار الى أمين السجل المدنى فى مكان قيد المتوفى حيث يشار بمفادها على هذا القيد وتسرى هذه الاحكام على الغير ممن يحق لهم أن يطلبوا تصحيحها وفق الاصول المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

المادة /42/…

أ / الوفيات التى تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها فى سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته الى سورية يقدم الى الوزارة شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة الى أمين السجل المدنى المختص لوضع اشارة الوفاة على قيد المتوفى.

ب / تسجل وفيات الحجاج التى لم تدون وفقا للفقرة /أ/ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول اخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة فى المملكة العربية السعودية وتنظم له شهادة وفاة فى مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة وفى حال تعذر ذلك تطبق أحكام المادة /17/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /43/ … ترسل وزارة الدفاع الى أمين السجل المدنى المختص عن طريق الوزارة وثائق وفيات العسكريين والمستخدمين المدنيين العاملين فيها والمتطوعين والذين يتوفون فى القطعات العسكرية أثناء الخدمة أو أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة موقعة من قادة الوحدات وفقا للمادة /15/ من هذا المرسوم التشريعى.

المادة /44/… لايمكن دفن اى متوفى بدون شهادة طبية وأما فى الاماكن التى لا يوجد فيها أطباء فتعطى هذه الشهادة من قبل المختار بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية.

وفى حالة الاشتباه بأسباب الوفاة يجب عليه جمع المعلومات وابلاغ السلطات القضائية والادارية بالامر.

المادة /45/ … لايمكن أن يجرى الدفن قبل مرور ثمانى ساعات فى الصيف وعشر ساعات فى الشتاء وتستطيع السلطة المختصة فى الحالات الحرجة أن ترخص بالدفن دون أن تراعى هذه المهلة.

الفصل السابع

تصحيح قيود الاحوال المدنية

المادة/46/

أ/ لا يجرى اى تصحيح او تعديل فى قيود الاحوال المدنية الا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التى يوجد فيها القيد الاصلى.

ب/ استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الامور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات واجراءات ادارية تحددها التعليمات التنفيذية.

ج/ لا يجوز اجراء اى تصحيح او تعديل فى تاريخ الولادة او مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية او خارجها.

د/ يمكن تقديم طلبات الالغاء او التصحيح من قبل النيابة العامة او امناء السجل المدنى او من قبل اى شخص له مصلحة فى هذا التصحيح فى الحالات التى تتعلق بالنظام العام.

ه / يجرى تصحيح الاخطاء المادية من قبل امين السجل المدنى المختص بموجب محضر ادارى ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية فى المحافظة.

المادة/47/ يجب على امين السجل المدنى او احد معاونيه حضور دعاوى الاحوال المدنية شخصيا.

المادة/48/ أ / لا تسرى احكام وقرارات التصحيح علىامانة السجل المدنى ما لم تكن هى التى تقدمت بدعواها او دعيت اليها.

ب/ خلافا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة/252/ من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/84/ تاريخ/29/9/1953/ لامين السجل المدنى المختص او معاونه الحق بسلوك طرق الطعن فى كل دعوى تقام او حكم يصدر بشأن قيود الاحوال المدنية.

المادة/49/ على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من احكام خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى امين السجل المدنى فى مكان القيد ويحظر تدوين هذه الاحكام الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

المادة/50/ فى حال صدور حكم بالتجريد المدنى يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

الفصل الثامن

البطاقة الشخصية

المادة/51/

على كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من امانة السجل المدنى المدون فيها قيده خلال سنة واحدة من اتمامه السن المذكور.

المادة/52/

يحدد نموذج البطاقة الشخصية واستمارتها واستبدال نموذجها بقرار من الوزير.

المادة/53/

يعتبر ولى الحدث مسؤولا عن الحصول على البطاقة الشخصية للحدث لاول مرة او على بديل عنها او استبدال نموذجها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ما دام حدثا.

المادة/54/

يجرى التعريف على طالب البطاقة الشخصية..

أ/ من قبل الولى اذا كان طالب البطاقة حدثا.

ب/ من قبل معرفين اثنين ممن اتموا الثامنة عشرة من عمرهم ويحملون بطاقات شخصية سارية المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لاول مرة او على بديل عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/55/

تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلا قانونيا لاثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وابرازها الى السلطات العامة عند الطلب.

المادة/56/

تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها ان يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستة اشهر قبل انتهاء مدتها ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف واسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير.

المادة/57/

فى حال طرأ تصحيح او تعديل فى السجل المدنى على اى من البيانات الواردة فى البطاقة الشخصية او تعرضت البطاقة للتلف او الفقدان يتعين على صاحبها ان يتقدم بطلب الحصول على بديل عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التصحيح او التعديل او التلف او الفقدان.

المادة/58/

يحدد رسم البطاقة الشخصية بخمسين ليرة سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع مالى بقيمته على استمارة البطاقة.

المادة/59/

يجوز بقرار من الوزير عند استبدال نموذج البطاقة الشخصية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية تكليف العاملين الذين يقومون بهذا العمل بساعات عمل اضافية تزيد على عدد ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا ومنحهم لقاء ساعات العمل الاضافية الفعلية تعويضا وفقا للقوانين النافذة.

المادة/60/

ينتهى العمل بالبطاقات الشخصية الحالية الصادرة بمقتضى المرسوم التشريعى رقم/11/تاريخ/14/5/1981/ التى لم يتم استبدالها بمقتضى هذا المرسوم التشريعى اعتبارا من اليوم الذى يلى تاريخ انتهاء فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية التى يحددها الوزير بقرار منه.

الفصل التاسع

البطاقة الاسرية

المادة/61/

أ/ على الزوج او الزوجة ان يستحصلا على بطاقة اسرية.

ب/ على صاحب هذه البطاقة تقديمها الى امين السجل المدنى المختص فى كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لاضافتها ويحظر عليه استعمالها فى المعاملات الرسمية قبل اجراء هذه الاضافة.

المادة/62/

يحدد نموذج البطاقة الاسرية واجراءات اصدارها ومنحها بقرار من الوزير بالاستناد للقيد المدنى لكل من الزوجين حين طلب البطاقة.

المادة/63/

لمن يكتسب الجنسية العربية السورية الحق بالحصول على بطاقة اسرية.

المادة/64/

فى حال تعرضت البطاقة الاسرية للتلف او الفقدان يحق لصاحبها التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.

المادة/65/

عندما يطرأ تصحيح او تعديل على بيانات المواطن وواقعاته الاسرية يتعين على امانة قيده ان تدون ذلك على قيده وبطاقته الاسرية خلال المدة المحددة فى المادة/14/ من هذا المرسوم التشريعى ويمتنع على صاحب البطاقة المذكورة ابرازها لاى جهة او استخدامها لاى سبب قبل تحديث بياناتها حسب الاصول.

الفصل العاشر

الرسوم والعقوبات

المادة/66/

يحدد رسم وثائق الاحوال المدنية التى تصدرها الوزارة بمبلغ وقدره/10/ ليرات سورية ويستوفى هذا الرسم بالصاق طابع بقيمته على الوثيقة المطلوبة.

المادة/67/

أ / يعاقب بغرامة مقدارها/500/ ليرة سورية او بالحبس من عشرة ايام حتى الشهر المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة احوال مدنية اذا لم يبلغ عنها ضمن المهلة القانونية.

ب/ يعاقب بغرامة مقدارها/1000/ ليرة سورية او بالحبس من شهر حتى ثلاثة اشهر العامل الذى يتأخر عن تسجيل الواقعة وارسالها الى الامانة المختصة خلال/48/ ساعة.

المادة/68/

أ / عندما لا يتقدم ولى المكتوم بطلب تسجيله خلال سنة من ولادته يعاقب بغرامة مقدارها الفا ليرة سورية.

ب/ عندما لا يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد يعاقب بغرامة مقدارها اربعة الاف ليرة سورية.

المادة/69/

يعاقب بغرامة مقدارها مئتا ليرة سورية كل من يتأخر عن المهلة القانونية المحددة فى هذا المرسوم التشريعى بتسجيل الواقعات الطارئة التى تطرأ على بيانات البطاقة الاسرية.

المادة/70/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الاسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها.

المادة/71/

يعاقب بالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة سورية او بالحبس من شهرين حتى ستة اشهر..

أ/ من احتفظ ببطاقته الاسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

ب/ من استعمل بطاقته الاسرية فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها فى السجل المدنى قبل تدوين هذه الاجراءات على البطاقة.

المادة/72/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ/ من استعمل البطاقة الاسرية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته.

ب/ من حصل على بطاقة اسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/73/

أ / يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفى قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لاعادتها لوضعها الاصلى كل من عطل او اتلف قصدا احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى المؤتمت وتقدر الاضرار والنفقات من اللجان المختصة فى الوزارة.

ب/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من خمسين الفا الى مئة الف ليرة سورية كل من عطل او اتلف نتيجة الاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الشرائع والانظمة احد مخدمات الاتمتة او وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدنى او معلوماته او اجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات او احد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدنى الموءتمت وتقدر قيمة الاضرار من اللجان المختصة فى الوزارة.

ج/ يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية من عشرة الاف الى خمسين الف ليرة سورية كل عامل فى الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدنى المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدنى الموءتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

د / يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول الى معلومات السجل المدنى المؤتمت بقصد تعديل بياناته حذف اضافة تعديل او برامجه وتضاعف العقوبة اذا كان من قام بالفعل عاملا بالوزارة سواء اكان مخولا ام غير مخول بالدخول بقصد التزوير ويقدر ذلك من اللجان المختصة فى الوزارة.

ه /

1/ يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة فى الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.

2/ لا تطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعى.

المادة/74/

يستوفى ضعفا رسم البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها او تلفها.

المادة/75/

يستوفى مبلغ قدره مئتا ليرة سورية على شكل الصاق طابع مالى من كل..

أ/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدتها القانونية او خلال ثلاثين يوما من تلفها او فقدانها او اجراء تصحيح او تعديل فى بياناتها.

ب/ ولى الحدث الذى لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك فى المادتين /51/../57/ من هذا المرسوم التشريعى.

ج/ من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الاصدار العام للبطاقات الشخصية.

المادة/76/

أ/يعاقب بالغرامة من/1000/الى /5000/ ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية قبل تبديلها فى حال اجراء تصحيح او تعديل فى بياناته.

ب/ يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر او بالغرامة من/1000/الى/5000/ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل عنها.

المادة/77/

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات العام..

أ / من استعمل البطاقة الشخصية للغير او مكن الغير من استعمال بطاقته بشكل غير مشروع.

ب/ من قام بالتعريف المنصوص عليه فى المادة /54/ من هذا المرسوم التشريعى على وجه يخالف الحقيقة.

ج/ من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.

المادة/78/

يستوفى عن البطاقة الاسرية رسم قدره/100/ليرة سورية وذلك بالصاق طابع مالى على الصفحة الداخلية للغلاف الامامى للبطاقة.

الفصل الحادى عشر

احكام انتقالية

المادة/79/

تحدد انواع ونماذج السجلات والشهادات والبيانات بقرار من الوزير.

المادة/80/

يلغى العمل بالقانون رقم/376/ تاريخ /2/4/1957/ وتعديلاته الجارية بموجب المراسيم التشريعية رقم/165/ لعام/1967/ و/102/ و/129/ و/272/ لعام/1969/ ورقم/107/ و/146/ و/153/ لعام/1970/ والفقرة/ه / من المادة/3/ من المرسوم التشريعى رقم /276/ تاريخ /24/11/1969/ والمرسوم التشريعى رقم/11/ تاريخ/14/5/1981/ والقانون رقم/3/ لعام /2003/ والاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعى.

المادة/81/

يصدر الوزير تعليمات تنفيذية بكيفية حفظ السجلات ومستندات التسجيل ودورية طباعة البيانات الحاسوبية وتدقيقها ومراقبتها دوريا وكل ما يتعلق بها وتجدد التعليمات كلما دعت الحاجة لذلك.

المادة/82/

تصدر بقرار من الوزير التعليمات التنفيذية لعملية انتقال العمل من السجلات الورقية الى السجلات الالكترونية وكيفية استصدار الوثائق

المدنية حاسوبيا عبر امانات السجل المدنى وتحدد فيها صلاحيات امناء السجل المدنى.

المادة/83/

يصدر الوزير التعليمات التنفيذية بكيفية تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى.

المادة/84/

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى/24/3/1428/هجرى.

/12/4/2007/ ميلادى.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري الجزء الثاني

Posted by ashrfmshrf on 21 مارس, 2006 with No Comments

المادة 103:

للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش وبشأن التقليد بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافها من حيث التفاصيل.

المادة 104:

من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج ومن يظهر في العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة 67 من هذا المرسوم الاشتراعي ومن يخالف أحكام المادة 65 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بالغرامة من 50 الى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 105:

في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد 101 و 102 و 104 السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين الى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.

المادة 106:

إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين 101 و 105 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الثالث

في الرسوم والنماذج الصناعية

المادة 107:

كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 الى 200 ل. س وإذا كان المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين الى ستة شهور مع الغرامة.

المادة 108:

عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

المادة 109:

في حال التكرار الوارد في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين الى سنتين.

المادة 110:

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا يسمح بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة 107 إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

الفصل الرابع

الجوائز التجارية والصناعية

المادة 111:

يعاقب بالغرامة من 50 الى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية إذا لم يرافقها حكم بالحبس الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو يذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى والأشخاص الذي حاولوا أن يقنعوا الجمهور بأنهم حائزون على جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذي خالفوا بأي شكل أحكام المادتين 91 و 92 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الفصل الخامس

عقوبات تبعية

المادة 112:

يحكم بضبط الأشياء التي أضرت او كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة وكذلك تقرر المحكمة في كل حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 113:

في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على سبيل الغرامة.

المادة 114:

إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:

1. عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية بصورة عامة في كل هيئة منتخبة.

2. إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية وتعين المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

المادة 115:

للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

الفصل السادس

في الوصف والضبط والحجز والحكم والتطبيق

المادة 116:

يمكن أن تقام الدعاوى العامة:

1. من قبل النيابة العامة حكماً.

2. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها للنيابة العامة.

3. من قبل الطرف المتضرر بناء على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.

4. من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.

ومتى يؤشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعاوى العامة.

المادة 117:

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الاشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

المادة 118:

الذي يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة 117 هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ مأمور الجمارك ورسوم الإدخال مستخدمو مكتب الحماية المحلفون المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي إن لموظفي المكتب المحلفين صفة افراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 119:

يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن – الدكاكين – المعامل – السيارات – سيارات الشحن المستعملة للتجارة المستودعات المسالخ وتوابعها – أسواق الهال – الأسواق التجارية – المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 120:

يجب أن ينظم ضب بقسم من النماذج وكل تعيين لها أو جردها بمحضر يجب أن يتضمن:

1. اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.

2. تاريخ العمل وساعته ومكانه.

3. السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.

4. اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته ومقامه ومسكنه وحرفته.

5. إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسلين أو كمرسل إليهم.

6. عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.

7. توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه بالتوقيع.

8. توقيع منظم المحضر.

المادة 121:

لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة فارقة معينة أو رسمية أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج ويجوز أن يرافق مأمور المذكور خبير تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر وأن هذه الوكالة المذكور أسمه فيها.

المادة 122:

يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير. فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

المادة 123:

يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوم تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً ويضاف الى هذه المدة يوم عن كل خمسة مير يامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

المادة 124:

الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة 123 تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى فيه التدبير وتستطيع المحكمة بناء على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليه في المادة 117 إذا كانت قد حدثت ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً الى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

المادة 125:

يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

1. قرار الحجز.

2. الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.

3. قائمة بالأشياء المحجوزة.

4. محضر الحجز.

المادة 126:

المأمور الذي قام بعمليات الحجز ينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في لمادة 120 ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن التوقيع كان متعذراً.

المادة 127:

عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

18 ثماني عشر ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.

36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

إذا قام المكتب بتتبعاته بناء على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم الطرف المشتكى منه. أما إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

المادة 127: مكرر
تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة الى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص.

المادة 128:

يمكن للمحكمة حتى عند صدور قرار ببراءة الطرف المشتكى منه في الدعوى الجزائية أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

المادة 129:

كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر ولك شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة وكل صورة أو شهادة يعطيها مدير المكتب تخضع الى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

المادة 129: مكرر
يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.

طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره عشرون ليرة سورية.

المادة 130:

تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية:

القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع، القانون العثماني المؤرخ في 11 مارس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارض في معرض بيروت والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مارس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 1921 المعدل للقرار السابق والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924.

ملحق بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946

نصت المواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 28 لعام 1980 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 على ما يلي:

المادة 10: تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل المسافة القانونية المشار إليها في المواد 32 و 57 و 81 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946.

المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المواد 58 و 59 – 60 و 61 و 62 من المرسوم التشريعي رقم /47/ لسنة 1946 والقرار رقم 74 تاريخ 14/6/1932.

المادة 12: ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتباراً من تاريخ نفاذه وهو 16/7/1980.

أ – المرسوم التشريعي رقم /8/

تاريخ 8/4/1993

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعدل الرسوم المترتبة على الإجراءات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9/10/1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمحددة بموجب المادتين الأولى والثانية من القانون رقم /28/ تاريخ 3/4/1980 وتصبح كما يلي:

نوع المعاملة الخاضع للرسم
الرسم

شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11
250 مائتان وخمسون ليرة سورية

شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11
425 أربعمائة وخمس وعشرون ليرة سورية

رسم شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11
600 ستمائة ليرة سورية سنوياً

نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة /13/
25 خمس وعشرون ليرة سورية

نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة /16/
50 خمسون ليرة سورية

نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23
25 خمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة /30/
125 مئة وخمس وعشرون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة /30/
250 مائتين وخمسون ليرة سورية

شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة /30/
375 ثلاثمائة وخمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /32/
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة /34/
50 خمسون ليرة سورية

التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44
50 خمسون ليرة سورية

طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة /50/ معدلة
100 مائة ليرة سورية الى خمسين ليرة عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات
100 مائة ليرة سورية بالإضاف الى خمسين ليرة سورية عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة /55/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة /53/ المعدلة
50 خمس وسبعون ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار الرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /57/ المعدلة
25 خمس وعشرون ليرة سورية

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة /57/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب

رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة /78/ المعدلة
200 مائتان ليرة سورية يضاف الى ذلك خمسين ليرة سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع او الخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

رسم التأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة /79/ المعدلة
50 خمسون ليرة سورية

طلب الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع او الرسم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة /129/ مكرر
100 مئة ليرة سورية

تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة /81/ المعدلة
75 خمس وسبعون ليرة سورية

التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
25 خمس وعشرون ليرة سورية عن كل شهرين

طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة /81/
50 خمسون ليرة سورية عن كل صك مطلوب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الملكية الصناعية السوري الجزء الأول

Posted by ashrfmshrf on 20 مارس, 2006 with No Comments

قانون الملكية الصناعية السوري أ – المرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 9 تشرين الأول سنة 1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم 28 تاريخ 18/5/1400 هـ و3/4/1980 م إن رئيس الجمهورية السورية بناء على القانون رقم 62 تاريخ 24 كانون الثاني 1944. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وموافقة مجلـس الـوزراء بقـراره رقم […]