الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مصر والاتفاقيات الدولية – حوار مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوضح فيه الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، ووسائل الحماية المدنية والجنائية، ومدى انطباق قواعد القانون المصري والاتفاقيات الدولية على الأعمال الأدبية والفنية والرقمية.**

في هذا اللقاء القانوني التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأطر القانونية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في القانون المصري أو من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو.

يناقش اللقاء بوضوح الفارق بين الحقوق الأدبية (مثل الحق في نسبة المصنف إلى صاحبه) والحقوق المالية (مثل حق النشر والتوزيع والتأجير)، ويوضح آليات الحماية التي يوفرها القانون في حال وقوع اعتداء على هذه الحقوق، سواء عن طريق النسخ غير المشروع أو انتحال الهوية الإبداعية.

كما يتناول اللقاء:

  • متى تبدأ الحماية القانونية لحق المؤلف دون حاجة للتسجيل؟
  • ما هي صور الاعتداءات المدنية والجنائية على المصنفات الأدبية والفنية؟
  • كيف يتعامل القانون مع سرقة الأبحاث والمحتوى الرقمي؟
  • ما هو الاستخدام العادل؟ ومتى يمكن استخدام جزء من عمل فني أو علمي دون الرجوع للمؤلف؟
  • هل يُعد نشر العمل على الإنترنت تنازلاً ضمنيًا عن الحقوق؟
  • كيف يمكن إثبات الملكية في حال النزاع؟ وما هو دور الإيداع أو النشر في الجهات المختصة؟
  • ما الفرق بين المؤلف وصاحب الحق المجاور؟ وهل للفنان أو المؤدي صوت قانوني في حماية أدائه؟
  • ما وضع المؤلفات الرقمية والبرمجيات والتطبيقات في ضوء التطورات التقنية الحالية؟

يُعد هذا اللقاء مرجعًا عمليًا وقانونيًا مهمًا لكل من:

  • الكتّاب والمؤلفين والباحثين.
  • الفنانين والموسيقيين والمخرجين.
  • المبرمجين ومطوري التطبيقات.
  • طلبة الجامعات والباحثين في مجال القانون.
  • المحامين المهتمين بالملكية الفكرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار في المال الشائع: متى يسري عقد الشريك المنفرد؟

هل يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع؟ وهل تُختصر مدته إلى ثلاث سنوات رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض لتعرف التفاصيل القانونية الدقيقة.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي من أكثر القضايا التي تثير النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ستتعرف من خلال الشرح التفصيلي على:

  • معنى المال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.

  • هل يحق للشريك على الشيوع أن يؤجر بمفرده؟ وما أثر هذا العقد على باقي الملاك؟

  • متى يكون عقد الإيجار نافذًا بكامل مدته؟ ومتى يختصر إلى ثلاث سنوات فقط؟

  • ما الفارق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

  • مفهوم الأغلبية في الملكية: هل يقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الأنصبة؟

  • ما الموقف القانوني إذا اعترض أصحاب الأغلبية على عقد الإيجار بعد إبرامه.

  • أثر القسمة أو البيع بالمزاد العلني على استمرار عقد الإيجار.

هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في حالة الشيوع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث يضع النقاط على الحروف ويكشف بدقة موقف القانون المدني المصري في هذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #محامي_نقض #أشرف_مشرف #محامون_ومستشارون #القانون_العقاري #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر: شرح مبسّط وفقًا للقانون المدني المصري

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يكون فيها المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، بل يتصرف نيابةً عن المالك بصفة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.

يتناول الفيديو بعمق الحالات الآتية:

الولي على القاصر، الذي يملك حق التصرف والإدارة، ولكن لا يجوز له أن يمتد بالإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

الوصي المعين بقرار قضائي، المقيد في سلطته بنصوص قانون الولاية على المال، فلا يجوز له أن يبرم عقد إيجار تزيد مدته على سنة واحدة إلا بإذن المحكمة أو المجلس الحسبي.

القيم الذي يُعتبر في حكم الوصي، وتُقيد سلطته الزمنية بنفس القواعد.

الحارس القضائي الذي لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن قضائي صريح.

الوكيل بموجب توكيل رسمي، والذي يملك فقط سلطة الإدارة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز له التأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بترخيص.

الزوج أو الزوجة في حالة الإيجار دون وكالة، فيُعدّ تصرفهما من قبيل النيابة الاتفاقية التي لا تُجيز التأجير لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو من المالك.

ويشير الفيديو إلى القاعدة العامة الواردة في المادة 559 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يملك حق الإدارة فقط أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يوجد نص أو ترخيص يقضي بغير ذلك.

الفيديو يقدّم معالجة قانونية متكاملة لهذه المسألة الدقيقة، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية التي تظهر أمام المحاكم، بما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من:

المحامين والقانونيين.

المستثمرين وأصحاب العقارات.

أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.

كل من يتعامل في عقود الإيجار المبرمة عن الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#محامي_نقض
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامون_ومستشارون
#القانون_العقاري
#قانون_الولاية_على_المال
#القوانين_المدنية
#تأجير_العقارات
#المادة_559
#الوكالة_القانونية
#قانون_الإيجارات

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يستمر في الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والقانون المدني الجديد

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في هذا الفيديو الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، موضحًا الفرق بين الامتداد القانوني في القانون القديم والامتداد التعاقدي في القانون المدني، ومن هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة.

يتناول هذا الفيديو تحليلاً قانونيًا عميقًا لموضوع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهو من أكثر الموضوعات التي أثارت خلافًا في التطبيق العملي بين أحكام القانون القديم للإيجار والقانون المدني الجديد.
يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية دقيقة وشاملة للفرق بين النظامين، موضحًا القواعد العامة التي تحكم العلاقة الإيجارية، وما يترتب على وفاة المستأجر من آثار قانونية على الورثة والمؤجر.

يستعرض الفيديو:

التطور التاريخي لتشريعات الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف خرجت العلاقة الإيجارية من نطاق القانون المدني بسبب القوانين الاستثنائية منذ سنة 1947.

مفهوم الامتداد القانوني في القانون القديم ومتى يُعتبر الورثة مستمرين في العقد.

الفرق بين الامتداد القانوني (في قوانين إيجار الأماكن) والامتداد التعاقدي (في القانون المدني).

من هم الورثة الذين يحق لهم البقاء في العين المؤجرة؟ وما هو شرط الإقامة؟

هل يمتد العقد للحفيد أو الأقارب غير المقيمين؟

متى يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر؟

وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع هذه الحالات عمليًا؟

رؤية المستشار أشرف مشرف: يوضح الفيديو أن القانون المدني الجديد جعل العلاقة الإيجارية علاقة تعاقدية بحتة، يسري عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما ظلت قوانين الإيجار القديمة تحمل طابعًا استثنائيًا، منح امتيازات واسعة للمستأجرين وورثتهم من الدرجة الأولى بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية قبل الوفاة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#قضايا_الإيجار
#محامون_ومستشارون
#محامي_مدني
#القانون_المصري