الخلع في القانون المصري: شرح شامل للفروق مع الطلاق وأثره على الأسرة – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، والآثار الاجتماعية والنفسية على الأسرة، مع رؤية لإصلاح التشريع.

في هذه الحلقة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضية الخلع في القانون المصري، موضحًا جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.

يتناول الحوار:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأبرز النصوص المنظمة له.

الفرق الدقيق بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع.

إشكاليات المهر وقائمة المنقولات ودور القضاء في حسمها.

الآثار الاجتماعية والنفسية لقضايا الخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحافظ على كيان الأسرة ويوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأطفال.


هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين والراغبين في معرفة الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية.

االخلع #الطلاق #القانونالمصري #الأحوالالشخصية #المستشارأشرفمشرف #محاميبالنقض #قضاياالأسرة #قائمةالمنقولات #نفقةالأبناء #محكمةالأسرة #خدماتقانونية #استشارات_قانونية

هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرافعة تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز: دفاع أمام الجنايات المستشار أشرف مشرف

مرافعة قانونية مؤثرة أمام محكمة الجنايات يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في قضية ابتزاز إلكتروني، توضح أن الادعاء وحده لا يكفي، وتفند الأدلة الرقمية المزعومة وفق نصوص القانون المصري.

في هذه المرافعة المبداه أمام محكمة الجنايات، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا تطبيقيًا للدفاع القانوني في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن التهديد المصحوب بطلب، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تعتمد النيابة في القضية على ما وصفته بـ”الدليل الإلكتروني”، مستندة إلى صور ومحادثات قدمتها المجني عليها بنفسها دون ضبط أو فحص فني موثق. وفي مواجهة ذلك، يبرز الدفاع نقاطًا جوهرية، منها:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول سواء للمتهم أو المجني عليها.

انعدام الدليل الإلكتروني الحقيقي وفقًا لشروط المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليها بين البلاغ والتحقيقات.

تقديم ما يسمى بالأدلة من جانب المجني عليها فقط، دون تحريز رسمي أو إثبات فني.


🔍 المرافعة توضح أن الادعاء وحده لا يكفي للإدانة، ما لم يُدعّم بدليل قانوني وفني صحيح يخضع لإجراءات التحريز والفحص، ويُقدَّم وفق الضوابط المعتمدة في القوانين المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#ابتزازإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #الدليل_الإلكتروني #الجرائم_المعلوماتية #محامي_بالنقض #أشرف_مشرف #تفنيد_الأدلة #قانون_العقوبات #محامي_مصري

كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض

لماذا يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟ الأسباب القانونية التي يجب أن تعرفها

هل يمكن رفض براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع منح البراءة، مثل مخالفة النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة، رغم توافر الشروط الموضوعية والشكلية.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على نقطة قانونية شديدة الأهمية في مجال حماية الابتكارات، وهي:
الحالات التي لا يُمنح فيها المخترع براءة اختراع، رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.

الكثير من الباحثين ورواد الأعمال يعتقدون أن استيفاء شروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي، كافٍ لضمان الحصول على البراءة، لكن الحقيقة القانونية أكثر تعقيدًا. فهناك حالات يُرفض فيها طلب تسجيل البراءة رغم توافر الشروط، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمبادئ القانونية الحاكمة.

ومن هذه الحالات:

إذا كان موضوع الاختراع يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛

إذا كان مضرًا بالبيئة أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

أو إذا كان ينطوي على مخاطر اجتماعية أو أخلاقية ترفضها السياسات التشريعية للدولة.

يشرح المستشار أشرف مشرف كيف أن هذه المفاهيم ليست مطلقة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن.
فالنظام العام في دولة أوروبية مثلًا قد يرحب باختراع معين، في حين تعتبره بعض الدول العربية مرفوضًا ومخالفًا لمعاييرها القانونية أو الأخلاقية.

كذلك فإن مفهوم الضرر البيئي يخضع لتطور العلم وتغيّر المعايير البيئية، مما يعني أن اختراعًا ما قد يُرفض اليوم ويُعاد تقييمه إيجابيًا في المستقبل.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل من يفكر في حماية ابتكاره عبر براءة اختراع، ويقدم نظرة واقعية وعلمية لفهم القيود التي قد تُعيق التسجيل رغم الابتكار والجدّة.

تابعوا سلسلة المستشار أشرف مشرف عن براءات الاختراع لتبقوا على اطلاع بأحدث المفاهيم القانونية في هذا المجال الحيوي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المخترعات
#شروط_البراءة
#النظام_العام
#براءة_اختراع
#اختراعات
#حماية_الابتكار

حماية العلامة التجارية بين التسجيل والتقليد – متى تقوم الجريمة في قضاء النقض؟

أكدت محكمة النقض أن تسجيل العلامة التجارية هو الأساس القانوني لاكتساب ملكيتها، وأن الحماية الجنائية لا تقوم إلا إذا كانت العلامة مسجلة طبقًا للقانون. كما قررت أن جريمة التقليد تتحقق متى وجدت محاكاة من شأنها تضليل الجمهور، دون اشتراط التطابق التام، بل يكفي التشابه المؤدي إلى اللبس. ويترتب على الاستعمال المستمر للعلامة المسجلة لمدة خمس سنوات دون منازعة استقرار ملكيتها لصاحبها.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية الأمر المقضي لا تمتد لاختلاف الموضوع والسبب بين دعوى القسمة وصحة التعاقد

قررت محكمة النقض أن حجية الأمر المقضي لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة محل النزاع واحدة بذاتها في الدعويين، وأن تكون قد حُسمت بحكم نهائي استقرارًا جامعًا مانعًا بعد مناقشتها بين الخصوم. فإذا اختلف موضوع الدعويين أو سببهما، انتفى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وعلى هذا الأساس، لا تمتد حجية الحكم الصادر في دعوى القسمة – التي تقوم على إنهاء حالة الشيوع – إلى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، لاختلاف الموضوع والسبب، خاصة إذا لم يُطرح عقد البيع أو يُناقش في الدعوى الأولى.

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التقادم الخمسي في الأوراق التجارية وحدوده: متى لا يُطبق على الإيصالات والفواتير؟

الأصل في الالتزامات المدنية والتجارية أن تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، غير أن المشرع التجاري استثنى الدعاوى الناشئة عن الأوراق التجارية وأخضعها لتقادم قصير مدته خمس سنوات قائم على قرينة الوفاء. إلا أن هذا التقادم لا ينطبق إلا على الأوراق التجارية بالمعنى الدقيق، أي تلك التي تتمتع بقابلية التداول وتستقل بذاتها وتُعد أداة وفاء، ولا يمتد إلى الإيصالات أو الفواتير أو السندات المشروطة، ولو صدرت بمناسبة عمل تجاري. وقد استقر قضاء النقض على هذا التمييز، مؤكدًا أن الإيصال باستلام مبلغ للاستثمار لا يُعد ورقة تجارية، ومن ثم لا يخضع للتقادم الخمسي.

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعدالأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة \”و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية\” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون\”.\n(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).\nاشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد