امتداد عقد الإيجار لعديم الأهلية رغم الانقطاع العارض عن الإقامة – نقض هام

قضت محكمة النقض بأن انقطاع المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يُعد تخليًا عن العين المؤجرة إذا كان هذا الانقطاع عارضًا تفرضه ظروف قهرية، خاصة إذا كان المستفيد عديم الأهلية ويعاني من إعاقة ذهنية منذ الميلاد، مما يجعله غير قادر على التعبير عن إرادته أو اتخاذ قرار التخلي. وأكدت المحكمة أن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع الجوهري والالتفات عن المستندات المؤيدة له، يُعد خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب يوجب نقضه.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض