كل ما يجب أن تعرفه عن الشيكات في القانون المصري والعقوبات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم للشيكات في مصر وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، مع شرح العقوبات المقررة لإصدار شيك بدون رصيد وبيان حقوق حامل الشيك، إلى جانب نصائح عملية لتجنب الأخطاء القانونية في المعاملات المالية اليومية.

يُعد الشيك من أهم أدوات الدفع في المعاملات المالية الحديثة، سواء بين الأفراد أو الشركات، لما يتميز به من سرعة في التنفيذ وضمان للحقوق المالية. إلا أن كثيرين يجهلون أن الشيك ليس مجرد ورقة مالية، بل هو التزام قانوني كامل تترتب عليه مسؤوليات جنائية ومدنية في حالة الإخلال به.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني دقيق وميسر، أهم الأحكام التي نظم بها القانون المصري التعامل بالشيكات، مستعرضًا النصوص القانونية الواردة في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والموقف التشريعي من إصدار شيك بدون رصيد.

يتناول الفيديو أيضًا الأسئلة العملية التي يواجهها المتعاملون في السوق المصري، مثل:

ما الشروط الواجب توافرها في الشيك حتى يُعد قانونيًا؟

ما العقوبات التي يفرضها القانون على إصدار شيك بدون رصيد؟

كيف يتصرف حامل الشيك إذا رفض البنك صرفه؟

ما الحالات التي يجوز فيها التصالح وإسقاط الدعوى الجنائية؟

وماذا يفعل الشخص إذا تم استغلال توقيعه أو أُجبر على تحرير شيك؟


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن التعامل بالشيكات يتطلب حرصًا قانونيًا بالغًا، لأن أي خطأ في الإصدار أو السحب أو التظهير قد يؤدي إلى المساءلة الجنائية. فالقانون لا يتساهل مع من يُصدر شيكًا بلا رصيد أو يقوم بسحب المبلغ بعد تحريره، أو يعطي أمرًا للبنك بعدم الصرف دون مبرر قانوني.

ويُذكّر الفيديو بأن الجهل بالقانون لا يُعفي من المسؤولية، وأن الوعي القانوني في التعاملات المالية أصبح ضرورة لكل من يستخدم الشيكات كوسيلة سداد أو ضمان. لذا، يُنصح بمشاهدة الفيديو كاملًا لمعرفة التفاصيل الدقيقة، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالشيكات في مصر.

شاهد الفيديو الآن لمعرفة كيف تحمي نفسك من المسؤولية القانونية، وتضمن حقوقك المالية في ضوء القانون المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تمييز شركة المحاصة عن شركة التوصية في قضاء النقض المصري

أكدت محكمة النقض أن استخلاص طبيعة الشركة يخضع لسلطة محكمة الموضوع وفقًا لظروف التعاقد وسلوك الأطراف، وأن انتفاء وجود عنوان باسم أحد الشركاء، وقيام أحدهم وحده بإدارة النشاط باسمه الشخصي، وكون الشركة مستترة لا تظهر للغير، كلها قرائن تؤدي إلى اعتبارها شركة محاصة لا شركة توصية، بما يترتب عليه اختلاف جوهري في المسئولية القانونية وآثار التعامل مع الغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التقادم الخمسي في الأوراق التجارية وحدوده: متى لا يُطبق على الإيصالات والفواتير؟

الأصل في الالتزامات المدنية والتجارية أن تتقادم بمضي خمس عشرة سنة، غير أن المشرع التجاري استثنى الدعاوى الناشئة عن الأوراق التجارية وأخضعها لتقادم قصير مدته خمس سنوات قائم على قرينة الوفاء. إلا أن هذا التقادم لا ينطبق إلا على الأوراق التجارية بالمعنى الدقيق، أي تلك التي تتمتع بقابلية التداول وتستقل بذاتها وتُعد أداة وفاء، ولا يمتد إلى الإيصالات أو الفواتير أو السندات المشروطة، ولو صدرت بمناسبة عمل تجاري. وقد استقر قضاء النقض على هذا التمييز، مؤكدًا أن الإيصال باستلام مبلغ للاستثمار لا يُعد ورقة تجارية، ومن ثم لا يخضع للتقادم الخمسي.

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعدالأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة \”و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية\” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون\”.\n(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).\nاشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد