تمييز شركة المحاصة عن شركة التوصية في قضاء النقض المصري

أكدت محكمة النقض أن استخلاص طبيعة الشركة يخضع لسلطة محكمة الموضوع وفقًا لظروف التعاقد وسلوك الأطراف، وأن انتفاء وجود عنوان باسم أحد الشركاء، وقيام أحدهم وحده بإدارة النشاط باسمه الشخصي، وكون الشركة مستترة لا تظهر للغير، كلها قرائن تؤدي إلى اعتبارها شركة محاصة لا شركة توصية، بما يترتب عليه اختلاف جوهري في المسئولية القانونية وآثار التعامل مع الغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء

عدم استيفاء شركة التضامن لإجراءات الشهر والنشر لا يؤدي إلى بطلانها بين الشركاء تلقائيًا، وإنما يشترط صدور حكم بذلك بناءً على طلب أحدهم، ويظل عقد الشركة صحيحًا وتُعد قائمة كشركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا الحكم، مما ينفي أي أثر رجعي للبطلان، ويؤكد استمرار آثار العقد بين الشركاء لحين صدور القضاء بالبطلان.

عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .

القاعدة:

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد