التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

حماية العلامة التجارية بين التسجيل والتقليد – متى تقوم الجريمة في قضاء النقض؟

أكدت محكمة النقض أن تسجيل العلامة التجارية هو الأساس القانوني لاكتساب ملكيتها، وأن الحماية الجنائية لا تقوم إلا إذا كانت العلامة مسجلة طبقًا للقانون. كما قررت أن جريمة التقليد تتحقق متى وجدت محاكاة من شأنها تضليل الجمهور، دون اشتراط التطابق التام، بل يكفي التشابه المؤدي إلى اللبس. ويترتب على الاستعمال المستمر للعلامة المسجلة لمدة خمس سنوات دون منازعة استقرار ملكيتها لصاحبها.

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد