قرار وزير التربية والتعليم  بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس

قرار وزير التربية والتعليم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 234 لسنة 2014
بتاريخ 20/5/2014
بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزى المدرسى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2001 بشأن منع التدخين ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ قــرر:
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن قواعد الانضباط السلوكى المدرسى .
( المادة الثانية )
تُلغى القرارت الوزارية أرقام 86 لسنة 1971 ، 515 لسنة 1998 ، 591 لسنة 1998 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
أ.د / محمود أبو النصر
لائحة الانضباط السلوكى المدرسى
( المادة الأولى )
الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية .
( المادة الثانية )
يهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها كما تهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى .
( المادة الثالثة )
لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية يجب مراعاة الأتى :
1- تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها .
2- تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة .
3- الالتزام بالنظام العام وسياسة الحماية داخل المدرسة .
4- مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفةداخل المدرسة أو خارجها .
5- تعميق مفاهيم الانتماء للمدرسة فى نفوس الطلاب وغرس احترام المنظومة التعليمية والتربوية لديهم .
6- تنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .
7- تنمية مهارات الطلاب على حل المشكلات بصورة موضوعية .
8- المواءمة بين ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات فى إطار الحرية المسئولة .
9- تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية .
10- توافر أساليب واضحة للعاملين فى الميدان التربوى للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مهنية مناسبة وأساليب التهذيب الإيجابى .
( المادة الرابعة )
ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة :
1- احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية .
2- إشباع متطلبات واحتياجات المراحل الإنمائية المتعددة التى يمر بها الطالب .
3- الالتزام بالحيادية وعدم التحفيز لطالب أو لفئة من الطلاب .
4- تطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية المتنوعة حيث يؤدى اشتراك الطالب والمعلمين فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابى واحترام متبادل بينهما .
5- إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المتنوعة من خلال تنوع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ، ويتم ذلك من خلال تنوع استخدام وسائل التعليم النشط وأساليب التهذيب الإيجابى .
6- توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة والمتنوعة التى تكفل تكوين الطلاب وإعدادهم وتزويدهم بالقدر المناسب من القيم والُمثل العليا وتنمية العقول والملكات الأخرى .

( المادة الخامسة )
يحظر حظراً مطلقاً توقيع أية عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقأً لسياسة الحماية المدرسية .
( المادة السادسة )
ميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة :
أولاً- السلوكيات المقبولة من الطلاب :
1- احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية .
2- الالتزام بالزى المدرسى .
3- الالتزام بإحضار الكتب والأدوات المدرسية .
4- المشاركة فى طابور الصباح إلا فى حالة وجود عذر تقبلة إدارة المدرسة .
5- الدخول والخروج من الفصل باستئذان من المعلم .
6- عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص المدرسية أو الأنشطة المتنوعة ، ويستخدم فقط فى أثناء الاستراحات المدرسية .
7- أداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى .
ثانياً – السلوكيات غير المقبولة من الطلاب :
1- العبث بالممتلكات المدرسية أو الكتابة على الجدران والأثاث .
2- استخدام الألعاب النارية فى المدرسة .
3- الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى .
4- الشجار وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة فى التعامل مع الآخرين .
5- تزوير توقيع ولى الأمر .
6- التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه من الطلاب أو بكلمات تخدش الحياء .
7- التعدى محدثاً أضرار جسدية للآخرين .
( المادة السابعة )
آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية :
( أ ) تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، على النحو التالى :
مدير المدرسة رئيساً أو من ينوب عنه .
وكيل شئون الطلبة .
عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ممثلاً عن الآباء أو المهتمين بالعملية التعليمية .
أقدم الإخصائيين الاجتماعيين .
عضوان من مجلس إدارة المدرسة ويضم لهم رائد فصل الطالب المعروضة مشكلته على اللجنة .
( ب ) تختص اللجنة بالآتى :
1- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التى من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات .
2- اتخاذ إجراءات وقائية تمنع من وقوع أى أذى ضد الطلاب .
3- متابعة تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدرسة .
4- تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو رحلات مدرسية مجانية مع إعلان أسمائهم فى لوحة شرف المدرسة أو بالإذاعة المدرسية عن طريق مدير المدرسة .
5- تحديد الزى المدرسى ومتابعة التزام الطلاب به ولا يجوز تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تحديده ولا يجوز تواجد الطلاب بالمدرسة بدون الزى المدرسى .
6- إخطار ولى أمر الطالب صاحب المشكلة كتابياً على محل إقامته المدون بملف الالتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة للحضور والاستماع لوجهة نظره وفى حالة تخلفه عن الحضور فى الموعد المقرر يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسباً فى سبيل تقويم الطالب .
( جـ ) آليات عمل اللجنة :
1- تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أثناء عرض مشكلته .
2- يجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة أو أياً من شهد الحالة للاستماع إلى أقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً .
3- توثيق جلسات وأعمال اللجنة فى ملف خاص يكون بحوزة الإخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة .
4- وضع آليات لرصد ومتابعة حالات العنف المدرسى كما يساهم فى التقييم المستمر لحسن الانضباط المدرسى .
5- يكون اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة وأمانة سر الإخصائى الاجتماعى وفى كل الأحوال يكون مدير المدرسة مسئولاً عن تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وانتظام اجتماعاتها .
6- التزام اللجنة بالحفاظ على سرية ما تقوم به من أعمال .
( د ) القرارات التى تصدر من اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار:
1- يتم استخدام إحدى هذه القرارات تدريجياً ومهنياً وفقاً لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق هذه القرارات .
2- التنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك للمخالفة الأولى للطالب مع تدوينها بالسجل الخاص بالطالب .
3- استدعاء ولى الأمر وتعهده ( شفهياً ) بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط مع اطلاعه على القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط ، وفى حالة تكرار الخطأ أو السلوك غير القويم يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار الخطأ أو المخالفة .
4- حرمانه مؤقتاً من الرحلات المدرسية .
5- إصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه فى حالة الإفساد غير المقصود عن طريق ولى الأمر .
6- سحب التليفون المحمول من الطالب وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى .

7- عند تكرار استخدام المحمول داخل المدرسة يتم سحب الموبايل وتسليمه لولى الأمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام نجله للتليفون المحمول وذلك لحسن سير العملية التعليمية.

8- بعد نفاذ كافة البنود المشار إليها بعاليه يعاقب بالفصل لمدة ( 7 ) أيام كل طالب يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو العاملين أو زملائه من الطلاب بجميع المدارس بكافة أنواعها ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه .

9- فى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه الشديد يحول الطالب من منتظم إلى منازل ( أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل ) .

10- يتم إعادة قيد الطالب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد اعتذاره وولى أمره والتعهد كتابياً بعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

11- يحال كل طالب يحمل آلات حاده أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويحطر ولى أمره بذلك .

12- فى حالة قيام أى طالب بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها يحال للتحقيق وللمدرسة اتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون .

( المادة الثامنة )
أحكام عامة :
1- تنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وتعلن بالإذاعة المدرسية ويعمم نشرها بمكتبات الفصول .
2- يقوم الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة بشرح هذه القواعد على جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب عن طريق الجمعيات العمومية لمجلس الآباء .
3- تعرض أعمال اللجنة الشهرية وما تم من إجراءات أو مشروعات أو برامج على مجلس الأمناء والآباء والمعلين بالمدرسة .
4- يتم استقبال الزائرين من ؟أولياء ا؟لأمور من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وتتم الزيارة بمكتب مدير المدرسة مع عدم السماح لأولياء الأمور بدخول فصول المدرسة لأى سبب مهما كان مع وضع إعلان عن مواعيد زيارة أولياء الأمور بمكان ظاهر على بوابة المدرسة مع إخطار الزوار بشكل مختصر عن مضمون ميثاق السلوك المتبع .
5- دعم وتشجيع الطلاب الملتزمين بالنظام والانضباط المدرسى ووضع أسماؤهم بلوحة الشرف وتكريمهم بنهاية العام الدراسى .
6- منح الطالب شهادة الانضباط المدرسى معتمدة من ( مدير المدرسة – رئيس مجلس الأمناء – الإخصائى الاجتماعى ) فى نهاية كل مرحلة تعليمية ، وممهورة بخاتم المدرسة .
7- يجب إرفاق شهادة الانضباط المدرسى فى أوراق الالتحاق الخاصة بالطالب لأى مدرسة أو حين نقله من مدرسة إلى أخرى بناءً على طلبه أو لأى أسباب أخرى أدت إلى النقل .
( المادة التاسعة )
يكون مدراء المديريات والإدارات التعليمية ومدراء المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ولائحته التنفيذية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه .
( المادة العاشرة )
يُسألأ تأديبياً كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقاً للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

وزير التربية والتعليم

أ.د / محمود أبو النصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
(/)

قانون الأحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
رقم “188″ لسنة “1959″
وتعديلاته
رقم (188) لسنة 1959
قانون
الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2).
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
(/)

6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3).
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4).
2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
(/)

1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5).
المادة التاسعة:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6).

الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
(/)

2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7).
المادة الحادية عشرة:
1- إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.
الباب الثاني

الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات
المادة الثانية عشرة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها.
المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8).
المادة الرابعة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
3- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
المادة الخامسة عشرة:
(/)

يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.
الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها
الفصل الأول – المهر(9)
المادة التاسعة عشرة:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2- يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.
الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2- يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10).
(/)

2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11).
المادة الخامسة والعشرون:
1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6- يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12).
(/)

المادة السادسة والعشرون:
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13).
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
(/)

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الجزء الأول

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات
اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969

وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969

ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تقديراً منها للدور الأساسي للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية،

واعترافاً منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

وملاحظة منها أن مبادئ حرية الإرادة، وحسن النية، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين معترف بها عالمياً،

وتأكيداً منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات، كبقية المنازعات الدولية، يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي،

وتذكيراً منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات،

واعتبـاراً منها لمبادئ القانون الدولي المقررة في ميثاق الأمم المتحدة مثل: الحقوق المتساوية، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع التهديد بالقوة أو استعمالها، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،

واعتقاداً منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عنها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الودية وتحقيق التعاون بين الدول،

وتأكيداً منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية،

قـد اتفقت على ما يلـي:

الجزء الأول – تمهيـد

المادة 1: نطاق الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على المعاهدات بين الدول.

المادة 2: استعمال المصطلحات

1- لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بـ “المعاهدة” الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثيقة واحدة أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسميته الخاصة؛

(ب) يقصد بـ “التصديق” و”القبول” و “الموافقة” و “الانضمام” الإجراء الدولي المسمى كذلك، والذي تقر الدولة بمقتضاه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة؛

(ج) يقصد بـ “وثيقة التفويض الكامل” الوثيقـة الصادرة عن السلطة المختصة في الدولة التي تعين شخصاً أو أشخاص لتمثيل الدولـة في المفاوضة، أو في اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو في التعبير عن رضا الدولـة الالتزام به أو في القيام بأي تصرف آخر يتعلق بالمعاهدة؛

(د) يقصد بـ “تحفظ” إعلان من جانب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة ما عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو إنضمامها إلى معاهدة، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة؛

(هـ) يقصد بـ “الدولة المتفاوضة” الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(و) يقصد بـ “الدولة المتعاقدة” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(ز) يقصد بـ “الطرف” الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ح) يقصد بـ “الدولة الغير” الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

(ط) يقصد بـ “المنظمة الدولية” المنظمة بين الحكومات.

2- لا تخل الفقرة الأولى المتعلقة باستعمال المصطلحات في هذه الاتفاقية بأي استعمال لهذه المصطلحات أو التي يمكن أن تعطى لها في القانون الداخلي لأية دولة.

المادة 3: الاتفاقات الدولية غير الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية

إن عدم سريان هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية التي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أو بين الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض، أو على الاتفاقات الدولية التي لا تتخذ شكلاً مكتوباً لا يخل بـ:

(أ) القوة القانونية لتلك الاتفاقات؛

(ب) سريان أية قاعدة واردة في هذه الاتفاقية على تلك الاتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن الاتفاقية؛

(ج) بسريان هذه الاتفاقية على علاقات الدول مع بعضها البعض في ظل الاتفاقات الدولية التي تكون الأشخاص الأخرى للقانون الدولي أطرافاً فيها أيضاً.

المادة 4: عدم رجعية هـذه الاتفاقية

مع عدم الإخلال بسريان أي من القواعد الواردة في هذه الاتفاقية والتي تكون المعاهدات خاضعة لها بموجب القانـون الدولي بصورة مستقلة في هذه الاتفاقية، لا تسري هذه الاتفاقية إلا على المعاهدات التي تعقد بين الدول بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدول.

المادة 5: المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية والمعاهدات المعتمدة في منظمة دولية

تطبق هذه الاتفاقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى أية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية وذلك مع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنطقة.

الجزء الثانـي – عقد المعاهدات ودخولها حيز التنفيذ

الفصل الأول: عقد المعاهدات

المادة 6: أهلية الدول لعقد المعاهدات

لكل دولة أهلية لعقد المعاهدات.

المادة 7: وثيقة التفويض الكامل

1- يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو

(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.

2- يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:

(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.

المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض

لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.

المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة

1- يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).

2- يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.

المادة 10: توثيق نص المعاهدة

يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:

(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو

(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.

المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة

يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.

المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو

(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- لأغراض الفقرة الأولى:

(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛

(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.

المادة 13: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتبادل وثائق إنشائها

تعبر الدول عن رضاها الالتزام بمعاهدة ناشئة عن وثائق متبادلة فيما بينها بمثل هذا التبادل في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت الوثائق على أن يكون لتبادلها هذا الأثر؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن تلك الدول كانت قـد اتفقت على أن يكون لتبادل الوثائق هذا الأثر.

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1- تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2- يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

المادة 17: التعبير عن الرضا بالالتزام بجزء من المعاهدة والاختيار بين نصوص مختلفة

1- مع عدم الإخلال بالمواد من 19 إلى 23، لا يكون رضا الدولة الالتزام بجزء من معاهدة نافذا إلا إذا سمحت بذلك المعاهدة أو وافقت على ذلك الدول المتعاقدة الأخرى.

2- لا يكون رضا الدولة الالتزام بمعاهدة تسمح بالاختيار بين نصوص مختلفة ساريا إلا إذا تبين إلى أي من النصوص انصرف رضاها.

المادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ

تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.

الفصل الثاني: التحفظات

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

المادة 20: قبول التحفظات والاعتراض عليها

1- لا يتطلب التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على ذلك.

2- حين يتبين من كون الدول المتفاوضة محدودة العدد ومن موضوع المعاهدة وهدفها أن تطبيق المعاهدة بكاملها بين جميع الأطراف شرط أساسي لموافقة كل منهم على الالتزام بالمعاهدة، يتطلب التحفظ قبول جميع الأطراف.

3- حين تكون المعاهدة وثيقة منشئة لمنظمة دولية، يتطلب التحفظ، ما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة.

4- في غير الحالات التي تتناولها الفقرات السابقة، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، فإن:

(أ) قبول التحفظ من دولة متعاقدة أخرى يجعل من الدولة المتحفظة طرفا في المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الأخرى إذا كانت المعاهدة نافذة بين هاتين الدولتين أو متى بدأ نفاذها بينهما؛

(ب) اعتراض دولة متعاقدة أخرى على تحفظ ما لا يمنع بدء نفاذ المعاهدة بين الدولة المعترضة والدولة المتحفظة إلا إذا عبرت الدولة المعترضة بصورة قاطعة عن نقيض هذا القصد؛

(ج) أي عمل يعبر عن موافقة دولة ما على الالتزام بالمعاهدة ويتضمن تحفظا، يسري مفعوله فور قبول التحفظ من واحدة على الأقل من الدول المتعاقدة الأخرى؛

5- في تطبيق الفقرتين 2 و4، وما لم تنص المعاهدة على حكم مخالف، يعتبر التحفظ مقبولا من دولة ما إذا لم تكن قد أثارت أي اعتراض عليه قبل انقضاء فترة اثنى عشر شهرا على إشعارها به أو في تاريخ تعبيرها عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة، ويؤخذ بالتاريخ اللاحق لأي من هذين التاريخين.

المادة 21: الآثار القانونية للتحفظات والاعتراضات عليها

1- يكون للتحفظ المبدى في مواجهة طرف آخر وفقاً للمواد 19، و20، و23 الآثار الآتية:

(أ) يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه؛

(ب) يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة المتحفظة.

2- لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها ببعضها البعض.

3- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بـين الدولتين النصوص التي يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه.

4- إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عنها في الفقرتين (1) و(2).

المادة 22: سحب التحفظات والاعتراضات عليها

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب التحفظ في أي وقت كان ولا يشترط من أجل ذلك رضا الدولة التي كانت قد قبلت التحفظ.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، يجوز سحب الاعتراض على التحفظ في أي وقت كان.

3- ما لم تنص المعاهدة أو يتفق على خلاف ذلك:

(أ) لا يصبح سحب التحفظ سارياً بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى ما لم تتلق الدولة إشعارا بذلك؛

(ب) لا يصبح سحب الاعتراض على التحفظ سارياً ما لم تتلق الدولة المتحفظة إشعارا بذلك.

المادة 23: الإجـراءات الخاصة بالتحفظات

1- يجب أن يبدى التحفظ، والقبول الصريح به والاعتراض عليه كتابة وأن يوجه إلى الدول المتعاقدة والدول الأخرى المخولة بأن تصبح أطرافاً في المعاهدة.

2- إذا أبدى التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة فيجب أن تثبته الدولة المتحفظة رسمياً لدى التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهدة وفي مثل هذه الحال يعتبر التحفظ قد تم من تاريخ تثبيته.

3- القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه المبديان قبل تثبيته لا يحتاجان إلى تثبيت.

4- يجب أن يبدى سحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ كتابة.

الفصل الثالث: دخول المعاهدات حيز التنفيذ وسريانها المؤقت

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1- تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3- إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4- إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها.

المادة 25: التنفيـذ المـؤقت

1- يجوز أن تسري المعاهدة أو قسم منها بصورة مؤقتة بانتظار دخولها حيز التنفيذ في إحدى الحالتين التاليتين:

(أ) إذا نصت المعاهدة على ذلك؛ أو

(ب) إذا اتفقت الدول المتفاوضة على ذلك بطريقة أخرى.

2- ما لم تنص المعاهدة أو تتفق الدول المتفاوضة على خلاف ذلك، ينتهي التنفيذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الدول الأخرى التي تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.

الجزء الثالث – احترام المعاهدات وتنفيذها وتفسيرها

الفصل الأول: احترام المعاهدات

المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين

كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.

المادة 27: القانون الداخلي واحترام المعاهدات

لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 46.

الفصل الثاني: تنفيذ المعاهدات

المادة 28: عدم رجعية المعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف.

المادة 29: المجال الإقليمي للمعاهدات

ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كل طرف فيها بالنسبة لكامل إقليمه.

المادة 30: تنفيذ المعاهدات المتتابعة التي تتعلق بموضوع واحد

1- مع مراعاة ما جاء في المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، تتحدد حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدات متتابعة تتعلق بموضوع واحد وفق الفقرات التالية.

2- إذا نصت المعاهدة على أنها خاضعة لأحكام معاهدة أخرى سابقة أو لاحقة، أو أنها لا ينبغي أن تعتبر غير منسجمة مع مثل هذه المعاهدة فان أحكام المعاهدة الأخرى المعنية هي التي تسود.

3- إذا كان كل الأطراف في المعاهدة السابقة أطرافاً كذلك في المعاهدة اللاحقة دون أن تكون المعاهدة السابقة ملغاة أو معلقة طبقاً للمادة 59، فإن المعاهدة السابقة تنطبق فقط على الحد الذي لا تتعارض فيه نصوصها مع نصوص المعاهدة اللاحقة.

4- إذا لم يكن أطراف المعاهدة اللاحقة جميعاً أطرافاً في المعاهدة السابقة تنطبق القاعدتان التاليتان:

(أ) في العلاقة بين الدول الأطراف في المعاهدتين تنطبق القاعدة الواردة في الفقرة(3)؛

(ب) في العلاقة بين دولة طرف في المعاهدتين ودولة طرف في إحداها فقط تحكم نصوص المعاهدة المشتركة بين الطرفين حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة.

5- ليس في حكم الفقرة (4) ما يخل بالمادة 41 أو بأية مسألة تتصل بالقضاء أو وقف العمل بمعاهدة وفقا للمادة 60 أو بأية مسألة تتصل بالمسئولية التي قد تنشأ على الدولة نتيجة عقدها أو تطبيقها لمعاهدة لا تتمشى نصوصها مع التزامات هذه الدولة في مواجهة دولة أخرى في ظل معاهدة أخرى.

الفصل الثالث: تفسير المعاهدات

المادة 31: القاعدة العامة في التفسير

1- تفسر المعاهدة بحسن نية ووفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها.

2- بالإضافة إلى نص المعاهدة، بما في ذلك الديباجة والملاحق، يشتمل سياق المعاهدة من أجل التفسير على ما يلي:

(أ) أي اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين الأطراف جميعاً بمناسبة عقدها؛

(ب) أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر، بمناسبة المعاهدة، وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة.

3- يؤخذ في الاعتبار، إلى جانب سياق المعاهدة، ما يلي:

(أ) أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو سريان نصوصها؛

(ب) أي تعامل لاحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق الأطراف على تفسيرها؛

(ج) أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقات بين الأطراف.

4- يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك.

المادة 32: الوسائل التكميلية في التفسير

يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها، وذلك لتأكيد المعنى الناتج عن تطبيق المادة 31 أو لتحديد معنى النص حين يكون من شأن التفسير وفقاً لتلك المادة:

(أ) أن يترك المعنى غامضاً أو غير واضح؛ أو

(ب) أن يؤدي إلى نتيجة غير منطقية أو غير مقبولة.

المادة 33: تفسير المعاهدات الموثقة بلغتين أو أكثر

1- إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين.

2- لا يعتبر نص المعاهدة الذي يصاغ بلغة غير اللغات التي وثقت بها المعاهدة رسمياً إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك.

3- يفترض أن الألفاظ لها نفس المعنى في كل نص رسمي.

4- فيما خلا الحالات التي يسود فيها نص معين وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، إذا أظهرت مقارنة النصوص الرسمية اختلافاً في المعنى لم يزله تطبيق المادتين 31 و32، يؤخذ بالمعنى الذي يوفق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع أخذ موضوع المعاهدة والغرض منها بعين الاعتبار.

الفصل الرابع: المعاهدات والدول الغير

المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.

المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير

ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.

المادة 36: المعاهدات التي تنشئ حقوقاً للدول الغير

1- ينشأ حق للدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يمنح النص هذا الحق إما للدولة الغير، أو لمجموعة من الدول تنتمي إليها، أو لجميع الدول، ووافقت الدولة الغير على ذلك، وتفترض الموافقة ما دامت الدولة الغير لم تبد العكس، إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلك.

2- يجب على الدولة التي تمارس حقاً وفقاً للفقرة الأولى أن تتقيد بالشروط الخاصة بممارسته المنصوص عليها في المعاهدة أو الموضوعة وفقاً لها.

المادة 37: إلغاء أو تعديل التزامات أو حقوق الدول الغير

1- عندما ينشأ التزام على الدولة الغير طبقاً للمادة 35 لا يتم إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الأطراف في المعاهدة والدولة الغير ما لم يثبت أنهم كانوا قد اتفقوا على خلاف ذلك.

2- عندما ينشأ حق للدولة الغير وفقاً للمادة 36 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ثبت أنه قصد به ألا يكون قابلاً للإلغاء أو خاضعاً للتعديل إلا برضا الدولة الغير.

المادة 38: القواعد الواردة في المعاهدة التي تصبح ملزمة للدول الغير عن طريق العرف الدولي

ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.

الجزء الرابع – تعديل المعاهدات

المادة 39: القاعدة العامة بشأن تعديل المعاهدات

يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها. وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك.

المادة 40: تعديل المعاهدات الجماعية

1- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تسري على تعديل المعاهدات الجماعية الفقرات التالية.

2- يجب إخطار كل الدول المتعاقدة بأي اقتراح يستهدف تعديل المعاهدة الجماعية فيما بين الأطراف جميعاً، ويكون لكل من هذه الدول أن تشارك فيما يأتي:

(أ) القرار الخاص بالإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الاقتراح؛

(ب) المفاوضة وعقد أي اتفاق لتعديل المعاهدة.

3- لكل دولة من حقها أن تصبح طرفاً في المعاهدة أن تصبح طرفاً في المعاهدة بعد تعديلها.

4- لا يلزم الاتفاق المعدل أية دولة تكون طرفاً في المعاهـدة ولا تصبح طرفاً في الاتفاق المعدل، وتطبق المادة 30(4)(ب) بالنسبة إلى هذه الدولة.

5- ما لم تعبر عن نية مغايرة، تعتبر أية دولة تصبح طرفاً في المعاهدة بعد دخول الاتفاق المعدل حيز النفاذ:

(أ) طرفاً في المعاهدة كما عدلت؛

(ب) طرفاً في المعاهدة غير المعدلة في مواجهة أي طرف في المعاهدة لم يلتزم بالاتفاق المعدل.

المادة 41: الاتفاقات الخاصة بتعديل المعاهدات الجماعية فيما بين أطرافها فقط

1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية عقد اتفاق بتعديل المعاهدة فيما بينها فقط وذلك:

(أ) إذا كانت إمكانية هذا التعديل منصوصاً عليها في المعاهدة؛ أو

(ب) إذا كان هذا التعديل غير محظور في المعاهدة وكان:

“1” لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو في قيامها بالتزامها بموجب المعاهدة؛

“2” لا يتعلق بنص يكون الإخلال به غير متسق مع التنفيذ الفعال لموضوع المعاهدة والغرض منها ككل.

2- ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك في الحالة التي تخضع لحكم الفقرة 1(أ)، فان على الأطراف المعنية إخطار الأطراف الأخرى بنيتها في عقد الاتفاق وبالتعديل الذي ينص عليه هذا الاتفاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي

قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

الفصول
الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.
ولاينطبق هذا القانون على إستعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي.

الفصل 2: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية:
1 – المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64و 130 و 165 و167 و 168 و 169 من مجلة التجارة البحرية.
2 – وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لإتمام العمليات التالية:
– نقل البضائع
– بيع واستئجار السفن.
3 – مزود السفينة هو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند الإقتضاء برفع الفضلات والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة بالإصلاحات الجزئية.
4 – مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإبحار.
5 – مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى الأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.
6 – مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 28 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976.
– بالتحقيق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة و الوقاية من التلوث .
-يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها.
7- مكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن.
الفصل 3 :-يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة .
ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و 6 و 8 من هذا القانون .
وتسلم السلطة البحرية اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالامر تكون شخصية وغير قابلة للاحالة .

الفصل 4:-يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل .
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية .

الفصل 5: -لا يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية او وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده .
تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني .

الفصل 6:-لا يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر .
ولا يرسم اي شخص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة .

الفصل 7:-في صورة وفاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه لاهلية التصرف فيها فانه يمكن الابقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية دونما حاجة للادلاء بكفاءة معنية لشخص آخر .
ويمكن التمديد في هذا الاجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 8: -يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته .
تضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله .

الفصل 9: -يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجارية الاخرى ، اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
غير انه لا يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص لمكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة والانقاذ البحري والجرّ من جهة اخرى .

الفصل 10: -يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية .
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد او بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة .

الفصل 11: -يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله .
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية .

الفصل 12:-يخضع نشاط الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون احدى مهن البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض .

الفصل 13 :-يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة مخالفة احكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق ممارسة احدى مهن البحرية التجارية .
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف .
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره .
وعند غياب المخالف او رفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وينص المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني بالامر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل 14:-يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر .

الفصل 15 :-يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم :
– الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية .
– اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل .
– حجز ما هو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل ، ويسلم وصل في ذلك .

الفصل 16:-يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 254 من المجلة الجنائية .

الفصل 17:-يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من 500 الى 50.000 دينار .
ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 5.000 الى 50.000 دينار .
تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود .

الفصل 18:-اذا كان المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني .

الفصل 19:-بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها .
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين .
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه .
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى .

الفصل 20:-في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي يباشر احدى مهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا او مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السلامة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات التالية :
– الانذار
– الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
– الشطب
ويتم اتخاذ عقوبتي الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما .
وفي كل الحالات ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك .
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر .

الفصل 21:- يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية :
– اذا لم تعد تتوفر في المعني بالامر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
– اذا صدر ضده حكم بالتفليس .
– اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 22:-على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبصفة استثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون عند صدور هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية ولا يتوفر فيهم شرط الكفاءة المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23:-تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 13 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين 6 و 7 منه التي تبقى سارية المفعول .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء التاسع

الكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأول
في إيقاف التنفيذ
المادة 592: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 593: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
المادة 594: يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.

المادة 595: لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات.
كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.
ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني
في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 596: إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية.
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث
في الإكراه البدني
المادة 597: تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو ردّ ما يلزم رده أو التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي:
1) المصاريف القضائية،
2) رد ما يلزم رده،
3) التعويضات المدنية،
4) الغرامة.

المادة 599: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597.
ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.

المادة 600: يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية:
1) قضايا الجرائم السياسية،
2) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،
3) (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة،
4) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره،
5) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 601: لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 602: تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة.
– من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 100 دينار،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1.000 دينار،
– من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،
– من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 603: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها.
ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية.

المادة 604: لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:
1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام،
2) أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.
وبعد الإطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.
المادة 605: وإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإبقائه في السجن.

المادة 606: إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 607: إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.
وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة 608: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 609: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون.

المادة 610: يجوز أن ينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.

المادة 611: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد.

الباب الرابع
في تقادم العقوبة.
المادة 612: يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 إلى 615 أدناه.
غير أنه لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا.

المادة 613: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.

المادة 614: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

المادة 615: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.

المادة 616: لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.

المادة 617: تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس
صحيفة السوابق القضائية
المادة 618: يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة التنفيذ،
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين،
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها،
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.

المادة 619: توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
وتختص هذه المصلحة بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم.
المادة 620: تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصفيحة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم، كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 621: يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعينهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 623: تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618.

المادة 624: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة:
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.

المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.
وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 626: يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة به صفيحة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1:
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،
– قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة،
– رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،
– القرارات الخاصة بإلقاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.
المادة 627: يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى كاتب المجلس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية والآتي ذكرهم:
1) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
2) مديرو ومراقبو ورؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المشروط وإلغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط،
3) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة إذا كان الأمر يتعلق بسداد الغرامات،
4) مديرو مؤسسات إعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني،
5) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات،
6) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
7) والنائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
8) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.

المادة 628: القسائم الحاملة لرقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.
وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

المادة 629: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة إلى وزارة الداخلية للعلم بها.

المادة 630: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها. وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 2 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامة أخرى.

المادة 631: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.
فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أية شهادة ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر.
فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية). وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد).

المادة 632: القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعها.
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.

المادة 633: ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته.
ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

المادة 634: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).

المادة 635: إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو إذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 3 فإن هذه الأخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.

المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

المادة 637: يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها.
وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.

المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنه لا يسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.

المادة 639: يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 640: يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات، ويطلع رئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير.
وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.
وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 641: يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.
وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1.
ويتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة.

المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.

المادة 643: تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة في جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي يجري معها التبادل الدولي.
وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.

المادة 644: يرسل وزير العدل إلى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.
وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إما على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامية.
المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإدارية.
أما القسائم رقم 3 فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.
فهرس الشركات

المادة 646: فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.

المادة 647: يجب تحرير بطاقة عامة:
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة،
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة،
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي،
4) أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.

المادة 648: إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
1) بطاقة خاصة بالشركة،
2) بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 649: إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
1) بطاقة باسم هذا المدير،
2) بطاقة باسم الشركة.

المادة 650: على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما.

المادة 651: يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.

المادة 652: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة والمنصب الذي يتولاه.

المادة 653: البطاقات التي تخص كلا من الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل هذين القسمين حسب الترتيب الأبجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.

المادة 654: يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء النيابة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية وكذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.

في تنظيم صحيفة مخالفات المرور

المادة 655: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.

المادة 656: تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها في

المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن

المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها.
وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل.
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (من مائة إلى خمسمائة دينار).
وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به.

الباب الرابع
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 482: أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه.
غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليه في المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة.

المادة 483: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

المادة 484: تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة.

المادة 485: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 فبراير 1972) يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة.
1- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاع.
2- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.
المادة 486: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 إذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.

المادة 487: يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 456.
ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.

المادة 488: الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الخامس
في تنفيذ القرارات
المادة 489: تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة.
وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها إلا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية.

المادة 490: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب – أن تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

المادة 491: يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية والإيداع.
وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
وتقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه.
وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة.
المادة 492: تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.

الباب السادس
في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح
المادة 493: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة، أو يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة.
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن.

المادة 494: إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته.

[1] تستبدل عبارة« نقابة المحامين » بعبارة « جدول التنظيم الوطني للمحامين » حسب المادة: 5 من القانون رقم 78-01.

الكتاب الخامس
في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول
في التزوير

المادة 532: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.
ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب.

المادة 533: يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.

المادة 534: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها.
ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 537: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 538: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.
المادة 541: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 542: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990) يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:
– إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
– إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.

المادة 543: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.
فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.
فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 542 .

المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
– إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
– وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و437 من هذا القانون.
– وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.
المادة 546: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.
وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.
وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 547: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتعلن العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب.
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 548: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.
وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الإحالة.
وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 551: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في

المادة 550 فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.
المادة 552: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوكيل الجمهورية [1] أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس
في الرد
المادة 554: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية:
1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه،
3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9) إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 555: لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة.
المادة 556: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.

المادة 559: يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 562: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.
والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ويفصل الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 565: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إلى 50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.
المادة 566: لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن.

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب
في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 567: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

المادة 572: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

الباب الثامن
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 573: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.
المادة 574: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية:
1) إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2) إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.

المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 579: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و576 و577 إلى جميع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.
غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582.
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 584: يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.

المادة 588: كل أجنبي أرتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.

المادة 589: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
المادة 590: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.

المادة 591: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد.

[1] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السابع

الفصل الرابع
في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات
القسم الأول
في مباشرة حق الاستئناف
المادة 416: تكون قابلة للاستئناف:
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح.
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام.

المادة 417: يتعلق حق الاستئناف:
1- بالمتهم،
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،
3- ووكيل الجمهورية،
4- والنائب العام،
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،
6- والمدعي المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.
ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.

المادة 418: يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف.

المادة 419: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.
وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.

المادة 420: يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ويعرض على المجلس القضائي.

المادة 421: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفي الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
المادة 422: إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص.
ويسلم إليه إيصال عنه.
ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وإلا عوقب إداريا.

المادة 423: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف ويوقع عليها المستأنف أو محام أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع.
وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهر على الأكثر.
وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي.

المادة 424: يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى.

المادة 425: يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 (فقرة 2 و3) و365 و419 و427.
المادة 426: إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 و129 و130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة.
ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف.

المادة 427: لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.

المادة 428: تحول القضية إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة 433.
القسم الثاني
في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
المادة 429: يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكل من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف.
القسم الثالث
في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 430: تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتية.

المادة 431: يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم.
ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.
وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي: المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله.
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة.

المادة 432: إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله.
وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضي بتأييد الحكم المطعون فيه.
وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة.

المادة 433: يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.
ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.

المادة 434: إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 366، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.

المادة 435: إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 361.

المادة 436: إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء.

المادة 437: إذا كان الحكم مستجوب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.
ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإيداع المتهم مؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.
وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء.

المادة 438: إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع.

الباب الرابع
في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 439: تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح.
ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق بدخول الغاية.

المادة 440: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها.
كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون.

المادة 441: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة.

الكتاب الثالث
في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث

الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 442: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر.

المادة 443: تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة.

المادة 444: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها:
1- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة،
2- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة،
3- وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض،
4- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك،
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعد،
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.

المادة 445: يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشر سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات إذ ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة.

المادة 446: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يحال الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468، فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبيخ البسيط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا.
غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب.
وإذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، رفع هذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الثاني
في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث
المادة 447: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يوجد في كل محكمة قسم للأحداث.

المادة 448: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم.
(الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يوليو 1972) وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة، يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن.

المادة 449: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم أو للعناية التي يولونها للأحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام.
أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
ويمكن أن يعهد إلى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة.

المادة 450: يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين.
يعين المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازين باهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.
ويؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظوا بتقوى وإيمان بسر المداولات.
ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أم احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم.

المادة 451: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يونيو 1972) يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث.
ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.

المادة 452: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يونيو 1972) لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة.
وإذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فإن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث.
يجب على قاضي الأحداث أن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال إليه الدعوى.
ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة.

المادة 453: يقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعناية ويجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه.
وتحقيقا لهذا الغرض فأنه يقوم إما بإجراء تحقيق غير رسمي أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الابتدائي وله أن يصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام.
ويجري بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجميع المعلومات عن الحالة المدنية المادية والأدبية للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى.
ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقيام بفحص نفساني إن لزم الأمر ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للإيواء أو للملاحظة.
غير أنه يجوز لصالح الحدث ألا يأمر بإجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر إلا تدابيرا واحدا من بينهما وفي هذه الحالة يصدر أمرا مسببا.
المادة 454: يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له.
وإذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مدافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مدافعا أو عهد إلى نقيب المحامين باختيار مدافع للحدث.
ويجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة (دبلوم) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض.

المادة 455: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا.
1- إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة،
2- إلى مركز إيواء،
3- إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة،
4- إلى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية (ملجأ)،
5- إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وإذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية والنفسانية تستدعي فحص عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.
ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة.
ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما.

المادة 456: لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء آخر وفي هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فإن لم يوجد ففي مكان خاص ويخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليل.

المادة 457: إذا تبين قاضي التحقيق أن الإجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب أوراقه إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته في خلال عشرة أيام على الأكثر.

المادة 458: إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل كافية ضد المتهم أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163.

المادة 459: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة، أحال القضية على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 164.

المادة 460: إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم الأحداث ليقضي فيها في غرفة المشورة.

المادة 461: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة.
المادة 462: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضى قسم الأحداث بإطلاق سراحه.
وإذا أثبتت المرافعات إدانته نص قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته، وإذا تعلق الأمر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة، ويجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب، إما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 445.
ويجوز لقسم الأحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف.

المادة 463: يصدر القرار في جلسة سرية.
ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من النطق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي المنصوص عليها في المادة 472.

المادة 464: يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الإجراءات الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 454 و456.
وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة وعلى حسب الأحوال إما أمرا بألا وجه للمتابعة وإما بإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث.

المادة 465: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقيق أن أجرى تحقيقا ضدهم جميعا يحيل هؤلاء إلى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنه القضية التي تخص الحدث وإحالته إلى قسم الأحداث.

المادة 466: تطبق على الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أحكام المواد من 170-173.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الاستئناف محددة بعشرة أيام.
ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

المادة 467: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يوليو 1972) يفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامي ويجوز لها سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال.
ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث، إعفاءه من حضور الجلسة، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القانون حضوريا.
وإذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة فإنه يجوز لقسم الأحداث هذا قبل البت فيها أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث.
المادة 468: يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين.
ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأقارب القريبين للحدث ووصية أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين [1] وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاء.
ويجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث.

المادة 469: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب، وإذا اقتضى الحال فإنه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات.
غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها.

المادة 470: يجوز لقسم الأحداث فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 444 أن يأمر بشمول قراره بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 471: تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا القانون على أحكام قسم الأحداث.
ويجوز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني.

المادة 472: توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث.
ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار من وزير العدل.

المادة 473: يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 453 إلى 455.
ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط.

المادة 474: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) ينعقد قسم الأحداث في المجلس القضائي وفقا للأشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون.
تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث القواعد المقررة في مواد الاستئناف في هذا القانون.
ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.

المادة 475: يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنيا.
وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم الأحداث.
أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي يقيم بدائرتها الحدث.

المادة 476: تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة.
وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون.
ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث.

المادة 477: يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية أو شخصية الأحداث المجرمين.
ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من 200 إلى 2.000 (من مائتي إلى ألفي) دينار وفي حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دينار.

الباب الثالث
في الإفراج تحت المراقبة
المادة 478: تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن يعهد إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو مندوبين متطوعين لمراقبة الأحداث.
ويتعين مندوب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث وإما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية.

المادة 479: تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه.
ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الأحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليهم فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويض المدبر الذي يعطلهم في القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أو حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ إجراء تعديل في تدابير إيداع الحدث أو حضانته.
وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الأحداث مهمة إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الأحداث الذين عهد إليهم القاضي شخصيا برعايتهم.

المادة 480: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الأقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الأحداث.
ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصيين.
وتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة الأحداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الأول

قانون الإجراءات الجزائية

الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1].
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،
يأمر بما يلي:

أحكام تمهيدية
في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة الأولى: الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.
كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 2: يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 6.

المادة 3: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969.) يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.
وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.
وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركبة.
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية.

المادة 4: يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية.
غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت.

المادة 5: لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.
إلا أنه يجوز ذلك، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع.

المادة 6: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986) تنقضى الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، العقوبة وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي.
غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو استعمال مزور، فإنه يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور.
تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة.
كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.

المادة 7: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.
فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء.
وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة.

المادة 8: تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 9: يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7.

المادة 10: تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني.

الكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائم
المادة 11: تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
و كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

الفصل الأول
في الضبط القضائي
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 12: يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
ويتولى وكيل الجمهورية [2] إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس.
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة
عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.

المادة 13: إذا ما افتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.

المادة 14: يشمل الضبط القضائي:
1) ضباط الشرطة القضائية [3]
2) أعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي.
القسم الثاني
في ضباط الشرطة القضائية

المادة 15: (القانون رقم: 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:
1) رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
2) ضباط الدرك الوطني،
3) محافظو الشرطة،
4) ضباط الشرطة،
5) ذوو الرتب في الدرك، ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة،
6) مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،
7) (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن [4] الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل.
(القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم.

المادة 16: (القانون رقم 85-02 في 26 يناير 1985) يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة.
إلا أنه يجوز لهم – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به.
ويجوز لهم أيضا – في حالة الاستعجال – أن يباشروا مهمتهم على كافة تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا طلب منهم أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا، وينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه.
وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن [5]، الذين لهم الاختصاص على كافة التراب الوطني.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني.
ويعملون تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية بذلك في جميع الحالات.

المادة 17: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الابتدائية. يمكن لضباط الشرطة القضائية، بناء على رخصة من النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم لارتكابهم جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وفي حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 وما يليها.
ولهم الحق أن يلجئوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

المادة 18: يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم.
وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة.
وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة.
ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها.
القسم الثالث
في أعوان الضبط القضائي

المادة 19: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

المادة 20: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم.
القسم الرابع
في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 21: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة.

المادة 22: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء.

المادة 23: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذا كانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا خطيرا.
وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة.
ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة 21، أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية.

المادة 24: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها.

المادة 25: (الأمر رقم 68-10 المؤرخ في: 23 يناير 1968) يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها لرؤوسهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة 21.

المادة 26: (المرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 4 ديسمبر 1993) يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب.
ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر.

المادة 27: يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين.
ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون.
القسم الخامس
في سلطات الولاة [6] في مجال الضبط القضائي

المادة 28: يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين.
وإذا استعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين.
يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.

الفصل الثاني
في النيابة العامة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 29: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائية. ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء. ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية. كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية.

المادة 30: يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات الكتابة.
المادة 31: يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي.
ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة.

المادة 32: يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان. وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها.
القسم الثاني
في اختصاصات ممثلي النيابة العامة

المادة 33: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه.

المادة 34: النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام.
(الأمر رقم 71-34 المؤرخ في 03 يونيو 1971) يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملين مساعدين [7].

المادة 35: يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي بها مقر عمله.

المادة 36: يقوم وكيل الجمهورية:
– يتلقى المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
– ويباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات.
– ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة لكي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
– ويبدي أمام تلك الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
– ويطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية.
– ويعمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.

المادة 37: يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.

الفصل الثالث
في قاضي التحقيق
المادة 38: تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا.
وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية.
ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و73.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وفي حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما يليها.

المادة 39: يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز إعفاؤه من مهام وظيفته طبقا للأوضاع نفسها.
ويجوز في حالة الضرورة انتداب قاض آخر مؤقتا بقرار من وزير العدل حامل الأختام للقيام بمهام قاضي التحقيق مع القاضي المعين حسبما سبق الذكر في الفقرة الأولى.

المادة 40: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) 15 يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
ومع ذلك فيجوز في حالة الضرورة أن يمتد هذا الاختصاص بقرار وزاري إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى.
وفي هذه الحالة يكلف من قبل وكيل الجمهورية المختص محليا الذي يمارس السلطات المخولة له بمقتضى القانون.

الباب الثاني
في التحقيقات

الفصل الأول
في الجناية أو الجنحة المتلبس بها
المادة 41: توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها.
كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة.
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها.

المادة 42: يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة.
وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي.
وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة.
وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها.

المادة 43: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يحظر، في مكان ارتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1.000 دج.
غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذا كانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني عليهم.
وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دج.

المادة 44: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش.

المادة 45: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 على الوجه الآتي:
1- إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا استدعي ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته.
2- وإذا جرى التفتيش في مسكن شخص يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة.
ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها.
غير أنه يجب أن يرعى في تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.
تغلق الأشياء أو المستندات المضبوطة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه.
ويحرر جرد الأشياء والمستندات المضبوطة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية باستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني المذكور أعلاه.

المادة 46: يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك.

المادة 47: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز البدء في تفتيش المساكن أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة (8) مساء، إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا.
غير أنه يجوز إجراء التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم التي تعاقب عليها قوانين المخدرات، والجرائم المعاقب عليها في المواد من 342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد مرقص أو أماكن المشاهد العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجر ليلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك.
كما يمكنه اتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية.
لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 48: يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و47 ويترتب على مخالفتها البطلان.

المادة 49: إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك.
وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

المادة 50: يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته.
وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص.
وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار.

المادة 51: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50، فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة. ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقف للنظر كل وسيلة تمكنه فورا من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته، ومن زيارتها له مع الاحتفاظ بسرية التحريات.
وإذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ولدى انقضاء مواعيد الحجز يكون من المتعين إجراء فحص طبي للشخص المحتجز، إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته.
يجري الفحص الطبي الطبيب الذي يختاره الشخص المحتجز الذي يتم إخباره عن إمكانية ذلك.
(القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال الاحتجاز تحت المراقبة كما هو مبين في الفقرات السابقة، يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا.

المادة 52: يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر استجواب كل شخص محتجز تحت المراقبة مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة الذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص.
ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت حجز الشخص تحت المراقبة.
ويجب أن يذكر مثل هذا البيان في سجل خاص ترقم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية وينبغي أن يخصص لهذا الغرض سجل خاص في كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك التي يحتمل أن تتلقى شخصا محجوزا تحت المراقبة.
ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص المحجوز تحت المراقبة أن يندب طبيبا لفحصه في أية لحظة من المواعيد المنصوص عليها في المادة 51.

المادة 53: تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية.

المادة 54: المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها.

المادة 55: تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس.
المادة 56: ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث.
ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل.
كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات.

المادة 57: يسوغ لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه إذ ذاك أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها. ويذكر في محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به.

المادة 58: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة.
ويقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب بحضور هذا الأخير.

المادة 59: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه.
ويحيل وكيل الجمهورية المتهم فورا على المحكمة طبقا للإجراءات الجنح المتلبس بها، وتحدد جلسة للنظر في القضية في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور أمر الحبس.
ولا تطبق أحكام هذه المادة بشأن جنح الصحافة أو جنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة عنها الإجراءات تحقيق خاصة، أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثامنة عشرة أو بشأن أشخاص معرضين لحكم بعقوبة الاعتقال.

المادة 60: إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات.
ويرسل قاضي التحقيق عند انتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها.
وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني.

المادة 61: يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.

المادة 62: إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية.
كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه أن يندب لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية.
ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير. ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة.

الفصل الثاني
في التحقيق الابتدائي
المادة 63: يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.

المادة 64: لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضاء بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه.
وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47.

المادة 65: إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يحجز شخصا مدة تزيد عن 48 ساعة فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية.
وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه يجوز بإذن كتابي أن يمد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق.
ويجوز بصفة استثنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تضاعف جميع الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إذا تعلق الأمر بجنايات أو جنح ضد أمن الدولة، ويجوز تمديدها دون أن تتجاوز اثني عشر (12) يوما إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.
وتطبق في جميع الأحوال نصوص المادتين 51، 52.

الباب الثالث
في جهات التحقيق

الفصل الأول
في قاضي التحقيق
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 66: التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات.
أما في مواد الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طالبه وكيل الجمهورية.

المادة 67: لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها.
ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى.
ولقاضي التحقيق سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه.
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع.
ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بادعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السادس

المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا.
ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد.

المادة 352: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.
ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة.
والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.
ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.

المادة 353: إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء.
وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.
المادة 354: إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة.
ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل.

القسم السادس
في الحكم من حيث هو
المادة 355: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم.
وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم.

المادة 356: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالإجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح من المحكمة. وفي مادة المخالفات يقوم القاضي بنفسه بالإجراء.
والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 إلى 142.
ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكيل الجمهورية أن يطلع – بطريق المطالبة عند الاقتضاء – على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربعة وعشرين ساعة.

المادة 357: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة.
وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة.
كما أن لها السلطة – إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته – أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 358: يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه.
ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.
غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب.
وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها آنفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض.
ويتعين في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 411 و412 أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانية أيام على الأكثر من يوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج مؤقت بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و129 و130.
المادة 359: إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية.

المادة 360: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف.

المادة 361: إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357.

المادة 362: إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لتصرف فيها حسبما تراه.
ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.

المادة 363: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحليل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.

المادة 364: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 365: يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه.

المادة 366: في الحالة المنصوص عليها في المادة 364، إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا.

المادة 367: ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامها بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني.
(القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها.
ولا يلزم للمدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.

المادة 368: لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.
غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزءا منها.
المادة 369: يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليها في المادة 246.
غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها.

المادة 370: يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، أن تعفي المحكوم عليهم بنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.
وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني.

المادة 371: تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.

المادة 372: يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها.

المادة 373: يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.
ولا يجوز له الإطلاع إذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء.
وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى.

المادة 374: يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار في الموضوع.

المادة 375: إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع.
ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.

المادة 376: يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.
والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل الاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني إذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم.
ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.

المادة 377: تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.
وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.
ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376.

المادة 378: إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 372 إلى 375.
ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالأمر برد الأشياء بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377.

المادة 379: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم.
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية.
ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم.

المادة 380: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب.

الفصل الثاني
في الحكم في مواد المخالفات
القسم الأول
في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 381: قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة.

المادة 382: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما.

المادة 383: ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 384.

المادة 384: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون.
ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع.

المادة 385: لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.

المادة 386: يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدفع.

المادة 387: إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة.

المادة 388: يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام كشف إجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة.
كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة إلى محصل المالية في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386.

المادة 389: تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384.س
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة [5].
ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود [6].

المادة 390: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسيير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها.

المادة 391: لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالية:
1- إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود.
2- إذا كان ثمة تحقيق قضائي.
3- إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين.
4- في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.

المادة 392: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 18 يناير 1978) يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود.
ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.
وإذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.
المادة 392 مكرر: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) يبت القاضي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.
ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدها من هذا القانون.
ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.
وتؤدى الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه.
وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني.

المادة 393: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال.
2- في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية.

القسم الثاني
في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 394: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية.

المادة 395: يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار باختياره.
وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.

المادة 396: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تطبق المادتان 335 و336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.

القسم الثالث
في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 397: يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو يكلف بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال.

المادة 398: تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.
المادة 399: تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم.

المادة 400: تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها.
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود.

المادة 401:إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108.
وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356.

المادة 402: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.
وتقضى عند الاقتضاء في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357.

المادة 403: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اختصاصها.
وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.

المادة 404: إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف.

المادة 405: إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 402.

المادة 406: تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الأشياء المضبوطة وصيغة الأحكام.

الفصل الثالث
في الحكم الغيابي والمعارضة
القسم الأول
في التخلف عن الحضور
المادة 407: كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و347 و349 و350.
غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستجوب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.

المادة 408: يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 وما يليها.
القسم الثاني
في المعارضة

المادة 409: يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه.
ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية.

المادة 410: تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها.

المادة 411: يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.

المادة 412: إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة.
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم.
وتسرى مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ.
ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

المادة 413: تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني.
وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.
وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 وما يليها:
ويتعين في جميع الأحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور.

المادة 414: يجرى التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.
المادة 415: يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الخامس

المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.
ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة.
ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.

المادة 260: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.

القسم الثاني
في وظيفة المحلفين
المادة 161: يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و263.

المادة 262: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:
1) الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.
2) الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
3) الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.
4) موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم.
5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل.
6) المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.
7) المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.

المادة 263: تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:
1) عضو الحكومة أو المجلس الوطني،
2) الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل القضاء المعين في السلك القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة،
3) موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.
القسم الثالث
في إعداد قائمة المحلفين
المادة 264 [1]: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين يوضع خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من لجنة تحدد تشكيلاتها بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين (36) محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها.

المادة 265: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد كشف خاص باثني عشر (12) محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264.

المادة 266: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة.
ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص بهم.

المادة 267: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل.
ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280.
وإذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا.

الفصل الرابع
في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 268: يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة.
فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441.

المادة 269: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام.
وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب.

المادة 270: يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت.

المادة 271: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.
ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه.
ويحرر محضر بكل ذلك يوقع الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء، فإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر.
ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل.
ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة.

المادة 272: للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

المادة 273: تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا.

المادة 274: يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهوده.
وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك.

المادة 275: تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات.

المادة 276: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي.

المادة 277: إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا.
وكذلك الشأن إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 278: يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى.

المادة 279: يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها.

الفصل الخامس
في افتتاح الدورة
القسم الأول
في مواجهة قائمة المحلفين
المادة 280: تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة.
ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266.
ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 100 إلى 500 دينار.

المادة 281: إذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261. أو من يكونون في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليه في المادتين 262 و263 أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف.
وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين. فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا استكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص وفي حالة عدم كفاية عددهم يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالكشف السنوي.

المادة 282: يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة .
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 283: يقوم رجال القضاء والأعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم في كل قضية عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و281.
القسم الثاني
في تشكيل محلفي الحكم
المادة 284: تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.
ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.
ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.
ويكون الرد بغير إبداء أسباب.
فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.
وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.
وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي:
« تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».

الفصل السادس
في المرافعات
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 285: المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة. ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم.

المادة 286: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في فبراير 1995) ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.
له سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيأة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يستمعون على سبيل الاستدلال.

المادة 287: يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إظهار رأيهم.

المادة 288: يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود.
كما يجوز للمدعي المدني أو لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين والشهود.
وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود.

المادة 289: للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات.
ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها.

المادة 290: إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول.
ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة.
غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع.

المادة 291: تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات خاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع.
القسم الثاني
في حضور المتهم
المادة 292: إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم.
المادة 293: يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 294: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا لم يحضر متهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 295: إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء.
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية.

المادة 296: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا.
وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.
القسم الثالث
في إقامة الأدلة
المادة 297: إذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للمحامين، ألفت الرئيس نظره إلى أنه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافي الاحترام اللازم للقوانين وأنه يجب عليه ألا يتكلم إلا باحتشام واعتدال.

المادة 298: يأمر الرئيس كاتب الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم.
ولا يخرجون منها للإدلاء بشهادتهم.
ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه عند الاقتضاء.

المادة 299: (الأمر رقم 95-10 في 25 فبراير 1995) إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من خمسة لآلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين.
ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها.
المادة 300: يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة [2] ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته.

المادة 301: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 92.

المادة 302: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 303: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة.
المادة 304: متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه.
وتبدي النيابة طلباتها.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما.
القسم الرابع
في إقفال باب المرافعة
المادة 305: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:
(هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟
وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز.
ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.
وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار في تطبيق نص هذه المادة.

المادة 306: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع.
فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

المادة 307: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:
« إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:
هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».

المادة 308: يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.
ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.
وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة إذ يأمر الرئيس بنقل الأوراق إلى غرفة المداولة.
الفصل السابع
في الحكم
القسم الأول
في المداولة
المادة 309: يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.
وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقة.
وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة.
وتقضي المحكمة بالأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن.
وتذكر القرارات بورقة الأسئلة الوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات.
وينطق بالحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم.

المادة 310: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985 ) تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة.
في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه مصادرة الممتلكات والإكراه البدني.
فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعبن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.
فإذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة.
المادة 311: إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون إخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.
ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف.

المادة 312: إذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأيدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومة إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق.

القسم الثاني
في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 313: بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض.
ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها.

المادة 314 :يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي:
1) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
2) تاريخ النطق بالحكم.
3) أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك.
4) هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد.
5) اسم المدافع عنه.
6) الوقائع موضوع الاتهام.
7) الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد 305 وما يليها من هذا القانون.
8) منح أو رفض الظروف المخففة.
9) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها.
10) إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به.
11) علنية الجلسات، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا.
12) المصاريف.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.
إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.
ويحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس.
يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.
ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 315: يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات. ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات.

القسم الثالث
في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 316: بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى.
ويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام .
ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب.
ويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء.
غير أنه في حالة الحكم بإدانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد ما لم يثبت المستفيد منه أن المحكوم عليه قد استنفذ كافة المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضي فيها نهائيا إذا كان قد حصل طعن بالنقض.
وإذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء. ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.

الفصل الثامن
في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 317: إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا أو إذا فر بعد تقديمه نفسه أو بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور. وينشر هذا الأمر في خلال مهلة عشرة أيام في إحدى جرائد الولاية، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات.
وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار إليه في الفقرة السابقة، وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراء الغياب، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
وتذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم هوية المتهم أو أوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض عليه. فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة.
ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور.
وبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور.

المادة 318: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلأقاربه أو أصدقائه أو محاميه أو أن يبدوا عذره، فإذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع، أمرت بإيقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بإيقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية.

المادة 319: فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الإحالة إلى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لإثبات الإعلان واللصق.
وبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتها.
وإذا سهى عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 317 تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل.
وفي الحالة العكسية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف منفعة الظروف المخففة.
ثم تقضي المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية.

المادة 320: إذا حكم بإدانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد إبقاء أمواله تحت الحراسة إن لم تكن قد صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق به الأمر بعد أن يصبح حكم الإدانة نهائيا لا رجوع فيه وذلك باستنفاد المهلة المعطاة لإزالة أثر الحكم الغيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف.

المادة 321: يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بهمة النائب العام في أقصر مهلة بإحدى جرائد الولاية التي لها آخر موطن للمحكوم عليه.
كما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة له، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التي ارتكبت الجناية بدائرتها وكذلك على باب المحكمة.
كما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه.

المادة 322: يصير المحكوم عليه تحت طائلة جميع إسقاطات الحق المقررة في القانون اعتبارا من تاريخ استيفاء إجراءات النشر المنصوص عليه في المادة 321.

المادة 323: ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض.

المادة 324: لا يترتب في أية حال بقوة القانون على إجراءات محاكمة المتهم المتخلف إيقاف أو تأخير إجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين له في الاتهام الحاضرين في الدعوى.
ويجوز للمحكمة بعد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الأشياء المودعة لدى قلم الكتاب بصفة حجج إثبات إذا ما طالب بها مالكوها أو من لهم حقوق عليها.
كما يجوز لها أن لا تأمر بردها إلا بشرط إعادة تقديمها عند الاقتضاء.
ويحرر الكاتب لدى رد تلك الأشياء محضرا بأوصافها.

المادة 325: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير إعانات لزوجته وأولاده وأصوله إذا أعوزتهم الحاجة. ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية.
غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم.
المادة 326: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية فإذا كان حكم الإدانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتصرف فيها كما تعاد إليه – بالحالة التي تكون عليها – الأموال التي لم يجر التصرف فيها.
غير أن هذا الاسترداد لا يحدث إلا إذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة.

المادة 327: إذا تعذر لسبب ما سماع شهود في المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة. كما تتلى عند اللزوم الإجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين في الجناية نفسها وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق الأخرى التي يراها الرئيس لازما لإظهار الحقيقة.
وإذا قضي ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه نفسه، ألزم مصاريف المحاكمة الغيابية إلا إذا أعفته منها المحكمة. كما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق إجراءات النشر المنصوص عليها في

المادة 321 على كل قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف.
الفصل التاسع
في الأحكام الانتقالية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 11: تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، القضايا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمر.

المادة 12: تحول إلى محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقيق تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض.
المادة 13: تحول إلى غرفة الاتهام المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر.
المادة 14: تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا الأمر.
المادة 15 [3]

الباب الفرعي الثاني
الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية
(المواد من: 327-1 إلى 327-11 ملغاة بالقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
(المواد من: 327-12، 327-13 و327-14 ملغاة بالقانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985)
(المادة 327-15 ملغاة بالقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)

الباب الثاني مكرر
مجلس أمن الدولة
(المواد من: 327-16 إلى 327-41 ملغاة بالقانون رقم 89-06 المؤرخ في 25 أبريل 1989).
المادة 2 [4]: إن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة، تنقل إلى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966.

الباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفات
أحكام عامة
المادة 328: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.
وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء.

المادة 329: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و553.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.

المادة 330: تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 331: يجب إبداء الدفوع الأولوية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة.
ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم.
وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. إما إذا كان غير جائز استمرت المرافعات.

المادة 332: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف.

المادة 333: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في
المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها.
الفصل الأول
في الحكم في الجنح
القسم الأول
في رفع الدعوى إلى المحكمة
المادة 334: الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته.
وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.
وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور.

المادة 335: يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها.

المادة 336: كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة.

المادة 337: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 337 مكرر: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:
– ترك الأسرة،
– عدم تسليم الطفل،
– انتهاك حرمة المنزل،
– القذف،
– إصدار صك بدون رصيد.
وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور.
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
القسم الثاني
في التلبس بالجنحة
المادة 338: يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه.
ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون.
ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه.
وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.

المادة 339: إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك.
القسم الثالث
في تشكيل المحكمة
المادة 340: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 أبريل 1993).
تحكم المحكمة بقاض فرد.
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.

المادة 341: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 فبراير 1993) يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد.
القسم الرابع
في علانية وضبط الجلسة
المادة 342: يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى.
القسم الخامس
في المرافعات وحضور المتهم

المادة 343: يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود.
وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و92 من هذا القانون.

المادة 344: يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها.

المادة 345: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا. وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية.

المادة 346: إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخ المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا.

المادة 347: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق:
1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة،
2- والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،
3- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم.

المادة 348: يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية.

المادة 349: يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه.

المادة 350: إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب.
ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.
وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها.
وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا.
ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.