قانون التحكيم الكويتي

قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980

الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمناً – على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم – ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم القضائي بالكويت
قانون رقم 11 لسنة1995م
بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
ـ بعد الإطلاع إلى الدستور
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40لسنة1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه? وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدراة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الإستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الإستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى ادارة التحكيم وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية للإختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة أيام التالية وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة أيام التالية فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجرى الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفاً النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال ان تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأى سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاءً منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124و125و126من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الإستئناف..
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشر
مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشر
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 20رمضان 1415هـ
الموافق : 19فبراير 1995م

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون التحكيم المصري

قانون التحكيم المصري
قانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة لأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو أستند إلى إتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
( المادة الثانية)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقاً لحكم المادة(17)من هذا القانون.
( المادة الثالثة)
تلغى المواد من501إلى 513من القانون رقم13لسنة1968بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أي حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
( المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
( حسنى مبارك)
صدر برئاسة الجمهورية في7ذي القعدة سنة1414ه الموافق18أبريل سنة1994م
قانون
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقوود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفاً التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
مادة (4)
1- ينصرف لفظ “التحكيم” في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي ينطبق عليه طرفاً النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
2- وتنصرف عبارة”هيئة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم أما لفظ “المحكمة”فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
3- وتنصرف عبارة”طرفي التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
مادة (5)
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة تضمن ذلك حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم في جمهورية مصر العربية أو في خارجها.
مادة (6)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة (7)
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
2- وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أوعنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- لا تسري أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
مادة (8)
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الإتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض.
مادة (9)
1- يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الإختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الإختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الإختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(10)
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة(30) من هذا القانون كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الإتفاق باطلاً.
3- ويعتبر اتفاق على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد.
مادة (11)
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة (12)
يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة.
مادة (13)
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم أو الإستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواءً قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة (15)
1- تشكل هيئة التحكيم بإتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (16)
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.
2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته.
مادة (17)
1- لطرفي التحكيم الإتفاق على إختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت إختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
(أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكوم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين.
(ب) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين إختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على إختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على إختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون إختياره بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي إختاره المحكمان المعينان أو الذي إختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر هيئة من ثلاثة محكمين.
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات إختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفقا أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن وتولت المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الإتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.
3- وتراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين(18و19) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (18)
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو إستقلاله.
2- ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشتراك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة (19)
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظرو ف المبررة للرد فإذا لم يتنحى المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب.
2- ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
3- لطالب الرد أن يطعن في الحكم برفض طلبه خلاله ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق.
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن في حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك إعتبار ما يكون قد تم من اجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن.
مادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله جاز للمحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناءً على طلب أي من الطرفين.
مادة (21)
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في إختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
مادة (22)
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
3- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة(53) من هذا القانون.
مادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الآخر ولا يترتب على بطلان العقد أوفسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
مادة(24)
1- يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءً على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابير الذي تأمر به .
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة (25)
لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة (26)
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه.
مادة (27)
تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
مادة (28)
لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في مصر أو خارجها فإذا لم يوجد إتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
مادة (29)
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الإتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة (30)
1- يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر الأخير.
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
مادة (31)
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع.
مادة (33)
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الإكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والإجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يعين.
مادة (34)
1- إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة(30) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة(30) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع إستناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
مادة (36)
1- لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها.
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون بناءً على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور لو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين78و80من قانون الإثبات المواد المدنية والتجارية.
(ب) الأمر بالإنابة القضائية.
مادة (38)
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على إنقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة (39)
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان وإذا إتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم – إذا إتفق طرفاً التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
مادة (40)
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علىالوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفاً التحكيم على غير ذلك.
مادة (41)
إذا إتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة (42)
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
مادة (43)
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً إلا إذا إتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً.
مادة (44)
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
مادة (45)
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد إتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفترة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها.
مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر لهيئة التخكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
مادة (47)
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقع منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر.
مادة (48)
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من المادة(45) من هذا القانون كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:
(أ) إذا إتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
(ب) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في إستمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو إستحالته.
2- مع مراعاة أحكام المواد49و50و51من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم.
مادة (49)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض ويجب على طلب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك.
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
مادة (50)
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين(5354)من هذا القانون.
مادة (51)
1- يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد إنتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم: ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك
الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة (52)
1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون المطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين.
مادة (53)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد إتفاق تحكيم أو كان هذا الإتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي إتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لإتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
مادة (54)
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
2- تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الإختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلى:
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
2- صورة من إتفاق التحكيم.
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة(47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
1- لا يقبل تنفيذ حكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقيق مما يأتي:
(أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
(ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
(ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً.
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة(9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
قانون رقم 9 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1995
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة(1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27لسنة1994فقرة ثانية نصها الآتي:
“وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الإتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى إختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك”.
( المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 المحرم سنة1418هـ( الموافق13مايو سنة1997م).
حسنى مبارك
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون العقوبات المصري جزء اول

القانون رقم 58 لسنة 1937باصدار قانون العقوباتالباب الاول قواعد عمومية

مادة 1:-

تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.

مادة 2:-

تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:اولا:كل من ارتكب فى خارج  القطر  فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر  .

مادة 3:-

 كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة  فية.

مادة 4:-

لاتقام الدعوى العمومية  على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.

مادة 5:-

يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول  دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

مادة 6:-

لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.

مادة 7:-

 لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.

مادة 8:-

تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكزالباب الثانىانواع الجرائم

مادة 9:-

الجرائم ثلاث انواع :الاول:الجنايات .الثانى: الجنح.الثالث:المخالفات.مادة 10:الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:الاعدام .الاشغال الشاقة المؤبدة.الاشغال الشاقة المؤقتة.السجن.

مادة 11 (1):-

 الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:الحبس.الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.

مادة12 (2):-

 المخالفات هى الجرائم  المعاقب عليها بالغرامة  التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.

الباب الثالث

العقوباتالقسم الاول العقوبات الاصلية

مادة 13:-

كل محكوم علية بالاعدام يشنق.

مادة 14:-

السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم  علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا  كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).

مادة 15:-

يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.

مادة 16:-

 عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

مادة 17:-

 يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة  المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.

مادة 18:-

عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص هذة المدة  عن اربع وعشرين ساعة ولاان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار.

مادة 19:-

عقوبة الحبس نوعان:الحبس البسيط.الحبس مع الشغل .والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.

مادة 20:-

يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا.وفى (1) كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل .

مادة 21:-

تبدء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انفاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .

مادة 22 (2) :-

العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع  الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.ولاتجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الاخلال  الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة.

مادة23 (3): –

اذا حبس شخص  احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور .وإذا حكم  علية بالحبس وبالغرامة  معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.(1)الغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.(3) استبدلت الفقرة الاولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر فى 20 /12 /1998 .القسم الثانى العقوبات التبعية

مادة 24:-

العقوبات البعية هى:اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.رابعا: المصادرة.مادة 25:-كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:اولا:القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم  ايا كانت اهمية الخدمة.ثانيا :التحلى برتبة او نشان .ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .رابعا : ادارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامتة .ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا فى العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .مادة 26 :العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا فى وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل فيها لا يجوز تعينة فى وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .

مادة 27 :-

كل موظف ارتكب جناية مما نص علية فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم
بها علية .
مادة 28 :كل من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .مادة 29:-يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.

مادة 30:-

يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية .واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاتة وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .

مادة31:-

يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .القسم الثالث- تعدد العقوبات

مادة 32 :-

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .

مادة 33 :-

تتعدد العقوبات المقررة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35و36.مادة 34 (1) : اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتب الاتى اولا : السجن المؤبد                             ثانيا: السجن المشدد ثالثا : السجن                                   رابعا : الحبس مع الشغلخامسا: الحبس البسيط

مادة 35 :-

تجب عقوب الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة .مادة 36 :-اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .

مادة 37 :-

تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .

مادة 38 :-

تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لايجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنوات

                                   الباب الرابع

اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة

مادة 39 :-

يعد فاعلا للجريمة:اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة .ثانيا ك من يدخل فى ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها .مادة 40 : يعد شريكا فى الجريمة :اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .

مادة 41 :-

من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها .مادة 42 : اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .

مادة 43 :-

من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .

مادة 44 :-

اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .

مادة 44 مكررا (1) :-

كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة
 الجريمة .
الباب الخامسالشروع

مادة 45 :-

الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة
الفاعل فيها .
ولايعتبر شروعا فى الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .(1)   المادة 44 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974 .بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .مادة47 : تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .الباب السادسالاتفاقات الجنائيةمادة 48 :- حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية
(دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونية سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ .
الباب السابعالعود

مادة 49 :-

يعتبر عائدا:اولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .ثالثا :من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة فى العود .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .

مادة 50 :-

يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنة فى المادة السابقة بان يحكم بالحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .ومع هذا لايجوز فى حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة .مادة 51 : اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة اواكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة .مادة 52 : اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .مادة 53 : اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .مادة 54 : للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة .الباب الثامنتعليق تنفيذ الاحكام على شرطمادة 55 : يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التفيذ .ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .مادة 56 : يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .ويجوز الغاؤه :1- اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .2- اذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .مادة 57 : يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية .مادة 58 : يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .مادة 59 : اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن .الباب التاسعاسباب الاباحة وموانع العقابمادة 60 : لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .مادة 61 : لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعة بطريقة اخرى .مادة 62 : لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل :اما لجنون او عاهة فى العقل .واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .مادة 63 : لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الحوال الاتية :اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .الباب العاشرالمجرمون الاحداث (1)المواد من 64 حتى 73 الغيت المواد من 64 حتى 73 . الغيت .الباب الحادى عشرالعفو عن العقوبة والعفو الشاملمادة 74 : العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك .مادة 75 : اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .مادة 76 : العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة زولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .

 

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق

بقلم

اشرف مشرف المحامي

من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .

ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.

بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.

فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.

فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم

فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية

وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج

فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية

  1. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة

  2. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب

  3. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب

  1. رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية

  1. رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة

  1. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة

  1. رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

  2. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة

  3. رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة

  4. رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

  5. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة

  6. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة

  7. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية

  8. رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

  9. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية

  10. رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية

الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط

الأولى زواج المصريين المسلمين

الثانية زواج المصريين الغير مسلمين

الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة

الرابعة زواج غير المصريين

فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين

كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة

وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.

وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.

وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .

أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين

الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة

وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج

وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب

أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة

أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين

فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة

فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق

ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر

وهذه الشروط هي

  1. حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج

  2. إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية

  3. بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة

  4. إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر

  5. وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة

  6. إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة

  7. تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته

  8. تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة ”

  9. في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي

  10. الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي

  11. تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج

أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية

فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين

أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب

فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته

فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك

ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة

أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية

وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال

وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق

وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها

نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

ashrf_mshrf@hotmail.com


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك


النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك

بقلم
اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان
للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات
رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام
شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه
نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005
ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية بليبيا

قانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

-وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

-وعلى القانون رقم ((20)) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

-وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.

-وعلى القانون رقم ((32)) لسنة 1974 إفرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.

-وعلى القانون رقم ((97)) لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

-وعلى القانون رقم ((2 )) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعدل المواد الأولى والسابعة والثامنة والعاشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وذلك على النحو التالي:-

المادة الأولى

يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-

1-إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.

2-إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.

3-حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثنى من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.

المادة السابعة

1-تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.

2-يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.

المادة الثامنة

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

يجوز إنشاء نيابات تخصصية تسمى نيابات مكافحة التهريب تختص بالتحقيق والإحالة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون إنشاء هذه النيابات وتشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها وتحديد مقارها وتبعيتها وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة

يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينار عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير، وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل (100%) من راتبه الإجمالي الأخير، كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره((50))خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.

ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.

المادة الثانية

تزاد عقوبات الغرامة المقررة بموجب القانون رقم((97)) لسنة 1976 إفرنجي إلى عشرة أمثالها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو في حالة حرب.

باستثناء عقوبة الإعدام تزاد العقوبات المقررة لجرائم التهريب إلى الضعف إذا كان الجاني أحد رجال الضبط القضائي.

المادة الثالثة

تلغى المادة((19)) من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية، وكذلك المادة السابعة من القانون رقم((32)) لسنة 1974 إفرنجي قي شأن مكافحة إخفاء تهريب السلع التموينية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة الكويتي

قانون المحاماة الكويتي

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:

أولا: أن يكون كويتيا.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.

مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.

رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)

(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968

(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.

و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.

و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.

و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:

أ- جدول للمحامين تحت التمرين.

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.

و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.

و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).

مادة 6(مكرر) (2)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.

و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة “.

*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.

(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.

(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:

1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.

و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م

مادة (7) (1)

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.

و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.

و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.

مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.

و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.

و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: “تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10

على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها”

مادة 11 (مكرر) (1)

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته

مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

1- رئاسة مجلس الأمة.

2- رئاسة المجلس البلدي

3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو

الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

مادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.

مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:

50 د.ك للقيد في الجدول العام.

50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).

75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).

100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).

150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).

كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:

15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.

30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.

50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.

75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.

و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : ” على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول”.

مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .

مادة 16

يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 18 (1)

فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.

و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.

مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.

مادة 20

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

مادة 21

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كل‏ّ أو استشير فيه.

مادة 26

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه”.

* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة

وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

مادة 28

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.

مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.

مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.

و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب”.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها”. و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب

مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.

و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.

مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

4. محو الاسم من الجدول.

و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:” من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول”.

مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين”.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.

مادة 41

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 42

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.

مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

مادة 46 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مرسوم سلطاني رقم 58/93

بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين

من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة(1): يفوض وزير الداخلية في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

مادة(2): تجرى على القانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة(4): يلغى المرسوم السلطاني رقم 5 / 86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.

مادة(5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 92 / 93

بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

استنادا إلى أحكام المرسوم السلطاني رقم 3 / 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

وإلى قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 9 / 93.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة(1): يعمل بأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب الوارد بالملحق المرافق.

مادة(2): على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بأحكام القرار أن

يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له, وذلك خلال مدة لا تتجاوز

31 ديسمبر 1993 م.

مادة(3): على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

مادة(4): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بدر بن سعود بن حارب

ملحق

أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب

مادة(1):

يشترط لزواج العمانيين من أجانب الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية, وذلك مع عدم الإخلال بحالات الزواج التي تمت قبل صدور هذا القرار. ويصدر التصريح المشار إلية إذا توافرت في طالبه الشروط التالية:

1. أن تكون هناك أسباب اجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.

2. أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادرا ماليا على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.

3. ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.

وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.

مادة(2):

تشكل لجنة لبحث طلبات الموافقة على الزواج العمانيين من أجانب وفقا للتعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ويكون تشكيلها على النحو التالي:

عضوان من وزارة الداخلية يكون أحداهما رئيسا للجنة.

عضو من وزارة التنمية الاجتماعية(*).

عضو من شرطة عمان السلطانية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.

مادة(3):

استثناء من حكم الماديتين الأولى والثانية:-

أولا:

يجوز للعمانيين الزواج من أجانب بعد موافقة وزير الداخلية في الحالات آلاتية:-

1. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج ينتمي بجنسية إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون.

2. إذا كان المرشح أو المرشحة للزواج بعماني قد ولد في عمان لأم عمانية وحافظ على أقامته فيها مدة ثمانية عشر عاما.

3. إذا كانت المرشحة للزواج مترملة أو مطلقة من زوج عماني ولها من أبناء.

ثانيا:

يجوز بقرار من وزير الداخلية التصريح بالزواج من أجانب وذلك في الحالات الآتية:-

( أ): إذا كان طالب الزواج من القاطنين في المناطق الحدودية ويرغب في الزواج من مواطني المناطق في الدول الأخرى.

(ب): إذا كان طالب الزواج من الموطنين العمانيين بالجنس .

(ج): إذا توفرت لدى الطالب الزواج ظروف يقدر الوزير معها ملاءمة التصريح له بالزواج , ومن ذلك الإقامة الطويلة في الخارج .

مادة (4):

مع عدم المساس بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات آلاتية:-

( أ ) : غرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني

(ب) : الحرمان من تولي الوظائف العامة .

(ج ) : الحرمان من إدخال الزوجة أو الزوج الأجنبي وذلك فيما عدا الحالات التي تقع بالمخالفة القانونية للمادة (3) من هذا القرار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : –

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع – بأية طريقة كانت – أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : –
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (Cool إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن ال