إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري ودخولها حيز النفاذ 

في هذا الفيديو نناقش معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، التي دخلت حيز النفاذ في 28 أبريل 2020، بعد تصديق 30 دولة عليها. نسلط الضوء على الحقوق الجديدة التي تمنحها للمؤدين مثل حق الاستنساخ والتوزيع، وأهمية هذه المعاهدة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، بالإضافة إلى موقف الدول العربية منها ولماذا لم تنضم مصر حتى الآن.

في هذا الفيديو نسلط الضوء على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، وهي إحدى الاتفاقيات الدولية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لفئة طالما افتقرت إلى التغطية الكافية: المؤدّين في الأعمال السمعية البصرية.

تُعد هذه المعاهدة، التي تم تبنيها في بكين عام 2012 تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وثيقة محورية في تطوير نظام الحماية القانونية للممثلين والمؤدين، حيث تمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:

حق الاستنساخ

حق الأداء العلني

حق التوزيع

حق الإتاحة للجمهور عبر الإنترنت

حق التأجير

وقد دخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في 28 أبريل 2020، بعد أن صادقت عليها 30 دولة، كانت آخرها إندونيسيا. ومن أبرز ما يميز هذه المعاهدة أنها تراعي تطورات البيئة الرقمية، وتُعد أول اتفاق دولي من نوعه يتعامل بجدية مع حقوق المؤدّين في عصر الإنترنت ومنصات البث الحديثة.

نستعرض في الفيديو:

السياق التاريخي لإبرام المعاهدة

الفرق بينها وبين المعاهدات السابقة كمعاهدة روما لعام 1961

موقف الدول العربية منها، والدول التي صادقت عليها حتى الآن

مستقبل انضمام مصر المحتمل إليها

المزايا القانونية التي تمنحها، لاسيما مبدأ المعاملة بالمثل

كما نطرح تساؤلات حول الفرق بين التوقيع، التصديق، والانضمام للمعاهدات الدولية، وضرورة التوعية القانونية بمثل هذه المفاهيم.

إن انضمام الدول لهذه المعاهدة يعكس التزامها بحماية الحقوق الثقافية والفنية لمواطنيها، ويفتح الباب أمام المؤدّين للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

شاهد الفيديو لتتعرف أكثر على المعاهدة، وشاركنا برأيك:
هل تعتقد أن مصر يجب أن تنضم إلى معاهدة بيجين؟
وما هي التحديات التي تواجه تطبيق مثل هذه المعاهدات في العالم العربي؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد