مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055
01224321055

التزامات الشاحن في عقد النقل البحري

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة

مفاد نص المادتين ٢٠٠،١٩٩ فقرة ” ح ” من قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ التى يقابلها المادة ٩٩ من القانون الملغى و المادتين الأولى فقرة ” ج ” و الثالثة سابعا من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٢٤ والنافذة في مصر بمقتضى المرسوم الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٤٤ أن النقل البحرى – سواء كان خاضعا لأحكام قانون التجارة البحرية أو لأحكام المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن – يبدأ بتسليم البضاعة من الشاحن إلى الناقل إما مقابل إيصال مؤقت باستلامها يستبدل به بعد ذلك سند شحن بعد تمام شحن البضاعة ، أو مقابل سند شحن يسلم للشاحن فور استلام البضاعة منه وقبل شحنها ، فإذا تم شحن البضاعة على متن السفينة وجب على الناقل متى طلب منه الشاحن أن يضع على سند الشحن بيانا يفيد أن البضاعة شحنت وهو البيان الذى حددته المعاهدة بكلمة (مشحون ) ” ON BOARD ” ، يستوى في ذلك أن تكون البضاعة قد شحنت فوق السطح ” ON DECK ” أو تحت السطح ” UNDER DECK ” أو في العنابر ” IN HOLDS ” وبذلك فإن كلمة ( مشحون ) ” ON BOARD ” تدل فقط على أن البضاعة قد تم شحنها بالفعل على متن السفينة ولا تدل بأى حال على مكان شحن البضاعة بالسفينة ، فإذا كانت البضاعة قد شحنت فوق سطح السفينة وجب ذكر هذا البيان أيضا في سند الشحن والذى يعبر عنه ب ” ON DECK ” بالإضافة إلى ” ON BOARD ” وإلا اعتبرت البضاعة غير مشحونة على سطح السفينة ، لما كان ذلك وكان الثابت بسند الشحن أنه قد ورد به بيان ” ON BOARD ” ولم يرد به بيان ” ON DECK ” فإن الشحن بذلك لا يعتبر فوق سطح السفينة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما إستجره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٣٢٠٢ لسنة ٦٢ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٩٩/١١/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٢ – صفحة ١٠٧٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قرار وزير التربية والتعليم  بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس

قرار وزير التربية والتعليم 234 لسنة 2014 بشأن حفظ النظام و الانضباط داخل المدارس
وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 234 لسنة 2014
بتاريخ 20/5/2014
بشأن حفظ النظام والانضباط داخل المدارس
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن الزى المدرسى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 1998 بشأن تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 591 لسنة 1998 بشأن منع العنف فى المدارس ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 92 لسنة 2001 بشأن منع التدخين ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ قــرر:
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن قواعد الانضباط السلوكى المدرسى .
( المادة الثانية )
تُلغى القرارت الوزارية أرقام 86 لسنة 1971 ، 515 لسنة 1998 ، 591 لسنة 1998 المشار إليها ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التربية والتعليم
أ.د / محمود أبو النصر
لائحة الانضباط السلوكى المدرسى
( المادة الأولى )
الانضباط السلوكى هو التزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بالنظام المدرسى لتفعيل سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية .
( المادة الثانية )
يهدف الانضباط المدرسى إلى تيسير العملية التربوية والتعليمية وإزالة العقبات التى تعيق وصولها إلى أهدافها كما تهدف سياسة الحماية داخل المنظومة التعليمية إلى وضع إجراءات وقائية تحد من حدوث حالات العنف المدرسى .
( المادة الثالثة )
لتحقيق أهداف الانضباط المدرسى وسياسة الحماية يجب مراعاة الأتى :
1- تعريف الطلاب وأولياء الأمور بتعليمات وأنظمة المدرسة والالتزام بها .
2- تحقيق الأهداف التربوية وتفادى الأساليب المنفردة فى التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة .
3- الالتزام بالنظام العام وسياسة الحماية داخل المدرسة .
4- مشاركة الطلاب فى النشاطات المختلفةداخل المدرسة أو خارجها .
5- تعميق مفاهيم الانتماء للمدرسة فى نفوس الطلاب وغرس احترام المنظومة التعليمية والتربوية لديهم .
6- تنمية المحبة والتقدير المتبادل بين الطلاب من جهة وبين إدارة المدرسة والمعلمين من جهة أخرى .
7- تنمية مهارات الطلاب على حل المشكلات بصورة موضوعية .
8- المواءمة بين ما للطلاب من حقوق وما عليهم من واجبات فى إطار الحرية المسئولة .
9- تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية .
10- توافر أساليب واضحة للعاملين فى الميدان التربوى للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مهنية مناسبة وأساليب التهذيب الإيجابى .
( المادة الرابعة )
ميثاق سلوك للقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة :
1- احترام شخصية الطالب والاهتمام بآرائه ومشاركته فى العملية التعليمية .
2- إشباع متطلبات واحتياجات المراحل الإنمائية المتعددة التى يمر بها الطالب .
3- الالتزام بالحيادية وعدم التحفيز لطالب أو لفئة من الطلاب .
4- تطوير وتدعيم الأنشطة المدرسية المتنوعة حيث يؤدى اشتراك الطالب والمعلمين فيها إلى إيجاد تفاعل إيجابى واحترام متبادل بينهما .
5- إدارة الفصل بطريقة تدفع للانتباه والتفاعل مع المواقف التعليمية المتنوعة من خلال تنوع المثيرات وأساليب التدريس ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ، ويتم ذلك من خلال تنوع استخدام وسائل التعليم النشط وأساليب التهذيب الإيجابى .
6- توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم من خلال استخدام الأساليب التربوية الحديثة والمتنوعة التى تكفل تكوين الطلاب وإعدادهم وتزويدهم بالقدر المناسب من القيم والُمثل العليا وتنمية العقول والملكات الأخرى .

( المادة الخامسة )
يحظر حظراً مطلقاً توقيع أية عقوبة بدنية على الطلاب أو توجيه عبارات نابية أو تخدش الحياء أو الآداب العامة إليهم أو تعرضهم لأى شكل من أشكال الإساءة وفقأً لسياسة الحماية المدرسية .
( المادة السادسة )
ميثاق سلوك للطلاب داخل المدرسة :
أولاً- السلوكيات المقبولة من الطلاب :
1- احترام وتقدير جميع القائمين على العملية التعليمية .
2- الالتزام بالزى المدرسى .
3- الالتزام بإحضار الكتب والأدوات المدرسية .
4- المشاركة فى طابور الصباح إلا فى حالة وجود عذر تقبلة إدارة المدرسة .
5- الدخول والخروج من الفصل باستئذان من المعلم .
6- عدم استخدام التليفون المحمول داخل الفصل أثناء الحصص المدرسية أو الأنشطة المتنوعة ، ويستخدم فقط فى أثناء الاستراحات المدرسية .
7- أداء الواجبات المدرسية والمشاركة بالنشاط الصيفى .
ثانياً – السلوكيات غير المقبولة من الطلاب :
1- العبث بالممتلكات المدرسية أو الكتابة على الجدران والأثاث .
2- استخدام الألعاب النارية فى المدرسة .
3- الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى .
4- الشجار وتهديد الغير من الطلاب مع القسوة فى التعامل مع الآخرين .
5- تزوير توقيع ولى الأمر .
6- التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه من الطلاب أو بكلمات تخدش الحياء .
7- التعدى محدثاً أضرار جسدية للآخرين .
( المادة السابعة )
آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية :
( أ ) تشكيل لجنة لتنفيذ قواعد الانضباط السلوكى وسياسة الحماية بكل مدرسة بمختلف المراحل التعليمية ، على النحو التالى :
مدير المدرسة رئيساً أو من ينوب عنه .
وكيل شئون الطلبة .
عضو من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة ممثلاً عن الآباء أو المهتمين بالعملية التعليمية .
أقدم الإخصائيين الاجتماعيين .
عضوان من مجلس إدارة المدرسة ويضم لهم رائد فصل الطالب المعروضة مشكلته على اللجنة .
( ب ) تختص اللجنة بالآتى :
1- دراسة وتحليل واستقصاء أسباب المشكلات التى من الممكن أن تعيق حسن سير العملية التعليمية مع وضع برامج وقائية لهذه المشكلات .
2- اتخاذ إجراءات وقائية تمنع من وقوع أى أذى ضد الطلاب .
3- متابعة تطبيق أداء التقييم الذاتى داخل المدرسة .
4- تحفيز الطلاب الملتزمين بالنظام المدرسى ودعمهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو رحلات مدرسية مجانية مع إعلان أسمائهم فى لوحة شرف المدرسة أو بالإذاعة المدرسية عن طريق مدير المدرسة .
5- تحديد الزى المدرسى ومتابعة التزام الطلاب به ولا يجوز تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تحديده ولا يجوز تواجد الطلاب بالمدرسة بدون الزى المدرسى .
6- إخطار ولى أمر الطالب صاحب المشكلة كتابياً على محل إقامته المدون بملف الالتحاق بالمدرسة بموعد ومكان وتاريخ انعقاد اجتماع اللجنة للحضور والاستماع لوجهة نظره وفى حالة تخلفه عن الحضور فى الموعد المقرر يحق للجنة اتخاذ ما تراه مناسباً فى سبيل تقويم الطالب .
( جـ ) آليات عمل اللجنة :
1- تفهم حالة الطالب وأوضاعه من حيث العمر والمستوى التعليمى والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أثناء عرض مشكلته .
2- يجوز للجنة استدعاء المعلمين أو الطلبة أو أياً من شهد الحالة للاستماع إلى أقوالهم كلما كان ذلك ضرورياً .
3- توثيق جلسات وأعمال اللجنة فى ملف خاص يكون بحوزة الإخصائى الاجتماعى أمين سر اللجنة .
4- وضع آليات لرصد ومتابعة حالات العنف المدرسى كما يساهم فى التقييم المستمر لحسن الانضباط المدرسى .
5- يكون اجتماع اللجنة شهرياً أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس اللجنة وأمانة سر الإخصائى الاجتماعى وفى كل الأحوال يكون مدير المدرسة مسئولاً عن تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة وانتظام اجتماعاتها .
6- التزام اللجنة بالحفاظ على سرية ما تقوم به من أعمال .
( د ) القرارات التى تصدر من اللجنة تجاه الطلاب المخالفين للالتزامات الواردة بهذا القرار:
1- يتم استخدام إحدى هذه القرارات تدريجياً ومهنياً وفقاً لحجم المخالفة مع مراعاة العمر الزمنى للطالب وقت تطبيق هذه القرارات .
2- التنبيه وتقويم السلوك عن طريق الإخصائى الاجتماعى أو رائد الفصل بالمدرسة وذلك للمخالفة الأولى للطالب مع تدوينها بالسجل الخاص بالطالب .
3- استدعاء ولى الأمر وتعهده ( شفهياً ) بعدم تكرار نجله للسلوك غير المنضبط مع اطلاعه على القرار الوزارى الخاص بحفظ النظام والانضباط ، وفى حالة تكرار الخطأ أو السلوك غير القويم يتم أخذ تعهد كتابى على ولى الأمر بعدم تكرار الخطأ أو المخالفة .
4- حرمانه مؤقتاً من الرحلات المدرسية .
5- إصلاح ما أفسده الطالب وإحضار بديل عنه فى حالة الإفساد غير المقصود عن طريق ولى الأمر .
6- سحب التليفون المحمول من الطالب وتسليمه له فى نهاية اليوم الدراسى .

7- عند تكرار استخدام المحمول داخل المدرسة يتم سحب الموبايل وتسليمه لولى الأمر بعد أخذ تعهد بعدم استخدام نجله للتليفون المحمول وذلك لحسن سير العملية التعليمية.

8- بعد نفاذ كافة البنود المشار إليها بعاليه يعاقب بالفصل لمدة ( 7 ) أيام كل طالب يثبت اعتداؤه بالقول أو الفعل على إدارة المدرسة أو المعلمين أو هيئات الإشراف أو العاملين أو زملائه من الطلاب بجميع المدارس بكافة أنواعها ويتم إخطار ولى الأمر بذلك فى حينه .

9- فى حالة تكرار اعتداء الطالب وثبوت سوء سلوكه الشديد يحول الطالب من منتظم إلى منازل ( أى السماح له بدخول الامتحان من الخارج على نظام المنازل ) .

10- يتم إعادة قيد الطالب وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد اعتذاره وولى أمره والتعهد كتابياً بعدم تكرار ذلك مستقبلاً .

11- يحال كل طالب يحمل آلات حاده أو أسلحة بيضاء أو أى مواد ينتج عنها أضرار داخل المدرسة إلى التحقيق الفورى ويحطر ولى أمره بذلك .

12- فى حالة قيام أى طالب بتدمير أثاث المدرسة أو تجهيزاتها يحال للتحقيق وللمدرسة اتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون .

( المادة الثامنة )
أحكام عامة :
1- تنشر هذه القواعد بمكان ظاهر بالمدرسة وفى لوحة الإعلانات بالفصول وتعلن بالإذاعة المدرسية ويعمم نشرها بمكتبات الفصول .
2- يقوم الإخصائى الاجتماعى بالمدرسة بشرح هذه القواعد على جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب عن طريق الجمعيات العمومية لمجلس الآباء .
3- تعرض أعمال اللجنة الشهرية وما تم من إجراءات أو مشروعات أو برامج على مجلس الأمناء والآباء والمعلين بالمدرسة .
4- يتم استقبال الزائرين من ؟أولياء ا؟لأمور من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الواحدة ظهراً وتتم الزيارة بمكتب مدير المدرسة مع عدم السماح لأولياء الأمور بدخول فصول المدرسة لأى سبب مهما كان مع وضع إعلان عن مواعيد زيارة أولياء الأمور بمكان ظاهر على بوابة المدرسة مع إخطار الزوار بشكل مختصر عن مضمون ميثاق السلوك المتبع .
5- دعم وتشجيع الطلاب الملتزمين بالنظام والانضباط المدرسى ووضع أسماؤهم بلوحة الشرف وتكريمهم بنهاية العام الدراسى .
6- منح الطالب شهادة الانضباط المدرسى معتمدة من ( مدير المدرسة – رئيس مجلس الأمناء – الإخصائى الاجتماعى ) فى نهاية كل مرحلة تعليمية ، وممهورة بخاتم المدرسة .
7- يجب إرفاق شهادة الانضباط المدرسى فى أوراق الالتحاق الخاصة بالطالب لأى مدرسة أو حين نقله من مدرسة إلى أخرى بناءً على طلبه أو لأى أسباب أخرى أدت إلى النقل .
( المادة التاسعة )
يكون مدراء المديريات والإدارات التعليمية ومدراء المدارس ووكلاؤها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ولائحته التنفيذية مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأنه .
( المادة العاشرة )
يُسألأ تأديبياً كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقاً للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .

وزير التربية والتعليم

أ.د / محمود أبو النصر

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكوين الشركة

لما كانت الشركة تعتبر مجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً . و كان يترتب على ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، و كان التوقيع بعنوانها من مديرها أو ممن يمثله لا ينصرف أثره إليه ، بل ينصرف إليها ، و كان الثابت من مطالعة السندات الإذنية – محل النزاع و المرفق بملف الطعن – أن توقيع الطاعن عليها كان بعنوان الشركة و من ثم فإن أثر هذا التوقيع لا ينصرف إلى الطاعن بصفته الشخصية بل ينصرف إلى الشركة المذكورة .

                  ( الطلب رقم 122 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/23 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد