معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري ودخولها حيز النفاذ 

في هذا الفيديو نناقش معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، التي دخلت حيز النفاذ في 28 أبريل 2020، بعد تصديق 30 دولة عليها. نسلط الضوء على الحقوق الجديدة التي تمنحها للمؤدين مثل حق الاستنساخ والتوزيع، وأهمية هذه المعاهدة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، بالإضافة إلى موقف الدول العربية منها ولماذا لم تنضم مصر حتى الآن.

في هذا الفيديو نسلط الضوء على معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري، وهي إحدى الاتفاقيات الدولية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لفئة طالما افتقرت إلى التغطية الكافية: المؤدّين في الأعمال السمعية البصرية.

تُعد هذه المعاهدة، التي تم تبنيها في بكين عام 2012 تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وثيقة محورية في تطوير نظام الحماية القانونية للممثلين والمؤدين، حيث تمنحهم حقوقًا جوهرية مثل:

حق الاستنساخ

حق الأداء العلني

حق التوزيع

حق الإتاحة للجمهور عبر الإنترنت

حق التأجير

وقد دخلت هذه المعاهدة حيز النفاذ في 28 أبريل 2020، بعد أن صادقت عليها 30 دولة، كانت آخرها إندونيسيا. ومن أبرز ما يميز هذه المعاهدة أنها تراعي تطورات البيئة الرقمية، وتُعد أول اتفاق دولي من نوعه يتعامل بجدية مع حقوق المؤدّين في عصر الإنترنت ومنصات البث الحديثة.

نستعرض في الفيديو:

السياق التاريخي لإبرام المعاهدة

الفرق بينها وبين المعاهدات السابقة كمعاهدة روما لعام 1961

موقف الدول العربية منها، والدول التي صادقت عليها حتى الآن

مستقبل انضمام مصر المحتمل إليها

المزايا القانونية التي تمنحها، لاسيما مبدأ المعاملة بالمثل

كما نطرح تساؤلات حول الفرق بين التوقيع، التصديق، والانضمام للمعاهدات الدولية، وضرورة التوعية القانونية بمثل هذه المفاهيم.

إن انضمام الدول لهذه المعاهدة يعكس التزامها بحماية الحقوق الثقافية والفنية لمواطنيها، ويفتح الباب أمام المؤدّين للمطالبة بحقوقهم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

شاهد الفيديو لتتعرف أكثر على المعاهدة، وشاركنا برأيك:
هل تعتقد أن مصر يجب أن تنضم إلى معاهدة بيجين؟
وما هي التحديات التي تواجه تطبيق مثل هذه المعاهدات في العالم العربي؟

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد