نظام هيئة البيعة

نظام هيئة البيعة
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإِذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إِليها في الفقرتين / 2 / و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى , وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , والمحافظة على كيان الدولة , وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعدم تفرقها , وعلى الوحدة الوطنية , ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض , وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي , ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة , أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : / / أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني , ثم لمليكي وبلادي , وألا أبوح بسر من أسرار الدولة , وأن أحافظ على مصالحها , وأنظمتها , وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها , وعلى الوحدة الوطنية , وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإِخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ – يختار الملك بعد مبايعته , وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة , واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة , ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة , وعليها بذل الجهد للوصول إِلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة , وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة , فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك , وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة , في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها , ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة – ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم , أو هذا النظام , أو نظام مجلس الوزراء , أو نظام مجلس الشورى , أو نظام المناطق , أو نظام مجلس الأمن الوطني , أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء , أو مجلس الشورى , أو إِعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها .
المادة الحادية عشرة
في حالة توافر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك , فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إِلى ولي العهد لحين شفاء الملك .
وعند وصول إِخطار كتابي من الملك إِلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك , فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية , على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة , فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإِجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية , فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإِعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية , فإِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة , فتقوم الهيئة بإِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إِدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إِخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته , أو عند توافر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إِليها بإِعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة , فإِذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إِذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة , فعلى هيئة البيعة إِعداد محضر إِثبات لذلك , وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة , على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء , والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إِلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إِدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 – المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 – المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة .
وتتولى اللجنة إِصدار التقارير الطبية المشار إِليها في هذا النظام , ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود , وينوب عنه الذي يليه في السن من إِخوته , وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية , وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك , ولا يحضرها إِلا أعضاؤها وأمينها العام إِضافة إِلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إِيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة , والحادية عشرة , والثانية عشرة , والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك , ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإِذن من رئيس الاجتماع.
المادة التاسعة عشرة
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات ويعلن انتهاءها , ويدير المناقشات , ويأذن بالكلام , ويحدد موضوع البحث , وينهي المناقشة , ويطرح الموضوعات للتصويت .
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
المادة العشرون
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إِلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها , وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع , وتاريخه , ووقت افتتاحه , واسم رئيسه , وأسماء الأعضاء الحاضرين , وأسماء الأعضاء الغائبين , وسبب الغياب إِن وجد , واسم الأمين العام , وملخص لما دار من مناقشات , وعدد أصوات الموافقين , وغير الموافقين ونتيجة التصويت , ونصوص القرارات , وما يتصل بتأجيل الاجتماع , أو وقفه , ووقت انتهائه , وأي أمر أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه. ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع , والأعضاء الحاضرون , والأمين العام.
المادة الثانية والعشرون
يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.
المادة الثالثة والعشرون
يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها .
المادة الرابعة والعشرون
يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إِجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها , والإِشراف على إِعداد محاضرها , وقراراتها , وإِعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة .
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه .
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه .
المادة الخامسة والعشرون
يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة .

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية

ان رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني,
– بعد اقتراح اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
– بعد مصادقة الشعب الموريتاني عن طريق الاستفتاء بتاريخ 12 يوليو 1991
يصدر الدستور التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
يعلن الشعب الموريتاني اتاكالا منه على الله العلي القدير , تصميمه على ضمان حوزة اراضيه واستقلاله ووحدته الوطنية والسهر على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
كما يعلن , اعتبارا منه لقيمه الروحية واشعاعه الحضاري,تمسكه بالدين الاسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.
ونظرا الى ان الحرية والمساواة وكرامة الانسان يستحيل ضمانها الا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون, وحرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم, يحترم احكام الدين الاسلامي المصدر الوحيد للقانون , ويتلاءم ومتطلبات العالم الحديث , يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص للضمان الاكيد للحقوق والمبادئ التالية :
– حق المساواة
– الحريات والحقوق الاساسية
– حق الملكية
– الحريات السياسية والحريات النقابية
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– الحقوق المتعلقة بالاسرة كخلية اساسية للمجتمع الاسلامي.
ووعيا منه بضرورة توثيق الروابط مع الشعوب الشقيقة فان الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي افريقي يعلن تصميمه على السعي من اجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والامة العربية وافريقيا ومن اجل السلم في العالم.

الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة 1

موريتانيا جمهورية اسلامية لا تتجزا, ديمقراطية واجتماعية .
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة امام القانون دون تمييز في الاصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية اقليمية ذات طابع عنصري او عرقي.

المادة 2

الشعب الموريتاني هو مصدر كل سلطة .
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب ولا لفرد من افراده ان يستاثر بممارستها.
لا يتقرر اي تنازل عن السيادة جزئيا كان او كليا الا بقبول الشعب له.

المادة 3

يكون الاقتراع مباشرا او غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام ,متساو وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ,ذكرا او انثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

القانون هو التعبير الاعلى عن ارادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع.

المادة 5

الاسلام دين الشعب والدولة.

المادة 6

اللغات الوطنية هي : العربية والبولارية والسونكية والولفية .
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة 7

عاصمة الدولة هي نواكشوط .

المادة 8

الرمز الوطني هو علم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين .
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة 9

شعار الجمهورية هو شرف – اخاء – عدل.

المادة 10

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
– حرية التنقل والاقامة في جميع اجزاء تراب الجمهورية ,
– حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه ,
– حرية الراي وحرية التفكير,
– حرية التعبير,
– حرية الاجتماع,
– حرية انشاء الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة سياسية ونقابية يختارونها,
– حرية التجارة والصناعة,
– حرية الابداع الفكري والفني والعلمي,
لا تقيد الحرية الا بقانون.

المادة 11

تساهم الاحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الارادة السياسية والتعبير عنها
تتكون الاحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية ,شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط الا تمس ,من خلال غرضها ونشاطها ,بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الامة والجمهورية.
يحدد القانون شروط انشاء وسير وحل الاحزاب السياسية.

المادة 12

يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط اخرى سوى تلك التي يحددها القانون.

المادة 13

يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع احد او يوقف او يعتقل او يعاقب الا في الحالات وطبق الاجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من اشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14

حق الاضراب معترف به ويمارس في اطار القوانين المنظمة له.
يمكن ان يمنع القانون الاضراب في المصالح او المرافق العمومية الحيوية للامة
يمنع الاضراب في ميادين الدفاع والامن الوطنيين.

المادة 15

حق الملكية مضمون.
حق الارث مضمون .
الاملاك الوقفية واملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون ان يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة اذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك.
لا تنزع الملكية الا اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة 16

الدولة والمجتمع يحميان الاسرة .

المادة 17

لا عذر لاحد في جهل القانون.

المادة 18

يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة اراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 19

على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وان يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة 20

المواطنون متساوون في اداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم ان يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
لا تفرض ضريبة ايا كانت الا بموجب قانون.

المادة 21

يتمتع كل اجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة 22

لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا طبقا للقوانين او معاهدات التسليم.

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية:

المادة 23

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والاسلام دينه.

المادة 24

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الاراضي.

المادة 25

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويتراس مجلس الوزراء.

المادة 26

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (6) سنوات عن طريق الاقتراع العام.
يتم انتخابه بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. واذا لم يتم الحصول على تلك الاغلبية من طرف احد المترشحين في الشوط الاول للانتخابات, ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان. لا يترشح لهذا الشوط الثاني الا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على اكبر عدد من الاصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن (40) سنة مؤهل لان ينتخب رئيسا للجمهورية. يفتتح الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين (30) يوما على الاقل وخمسة واربعون (45) يوما على الاكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27

تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية او خصوصية اخرى.

المادة 28

يمكن اعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29

يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فورا انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة 30

يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها.
يعين الوزير الاول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الاول ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الاول.
الوزير الاول والوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية اراءه الى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح اي نقاش.

المادة 31

لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الاول ورؤساء الغرفتين ان يحل الجمعية الوطنية, تتم الانتخابات العامة ثلاثين (30) يوما على الاقل وستين (60) يوما على الاكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر (15) يوما بعد انتخابها . اذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية , تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر (15) يوما .
لا يجوز اللجوء الى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الاثني عشرة (12) شهرا التي تلي هذه الانتخابات.

المادة 32

يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الاجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه ان يفوض جزاها او كلها للوزير الاول .
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة 33

توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الاقتضاء من طرف الوزير الاول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 34

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ويتراس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35

يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة الى الدول الاجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36

يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37

يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.

المادة 38

لرئيس الجمهورية ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات اهمية وطنية.

المادة 39

يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الاول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والامن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية .
ويطلع الامة على الحالة عن طريق خطاب.
تنبع هذه الاجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في اقرب الاجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40

في حالة شغور او مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا , يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الاول واعضاء الحكومة وهم في حالة استقالة , بتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة ان ينهي وظائفهم ولا ان يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا ان يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) اشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب او المانع النهائي ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة اثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن ادخال اي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء او عن طريق البرلمان خلال فترة الانابة .

المادة 41

يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على اساس طلب من :
– رئيس الجمهورية ,
– او رئيس الجمعية الوطنية ,
– او الوزير الاول.

المادة 42

يحدد الوزير الاول سياسة الحكومة تحت اشراف رئيس الجمهورية .
يوزع مهام الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة.

المادة 43

تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الادارة والقوة المسلحة . تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي المسؤولة امام البرلمان حسب الشروط وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في المادتين74 , 75 من هذا الدستور .

المادة 44

تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية .يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال اصحاب تلك الانابات والوظائف والمهام.اما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لاحكام المادة 48 من هذا الدستور.
الباب الثالث
حول السلطة التشريعية :

المادة 45

يمارس البرلمان السلطة التشريعية

المادة 46

يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين : الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47

ينتخب نواب الجمعية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة ست (6) سنوات بالاقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الاقليمية للجمهورية . يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ . ويجدد ثلث (3/1) اعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ان ينتخب نائبا اذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة او عضوا في مجلس الشيوخ اذا كان عمره لا يقل عن خمس وثلاثين (35) سنة .

المادة 48

يحدد قانون نظامي شروط انتخاب اعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم وشروط الانتخاب . كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض .
كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الاشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب او الشيوخ حتى يتم التجديد العام او الجزئي للغرفة التي ينتمون اليها.

المادة 49

يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب اعضاء البرلمان او قابلية انتخابهم .

المادة 50

لا يرخص في متابعة عضو من اعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من راي او تصويت اثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة او توقيف عضو من اعضاء البرلمان اثناء دوراته لاسباب
جنائية او جنحية ما عدا التلبس بالجريمة الا باذن من الغرفة التي ينتمي اليها .
لا يرخص في توقيف عضو من اعضاء البرلمان خارج دوراته الا باذن من مكتب الغرفة التي ينتمي اليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها او حكم نهائي بشانه .
يعلق اعتقال عضو البرلمان او متابعته اذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي اليها .

المادة 51

كل انتداب الزامي باطل . حق التصويت امر شخصي لاعضاء البرلمان.
للقانون النظامي ان يسمح – استثناء – بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لاحد ان يتمتع بتفويض لاكثر من انابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات او خارج اماكن الاجتماعات ,ولرئيس الجمهورية ان يلتمس من المجلس الدستوري اقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية ,وينشر محضر مداولاتها في الجريدة الرسمية.
لكل غرفة ان تجتمع في جلسة بطلب من الحكومة او بطلب ربع (4/1) اعضائها الحاضرين.

المادة 52

يعقد البرلمان وجوبا دورتين (2) عاديتين كل سنة , افتتاح الاولى منهما في النصف الاول من شهر نوفمبر وافتتاح الثانية في النصف الاول من شهر مايو . ولا تزيد مدة كل دورة على شهرين (2) .

المادة 53

للبرلمان ان يعقد دورة فوق العادة اذا طلب رئيس الجمهورية ذلك او طلبته اغلبية اعضاء الجمعية الوطنية حول جدول اعمال محدد . لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا (1) واحدا.
تفتتح الدورات فوق العادة وتختتم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية .

المادة 54

للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين والتدخل اذا طلبوه والاستعانة بمفوضين للحكومة.

المادة 55

ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الانابة التشريعية .
ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي.

الباب الرابع
حول علاقات السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية

المادة 56

اقرار القانون من اختصاص البرلمان.

المادة 57

تدخل في مجال القانون :
– حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية لاسيما نظام الحريات العمومية وحماية الحريات الفردية والتبعيات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في انفسهم واموالهم ,
– الجنسية, حالة الاشخاص واهليتهم , الزواج , الطلاق والميراث,
– شروط اقامة الاشخاص ووضعية الاجانب,
– تحديد الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الاجراءات الجنائية , العفو الشامل , انشاء وتنظيم الهيئات القضائية والنظام الاساسي للقضاة,
– الاجراءات المدنية وطرق التنفيذ ,
– النظام الجمركي , نظام اصدار العملة , نظام المصاريف والقرض والتامين,
– نظام الانتخابات والتقسيم الاقليمي للبلاد,
– نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجارية,
– النظام العام للمياه والمعادن والمحروقات والصيد والتجارة البحرية والثروة الحيوانية والنباتية والبيئة,
– حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه ,
– القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والصحة,
– القواعد العامة المتعلقة بالقانون النقابي وقانون العمل والضمان الاجتماعي ,
– التنظيم العام للادارة,
– التنظيم الحر للمجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها ,
– الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الانواع ,
– انشاء فئات المؤسسات العمومية ,
– الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك النظام العام للوظيفة العمومية,
– تاميم المؤسسات وتحويلات ملكية القطاع العام الى القطاع الخاص,
– القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني,
وتحدد قوانين المالية موارد الدولة وتكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي.
– تحدد قوانين منهجية اهداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة .
ولقانون نظامي ان يوضح ويكمل احكام هذه المادة .

المادة 58

يرخص البرلمان في اعلان الحرب .

المادة 59

المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنفيذية .
يمكن ان يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصيغة التشريعية التي اتخذت بشان هذه المواضيع شرط ان يعلن المجلس الدستوري ان النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

المادة 60

للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن اجل تنفيذ برنامجها ان تستاذن البرلمان في اصدار امر قانوني خلال اجل مسمى يقضي باتخاذ اجراءات من العادة ان تكون في مجال القانون .
يتخذ هذه الاوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الاوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير انها تصبح لاغية اذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التاهيل .
وبانقضاء الاجل المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة , تصبح هذه الاوامر القانونية غير قابلة للتعديل الا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.
يصبح قانون التاهيل لاغيا اذا حلت الجمعية الوطنية.

المادة 61

مبادرة القوانين من اختصاص الحكومة واعضاء البرلمان . يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال الى احدى الغرفتين . تحال مشاريع القوانين المالية الى الجمعية الوطنية اولا .

المادة 62

للحكومة واعضاء البرلمان حق التعديل .
لا تقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل ان يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية او احداث نفقات عمومية او تضخمها الا اذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات او المدخر . كما يمكن ان ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 او تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور .
اذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات احدى الفقرتين السابقتين , اصبح لرئيس الجمهورية انذاك ان يلجا الى المجلس الدستوري الذي يبت في الامر في ظرف ثمانية (8) ايام .

المادة 63

يعتمد في مداولات مشروع القانون امام اول غرفة احيل اليها , النص المقدم من طرف الحكومة والغرفة التي احيل اليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الاخرى تداول حول النص المحال اليها .

المادة 64

تقدم مشاريع واقتراحات القوانين بطلب من الحكومة او الغرفة التي احيلت اليها الى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض .
المشاريع والاقتراحات التي لم يقدم بشانها هذا الطلب تحال الى احدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين وعددها خمس (5) لجان .

المادة 65

للحكومة بعد افتتاح المداولات ان تعترض على النظر في كل تعديل لم يحل من قبل الى اللجنة .
بطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي احيل اليها التعديل بتصويت واحد على كل او جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة او المقبولة من طرفها .

المادة 66

تنظر الغرفتان في كل مشروع او اقتراح قانون بغية المصادقة على نص متطابق .
وفي حالة خلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فان المشروع يمكن ان يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين الى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالاحكام موضوع المداولة .
ويمكن ان يحال هذا النص بالطريقة نفسها الى الغرفتين للمصادقة عليه . وفي هذه الحال لا يقبل اي تعديل .
اذا لم تتوصل اللجنة المشتركة الى اقتراح نص مشترك او اذا لم تصادق الغرفتان عليه ,
للحكومة انذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين ان تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الامر .

المادة 67

القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية :
لا يقدم المشروع او الاقتراح الى مداولة او تصويت اول غرفة احيل اليها الا بعد انقضاء مدة خمسة عشر (15) يوما بعد ايداعه .
تطبق في هذه الحالة الاجراءات المحددة في المادة 66 , الا انه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية على النص في قراءة اخيرة الا بالاغلبية المطلقة لاعضائها . يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها .
لا تصدر القوانين النظامية الا بعد ان يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة 68

يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية .
يقدم مشروع قانون المالية الى البرلمان فور افتتاح دورة نوفمبر ,
اذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة اولية بصدد مشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه , تحيل الحكومة المشروع الى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون خمسة عشر (15) يوما ويلجا هنا الى الاجراءات الواردة في المادة 66 من هذا الدستور .
اذا انقضت الدورة دون ان يصوت البرلمان على الميزانية او اذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون خمسة عشر (15) يوما مشروع الميزانية الى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية .
وعلى الجمعية العمومية ان تبت في ثمانية (8) ايام واذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بامر قانوني على اساس ايرادات السنة المنصرمة .
يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الاضافية .
ويتلقى في نهاية كل ستة (6) اشهر بيانا حول مصروفات الاشهر الستة (6) المنصرمة . وتقدم اليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية اثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها ويصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفيذ قوانين المالية .

المادة 69

تتصدر جدول اعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي صادقت عليها, وذلك وفق الاسبقية وحسب الترتيب الذي تحدده.
تخصص جلسة كل اسبوع وبالاسبقية لاسئلة اعضاء البرلمان واجوبة الحكومة .

المادة 70

يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (8) ايام على الاقل وثلاثين (30)
يوما على الاكثر من يوم احالتها اليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة ان يعيد مشروع او اقتراح القانون لقراءة ثانية . فاذا صادقت الجمعية الوطنية باغلبية اعضائها فان القانون يصدر وينشر في الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة 71

الاحكام العرفية وحالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة اقصاها ثلاثين (30) يوما .
للبرلمان ان يمدد هذه الفترة , وفي هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا اذا لم يكن في دورة.
يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الاحكام العرفية وحالة الطوارئ.

المادة 72

تلزم الحكومة بان تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل ايضاحات تطلب منها بشان تسييرها ونشاطها .

المادة 73

يقدم الوزير الاول سنويا , في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة 74

يعتبر الوزير الاول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا امام الجمعية الوطنية , وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسالة الثقة وملتمس الرقابة .
يستخدم الوزير الاول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء امام الجمعية الوطنية حول برنامج او بيان سياسي عام .
للجمعية الوطنية ان تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة , ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف احد النواب ان يحمل بالتصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه .
ولا يقبل الملتمس الا اذا كان يحمل توقيع ثلث اعضاء الجمعية الوطنية على الاقل .
لا يقع التصويت الا بعد ثمان واربعين (48) ساعة من ايداع مسالة الثقة او ملتمس الرقابة.

المادة 75

يؤدي التصويت المناوئ او المصادقة على ملتمس الرقابة الى الاستقالة الفورية للحكومة ولا يحصلان الا باغلبية نواب الجمعية الوطنية , وتحسب فقط الاصوات المناوئة او الاصوات المؤيدة لملتمس الرقابة .
تظل الحكومة المستقيلة تسير الاعمال الجارية الى ان يعين رئيس الجمهورية وزيرا اولا وحكومة جديدين .
واذا رفض ملتمس رقابة , ليس لموقعيه ان يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية :
للوزير الاول بعد مداولة مجلس الوزراء ان يستخدم مسؤولية الحكومة امام الجمعية الوطنية للتصويت على نص .
وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادقا عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الاربع والعشرين (24) ساعة اللاحقة , طبقا في الشروط الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة .
للوزير الاول ان يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة 76

يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية وغير العادية شرعا للتمكن من تطبيق احكام المادة (75) من هذا الدستور .

المادة 77

اذا حدث تغييران للحكومة في اقل من ستة وثلاثين (36) شهرا اثر تصويت مناوئ او ملتمس رقابة , لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية ان يحل هذه الاخيرة .
وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز اربعين (40) يوما .
وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) اسابيع بعد انتخابها .

الباب الخامس
حول المعاهدات والإتفاقيات الدولية :

المادة 78

معاهدات السلم والاتحاد ومعاهدات التجارة والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي وتلك التي تلزم مالية الدولة والمعاهدات الناسخة احكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها الا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول الا بعد تصديقها او الموافقة عليها . فلا صحة لتنازل عن جزء من الاراضي الاقليمية او تبديله او ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برايه عن طريق الاستفتاء.
اما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية (2) من هذا الدستور فالاغلبية المطلوبة هي اربع اخماس (5/4) الاصوات المعبر عنها .

المادة 79

اذا ما اعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية او رئيس الجمعية الوطنية او رئيس مجلس الشيوخ او ثلث (3/1) النواب او الشيوخ ان التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند او الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور .

المادة 80

للمعاهدات او الاتفاقيات المصدقة او الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة ان يطبق الطرف الثاني المعاهدة او الاتفاقية .

الباب السادس
حول المجلس الدستوري :

المادة 81

يتكون المجلس الدستوري من ستة (6) اعضاء , فترة انتدابهم تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد.
يتم تجديد ثلث (3/1) اعضاء المجلس كل ثلاث سنوات .
يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) اعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية اثنين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحدا (1) .
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن خمس وثلاثين (35) سنة .
ولا يجوز ان ينتمي اعضاء المجلس الدستوري الى الهيئات القيادية للاحزاب السياسية , كما انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية .
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء المعينين من طرفه . ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل .

المادة 82

وظائف اعمال المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة او البرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الاخرى .

المادة 83

يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية , وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة 84

يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة 85

يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها .

المادة 86

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل اصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها وذلك للبت في مطابقتها للدستور . وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية ولثلث اعضاء مجلس الشيوخ , تقديم القانون قبل اصداره للمجلس الدستوري .
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري ان يبت في مدة شهر واحد الا انه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المادة الى ثمانية (8) ايام .
وفي الحالات نفسها يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري الى تعليق مدة الاصدار .

المادة 87

لا يصدر او ينفذ حكم اقر المجلس الدستوري عدم دستوريته .
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيئ المقضى به .
لا يقبل اي طعن في قرارات المجلس الدستوري وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الادارية والقضائية .

المادة 88

يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه وخاصة الاجال المفتوحة لرفع النزاعات اليه .

الباب السابع
حول السلطة القضائية :

المادة 89

السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .

المادة 90

لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .

المادة 91

لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

المادة 92

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .

المادة 93

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .

الباب التاسع
حول المؤسسات الإستشارية .

المادة 94

ينشا لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي اعلى يتشكل من خمسة اعضاء .
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى . ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية . يبدي المجلس رايا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها .

المادة 95

يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رايا في المشاريع القانونية والاوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة اليه من طرف رئيس الجمهورية .
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يعين احد اعضائه لابداء راي المجلس امام الغرفتين في مشروع او اقتراح قانون احيل اليه .

المادة 96

لرئيس الجمهورية ان يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسالة ذات طابع اقتصادي او اجتماعي تهم الدولة .
وتحال اليه كل خطة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعا اقتصاديا واجتماعيا لابداء الراي فيهما .

المادة 97

يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره .

الباب العاشر
حول المجموعات الإقليمية :

المادة 98

المجموعات الاقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة.
وتتولى ادارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر
حول مراجعة الدستور :

المادة 99

يملك كل من رئيس الجمهورية واعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور .
لا يناقش اي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين الا اذا وقعه على الاقل ثلث
(3/1) اعضاء احدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة الا اذا صوت عليه ثلثا (3/2) اعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (3/2) اعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء .
لا يجوز الشروع في اي اجراء يرمي الى مراجعة الدستور اذا كان يطعن في كيان الدولة او ينال من حوزة اراضيها او من الصيغة الجمهورية لنظام الحكم او من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية.

المادة 100

تعتبر مراجعة الدستور نهائية اذا نالت الاغلبية البسيطة من الاصوات المعبر عنها في الاستفتاء .

المادة 101

لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء اذا قرر رئيس الجمهورية ان يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر .
وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على غالبية ثلاثة اخماس
(5/3) الاصوات المعبر عنها . ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر
أحكام إنتقالية :

المادة 102

تبدا اقامة المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور ثلاثة اشهر على الاكثر بعد اصداره وتنتهي تسعة (9) اشهر بعد اصداره .

المادة 103

في انتظار وضع المؤسسات التي ينص عليها هذا الدستور تمارس السلطة طبقا لاحكام ميثاق اللجنة العسكرية للخلاص الوطني الصادر بتاريخ 9 فبراير 1985.

المادة 104

يستمر العمل بالتشريع والنظام القائمين بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ما لم يجر عليها تعديل طبقا للصيغ المنصوص عليها في الدستور .
ينفذ هذا القانون على اساس انه دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية .

نواكشوط بتاريخ 20 يوليو 1991
عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني
الرئيس
العقيد معاوية ولد سيدي احمد طايع
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحكمة الدستورية العليا المصري

قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .

المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .

وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .

المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .

المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية .

المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .

المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية .

المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (1Cool من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .

حسنى مبارك

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الأول
نظام المحكمة

الفصل الأول
تشكيل المحكمة

مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة ” عضو المحكمة ” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .

مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل .

مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .

مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية

الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة .

مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا .
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة .

مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .

الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .

مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .

مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة .

مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض .
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .

مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .

مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .

مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .

مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59 ، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية .

الفصل الرابع
هيئة المفوضين

مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .

مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .

مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق ” ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العام للمحكمة .

مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة .

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول
الاختصاصات

مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ( م 25 ) .

مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .

الفصل الثاني
الإجـــــــراءات

مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع .

مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .

مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول .

مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .

مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه .

مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .

مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدما وصفته .

مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .

مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .

مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .

مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها .

مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الثالث
الأحكام والقرارات

مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب .

مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .

مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

الباب الرابع
الرسوم والمصروفات

مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون .

مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .

مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية

الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .

الفصل الثاني
الشئون الإدارية

مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .

مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين .

مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .

مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد