اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
التصنيف: اشهر محامي زواج اجانب في مصر
زواج اجانب – المحامي اشرف مشرف و فرق السن بين الزوجين في حالة الزواج باجنبي
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن زواج المصريات من أجانب
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
زواج العمانيين من اجانب
زواج العمانيين من اجانب
يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج العمانيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة العمانية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
خبرة في كافة حالات زواج العمانيات والعمانيين
زواج عمانية من اجنبي
زواج عمانية من مصري
زواح عمانية من ليبي
زواج عمانية من تونسي
زواج عمانية من جزائري
زواج عمانية من مغربي
زواج عمانية من موريتاني
زواج عمانية من نيجيري
زواج عمانية من غاني
زواج عمانية من سوداني
زواج عمانية من صومالي
زواج عمانية من جيبوتي
زواج عمانية من اريتيري
زواج عمانية من جزر القمر
زواج عمانية من جنوب افريقي
زواج عمانية من اردني
زواج عمانية من فلسطيني
زواج عمانية من لبناني
زواج عمانية من سوري
زواج عمانية من عراقي
زواج عمانية من سعودي
زواج عمانية من يمني
زواج عمانية من عماني
زواج عمانية من اماراتي
زواج عمانية من بحريني
زواج عمانية من قطري
زواج عمانية من كويتي
زواج عمانية من ايراني
زواج عمانية من باكستاني
زواج عمانية من هندي
زواج عمانية من بنغالي
زواج عمانية من سريلانكي
زواج عمانية من اندونيسي
زواج عمانية من ماليزي
زواج عمانية من سنغافوري
زواج عمانية من تركي
زواج عمانية من يوناني
زواج عمانية من روماني
زواج عمانية من ايطالي
زواج عمانية من فرنسي
زواج عمانية من اسباني
زواج عمانية من الماني
زواج عمانية من هولندي
زواج عمانية من دانمركي
زواج عمانية من بلجيكي
زواج عمانية من سويدي
زواج عمانية من نرويجي
زواج عمانية من بريطاني
زواج عمانية من روسي
زواج عمانية من اوكراني
زواج عمانية من استوني
زواج عمانية من ليتواني
زواج عمانية من ازربيجاني
زواج عمانية من تتارستاني
زواج عمانية من ارمني
زواج عمانية من كازاخستاني
زواج عمانية من تشيكي
زواج عمانية من سلافي
زواج عمانية من الباني
زواج عمانية من صيني
زواج عمانية من ياباني
زواج عمانية من كوري
زواج عمانية من فيتنامي
زواج عمانية من كمبودي
زواج عمانية من تايلاندي
زواج عمانية من أمريكي
زواج عمانية من كندي
زواج عمانية من مكسيكي
زواج عمانية من تشيلي
زواج عمانية من ارجنتيني
زواج عمانية من برازيلي
زواج عمانية من اكوادوري
زواج عمانية من استرالي
زواج عمانية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج عمانية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج عمانية من اجنبي بتوكيل
زواج عماني من اجنبية
زواج عماني من مصرية
زواح عماني من ليبية
زواج عماني من تونسية
زواج عماني من جزائرية
زواج عماني من مغربية
زواج عماني من موريتانية
زواج عماني من نيجيرية
زواج عماني من غانية
زواج عماني من سودانية
زواج عماني من صومالية
زواج عماني من جيبوتية
زواج عماني من اريتيرية
زواج عماني من جزر القمر
زواج عماني من جنوب افريقية
زواج عماني من اردنية
زواج عماني من فلسطينية
زواج عماني من لبنانية
زواج عماني من سورية
زواج عماني من عراقية
زواج عماني من سعودية
زواج عماني من يمنية
زواج عماني من عمانية
زواج عماني من اماراتية
زواج عماني من بحرينية
زواج عماني من قطرية
زواج عماني من كويتية
زواج عماني من ايرانية
زواج عماني من باكستانية
زواج عماني من هندية
زواج عماني من بنغالية
زواج عماني من سريلانكية
زواج عماني من اندونيسية
زواج عماني من ماليزية
زواج عماني من سنغافورية
زواج عماني من تركية
زواج عماني من يونانية
زواج عماني من رومانية
زواج عماني من ايطالية
زواج عماني من فرنسية
زواج عماني من اسبانية
زواج عماني من المانية
زواج عماني من هولندية
زواج عماني من دانمركية
زواج عماني من بلجيكية
زواج عماني من سويدية
زواج عماني من نرويجية
زواج عماني من بريطانية
زواج عماني من روسية
زواج عماني من اوكرانية
زواج عماني من استونية
زواج عماني من ليتوانية
زواج عماني من ازربيجانية
زواج عماني من تتارستانية
زواج عماني من ارمنية
زواج عماني من كازاخستانية
زواج عماني من تشيكية
زواج عماني من سلافية
زواج عماني من البانية
زواج عماني من صينية
زواج عماني من يابانية
زواج عماني من كورية
زواج عماني من فيتنامية
زواج عماني من كمبودية
زواج عماني من تايلاندية
زواج عماني من أمريكية
زواج عماني من كندية
زواج عماني من مكسيكية
زواج عماني من تشيلية
زواج عماني من ارجنتينية
زواج عماني من برازيلية
زواج عماني من اكوادورية
زواج عماني من استرالية
زواج عماني مقيم في الامارات من اجنبية
زواج عماني مقيم في السعودية من اجنبية
زواج عماني مقيم في الكويت من اجنبية
زواج عماني مقيم في قطر من اجنبية
زواج عماني مقيم في البحرين من اجنبية
زواج عماني مقيم في عمان من اجنبية
زواج عماني مقيم في مصر من اجنبية
زواج عماني مقيم في الأردن من اجنبية
زواج عماني من اجنبية بتوكيل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري
بقلم
اشرف مشرف المحامي
طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار
والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية
فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا
فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931..
وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .
فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة
وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي .
وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.
فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .
المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب
فقد نص في
المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه
وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .
الأسباب المؤدية للزواج العرفي .
اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.
ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .
ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية .
رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج
خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي
سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .
الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة
أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .
كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .
وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971 والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
فيما نصت عليه
لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر
وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث
كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها
وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها
كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج
ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي
بالأستئناف العالي ومجلس الدولة
تم نشر هذه الدراسة لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004
00201224321055
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد