المادة 201: تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق [13] صحة أحكام غرفة الاتهام وكذلك صحة إجراءات التحقيق السابقة عليها إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها .
القسم الثاني
في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام
المادة 202 :يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات المرسومة في المواد التالية. وفي حالة وجود مانع لديه فإن هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل .
ويسوغ للرئيس أن يكل هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القيام بأعمال معينة .
المادة 203: يراقب رئيس غرفة الاتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ .
وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم تنفيذه في كل قضية منها .
وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون احتياطيا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الاتهام وللنائب العام .
المادة 204: يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات اللازمة ويحق له أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من حالة المحبوس احتياطيا في القضايا التي بها حبس احتياطي .
وإذا ما بدا له أن الحبس غير قانوني وجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة ويجوز له أن يفوض سلطته إلى قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي .
المادة 205: يجوز للرئيس أن يعقد غرفة الاتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم احتياطيا.
القسم الثالث
في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية
المادة 206: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون.
المادة 207: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها.
غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للأمن العسكري، وتحال القضية على غرفة الاتهام من طرف النائب العام، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية العسكري الموجود بالمحكمة العسكرية المختصة إقليميا.
المادة 208: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير1985) إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات ضابط الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس، وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يمكن من الإطلاع على ملفه الخاص، المرسل من قبل وكيل الجمهورية العسكري المختص إقليميا.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستحضر محاميا للدفاع عنه .
المادة 209: يجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدرجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا.
المادة 210: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير1985) إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للأمن العسكري يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.
المادة211: تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي يتبعونها.
[1] بالأمر رقم 68-10 المؤرخ في 23 يناير 1968- والأمر رقم 68-116 المؤرخ في 10 مايو 1968 – والأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 – والأمر رقم 70-26 المؤرخ في 20 مارس 1970 – والأمر رقم 71-34 المؤرخ في 3 يونيو 1971 – والأمر رقم 72-38 مؤرخ في 27 يوليو 1972 – والأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 – والقانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978 – والأمر رقم 81-01 المؤرخ في 21 فبراير 1981 – والقانون رقم 81-04 المؤرخ في 25 أبريل 1981 – والقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 – والقانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985 – والقانون رقم 86-05 المؤرخ في 4 مارس 1986. والقانون رقم 89-06 المؤرخ في 25 أبريل 1989 – والقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990 – والمرسوم التنفيذي رقم 90-109 المؤرخ في 17 أبريل 1990 المتضمن تطبيق المادة 264 من قانون الإجراءات الجزائية. والمرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 أبريل 1993 – والمرسوم التشريعي رقم 93-14 المؤرخ في 04 ديسمبر 1993. والأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995.
[2] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.
[3] تستبدل عبارة « مأمور الضبط القضائي » بعبارة « ضابط الشرطة القضائية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.
[4] استدراك (جريدة رسمية 17 لسنة 1995).
[5] استدراك (جريدة رسمية 17 لسنة 1995).
[6] تستبدل عبارة « عامل عمالة » بعبارة « الوالي » حسب المادة 37 من الأمر رقم 75-46.
[7] تستبدل عبارة « وكيل النيابة العامة، ومساعد وكيل النيابة » بعبارة « مساعد النائب العام الأول، ومساعد النائب العام » حسب نص المادة 37 من الأمر رقم 75-46.
[8] تستبدل عبارة « المجلس الأعلى » بعبارة « المحكمة العليا » حسب المادة 12 من القانون رقم 90-24.
[9] وردت كلمة « بالنفي » خطأ والأصح « بالنقض ».
[10] وردت كلمة « بالنفي » خطأ والأصح « بالنقض ».
[11] يفهم من سياق المادة ومن ترجمتها بالفرنسية أن « لا » زائدة.
[12] المقصود: وفي حالة العكس.
[13] المفروض أنها بداية جملة جديدة فتكون عبارة: « صحة أحكام غرفة الاتهام » اسم إن المقدرة، وخبرها: « تخضع لرقابة… وحدها ».
الكتاب الثاني
في جهات الحكم
الباب الأول
أحكام مشتركة
الفصل الأول
في طرق الإثبات
المادة 212: يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص .
ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.
المادة 213: الاعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي.
المادة 214: لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه.
المادة 215: لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد الاستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 216: في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة شهود.
المادة 217: لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه.
المادة 218: إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة.
وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس.
المادة 219: إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها اتباع ما هو منصوص عليه في المواد 143 إلى 156.
المادة 220: يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد 439 وما يليها.
المادة 221: بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 عند الاقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.
ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.
المادة 222: كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة.
المادة 223: يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 97.
ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة.
وفي الحالة الأخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها.
ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة.
المادة 224: يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طريق الرئيس.
المادة 225: يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه.
وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب سماع الشهود.
كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم للمحكمة عند افتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة.
المادة 226: يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان يمت للمتهم أو المسؤول عند الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم.
ويطلب الرئيس من الشهود عند الاقتضاء أو يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني.
المادة 227: يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة 93.
المادة 228: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية.
ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، واخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب.
غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.
المادة 229: غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان.
المادة 230: لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها.
المادة 231: تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بالتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر لها القانون مكافأة مالية لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته.
المادة 232: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل إلى عمله بهذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقيدون بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون.
المادة 233: يؤدي الشهود شهادتهم شفويا.
غير أنه يجوز لهم بصفة استثنائية الاستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس.
و يقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة إن كان ثمة محل لذلك.
وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود.
ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.
ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا انسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء.
المادة 234: للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها إذا كان ذلك ضروريا.
كما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين إن كان لذلك محل.
المادة 235: يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أو تأمر بإجراء الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة.
ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الانتقالات ويحرر محضر بهذه الإجراءات.
المادة 236: يقوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم.
ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة أيام التالية لكل جلسة على الأكثر.
المادة 237: إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة. وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.
ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاء.
وإذ ذاك يكلف الرئيس، كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة.
وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه.
ويرس الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
المادة 238: يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة.
وعلى كاتب الجلسة في حالة تقديم طلبات كتابية أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة. ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها.
الفصل الثاني
في الإدعاء المدني
المادة 239: يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له.
وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل.
المادة 240: يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات .
المادة 241: إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة .
المادة 242: إذا حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غير مقبول.
المادة 243: إذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا.
المادة 244 :تقدر الجهة القضائية قبول الإدعاء المدني .
ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النيابة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو من أي مدع مدني آخر.
المادة 245: يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له.
المادة 246: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا .
المادة 247: إن ترك المدعي المدني ادعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.
الباب الثاني
في محكمة الجنايات
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
المادة 248: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المحالة إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
الباب الفرعي الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول
في الاختصاص
المادة 249: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.
كما تخص بالحكم على القصر البالغين من العمر ست عشرة (16) سنة كاملة الذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام.
المادة 250: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الاتهام.
وهي تقضي بقرار نهائي.
المادة 251: ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم اختصاصها.
المادة 252: تعقد محكمة الجنايات جلستها بمقر المجلس القضائي غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.
ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس.
الفصل الثاني
في انعقاد دورات محاكم الجنايات
المادة 253: تكون دورات انعقاد محكمة الجنايات كل ثلاثة أشهر.
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر إذا تطلب ذلك عدد أو أهمية القضايا المعروضة.
المادة 254: يحدد تاريخ افتتاح الدورات بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
المادة 255: يقوم رئيس محكمة الجنايات بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.
الفصل الثالث
في تشكيل محكمة الجنايات
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 256: يقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة.
المادة 257: يعاون المحكمة بالجلسة كاتب.
المادة 258: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) يكونان برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين.
يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
كما يجب عليه أن يعين بأمر قاضيا إضافيا أو أكثر لحضور المرافعات واستكمال تشكيلة هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى واحد أو أكثر من أعضائه الأصليين.
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين