الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد