الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، تحليلًا قانونيًا دقيقًا لأحداث مسلسل “تحت الوصاية”، موضحًا الإجراءات القانونية التي تم تناولها في المسلسل، وما شابها من أخطاء أو تجاهل لنصوص القانون. يناقش اللقاء مدى دقة تصوير الدراما لمسألة الوصاية، ويوضح الضوابط القانونية الحقيقية التي تحكم منح الوصاية، ودور المحكمة والنيابة الحسبية في حماية أموال ومصالح القُصّر.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن أبرز الإجراءات القانونية التي وردت ضمن أحداث مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول بالتحليل المهني مدى دقة هذه الإجراءات، وأوجه القصور التي ظهرت في معالجة القضايا القانونية الخاصة بالوصاية وحقوق المرأة ومصلحة القُصّر.

يوضح الفيديو:

  • كيف تعاملت الدراما مع قانون الوصاية في مصر؟
  • هل تم تصوير الواقع القانوني بدقة أم تم اجتزاؤه؟
  • ما هي الإجراءات القانونية التي كان يجب اتخاذها في سيناريو المسلسل؟
  • متى تُمنح الأم الوصاية على أبنائها؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة في نصوص القانون؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية حقوق القُصّر؟
  • متى يُفضل القاضي إسناد الوصاية للأم أو لغيرها؟
  • كيف يمكن تعديل القانون دون الإضرار بضمانات الرقابة على أموال الأيتام؟

هذا الفيديو ليس فقط مراجعة نقدية لأخطاء درامية، بل هو توعية قانونية حقيقية تساعد الجمهور وصناع الدراما على فهم القانون وتطبيقه بصورة صحيحة ومسؤولة.

شاهد اللقاء كاملًا لتفهم كيف يتعامل القانون المصري مع قضايا الوصاية، ولتتعرف على الرؤية القانونية المتوازنة التي يقدمها أحد أبرز المحامين المتخصصين في هذا المجال.

 

#مسلسل_تحت_الوصاية
#الإجراءات_القانونية
#قانون_الوصاية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#تحليل_قانوني
#الوصاية_على_القصر
#النيابة_الحسبية
#المجلس_الحسبي
#حقوق_المرأة
#القانون_المصري
#أخطاء_الدراما_القانونية
#تحت_الوصاية_تحليل
#قضايا_الأحوال_الشخصية
#دراما_وقانون
#الوصاية_في_القانون_المصري
#دور_القضاء
#مسؤولية_الوصي
#الدراما_والمسؤولية_المجتمعية
#أخطاء_قانونية_في_الدراما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء مع المحامي اشرف مشرف عن مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد