الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار في المال الشائع: متى يسري عقد الشريك المنفرد؟

هل يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع؟ وهل تُختصر مدته إلى ثلاث سنوات رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض لتعرف التفاصيل القانونية الدقيقة.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي من أكثر القضايا التي تثير النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ستتعرف من خلال الشرح التفصيلي على:

  • معنى المال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.

  • هل يحق للشريك على الشيوع أن يؤجر بمفرده؟ وما أثر هذا العقد على باقي الملاك؟

  • متى يكون عقد الإيجار نافذًا بكامل مدته؟ ومتى يختصر إلى ثلاث سنوات فقط؟

  • ما الفارق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

  • مفهوم الأغلبية في الملكية: هل يقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الأنصبة؟

  • ما الموقف القانوني إذا اعترض أصحاب الأغلبية على عقد الإيجار بعد إبرامه.

  • أثر القسمة أو البيع بالمزاد العلني على استمرار عقد الإيجار.

هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في حالة الشيوع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث يضع النقاط على الحروف ويكشف بدقة موقف القانون المدني المصري في هذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #محامي_نقض #أشرف_مشرف #محامون_ومستشارون #القانون_العقاري #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

كيف تحدد مدة عقد الإيجار بطريقة قانونية صحيحة؟ الدليل العملي للمؤجر والمستأجر

شرح قانوني دقيق للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء قانون 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات غير المنضبطة، وأهم الضوابط القانونية لكتابة العقد بطريقة صحيحة تمنع النزاع أو الإخلاء.

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو أحد أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات أمام المحاكم، وهو المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وذلك في ضوء القانون المصري الحديث رقم 4 لسنة 1996 الذي ألغى الامتداد القانوني للعقود القديمة وأعاد الأمور إلى سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.

يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الصياغة الصحيحة والصياغات التي قد تُعرِّض المستأجر أو المؤجر لمشاكل قانونية جسيمة، مثل استخدام كلمة “مشاهرة” التي يظن البعض أنها تمنح امتدادًا غير محدود للعقد، بينما تعتبرها المحاكم في الغالب عقدًا مدته شهر واحد فقط.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

القواعد القانونية لتحديد مدة عقد الإيجار بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.

معنى كلمة “مشاهرة” وأثرها في العقود القديمة والحديثة.

متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير ملزم من حيث المدة؟

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار طبقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة العبارات المطاطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.

كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع النزاعات.

هذا الفيديو يقدم توعية قانونية شاملة لكل من يبرم أو يجدد عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على رؤية قانونية دقيقة وخبرة واسعة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مشاهرة
#مدة_الإيجار
#إيجار_الأماكن
#محامي_مدني
#محامي_قانوني
#القانون_المدني
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#القانون_المصري
#منازعات_الإيجار