التفرقة بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في قضايا النقل البحري – رؤية قانونية في ضوء اتفاقية بروكسيل

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

ما الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُسأل أمام القضاء؟
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تحليليًا مبنيًا على أحكام اتفاقية بروكسيل، ويوضح كيف أن تحديد نوع الخطأ يمكن أن يغير مصير الدعوى بالكامل.

يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا العرض القانوني المتخصص شرحًا دقيقًا لأحد المفاهيم الجوهرية في القانون البحري، وهو الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري، وما يترتب على كل منهما من آثار قانونية تتعلق بمسؤولية الناقل البحري، خاصة في ضوء أحكام اتفاقية بروكسيل.

يسلط الفيديو الضوء على:

  • تعريف الخطأ الملاحي، وأمثلته في الواقع العملي كحالات التصادم أو الجنوح أو تسرب المياه.
  • تحديد معنى الخطأ التجاري، ومتى ينشأ أثناء الشحن أو الرص أو الحفظ.
  • موقف اتفاقية بروكسيل من هذه الأخطاء، ومتى يُعفى الناقل من المسؤولية ومتى يُلزم بها.
  • أثر ذلك كله في قضايا التعويض والتأمين البحري أمام المحاكم.

الفيديو موجّه إلى:

  • المحامين المتخصصين في المنازعات البحرية.
  • شركات الشحن والتفريغ والتأمين البحري.
  • طلاب كليات الحقوق والباحثين في القانون البحري والتجاري.
  • كل من يتعامل مع النقل الدولي للبضائع ويحتاج لفهم دقيق لطبيعة الخطأ وحدود المسؤولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع

بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامي

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الخلع والرؤية والإستضافة 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

االقانون المصري نظم محاكمة الأطفال عن الجرائم التي يرتكبونها بمقتضى الباب الثامن من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996
وقسم الأطفال الى الى اربع فئات الفئة الأولى من سن الولادة الى سن سبع سنوات وهذه الفئة اعفاها تماما من المسائلة الجنائية عن اي جرائم يرتكبونها والفئة الثانية من سبع سنوات الى اثنى عشر عاما وهذه في حالة ارتكابها جرائم فرض عليها تدابير والفئة الثالثة من اثنى عشر عام الى خمسة عشر عام فرض عليها ايضا تدابير مع الزيادة فيها والفئة الرابعة وهي من خمسة عشر عام الى ثمانية عشر عام فقد جعل لللمحكمة اصدار عقوبة عليها في حالة ارتكابها جريمة
ولكن الفرق بين هذه الفئة الرابعة وبين غير الطفل انه يمنع صدور احكام الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والسجن المشدد عليها

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد