معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يستمر في الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والقانون المدني الجديد

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في هذا الفيديو الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، موضحًا الفرق بين الامتداد القانوني في القانون القديم والامتداد التعاقدي في القانون المدني، ومن هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة.

يتناول هذا الفيديو تحليلاً قانونيًا عميقًا لموضوع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهو من أكثر الموضوعات التي أثارت خلافًا في التطبيق العملي بين أحكام القانون القديم للإيجار والقانون المدني الجديد.
يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية دقيقة وشاملة للفرق بين النظامين، موضحًا القواعد العامة التي تحكم العلاقة الإيجارية، وما يترتب على وفاة المستأجر من آثار قانونية على الورثة والمؤجر.

يستعرض الفيديو:

التطور التاريخي لتشريعات الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف خرجت العلاقة الإيجارية من نطاق القانون المدني بسبب القوانين الاستثنائية منذ سنة 1947.

مفهوم الامتداد القانوني في القانون القديم ومتى يُعتبر الورثة مستمرين في العقد.

الفرق بين الامتداد القانوني (في قوانين إيجار الأماكن) والامتداد التعاقدي (في القانون المدني).

من هم الورثة الذين يحق لهم البقاء في العين المؤجرة؟ وما هو شرط الإقامة؟

هل يمتد العقد للحفيد أو الأقارب غير المقيمين؟

متى يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر؟

وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع هذه الحالات عمليًا؟

رؤية المستشار أشرف مشرف: يوضح الفيديو أن القانون المدني الجديد جعل العلاقة الإيجارية علاقة تعاقدية بحتة، يسري عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما ظلت قوانين الإيجار القديمة تحمل طابعًا استثنائيًا، منح امتيازات واسعة للمستأجرين وورثتهم من الدرجة الأولى بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية قبل الوفاة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#قضايا_الإيجار
#محامون_ومستشارون
#محامي_مدني
#القانون_المصري

وحدة الموضوع كشرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها

من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .

الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من أحكام محكمة النقض في صحة الزواج 

المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .

( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظاهرة أطفال الشوارع في مصر – رؤية قانونية واجتماعية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يتناول فيه أبعاد ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، أسبابها، والقصور في التشريعات الحالية، مع طرح حلول واقعية لحماية الطفولة والمجتمع.

تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري والعربي في العصر الحديث، لما تحمله من أبعاد قانونية، اجتماعية، وأمنية بالغة التعقيد.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لجذور الظاهرة، وأسبابها، والآثار المترتبة عليها، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تحتاج إلى رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين التشريع، والرعاية، والتعليم، والتنمية.

يتناول اللقاء محاور متعددة، أبرزها:

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشار أطفال الشوارع، وعلى رأسها تفكك الأسرة، الفقر، والإدمان.

الثغرات في قانون الطفل المصري الذي يعالج الحالات الفردية دون التعامل مع الظاهرة كمنظومة جماعية.

غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية، وضعف المتابعة والتأهيل.

أهمية دور المدرسة في الوقاية من التسرب والتشرد، من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

اقتراح حلول عملية، من بينها إسناد بعض مهام الرعاية والتأهيل إلى جهات قادرة على الانضباط والتنظيم، مع توفير التدريب المهني والتعليم الأساسي.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن ظاهرة أطفال الشوارع ليست قضية إنسانية فحسب، بل قضية أمن قومي وعدالة اجتماعية، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وإرادة سياسية وتشريعية جادة لإعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع، وحمايتهم من الاستغلال والانحراف.

هذا اللقاء يمثل رؤية متكاملة من محامٍ بالنقض يجمع بين الحس الإنساني، والفهم القانوني العميق، والدعوة للإصلاح المجتمعي الشامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج من الأجانب في مصر بين الواقع والقانون – رؤية تحليلية للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه ظاهرة زواج المصريين والمصريات من الأجانب، محللًا أبعادها القانونية والاجتماعية، وما تثيره من قضايا تتعلق بالجنسية، والحضانة، والنفقة، وحقوق الأبناء.

تُعد ظاهرة زواج المصريين والمصريات من الأجانب من الموضوعات التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع الانفتاح التكنولوجي والتطور الكبير في وسائل التواصل التي قرّبت المسافات بين الشعوب والثقافات المختلفة.
في هذا اللقاء الحواري على قناة النيل، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لهذه الظاهرة، موضحًا أبعادها ومخاطرها، وما تثيره من قضايا تتعلق بالجنسية، والحضانة، والنفقة، وحقوق الأطفال الناتجين عن هذا النوع من الزواج.

من واقع خبرته أمام المحاكم المصرية، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يختلف الموقف القانوني في حالة زواج المصري من أجنبية عن زواج المصرية من أجنبي، وما هي الشروط التي يفرضها القانون لحماية الحقوق، وكيف تُعالج مشكلات الانفصال والسفر بالأبناء إلى الخارج، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية يصعب معالجتها دوليًا.

أبرز محاور اللقاء:

متى يُعتبر زواج المصريين من الأجانب ظاهرة اجتماعية؟

كيف أثّر انتشار الإنترنت والسفر والتعليم في الخارج على زيادة هذه الحالات؟

ما أهم الضوابط القانونية التي تحكم الزواج المختلط؟

ما الآثار الواقعية على الأسرة المصرية، خصوصًا الأطفال مزدوجي الجنسية؟

ما الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام المصرية بالخارج؟

كيف يمكن للمصري أو المصرية حماية حقوقه القانونية في حالة الارتباط بأجنبي؟

هذا اللقاء لا يقتصر على التحليل القانوني فقط، بل يتناول الظاهرة من منظور إنساني واجتماعي شامل، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى المصريين والمصريات الراغبين في الزواج من أجانب أو المقيمين بالخارج.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد