الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر: شرح مبسّط وفقًا للقانون المدني المصري

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يكون فيها المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، بل يتصرف نيابةً عن المالك بصفة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.

يتناول الفيديو بعمق الحالات الآتية:

الولي على القاصر، الذي يملك حق التصرف والإدارة، ولكن لا يجوز له أن يمتد بالإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

الوصي المعين بقرار قضائي، المقيد في سلطته بنصوص قانون الولاية على المال، فلا يجوز له أن يبرم عقد إيجار تزيد مدته على سنة واحدة إلا بإذن المحكمة أو المجلس الحسبي.

القيم الذي يُعتبر في حكم الوصي، وتُقيد سلطته الزمنية بنفس القواعد.

الحارس القضائي الذي لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن قضائي صريح.

الوكيل بموجب توكيل رسمي، والذي يملك فقط سلطة الإدارة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز له التأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بترخيص.

الزوج أو الزوجة في حالة الإيجار دون وكالة، فيُعدّ تصرفهما من قبيل النيابة الاتفاقية التي لا تُجيز التأجير لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو من المالك.

ويشير الفيديو إلى القاعدة العامة الواردة في المادة 559 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يملك حق الإدارة فقط أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يوجد نص أو ترخيص يقضي بغير ذلك.

الفيديو يقدّم معالجة قانونية متكاملة لهذه المسألة الدقيقة، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية التي تظهر أمام المحاكم، بما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من:

المحامين والقانونيين.

المستثمرين وأصحاب العقارات.

أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.

كل من يتعامل في عقود الإيجار المبرمة عن الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#محامي_نقض
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامون_ومستشارون
#القانون_العقاري
#قانون_الولاية_على_المال
#القوانين_المدنية
#تأجير_العقارات
#المادة_559
#الوكالة_القانونية
#قانون_الإيجارات

كيف تحدد مدة عقد الإيجار بطريقة قانونية صحيحة؟ الدليل العملي للمؤجر والمستأجر

شرح قانوني دقيق للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء قانون 4 لسنة 1996، مع بيان الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات غير المنضبطة، وأهم الضوابط القانونية لكتابة العقد بطريقة صحيحة تمنع النزاع أو الإخلاء.

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا الفيديو أحد أكثر الموضوعات إثارة للنزاعات أمام المحاكم، وهو المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وذلك في ضوء القانون المصري الحديث رقم 4 لسنة 1996 الذي ألغى الامتداد القانوني للعقود القديمة وأعاد الأمور إلى سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.

يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الصياغة الصحيحة والصياغات التي قد تُعرِّض المستأجر أو المؤجر لمشاكل قانونية جسيمة، مثل استخدام كلمة “مشاهرة” التي يظن البعض أنها تمنح امتدادًا غير محدود للعقد، بينما تعتبرها المحاكم في الغالب عقدًا مدته شهر واحد فقط.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

القواعد القانونية لتحديد مدة عقد الإيجار بعد صدور قانون 4 لسنة 1996.

معنى كلمة “مشاهرة” وأثرها في العقود القديمة والحديثة.

متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير ملزم من حيث المدة؟

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار طبقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة العبارات المطاطة مثل “مدة حياة المستأجر” أو “مدة حياة العقار”.

كيفية كتابة عقد الإيجار بطريقة صحيحة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع النزاعات.

هذا الفيديو يقدم توعية قانونية شاملة لكل من يبرم أو يجدد عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، ويعتمد على رؤية قانونية دقيقة وخبرة واسعة أمام محاكم النقض والاستئناف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مشاهرة
#مدة_الإيجار
#إيجار_الأماكن
#محامي_مدني
#محامي_قانوني
#القانون_المدني
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#القانون_المصري
#منازعات_الإيجار