عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

فارق السن في زواج الأجانب من المصريات – قراءة قانونية وتحليل واقعي مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول ضوابط فارق السن في زواج الأجانب من المصريات، والهدف من اشتراط إيداع شهادات استثمار لضمان حقوق الزوجة المصرية، في ضوء قرارات وزارة العدل المصرية.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية متعمقة حول الضوابط القانونية لفارق السن في حالة زواج الأجانب من المصريات، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً واسعًا في السنوات الأخيرة بعد صدور قرارات وزارة العدل المنظمة لهذا النوع من الزيجات.

يوضح المستشار في حديثه الأسس القانونية التي استندت إليها الدولة في اشتراط إيداع شهادات استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم الزوجة المصرية إذا تجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عامًا، محللًا الأهداف الوقائية لهذا الإجراء من ناحية، والانتقادات الموجهة إليه من ناحية أخرى.

ويتناول اللقاء محاور قانونية ومجتمعية مهمة، منها:

التطور التشريعي لأحكام زواج المصريات من أجانب منذ عام 1976 وحتى الآن.

الفارق بين الزواج الرسمي والعرفي، وأثر كلٍ منهما على حماية حقوق الزوجة.

دور وزارة العدل في منح الاستثناءات ومدى مشروعية السلطة التقديرية في هذا الشأن.

المشكلات الواقعية الناتجة عن عدم التوثيق الرسمي للزواج، لا سيما في ما يخص نسب الأبناء.

تأثير القرار على ظاهرة الزواج السياحي، وهل يسهم فعلًا في الحد منها أم يعززها؟

رؤية إصلاحية متوازنة تضمن حماية المرأة المصرية دون الإخلال بحرية الاختيار في الزواج.

يقدّم هذا اللقاء مادة قانونية ثرية تمزج بين التحليل التشريعي والخبرة العملية، تعكس مكانة المستشار أشرف مشرف كأحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية وزواج الأجانب في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#المستشار_أشرف_مشرف
#وزارة_العدل
#قانون_الأسرة
#محامي_نقض
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج

الزواج من الأجانب في مصر بين الواقع والقانون – رؤية تحليلية للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه ظاهرة زواج المصريين والمصريات من الأجانب، محللًا أبعادها القانونية والاجتماعية، وما تثيره من قضايا تتعلق بالجنسية، والحضانة، والنفقة، وحقوق الأبناء.

تُعد ظاهرة زواج المصريين والمصريات من الأجانب من الموضوعات التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة، خاصة مع الانفتاح التكنولوجي والتطور الكبير في وسائل التواصل التي قرّبت المسافات بين الشعوب والثقافات المختلفة.
في هذا اللقاء الحواري على قناة النيل، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا واجتماعيًا معمقًا لهذه الظاهرة، موضحًا أبعادها ومخاطرها، وما تثيره من قضايا تتعلق بالجنسية، والحضانة، والنفقة، وحقوق الأطفال الناتجين عن هذا النوع من الزواج.

من واقع خبرته أمام المحاكم المصرية، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف يختلف الموقف القانوني في حالة زواج المصري من أجنبية عن زواج المصرية من أجنبي، وما هي الشروط التي يفرضها القانون لحماية الحقوق، وكيف تُعالج مشكلات الانفصال والسفر بالأبناء إلى الخارج، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية يصعب معالجتها دوليًا.

أبرز محاور اللقاء:

متى يُعتبر زواج المصريين من الأجانب ظاهرة اجتماعية؟

كيف أثّر انتشار الإنترنت والسفر والتعليم في الخارج على زيادة هذه الحالات؟

ما أهم الضوابط القانونية التي تحكم الزواج المختلط؟

ما الآثار الواقعية على الأسرة المصرية، خصوصًا الأطفال مزدوجي الجنسية؟

ما الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام المصرية بالخارج؟

كيف يمكن للمصري أو المصرية حماية حقوقه القانونية في حالة الارتباط بأجنبي؟

هذا اللقاء لا يقتصر على التحليل القانوني فقط، بل يتناول الظاهرة من منظور إنساني واجتماعي شامل، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى المصريين والمصريات الراغبين في الزواج من أجانب أو المقيمين بالخارج.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد