الإيجار في المال الشائع: متى يسري عقد الشريك المنفرد؟

هل يسري عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع؟ وهل تُختصر مدته إلى ثلاث سنوات رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض لتعرف التفاصيل القانونية الدقيقة.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية التي تحكم عقود الإيجار الصادرة من أحد الشركاء في المال الشائع، وهي من أكثر القضايا التي تثير النزاعات بين الملاك والمستأجرين.

ستتعرف من خلال الشرح التفصيلي على:

  • معنى المال الشائع والفرق بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع.

  • هل يحق للشريك على الشيوع أن يؤجر بمفرده؟ وما أثر هذا العقد على باقي الملاك؟

  • متى يكون عقد الإيجار نافذًا بكامل مدته؟ ومتى يختصر إلى ثلاث سنوات فقط؟

  • ما الفارق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

  • مفهوم الأغلبية في الملكية: هل يقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الأنصبة؟

  • ما الموقف القانوني إذا اعترض أصحاب الأغلبية على عقد الإيجار بعد إبرامه.

  • أثر القسمة أو البيع بالمزاد العلني على استمرار عقد الإيجار.

هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يتعامل مع عقود الإيجار في حالة الشيوع، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، حيث يضع النقاط على الحروف ويكشف بدقة موقف القانون المدني المصري في هذه المسألة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #القانون_المدني #محامي_نقض #أشرف_مشرف #محامون_ومستشارون #القانون_العقاري #قسمة_المال #بيع_بالمزاد

الأساس الدستوري لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النصوص والطعون القضائية

تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات، في ضوء دستور 2014 والمادة 214 المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية – تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمسألة مدى جواز حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء أحكام الدستور المصري والقواعد الدستورية المنظمة لإنشاء الكيانات الوطنية.

يناقش اللقاء الإطار الدستوري لإنشاء المجالس القومية المتخصصة، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة، استنادًا إلى المادة 214 من دستور 2014، ويشرح الفرق بين شرعية وجود المجلس بموجب الدستور، وبين مدى دستورية القانون المنشئ له، وهي النقطة التي يمكن أن تكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

يتطرق المستشار أشرف مشرف أيضًا إلى ما يُثار من اتهامات تتعلق بـ”التمييز” أو “الانحياز” في أداء هذه المجالس، ويوضح أن دورها استشاري غير ملزم، وأن السلطة التشريعية المنوط بها إصدار القوانين هي مجلس النواب فقط. كما يُبرز اللقاء الجانب المؤسسي في الدولة المصرية، وحرية التقاضي حتى في مواجهة قرارات صادرة عن جهات تتبع التوجه الرسمي للدولة.

الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا هامًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري المصري، أو بآليات الرقابة الدستورية، أو بتقييم أداء المؤسسات العامة من منظور قانوني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر: شرح مبسّط وفقًا للقانون المدني المصري

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار في الحالات التي لا يكون فيها المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار، بل يتصرف نيابةً عن المالك بصفة قانونية أو اتفاقية أو قضائية.

يتناول الفيديو بعمق الحالات الآتية:

الولي على القاصر، الذي يملك حق التصرف والإدارة، ولكن لا يجوز له أن يمتد بالإيجار لأكثر من سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد.

الوصي المعين بقرار قضائي، المقيد في سلطته بنصوص قانون الولاية على المال، فلا يجوز له أن يبرم عقد إيجار تزيد مدته على سنة واحدة إلا بإذن المحكمة أو المجلس الحسبي.

القيم الذي يُعتبر في حكم الوصي، وتُقيد سلطته الزمنية بنفس القواعد.

الحارس القضائي الذي لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن قضائي صريح.

الوكيل بموجب توكيل رسمي، والذي يملك فقط سلطة الإدارة ما لم يُنص على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز له التأجير لأكثر من ثلاث سنوات إلا بترخيص.

الزوج أو الزوجة في حالة الإيجار دون وكالة، فيُعدّ تصرفهما من قبيل النيابة الاتفاقية التي لا تُجيز التأجير لمدة تتجاوز ثلاث سنوات إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر أو من المالك.

ويشير الفيديو إلى القاعدة العامة الواردة في المادة 559 من القانون المدني المصري، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن يملك حق الإدارة فقط أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات فقط، ما لم يوجد نص أو ترخيص يقضي بغير ذلك.

الفيديو يقدّم معالجة قانونية متكاملة لهذه المسألة الدقيقة، مع ربط النصوص القانونية بالتطبيقات العملية التي تظهر أمام المحاكم، بما يجعله مرجعًا مفيدًا لكل من:

المحامين والقانونيين.

المستثمرين وأصحاب العقارات.

أولياء الأمور والأوصياء والحراس القضائيين.

كل من يتعامل في عقود الإيجار المبرمة عن الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#محامي_نقض
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامون_ومستشارون
#القانون_العقاري
#قانون_الولاية_على_المال
#القوانين_المدنية
#تأجير_العقارات
#المادة_559
#الوكالة_القانونية
#قانون_الإيجارات

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يستمر في الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والقانون المدني الجديد

يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في هذا الفيديو الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، موضحًا الفرق بين الامتداد القانوني في القانون القديم والامتداد التعاقدي في القانون المدني، ومن هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة.

يتناول هذا الفيديو تحليلاً قانونيًا عميقًا لموضوع امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، وهو من أكثر الموضوعات التي أثارت خلافًا في التطبيق العملي بين أحكام القانون القديم للإيجار والقانون المدني الجديد.
يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية دقيقة وشاملة للفرق بين النظامين، موضحًا القواعد العامة التي تحكم العلاقة الإيجارية، وما يترتب على وفاة المستأجر من آثار قانونية على الورثة والمؤجر.

يستعرض الفيديو:

التطور التاريخي لتشريعات الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف خرجت العلاقة الإيجارية من نطاق القانون المدني بسبب القوانين الاستثنائية منذ سنة 1947.

مفهوم الامتداد القانوني في القانون القديم ومتى يُعتبر الورثة مستمرين في العقد.

الفرق بين الامتداد القانوني (في قوانين إيجار الأماكن) والامتداد التعاقدي (في القانون المدني).

من هم الورثة الذين يحق لهم البقاء في العين المؤجرة؟ وما هو شرط الإقامة؟

هل يمتد العقد للحفيد أو الأقارب غير المقيمين؟

متى يحق للمؤجر طلب إنهاء العقد بعد وفاة المستأجر؟

وكيف تتعامل المحاكم المصرية مع هذه الحالات عمليًا؟

رؤية المستشار أشرف مشرف: يوضح الفيديو أن القانون المدني الجديد جعل العلاقة الإيجارية علاقة تعاقدية بحتة، يسري عليها مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما ظلت قوانين الإيجار القديمة تحمل طابعًا استثنائيًا، منح امتيازات واسعة للمستأجرين وورثتهم من الدرجة الأولى بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية قبل الوفاة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#قضايا_الإيجار
#محامون_ومستشارون
#محامي_مدني
#القانون_المصري

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد