الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – دليل عملي لحماية نشاطك

يوضح هذا الفيديو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري، مع بيان كيفية تسجيل كل منهما وأهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في السوق.

في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا واضحًا ومبسطًا لأحد المفاهيم الجوهرية في مجال الأعمال، وهو التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وهي مسألة يترتب على الخلط بينها آثار قانونية مهمة تمس حماية النشاط التجاري.
يشيع في الواقع العملي اعتقاد خاطئ مؤداه أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لحمايته من الاعتداء أو التقليد، بينما الحقيقة أن هذا التسجيل يقتصر على تنظيم وجود الكيان القانوني، ولا يمتد إلى حماية العلامة المستخدمة في السوق.
يوضح هذا الفيديو أن:
الاسم التجاري هو الاسم الذي تُقيد به الشركة أو المنشأة في السجل التجاري، ويُستخدم في المعاملات الرسمية والقانونية.
العلامة التجارية هي الوسيلة التي تميز المنتجات أو الخدمات عن غيرها، ولا تتمتع بالحماية القانونية إلا بعد تسجيلها في سجل العلامات التجارية وفقًا للقانون.
كما يتناول الشرح الفروق الدقيقة بينهما من حيث:
الجهة المختصة بتسجيل كل منهما
نطاق الحماية القانونية
الشروط الواجب توافرها لقبول تسجيل العلامة التجارية
العلاقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
الحالات التي يمكن فيها استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية
ويتضمن الفيديو أمثلة عملية من الواقع التجاري توضح كيف قد تختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري، وهو ما يظهر جليًا في العديد من الشركات التي تعمل في السوق المصري.
يمثل هذا المحتوى مرجعًا مهمًا لكل من:
أصحاب الشركات والمنشآت التجارية
المستثمرين ورواد الأعمال
المحامين العاملين في مجال الشركات والملكية الفكرية
كل من يسعى إلى تأمين نشاطه التجاري قانونيًا
ويأتي هذا الفيديو ضمن المحتوى القانوني الذي يقدّمه موقع «محامون ومستشارون – المستشار أشرف مشرف»، والذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة في مختلف فروع القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_التجارة
#تسجيل_العلامات
#السجل_التجاري
#حقوق_الملكية_الفكرية
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات

الحالات التي لا تحصل على براءات اختراع رغم توافر شروط منح براءة الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

محاكمة الطفل في القانون المصري: القواعد الكاملة للمسؤولية الجنائية للأحداث

شرح قانوني شامل لمحاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل، يوضح الفئات العمرية، التدابير، العقوبات، واختصاص محكمة الطفل، من إعداد المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في ضوء أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، مع تحليل دقيق للفلسفة التي يقوم عليها المشرّع في معاملة الحدث الجانح.
يناقش الفيديو الإطار القانوني الذي يميز بين الطفل والبالغ في مجال المسؤولية الجنائية، حيث لا يُنظر إلى الطفل باعتباره مجرمًا بالمعنى التقليدي، وإنما باعتباره في مرحلة تستوجب التقويم والإصلاح. ويُبرز المستشار أشرف مشرف كيف أن القانون المصري قد تبنى نظامًا متدرجًا في مساءلة الطفل، قائمًا على تقسيم الفئات العمرية وربط كل مرحلة بنوع معين من التدابير أو العقوبات.
كما يتناول الفيديو شرحًا واضحًا للفئات العمرية المختلفة، بداية من انعدام المسؤولية الجنائية لمن لم يبلغ السابعة، مرورًا بمرحلة التدابير التربوية لمن هم دون الخامسة عشرة، وصولًا إلى مرحلة المسؤولية العقابية المقيدة لمن تجاوز الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة، مع بيان القيود التي تمنع توقيع العقوبات الجسيمة عليهم.
ويعرض كذلك دور محكمة الطفل باعتبارها جهة قضائية متخصصة، والإجراءات التي تميز محاكمة الحدث، مثل ضرورة الاستعانة بخبراء اجتماعيين ونفسيين، وأهمية دراسة البيئة المحيطة بالطفل قبل إصدار الحكم، بما يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع ومصلحة الحدث.
الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية مدعومة بالنصوص التشريعية والتطبيقات القضائية، ويُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ يعمل في المجال الجنائي، ولكل من يهتم بفهم كيفية تعامل القانون المصري مع جرائم الأطفال.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قضايا_جنائية
#العدالة_الجنائية

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواجهة ظاهرة عمل الأطفال في مصر – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني وتحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يتناول فيه ظاهرة عمل الأطفال في مصر، موضحًا جذورها وأبعادها القانونية والاجتماعية، ومقدمًا حلولًا عملية لحماية الطفل ودعم الأسرة والمجتمع.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية معمّقة حول ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تمس جوهر العدالة والإنسانية في المجتمع المصري.

يتناول اللقاء الأسباب الحقيقية التي تدفع آلاف الأطفال إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة، بدءًا من الفقر وتفكك الأسرة وضعف التعليم، مرورًا بغياب الوعي المجتمعي، وانتهاءً بثغرات تطبيق قانون الطفل المصري الذي رغم شموله في النصوص، ما زال يعاني من قصور في التنفيذ والمراقبة والعقوبة.

ويعرض المستشار أشرف مشرف خلال الحوار أبعاد القضية من منظور شامل يجمع بين القانون والمجتمع والأخلاق، موضحًا أن الحل لا يكمن فقط في تغليظ العقوبات، بل في معالجة الجذور من خلال:

دعم الأسر الفقيرة ببدائل اقتصادية تحفظ كرامتها.

تطوير التعليم الفني ليكون بديلًا آمنًا عن العمل المبكر.

نشر ثقافة الوعي بحقوق الطفل في الأسرة والمدرسة والإعلام.

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة والتوعية.

كما يشير اللقاء إلى أن كل طفل يُدفع إلى العمل في بيئة خطرة يُحرم من حقه في النمو والتعليم والكرامة، وأن المجتمع الذي يسمح بذلك يفرّط في أعظم ثرواته — الطفولة.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الطفل واجب وطني وقانوني وأخلاقي، وأن مصر قادرة على القضاء على هذه الظاهرة إذا تكاتفت مؤسساتها الحكومية والمجتمعية لتطبيق القانون بعدالة وتوفير بدائل حقيقية تحفظ للأسرة كيانها وللطفل حقه في الحياة الكريمة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#عمل_الأطفال
#قانون_الطفل
#حقوق_الطفل
#العدالة_الاجتماعية
#التعليم_الفني
#حماية_الطفولة
#القانون_المصري
#المجتمع_المدني
#محامون_ومستشارون
#توعية_قانونية