جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة

وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها

ومادتنا اليوم هي المادة

293 عقوبات وهي تنص على:

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .

وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ بشرحها بالتفصيل

شروط تطبيق المادة وقت صدورها

أولا : وجود حكم نفقة واجب النفاذ

ثانيا :
الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع

ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى

والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى

وقد ذكرت هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت

في الدعوى الجنائية

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .

[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983 ]

وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها

وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن الدفع

والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937 المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها

توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931

التي تنص على الأتي

إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية

وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح

وبالطبع بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات

ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”

وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293 عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية

وقد قالت في ذلك محكمة النقض


” تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين … ” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ” بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية – مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به أمامها – أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.

[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]

وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000

وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293 عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة 347

وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: –

– أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

– أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

– يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

– أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.

– يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

الخلاصة

انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى الأن يجب

  1. صدور حكم نفقة واجب النفاذ

  2. الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث أشهر

  3. شكوى المجني عليه

  4. سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية

  5. مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3 اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى

نشر لي هذا البحث بجريدة الأفوكوتو بتاريخ 25/9/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com


 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى زيادة نفقة زوجية

_ أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..

بناء على طلب السيدة / …….. المقيمة برقم …….. شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد / …….. ومهنته …….. المقيم برقم ……..شارع …….. قسم ……..

محافظة …….. مخاطبا ……..

وأعلنته بالآتى

سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم …….. لسنة …….. أحوال نفس …….. للمطالبة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة ..-..-….بفرض مبلغ …….. جنيها شهريا نفقه لها بأنواعها اعتبارا من يوم ..-..-….وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من …….. سنوات تغيرت خلالها حالة المعلن اليه فأصبح أكثر يسارا واتسع نشاطه فشمل …….. بعد أن كان قاصرا على …….. عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة بها , وزاد تبعا لذلك دخله فأصبح …….. جنيها بعد أن كان …….. جنيها شهريا , وقد طالبته بزيادة النفقة المقررة لها بذات النسبة التى زاد بها دخلة وهى …….. % حتى تتناسب مع حالته المالية الا أنه امتنع .

وإذ تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ” تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ” ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة تتبع حال الزوج يسرا وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى ” فلينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا” ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع انشطة المعلن اليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله فبلغ …….. جنيها شهريا ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها البيئة والقرائن .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المصورة فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم …….. لسنة……..أحوال نفس …….. الى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة, والزمة المصاريف ومقابل لأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..

دعوى تعويض ضدناظر ومشرف المدرسة لأهماله رقابة تلميذ

9 __ __ _ انه فى يوم…….. الموافق ..-..-….الساعة ……..

بناء على طلب السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..

أنا …….. محضر محكمة …….. قد أنتقلت الى مقر :

(1) السيد وزير التربية و التعليم بصفته و يعلن بقلم قضايا الحكومة الكائن …….. مخاطبا ……..

(2) السيد مدير مدرسة …….. بصفته و يعلن بمقر المدرسة الكائن …….. مخاطبا ……..

(3) السيد/ …….. بصفته مشرفا بمدرسة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا ……..

و أعلنتهم بالآتى

بتاريخ ..-..-…. اعتدى التليمذ …….. على ابن الطالب …….. أثناء وجودهما بالمدرسة التى نيط بالمعلن اليه الثانى ادارتها و ذلك بأن …….. فأحدث به الاصابات التى تضمنها التقرير الطبى و هى عبارة عن …….. و التى أفضت الى موته و قيدت الواقعه برقم …….. لسنه …….. جنايات احداث …….. و قضت فيها محكمة جنح …….. بجلسة ..-..-…. بادانته و تسليمه الى من له حق الولاية على نفسه .

و اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن المسئولية فى الرقابة على القاصر تنتقل من القائم على تربيته الى ناظر المدرسة و المشرفين المكلفين بذلك بها منذ بدء وصول التلميذ المشمول بالرقابة اليها و حتى انصرافه منها باغلاق أبوابها و اخراج كافة التلامذ و من ثم يكون ناظر المدرسة بوصفه رقيبها الاول مسئولا مع من عهد اليه بالاشراف عن كافة الافعال غير المشروعة التى يرتكبها أى من تلاميذه طوال الفترة سالفة البيان بحيث ان وقع ضرر ممن تشمله الرقابة قامت قرينة على تقصير ناظر المدرسة و المشرف بها استنادا الى أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مشئولية أصلية اساسها خطأ مفترض على نحو ما جلته المذكرة الايضاحية للمادة 173 سالفة البيان .

و متى توافر الخطأ على نحو ما تقدم و كان الثابت من التحقيقات التى أجريت سواء الجنائى منها أو الادارى ان الاشراف على التلاميذ كان منعدما و لو كان متوافرا لحال دون وقوع الحادث و لسارع المشرف الى منع الاعتداء ومن ثم تنتفى المفاجأة فى وقوعه و تتحقق علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المعلن اليهم و بين الضرر الذى أصاب الطالب .

لما كان ما تقدم و كان المعلن اليهما الثانى و الثالث يتبعان المعلن اليه الاول مما يحق معه للطالب الرجوع عليهم بالتضامن عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى بتعويضه عن الاضرار المادية و الادبية التى حاقت به من جراء فقد ابنه الذى كان يعول عليه الكثير و لما أصابه من أسى و لوعة بسبب فقده و يقدر ذلك بمبلغ …….. جنيه و يركن فى اثبات عناصر التعويض الى التحقيقات التى تمت فى الجناية سالفة البيان و التى يلتمس ضمها و كذلك لكافة طرق الاثبات المقررة قانون اذا ما رأت المحكمة اللجوء اليها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الىمقر المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. لسماع الحكم بالزام المعلن اليهم متضامنين بأن يدفعوا للطالب مبلغ …….. جنيه على سبيل التعويض و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق و لأجل العلم ..

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك


النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك

بقلم
اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان
للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات
رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام
شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه
نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005
ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعوى تطليق خلعا

دعوى تطليق خلعا

أنه في يوم الموافق    /    /          

بناء على طلب السيدة / والمقيمة في ومحلها المختار مكتب الأساتذ / المحامي في

آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه و أعلنت :-

السيد/ والمقيم

مخاطبا مع / …………..

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المــؤرخ / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار .

وحيث ان الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها الـى الحد الذى اصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض كالامر الذى دعاها الى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على ان ترد الية مقدم المهر الذى دفعة لها وتتنازل لة عن جميع حقوقها الشرعية المالية الا انه رفض .

وحيث انة يحق للطالبة والحال كما سلف ان تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وحيث ان الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذى أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وحيث ان الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن الية عن جميع حقوقها المالية الشرعية أفتداء وخلاصأ لها .

وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اجراءات وأوضاع التقاضى فى مسائل الآحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وأفتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسر ا الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم الموافق / /2006 أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة مع الزامـة بعدم التعرض لها والزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى. ولاجل العلم ،،

قانون مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية بليبيا

قانون رقم 15 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

-وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

-وعلى القانون رقم ((20)) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

-وعلى القانون رقم ((67)) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك.

-وعلى القانون رقم ((32)) لسنة 1974 إفرنجي في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.

-وعلى القانون رقم ((97)) لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

-وعلى القانون رقم ((2 )) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

تعدل المواد الأولى والسابعة والثامنة والعاشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية وذلك على النحو التالي:-

المادة الأولى

يعد جريمة تهريب في تطبيق أحكام هذا القانون كل فعل من الأفعال الآتية:-

1-إخراج البضائع من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو إدخالها إليها من غير الدوائر الجمركية، أو الشروع في ذلك.

2-إيجاد أو نقل أو تخزين البضائع في نطاق الرقابة الجمركية بدون ترخيص من الجهات المختصة قانوناً.

3-حصول الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة خارج نطاق الرقابة الجمركية في أي مكان من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ويستثنى من أحكام هذه المادة السلع والبضائع الخاصة بالاستهلاك العادي للمواطن والأسرة على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من الجهة المختصة، وفي جميع الأحوال لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة.

المادة السابعة

1-تسلم السلع التموينية المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.

2-يجوز قبل الفصل في الدعوى التصرف في البضائع الأخرى ووسائل النقل والأدوات والمواد المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتنظم بلائحة تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد التصرف في المضبوطات.

المادة الثامنة

في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يعد من مأموري الضبط القضائي رجال الشرطة ورجال الجمارك أياً كانت رتبهم ودرجاتهم، ومنتسبو الأمن الشعبي المحلي وكذلك منتسبو الشعب المسلح والخدمة الوطنية الذين يصدر بهم قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالتنسيق والتشاور مع أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع فيما يستوجب ذلك.

ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين التابعين للقطاعات ذات العلاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة

يجوز إنشاء نيابات تخصصية تسمى نيابات مكافحة التهريب تختص بالتحقيق والإحالة ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويكون إنشاء هذه النيابات وتشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها وتحديد مقارها وتبعيتها وفقاً لأحكام قانون نظام القضاء.

المادة السابعة عشرة

يستحق رجل الضبط القضائي تعويضاً مالياً إذا تعرض للاعتداء عليه أثناء مطاردته للمهربين أو كان الاعتداء بسبب مكافحة جرائم التهريب وكان من شأن هذا الاعتداء حدوث عجز لا يمنعه من الاستمرار في الخدمة ويحسب التعويض على أساس مائة دينار عن كل واحد في المائة من نسبة العجز فإذا أدى العجز إلى إنهاء الخدمة استحق معاشاً يعادل 100% من راتبه الأخير، وتعويضاً مالياً بواقع عشرين ألف دينار فإذا نتجت عن الإصابة الوفاة وجب منح المستحقين عن المتوفي معاشاً يعادل (100%) من راتبه الإجمالي الأخير، كما يمنح ورثته تعويضاً مالياً مقداره((50))خمسون ألف دينار توزع فيما بينهم وفقاً لأنصبتهم الشرعية وذلك ما لم يكونوا معاملين بنظام آخر يرتب لهم في تلك الأحوال حقوقاً أو مزايا أفضل.

ويعامل المرشدون والمتعاونون الذين يصابون أو يتوفون أثناء أو بسبب القيام بأي عمل من أعمال مكافحة التهريب بذات المعاملة المقررة لرجال الضبط القضائي.

المادة الثانية

تزاد عقوبات الغرامة المقررة بموجب القانون رقم((97)) لسنة 1976 إفرنجي إلى عشرة أمثالها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو في حالة حرب.

باستثناء عقوبة الإعدام تزاد العقوبات المقررة لجرائم التهريب إلى الضعف إذا كان الجاني أحد رجال الضبط القضائي.

المادة الثالثة

تلغى المادة((19)) من القانون رقم 97 لسنة 1976 إفرنجي في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية، وكذلك المادة السابعة من القانون رقم((32)) لسنة 1974 إفرنجي قي شأن مكافحة إخفاء تهريب السلع التموينية.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

الموافق: 13 / النوار / 1425 ميلادية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة الكويتي

قانون المحاماة الكويتي

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:

أولا: أن يكون كويتيا.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.

مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.

رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)

(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968

(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.

و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.

و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.

و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:

أ- جدول للمحامين تحت التمرين.

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.

و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.

و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).

مادة 6(مكرر) (2)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.

و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة “.

*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.

(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.

(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:

1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.

و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م

مادة (7) (1)

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.

و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.

و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.

مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.

و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.

و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: “تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10

على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها”

مادة 11 (مكرر) (1)

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته

مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

1- رئاسة مجلس الأمة.

2- رئاسة المجلس البلدي

3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو

الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

مادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.

مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:

50 د.ك للقيد في الجدول العام.

50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).

75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).

100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).

150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).

كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:

15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.

30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.

50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.

75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.

و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : ” على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول”.

مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .

مادة 16

يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 18 (1)

فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.

و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.

مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.

مادة 20

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

مادة 21

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كل‏ّ أو استشير فيه.

مادة 26

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه”.

* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة

وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

مادة 28

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.

مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.

مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.

و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب”.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها”. و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب

مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.

و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.

مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

4. محو الاسم من الجدول.

و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:” من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول”.

مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين”.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.

مادة 41

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 42

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.

مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

مادة 46 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض    

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

الخلاصة

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : –

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع – بأية طريقة كانت – أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : –
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (Cool إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن ال