فارق السن في زواج الأجانب من المصريات – رؤية قانونية شاملة مع المستشار أشرف مشرف

ما الهدف من اشتراط وزارة العدل إيداع شهادات استثمار عند زواج المصرية من أجنبي يزيد عنها في السن بأكثر من 25 عامًا؟ وهل يحقق هذا الشرط حماية فعلية للزوجة المصرية؟ رؤية قانونية تحليلية يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في هذا اللقاء التلفزيوني واحدة من القضايا التي أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، وهي زواج الأجانب من المصريات في حالة وجود فارق سن كبير بين الزوجين.

يتناول اللقاء بالتفصيل قرار وزارة العدل المصرية الذي يشترط على الزوج الأجنبي، إذا تجاوز فارق السن بينه وبين الزوجة المصرية 25 عامًا، أن يودع شهادات استثمار بقيمة خمسين ألف جنيه باسم الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج.

يوضح المستشار أشرف مشرف الخلفيات القانونية والإنسانية لهذا القرار، ويحلل أثره الواقعي على المجتمع، من خلال المحاور التالية:

الإطار التشريعي المنظم لزواج الأجانب في مصر منذ صدور قرارات عام 1976.

الغاية من اشتراط إيداع شهادات الاستثمار ومدى فاعليته في حماية الزوجة المصرية.

انعكاس التشدد في إجراءات التوثيق على انتشار الزواج العرفي غير الرسمي.

مخاطر الاستثناءات الوزارية في تطبيق القانون وغياب المعايير الموحدة.

المشكلات الواقعية الناتجة عن عدم توثيق الزواج، مثل صعوبة نسب الأبناء أو إثبات الحقوق.

الرؤية المقترحة لضمان حماية المرأة دون تقييد حريتها في الاختيار.

ويؤكد المستشار أن الهدف الحقيقي هو تحقيق توازن بين الحماية القانونية والحرية الشخصية، داعيًا إلى إصلاح تشريعي يعيد ضبط العلاقة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#زواج_الأجانب
#فارق_السن
#زواج_المصريات
#شهادات_الاستثمار
#المستشار_أشرف_مشرف
#وزارة_العدل
#قانون_الأسرة
#محامي_نقض
#الزواج_العرفي
#توثيق_الزواج

عدم اختصاص القضاء العادي بمنازعات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد