من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض

عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

حكم قضائي هام لمحكمة النقض المصرية يرسخ مبدأ قانوني بشأن عدم قبول دعاوى الميراث المستندة إلى زواج غير ثابت بوثيقة رسمية، وفقًا للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويؤكد على استثناء دعوى النسب من هذا القيد. الحكم يوضح أن الإقرار أو الوثيقة الرسمية هما السبيل الوحيد لإثبات الزواج عند الإنكار، مما يؤثر بشكل مباشر على مشروعية المطالبة بالميراث في هذه الحالات.

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد