البيع سيف

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 344 لسنة 35 قضائية يوضح أن البيع بطريق “سيف CIF” ينقل الملكية والمخاطر إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن التلف، وليس البائع

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

لاحكم مهم لمحكمة النقض بشأن التزامات الناقل البحري، يؤكد أن الالتزام الواقع عليه هو التزام بتحقيق غاية لا وسيلة، تتمثل في تسليم البضاعة سليمة وكاملة للمرسل إليه، ولا تنقضي مسئوليته إلا بالتسليم الفعلي وفقًا لوصف سند الشحن. كما يقرر الحكم أن قيام المرسل إليه بعملية التفريغ لا يُعتبر بذاته دليلًا على التسلم الفعلي للبضاعة، ما لم يثبت هذا التسليم قانونًا، خاصة إذا ثبت العجز أو التلف بعد انتهاء التفريغ وفقًا لمحاضر المعاينة الرسمية. ومن ثم، فإن الحكم الابتدائي الذي استند فقط إلى قيام المرسل إليه بالتفريغ، دون وجود دليل على التسليم القانوني، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

حكم هام لمحكمة النقض يوضح أن التطليق لعدم الإنفاق لا يُستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما إلى آراء باقي الأئمة التي تبناها المشرع المصري في القانون رقم 25 لسنة 1920. وبالتالي، لا مجال للتمسك بنصاب الشهادة الوارد في مذهب أبي حنيفة عند إثبات هذا النوع من الدعاوى، ويكفي شاهد واحد متى اطمأنت إليه المحكمة.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيمة العلامة التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وثقة للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم أو شعار، إنها هوية قانونية محمية، وأصل مالي له قيمة متزايدة في السوق.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار تسجيل العلامة التجارية وحمايتها من التعدي، ويوضح كيف تحافظ على حقوقك كمستثمر أو منتج أو صاحب مشروع صغير في ظل القانون المصري.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهمية العلامات التجارية في الحياة الاقتصادية والقانونية، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل.
العلامة التجارية لم تعد مجرد وسيلة لترويج منتج، بل أصبحت أحد أهم الأصول القانونية والمالية، وهي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق المستهلك وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

يتناول اللقاء الجوانب التالية:

ما هي العلامة التجارية من منظور القانون المصري؟

كيف تُسجل العلامة؟ وما الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

هل يمكن التصرف في العلامة بالبيع أو الترخيص؟

متى تسقط الحماية القانونية للعلامة؟ وما الحالات التي تؤدي إلى شطبها؟

ما هي طرق الاعتراض على العلامات المشابهة؟

كيف تتعامل المحاكم مع قضايا التشابه والغش والتعدي على العلامة؟

هل تعتبر العلامة أصلًا ماليًا قابلاً للرهن أو الحجز القضائي؟

كما يناقش اللقاء الدور الحيوي الذي تلعبه العلامة التجارية في تشجيع المنافسة الشريفة، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، ويعرض نماذج عملية من واقع العمل القانوني في مصر.

هذا اللقاء موجه لأصحاب المشروعات، رواد الأعمال، المستثمرين، المحامين، وجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#حماية_الملكية_الفكرية
#قانون_العلامات
#المحامي_بالنقض
#الغش_التجاري
#النزاع_على_العلامة
#العلامة_المشهورة
#ترخيص_العلامات
#سوق_المنتجات
#الحقوق_التجارية
#المنافسة_الشريفة
#القانون_المصري

حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 مارس 1975 بشأن استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحق المدني عن حق النيابة العامة والمتهم، وبيان مدى سلطة محكمة الجنح المستأنفة في بحث أركان الجريمة رغم صدور حكم جنائي سابق. قراءة تحليلية لحجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية.

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما الذي يجب أن تكتبه في مدة عقد الإيجار؟ دليل قانوني لتفادي النزاعات والإخلاء

شرح قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، ويحذر من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة” والعقود التي تُبرم مع الوكيل دون صلاحية، مع عرض بدائل قانونية آمنة.

في هذا الفيديو المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لكيفية كتابة مدة عقد الإيجار في مصر، بعد التحول الجذري الذي أحدثه القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن.

يشرح الفيديو الفروق الجوهرية بين عقود الإيجار القديمة التي كانت تتمدد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع تمامًا لإرادة المتعاقدين. كما يناقش الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة”، والعواقب القانونية الخطيرة التي قد تترتب عليها.

أبرز النقاط التي يتناولها الفيديو:

معنى “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ولماذا لم تعد آمنة قانونًا.

مدى التزام المالك بمدة العقد إذا أُبرم مع وكيله فقط.

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة الصياغات الفضفاضة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”.

كيف تثبت نية التعاقد الحقيقية إذا لم تكن المدة محددة بدقة؟

الحلول القانونية التي تحمي المالك والمستأجر من النزاع والإخلاء المفاجئ.

هذا الشرح العملي والتشريحي يمثل مرجعًا قانونيًا لأي شخص يُبرم عقد إيجار في مصر، سواء مصري أو أجنبي، ويُقدَّم بلغة قانونية واضحة تضمن لك الأمان القانوني وتُجنبك الكثير من المشاكل المستقبلية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد