محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار الشيوع في القانون المصري: من له حق التأجير؟ ولأي مدة؟”

ما مصير عقد الإيجار الصادر من شريك في المال الشائع؟ وهل يسري بكامل مدته؟ وهل يمكن اختصاره رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتفاصيل إيجار الشيوع في القانون المصري.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا قانونيًا دقيقًا وشائعًا في النزاعات العقارية، وهو عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع، والمعروف قانونًا باسم “الإيجار من المالك على الشيوع”.

يشرح الفيديو الأحكام القانونية التي تنظم هذه الحالة في ضوء القانون المدني المصري، ويجيب عن أسئلة محورية تشغل الكثير من الملاك والمستأجرين، مثل:

هل يحق للشريك في المال الشائع أن يؤجر وحده دون الرجوع لباقي الشركاء؟

ما الفرق بين الأغلبية العددية والأغلبية في الحصة؟

هل العقد الصادر من صاحب الأغلبية يسري في حق باقي الشركاء؟ ولمدة كم سنة؟

متى يُختصر العقد إلى ثلاث سنوات فقط رغم أن المدة المكتوبة فيه أطول؟

ما أثر الوكالة (الخاصة أو العامة) في تحديد مدة الإيجار؟

ما هو الموقف القانوني في حالة اعتراض الشركاء بعد التعاقد؟

ماذا يحدث لو تم بيع العقار بالمزاد أو تم فرز وتقسيم المال الشائع؟

هذا الفيديو يعد دليلاً قانونيًا مبسطًا وشاملًا لكل من يتعامل مع إيجار العقارات المشتركة، سواء من حيث الكتابة أو التوقيع أو التنفيذ، ويُمكن أن يجنّب الأطراف الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من له الحق في تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار في حالات النيابة عن المالك

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند إبرامه من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد القانونية التي تحكم تأجير العقار في حالة النيابة عن المالك، طبقًا للقانون المدني المصري.

يتناول هذا الفيديو توضيحًا قانونيًا دقيقًا ومبسّطًا لمسألة شديدة الأهمية في التعاملات اليومية، وهي: ما هي مدة عقد الإيجار عندما يُبرم من شخص يتصرف نيابة عن المالك؟
هل تختلف هذه المدة إذا كان المؤجر وليًا، أو وصيًا، أو قيمًا، أو حارسًا قضائيًا، أو وكيلًا، أو زوجًا، أو أحد الورثة؟
ما الفرق بين من له “حق الإدارة” ومن له “حق التصرف” في القانون المصري؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يقدم في هذا الفيديو شرحًا مستندًا إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، مع ربطها بما ورد في قانون الولاية على المال، موضحًا ما يلي:

متى يُعد عقد الإيجار صحيحًا إذا زادت مدته على ثلاث سنوات؟

ما الفرق بين النيابة الاتفاقية، القانونية، والقضائية؟

ما هي القيود المفروضة على تصرفات الوصي والولي والقيم والحارس القضائي؟

هل يجوز للزوج أن يؤجر عقارًا مملوكًا للزوجة؟ ومتى يُعتد بذلك؟

ما موقف القانون من تصرف النائب عن المالك دون إذن صريح؟

متى تُجيز المحكمة أو المجلس الحسبي العقد الممتد لأكثر من المدة المسموح بها قانونًا؟

الفيديو يهم كل من:

يعمل في مجال العقارات أو إدارة الأملاك

يتولى وصاية أو ولاية قانونية

يحرر عقود الإيجار نيابة عن الغير

أو من يتعامل مع ممتلكات فيها قصر أو ناقصي أهلية أو ورثة

هذا المحتوى يقدَّم لكم ضمن خدمات المكتب القانوني “محامي مصري – المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، والذي يقدّم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، مصريين وأجانب، في جميع فروع القانون المدني والجنائي والتجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#محامي_مصري
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#صلاحيات_الإدارة
#قانون_الولاية_على_المال
#مدة_عقد_الإيجار
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامٍ_بالنقض
#قانون_الإيجار_في_مصر
#تأجير_العقارات
#المادة_٥٥٩
#الأهلية_القانونية
#الورثة_في_الإيجار

من يحق له البقاء في الشقة بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين الإيجار القديم والجديد

يعرض هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون الجديد، ويوضح متى يكون الامتداد للورثة من الدرجة الأولى فقط، ومتى يمتد لأي وارث دون اشتراط الإقامة، وذلك في ضوء القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، موضوعًا شديد الأهمية في الواقع المصري وهو:
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين أحكام القانون القديم (قوانين إيجار الأماكن) والقانون الجديد (القانون المدني).

يتناول الفيديو الخلفية التاريخية لتطور تنظيم الإيجار في مصر، بدءًا من القانون المدني الصادر سنة 1948، ثم تدخل الدولة بقوانين استثنائية منذ سنة 1947 لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يخرج عن القواعد العامة.

ويشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين نوعين من الامتداد:

الامتداد القانوني في ظل قوانين الإيجار القديم، الذي يشترط الإقامة مع المستأجر قبل وفاته، ويقصر الامتداد على الورثة من الدرجة الأولى فقط (الزوج – الزوجة – الأب – الأم – الابن – الابنة).

والامتداد التعاقدي في ظل القانون المدني (الإيجار الجديد)، الذي لا يشترط الإقامة ولا يحدد درجة قرابة معينة، بل يمتد العقد لكل وارث طالما التزم بشروطه.

🔍 يجيب الفيديو عن أسئلة مهمة مثل:

من له الحق في الاستمرار في الشقة بعد وفاة المستأجر؟

هل يشترط القانون أن يكون الوريث مقيمًا مع المستأجر؟

هل يمتد العقد للحفيد أو لبقية الأقارب؟

كيف تتعامل المحاكم مع هذه الحالات؟

وهل يمكن للمؤجر الاعتراض أو إنهاء العلاقة؟

كل هذه النقاط يعرضها المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط، يعتمد على نصوص القوانين المصرية وتطبيقاتها الواقعية في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#عقد_الإيجار
#محاماة_في_مصر
#محامي_بالنقض

ما الذي يجب أن تكتبه في مدة عقد الإيجار؟ دليل قانوني لتفادي النزاعات والإخلاء

شرح قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، ويحذر من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة” والعقود التي تُبرم مع الوكيل دون صلاحية، مع عرض بدائل قانونية آمنة.

في هذا الفيديو المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لكيفية كتابة مدة عقد الإيجار في مصر، بعد التحول الجذري الذي أحدثه القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن.

يشرح الفيديو الفروق الجوهرية بين عقود الإيجار القديمة التي كانت تتمدد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع تمامًا لإرادة المتعاقدين. كما يناقش الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة”، والعواقب القانونية الخطيرة التي قد تترتب عليها.

أبرز النقاط التي يتناولها الفيديو:

معنى “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ولماذا لم تعد آمنة قانونًا.

مدى التزام المالك بمدة العقد إذا أُبرم مع وكيله فقط.

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة الصياغات الفضفاضة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”.

كيف تثبت نية التعاقد الحقيقية إذا لم تكن المدة محددة بدقة؟

الحلول القانونية التي تحمي المالك والمستأجر من النزاع والإخلاء المفاجئ.

هذا الشرح العملي والتشريحي يمثل مرجعًا قانونيًا لأي شخص يُبرم عقد إيجار في مصر، سواء مصري أو أجنبي، ويُقدَّم بلغة قانونية واضحة تضمن لك الأمان القانوني وتُجنبك الكثير من المشاكل المستقبلية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد