هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية بجلسة ١١ يونيو ٢٠١٣، يؤكد عدم حجية الحكم الجنائي أو قرار النيابة العامة بشأن جريمة تقليد العلامة التجارية أمام المحكمة المدنية، إذا اختلف موضوع الدعوى المدنية وتعلّق بعلامات تجارية مغايرة أو ادعاء بحدوث لبس وخلط تجاري، مما يُعد تطبيقًا لمبدأ استقلال القضاء المدني عن الجنائي في مسائل العلامات التجارية.

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية للمؤلف والمبدع في مصر: لقاء مع المستشار أشرف مشرف حول الحقوق الأدبية والمالية

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، ويشرح الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، وأشكال الاعتداء القانوني على المصنفات، وسبل الحماية من خلال الإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية.

في هذا اللقاء المتلفز الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية في مصر، موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في الإطار الوطني أو ضمن المنظومة القانونية الدولية.

ينقسم الحوار إلى محاور دقيقة وثرية:

متى تبدأ الحماية القانونية للمصنف؟ وهل يشترط التسجيل أو الإيداع في جهة رسمية؟

ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي؟ وما مضمونهما في القانون المصري؟

ما الحالات التي يُعتبر فيها الاعتداء على العمل سرقة أدبية؟ وما الفرق بين النسخ، والتعديل، والانتحال؟

ماذا يعني الاستخدام العادل؟ وما هي ضوابطه القانونية؟

هل النشر على الإنترنت يسقط حق المؤلف؟ وما القرائن المقبولة في حالة النزاع؟

كيف تحمي المعاهدات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو حقوق المؤلفين المصريين في الخارج والعكس؟

ما وضع البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية؟ وهل تُعد من المصنفات المحمية قانونًا؟

ما الفرق بين حقوق المؤلف و”الحقوق المجاورة”؟ ومن يُعد من أصحابها: الممثل؟ المغني؟ المنتج؟

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للمبدعين والمؤلفين حول كيفية حماية أعمالهم الفكرية، ويوضح الخطوات القانونية لإثبات الملكية، سواء من خلال الإيداع، أو النشر، أو البريد الموصى به، أو التوثيق الإلكتروني.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مهمًا ليس فقط للمؤلفين والفنانين، بل لكل من:

يرغب في حماية مشروع فكري أو مصنف إبداعي.

يعمل في المجال الفني أو الثقافي أو الإعلامي.

يدرس أو يُدرّس القانون أو الحقوق أو الملكية الفكرية.

يتعرض لمشكلات تتعلق بسرقة المحتوى أو الاعتداء على الإنتاج الأدبي أو الفني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيمة العلامة التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وثقة للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم أو شعار، إنها هوية قانونية محمية، وأصل مالي له قيمة متزايدة في السوق.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار تسجيل العلامة التجارية وحمايتها من التعدي، ويوضح كيف تحافظ على حقوقك كمستثمر أو منتج أو صاحب مشروع صغير في ظل القانون المصري.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهمية العلامات التجارية في الحياة الاقتصادية والقانونية، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل.
العلامة التجارية لم تعد مجرد وسيلة لترويج منتج، بل أصبحت أحد أهم الأصول القانونية والمالية، وهي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق المستهلك وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

يتناول اللقاء الجوانب التالية:

ما هي العلامة التجارية من منظور القانون المصري؟

كيف تُسجل العلامة؟ وما الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

هل يمكن التصرف في العلامة بالبيع أو الترخيص؟

متى تسقط الحماية القانونية للعلامة؟ وما الحالات التي تؤدي إلى شطبها؟

ما هي طرق الاعتراض على العلامات المشابهة؟

كيف تتعامل المحاكم مع قضايا التشابه والغش والتعدي على العلامة؟

هل تعتبر العلامة أصلًا ماليًا قابلاً للرهن أو الحجز القضائي؟

كما يناقش اللقاء الدور الحيوي الذي تلعبه العلامة التجارية في تشجيع المنافسة الشريفة، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، ويعرض نماذج عملية من واقع العمل القانوني في مصر.

هذا اللقاء موجه لأصحاب المشروعات، رواد الأعمال، المستثمرين، المحامين، وجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#حماية_الملكية_الفكرية
#قانون_العلامات
#المحامي_بالنقض
#الغش_التجاري
#النزاع_على_العلامة
#العلامة_المشهورة
#ترخيص_العلامات
#سوق_المنتجات
#الحقوق_التجارية
#المنافسة_الشريفة
#القانون_المصري

التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

لماذا يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟ الأسباب القانونية التي يجب أن تعرفها

هل يمكن رفض براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع منح البراءة، مثل مخالفة النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة، رغم توافر الشروط الموضوعية والشكلية.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على نقطة قانونية شديدة الأهمية في مجال حماية الابتكارات، وهي:
الحالات التي لا يُمنح فيها المخترع براءة اختراع، رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.

الكثير من الباحثين ورواد الأعمال يعتقدون أن استيفاء شروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي، كافٍ لضمان الحصول على البراءة، لكن الحقيقة القانونية أكثر تعقيدًا. فهناك حالات يُرفض فيها طلب تسجيل البراءة رغم توافر الشروط، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمبادئ القانونية الحاكمة.

ومن هذه الحالات:

إذا كان موضوع الاختراع يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛

إذا كان مضرًا بالبيئة أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

أو إذا كان ينطوي على مخاطر اجتماعية أو أخلاقية ترفضها السياسات التشريعية للدولة.

يشرح المستشار أشرف مشرف كيف أن هذه المفاهيم ليست مطلقة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن.
فالنظام العام في دولة أوروبية مثلًا قد يرحب باختراع معين، في حين تعتبره بعض الدول العربية مرفوضًا ومخالفًا لمعاييرها القانونية أو الأخلاقية.

كذلك فإن مفهوم الضرر البيئي يخضع لتطور العلم وتغيّر المعايير البيئية، مما يعني أن اختراعًا ما قد يُرفض اليوم ويُعاد تقييمه إيجابيًا في المستقبل.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل من يفكر في حماية ابتكاره عبر براءة اختراع، ويقدم نظرة واقعية وعلمية لفهم القيود التي قد تُعيق التسجيل رغم الابتكار والجدّة.

تابعوا سلسلة المستشار أشرف مشرف عن براءات الاختراع لتبقوا على اطلاع بأحدث المفاهيم القانونية في هذا المجال الحيوي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المخترعات
#شروط_البراءة
#النظام_العام
#براءة_اختراع
#اختراعات
#حماية_الابتكار

براءة الاختراع في القانون المصري – حوار مع المستشار أشرف مشرف حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

لقاء قانوني ثري يناقش فيه المستشار أشرف مشرف الأسس القانونية لحماية براءات الاختراع في مصر، ويوضح الفرق بين حق المؤلف والاختراع، وشروط التسجيل، وكيفية حماية الابتكار داخل مصر وخارجها، في ظل غياب الوعي القانوني والدعم المؤسسي للمخترعين.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهادف، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على أحد أبرز فروع القانون المعاصر، وهو الملكية الفكرية، مركّزًا على براءات الاختراع وما يواجهه المخترع المصري من تحديات قانونية ومؤسسية تعيق تسجيل ابتكاراته وحمايتها.

يستعرض اللقاء، الذي يأتي في إطار التثقيف القانوني للمجتمع، أهم الأسئلة التي تشغل بال المبتكرين والمهتمين بالبحث العلمي وريادة الأعمال، ومنها:

ما الفرق القانوني بين براءة الاختراع وحق المؤلف؟

متى يصبح الابتكار قابلاً للتسجيل كبراءة اختراع في مصر؟

ما الشروط القانونية لقبول طلب براءة؟ ومتى يُرفض؟

كيف يمكن حماية الاختراع محليًا ودوليًا؟

ما الفارق بين تسجيل الاختراع والإبقاء عليه كـ “سر صناعي”؟

ما دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي؟

ولماذا لا تُثمر الاختراعات الفردية في مصر كما هو الحال في الخارج؟

كما يوضح الأستاذ أشرف مشرف الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويستعرض أمثلة من الواقع العملي، سواء في قضايا الاعتداء على المصنفات أو في النزاعات التي تُدار عبر الحدود.

اللقاء يتناول كذلك ما يُعرف بقوانين “الألفية الرقمية” التي تُستخدم في منصات مثل اليوتيوب، ويوضح كيف أن مجرد استخدام محتوى غير موثق يمكن أن يعرّض المستخدم للمساءلة، ويوجه رسالة واضحة بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين في كل المجالات.

سواء كنت مخترعًا، أو صاحب مشروع، أو فنانًا، أو حتى مستخدمًا عاديًا للإنترنت، فهذا اللقاء يمنحك فهمًا واضحًا ومتكاملًا لكيفية حماية الحقوق القانونية الخاصة بك، وفقًا لأحكام القانون المصري والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف تمثل إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية في الدول العربية. اعتمدت هذه الاتفاقية لحماية الإبداع العربي، وتحديد حقوق المؤلفين، وبيان حدود الاستخدام المشروع للمصنفات، وتحديد مدة الحماية، وآليات الإيداع والرقابة القانونية، وفقًا لرؤية جماعية عربية تحفظ التراث وتحمي الحقوق الفكرية.

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها.
واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24/ يوليو/ تموز 1971.
واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي:
أولاً – نطاق الحماية:
المادة الأولى:
أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها.
ب – تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
5- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
6- المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية.
7- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
9- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية.
10- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
جـ – يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.
المادة الثانية:
أ – يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية:
1- من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
2- مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية.
ب – لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الثالثة:
لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
1- القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
2- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ثانياً – حقوق المؤلف:
المادة الرابعة:
أ – يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي.
ب – إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة.
جـ – تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

المادة الخامسة:
يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها.
ب – يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها.
جـ – تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.
المادة السادسة:
أ – للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.
ب – للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه.
جـ – يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف… وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي.
د – الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ وب) لا تقبل التصرف أو التقادم.
المادة السابعة:
للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية:
1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل.
2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
أ – يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها.
ب – لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي.
جـ – تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدول العربية.
ثالثاً – حرية استعمال المصنفات المحمية:
المادة التاسعة:
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب – الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
المادة العاشرة:
يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات… وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
المادة الحادية عشرة:
يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

المادة الثانية عشرة:
يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
رابعاً – نقل حقوق المؤلف:
المادة السابعة عشرة:
أ – حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني.
ب – لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف.
المادة الثامنة عشرة:
أ – يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال.
ب – يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف.
المادة التاسعة عشرة:
أ – تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة (25) سنة ميلادية بعد وفاته.
ب – تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
1- أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون.
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته.
4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.
جـ – تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية (10) سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر.
د – تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
هـ – إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة العشرون:
أ – تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته.
ب – إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
جـ – إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضاً عادلاً.
خامساً – إيداع المصنفات:
المادة الحادية والعشرون:
أ – يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ب – تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية.
المادة الثانية والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها.
سادساً – وسائل حماية حق المؤلف:
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرون:
أ – تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين.
ب – ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف.
جـ – تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.
المادة الخامسة والعشرون:
الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي:
أ – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية.
ب – المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم، بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة السابعة والعشرون:
يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها.
سابعاً – التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب:
المادة التاسعة والعشرون:
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة الثلاثون:
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة الحادية والثلاثون:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية والثلاثون:
أ – يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ب – يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
جـ – يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب.
د – يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء.
المادة الثالثة والثلاثون:
لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها.
كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد