First page of the قوانين الجزائر archive.

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء التاسع

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

الكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأول
في إيقاف التنفيذ
المادة 592: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.

المادة 593: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
المادة 594: يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.

المادة 595: لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات.
كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.
ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني
في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 596: إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية.
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث
في الإكراه البدني
المادة 597: تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.

المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو ردّ ما يلزم رده أو التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي:
1) المصاريف القضائية،
2) رد ما يلزم رده،
3) التعويضات المدنية،
4) الغرامة.

المادة 599: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597.
ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.

المادة 600: يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية:
1) قضايا الجرائم السياسية،
2) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،
3) (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة،
4) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره،
5) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.

المادة 601: لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.

المادة 602: تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة.
– من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 100 دينار،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1.000 دينار،
– من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،
– من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 603: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها.
ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية.

المادة 604: لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:
1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام،
2) أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.
وبعد الإطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.
المادة 605: وإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإبقائه في السجن.

المادة 606: إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.

المادة 607: إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.
وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية.

المادة 608: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 609: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون.

المادة 610: يجوز أن ينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.

المادة 611: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في

المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد.

الباب الرابع
في تقادم العقوبة.
المادة 612: يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 إلى 615 أدناه.
غير أنه لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا.

المادة 613: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.

المادة 614: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.

المادة 615: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.

المادة 616: لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.

المادة 617: تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس
صحيفة السوابق القضائية
المادة 618: يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة التنفيذ،
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين،
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها،
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.

المادة 619: توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
وتختص هذه المصلحة بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم.
المادة 620: تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصفيحة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم، كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 621: يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعينهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.

المادة 623: تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618.

المادة 624: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة:
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.

المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.
وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.

المادة 626: يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة به صفيحة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1:
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،
– قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة،
– رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،
– القرارات الخاصة بإلقاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.
المادة 627: يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى كاتب المجلس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية والآتي ذكرهم:
1) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
2) مديرو ومراقبو ورؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المشروط وإلغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط،
3) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة إذا كان الأمر يتعلق بسداد الغرامات،
4) مديرو مؤسسات إعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني،
5) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات،
6) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
7) والنائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
8) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.

المادة 628: القسائم الحاملة لرقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.
وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.

المادة 629: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة إلى وزارة الداخلية للعلم بها.

المادة 630: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها. وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 2 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامة أخرى.

المادة 631: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.
فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أية شهادة ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر.
فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية). وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد).

المادة 632: القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعها.
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.

المادة 633: ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته.
ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.

المادة 634: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).

المادة 635: إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو إذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 3 فإن هذه الأخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.

المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.

المادة 637: يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها.
وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.

المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنه لا يسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.

المادة 639: يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.

المادة 640: يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات، ويطلع رئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير.
وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.
وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.

المادة 641: يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.
وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1.
ويتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة.

المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.

المادة 643: تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة في جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي يجري معها التبادل الدولي.
وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.

المادة 644: يرسل وزير العدل إلى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.
وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إما على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامية.
المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإدارية.
أما القسائم رقم 3 فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.
فهرس الشركات

المادة 646: فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.

المادة 647: يجب تحرير بطاقة عامة:
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة،
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة،
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي،
4) أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.

المادة 648: إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
1) بطاقة خاصة بالشركة،
2) بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.

المادة 649: إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
1) بطاقة باسم هذا المدير،
2) بطاقة باسم الشركة.

المادة 650: على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما.

المادة 651: يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.

المادة 652: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة والمنصب الذي يتولاه.

المادة 653: البطاقات التي تخص كلا من الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل هذين القسمين حسب الترتيب الأبجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.

المادة 654: يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء النيابة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية وكذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.

في تنظيم صحيفة مخالفات المرور

المادة 655: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.

المادة 656: تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها في

المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثامن

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها.
وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل.
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (من مائة إلى خمسمائة دينار).
وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به.

الباب الرابع
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 482: أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه.
غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليه في المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة.

المادة 483: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر.

المادة 484: تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة.

المادة 485: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 فبراير 1972) يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة.
1- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاع.
2- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.
المادة 486: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 إذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.

المادة 487: يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 456.
ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.

المادة 488: الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الخامس
في تنفيذ القرارات
المادة 489: تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة.
وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها إلا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية.

المادة 490: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب – أن تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.

المادة 491: يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية والإيداع.
وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
وتقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه.
وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة.
المادة 492: تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.

الباب السادس
في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح
المادة 493: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة، أو يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة.
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن.

المادة 494: إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته.

[1] تستبدل عبارة« نقابة المحامين » بعبارة « جدول التنظيم الوطني للمحامين » حسب المادة: 5 من القانون رقم 78-01.

الكتاب الخامس
في بعض الإجراءات الخاصة

الباب الأول
في التزوير

المادة 532: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.
ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب.

المادة 533: يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.

المادة 534: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها.
ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.

المادة 535: يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.

المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.

المادة 537: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 538: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد.

المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته.

المادة 540: فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.
المادة 541: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 542: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990) يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:
– إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
– إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.

المادة 543: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.
فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.
فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 542 .

المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
– إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
– وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و437 من هذا القانون.
– وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.
المادة 546: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.
وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.
وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

المادة 547: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتعلن العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب.
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.

الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 548: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.

المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.
وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.

المادة 550: تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الإحالة.
وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.

المادة 551: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في

المادة 550 فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.
المادة 552: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوكيل الجمهورية [1] أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.

المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

الباب السادس
في الرد
المادة 554: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية:
1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه،
3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9) إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.

المادة 555: لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة.
المادة 556: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.

المادة 557: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.

المادة 558: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.

المادة 559: يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.

المادة 560: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.

المادة 561: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلب.

المادة 562: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.
والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.

المادة 563: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ويفصل الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.

المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.

المادة 565: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إلى 50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.
المادة 566: لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن.

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب
في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 567: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.

المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.

المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.

المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.

المادة 571: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.

المادة 572: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

الباب الثامن
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 573: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.
المادة 574: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية:
1) إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2) إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.

المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.

المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.

المادة 578: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.

المادة 579: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 573 و576 و577.

المادة 580: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و576 و577 إلى جميع نطاق التراب الوطني.

المادة 581: يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.
غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.

المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582.
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.

المادة 584: يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

المادة 585: كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.

المادة 586: تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.

المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.

المادة 588: كل أجنبي أرتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.

المادة 589: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى العقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
المادة 590: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.

المادة 591: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد.

[1] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السابع

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

الفصل الرابع في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات القسم الأول في مباشرة حق الاستئناف المادة 416: تكون قابلة للاستئناف: 1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح. 2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام. المادة 417: يتعلق حق […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء السادس

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا. ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد. المادة 352: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الخامس

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات. ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الرابع

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 201: تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق [13] صحة أحكام غرفة الاتهام وكذلك صحة إجراءات التحقيق السابقة عليها إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها . القسم الثاني في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام المادة 202 :يباشر رئيس غرفة الاتهام السلطات […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثالث

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق في الإدارة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمد حجزه تحت المراقبة مدة […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثاني

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 68: مكرر (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) تحرر نسخة عن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور عنها. المادة 69: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الافتتاحي لإجراء التحقيق […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الأول

Posted by admin on 14 فبراير, 2008 4 تعليقات

قانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 هـ الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم [1]. إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 […]

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر

Posted by admin on 14 فبراير, 2005 with No Comments

الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء العاشر