ظاهرة عمل الأطفال في مصر: رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

رؤية قانونية شاملة يقدّمها المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة عمل الأطفال في مصر، توضح جذور المشكلة، وتستعرض الحلول القانونية والمجتمعية الممكنة لحماية حق الطفل في التعليم والحياة الكريمة.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية عميقة حول واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها، وهي عمل الأطفال في سن مبكرة.

يتناول اللقاء الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء دفع الأطفال إلى سوق العمل، مثل الفقر، وغياب الأب، وتفكك الأسرة، إلى جانب غياب الوعي لدى بعض الفئات التي تنظر إلى الطفل باعتباره مصدر دخل لا كيانًا إنسانيًا له حقوق أساسية.

كما يُلقي اللقاء الضوء على نصوص قانون الطفل المصري، ومتى يسمح القانون بتشغيل الطفل، وما هي شروطه، وما العقوبات التي تواجه المخالفين، ثم ينتقل إلى نقد آليات التطبيق الحالي، موضحًا كيف أن ضعف الرقابة، وتدني العقوبات، وغياب التفتيش المنتظم، كلها تساهم في تفاقم المشكلة.

ويتناول المستشار أشرف مشرف عددًا من المحاور العملية والحلول المقترحة، منها:

ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي للأسر الأشد فقرًا.

دعم التعليم الفني والتدريب المهني داخل مؤسسات مؤهلة، وليس في ورش غير مرخصة.

إصلاح ثقافة المجتمع تجاه مفهوم “العمل المبكر”.

تفعيل دور المجتمع المدني في حماية الطفل، لا سيما في المناطق المهمشة.

ويؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون عبر حملات منع أو غرامات فقط، بل يجب أن ينبع من رؤية مجتمعية شاملة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتُضبط بالقانون، وتُراقب من الدولة، ويشارك في تنفيذها كل فرد مسؤول.

هذا اللقاء لا يقدّم مشكلة فحسب، بل يُعتبر دعوة للمجتمع والدولة معًا لإعادة النظر في مصير أطفال مصر الذين يُسلب منهم حق الطفولة والتعليم والنمو السليم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف تمثل إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية في الدول العربية. اعتمدت هذه الاتفاقية لحماية الإبداع العربي، وتحديد حقوق المؤلفين، وبيان حدود الاستخدام المشروع للمصنفات، وتحديد مدة الحماية، وآليات الإيداع والرقابة القانونية، وفقًا لرؤية جماعية عربية تحفظ التراث وتحمي الحقوق الفكرية.

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها.
واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24/ يوليو/ تموز 1971.
واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي:
أولاً – نطاق الحماية:
المادة الأولى:
أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها.
ب – تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
5- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
6- المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية.
7- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
9- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية.
10- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
جـ – يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.
المادة الثانية:
أ – يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية:
1- من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
2- مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية.
ب – لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الثالثة:
لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
1- القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
2- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ثانياً – حقوق المؤلف:
المادة الرابعة:
أ – يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي.
ب – إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة.
جـ – تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

المادة الخامسة:
يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها.
ب – يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها.
جـ – تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.
المادة السادسة:
أ – للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.
ب – للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه.
جـ – يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف… وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي.
د – الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ وب) لا تقبل التصرف أو التقادم.
المادة السابعة:
للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية:
1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل.
2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
أ – يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها.
ب – لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي.
جـ – تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدول العربية.
ثالثاً – حرية استعمال المصنفات المحمية:
المادة التاسعة:
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب – الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
المادة العاشرة:
يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات… وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
المادة الحادية عشرة:
يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

المادة الثانية عشرة:
يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
رابعاً – نقل حقوق المؤلف:
المادة السابعة عشرة:
أ – حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني.
ب – لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف.
المادة الثامنة عشرة:
أ – يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال.
ب – يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف.
المادة التاسعة عشرة:
أ – تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة (25) سنة ميلادية بعد وفاته.
ب – تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
1- أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون.
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته.
4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.
جـ – تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية (10) سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر.
د – تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
هـ – إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة العشرون:
أ – تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته.
ب – إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
جـ – إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضاً عادلاً.
خامساً – إيداع المصنفات:
المادة الحادية والعشرون:
أ – يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ب – تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية.
المادة الثانية والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها.
سادساً – وسائل حماية حق المؤلف:
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرون:
أ – تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين.
ب – ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف.
جـ – تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.
المادة الخامسة والعشرون:
الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي:
أ – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية.
ب – المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم، بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة السابعة والعشرون:
يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها.
سابعاً – التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب:
المادة التاسعة والعشرون:
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة الثلاثون:
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة الحادية والثلاثون:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية والثلاثون:
أ – يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ب – يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
جـ – يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب.
د – يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء.
المادة الثالثة والثلاثون:
لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها.
كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم اختصاص القضاء العادي بمنازعات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها، وفقًا لما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية “تنازع”، بجلسة 1 أغسطس 1999، والتي أرست مبدأ أن منازعة التنفيذ تبقى خاضعة لاختصاص القضاء الإداري إذا كان أصل الحكم صادرًا منه، دون أن يغير ذلك اختصاص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 275 من قانون المرافعات.

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، ويكفي لتحققها أن يقع الفعل الضار من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، أو أن تكون الوظيفة قد ساعدته بأي شكل على ارتكاب الفعل. أما إذا انتفت العلاقة بين الخطأ والوظيفة، كأن يقع الفعل خارج وقت العمل أو بعد انقطاع الصلة بالوظيفة، فلا يسأل المتبوع. وقد رسخ هذا المعنى حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 19 يوليو 1992.

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع و هو يؤدى عملا من أعمال الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ ، أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م 174 مدنى . 

القاعدة: 

مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن المشرع أقام هذه المسئولية – مسئولية المتبوع عن عمل تابعه – على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء إختيار تابعه و تقصيره فى رقابته و أن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون هذا العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم فى حالة خطأ التابع و هو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه . أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما إستغل وظيفته أو ساعدته على إتيان هذه فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة إرتاكابه فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه و بين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط مباشر و لم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطأ و لا داعية إليه و على ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار و الوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع فى غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت و لو مؤقتاً و يصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده . 
( المادة 174 مدنى 131 لسنة 1948 ) 
( الطعن رقم 2775 لسنة 58 ق جلسة 1992/7/19 ج2 ص 977 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي أقرتها اليونسكو في 14 ديسمبر 1960، تُعد من أبرز المعاهدات الدولية التي تؤكد الحق في التعليم دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الانتماء الاجتماعي. وتشمل التزامات الدول الأطراف فيها إلغاء جميع أشكال التمييز في التعليم، وضمان المساواة في الفرص، وتوفير تعليم مجاني وإجباري في مراحله الأولى، واحترام التنوع الديني والثقافي. وقد أصبحت هذه الاتفاقية إحدى الركائز الأساسية للحق العالمي في التعليم العادل والمنصف.

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة “التعليم” إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة 3

عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة 5

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
“1” ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
“2” ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
“3” أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

المادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

المادة 8

أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 9

لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 12

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 13

1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.

المادة 16

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.

المادة 18

1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

المادة 19

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960