هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حل المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النص الدستوري ورقابة المحكمة – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

في هذا اللقاء، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – مدى مشروعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء دستور 2014، موضحًا دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، وحدود سلطة المجالس القومية.

في هذا اللقاء الحواري الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤية قانونية دقيقة حول مسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وتحديدًا المادة 214 التي أقرّت بوجود مجالس قومية متخصصة في مجالات المرأة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويُفصّل المستشار أشرف مشرف في شرح الإطار الدستوري والرقابي الذي يحكم إنشاء هذه المجالس، مشيرًا إلى أن الطعن بعدم دستورية المجلس لا يقوم على وجوده في ذاته، بل يتعلّق فقط بالقانون المنشئ له إذا ما شابه عيب دستوري، ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي المختصة بالفصل في هذه الدعاوى.

كما يعالج اللقاء الانتقادات الموجهة لبعض المجالس القومية بزعم الانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه الهيئات استشارية بطبيعتها، ولا تملك إصدار تشريعات أو قرارات تنفيذية ملزمة، وأن مجلس النواب المصري هو صاحب السلطة التشريعية، وهو الذي يملك أن يأخذ بآراء هذه المجالس أو أن يرفضها.

ويختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، تكفل لكل مواطن الحق في التقاضي، بما في ذلك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية على النصوص القانونية محل الجدل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمنع هذه الدعاوى حتى لو كانت موجهة ضد مؤسسات تتبع التوجه الرسمي.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا لكل باحث أو ممارس يهتم بفهم البنية الدستورية للمجالس القومية، وحدود صلاحياتها، وآليات الرقابة على عملها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محامي_بالنقض
#المجلس_القومي_للطفولة
#المجلس_القومي_للمرأة
#المحكمة_الدستورية
#دستور_2014
#تحليل_قانوني
#المجالس_القومية
#حقوق_الطفل
#القانون_الدستوري
#حرية_التقاضي
#التشريع_في_مصر
#مصر_دولة_قانون
#المحكمة_الدستورية_العليا

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

مقال تحليلي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يناقش فيه تجربة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بعد عام من إنشائها بموجب قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004، متناولًا الواقع التشغيلي لتلك المكاتب، وأسباب تعثرها، واقتراحات تطويرها لتصبح أداة فعالة في لم شمل الأسرة المصرية وتقليل الضغط على القضاء.

مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف )

بقلم

اشرف مشرف المحامي

. ينظر البعض إلى النزاعات الأسرية أنها مجرد خلاف بين رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج وإنها لا تخص إلا أطرافها ولكن الحقيقة أن النزاعات الأسرية هي أكثر من ذلك بكثير

فالأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع ومؤسسة الأسرة كنظام قانوني واجتماعي يقوم في أساسه على رجل وامرأة تربطهم علاقة زواج هي الأساس الأول لاستقرار أي مجتمع وبالتالي فأي دمار يلحق بمؤسسة الأسرة هو في حقيقته دمار للمجتمع

وإذا كان المجتمع مكون من ملايين الأسر فأنه كلما ذاد عدد الأسر المنهارة في المجتمع كلما كان ذلك مؤشرا على انهيار بنيان هذا المجتمع وكلما ذاد تماسك الأسر المتماسكة كلما ذاد درجة ترابط المجتمع وتماسكه

كما أن الأسرة مازالت هي المؤسسة الأولى في مجال تربية الأطفال وهم جيل المستقبل فما زالت الأسرة المكونة من أب وأم هي أفضل مؤسسة لتربية وإنشاء جيل جديد

فكل المؤسسات البديلة أثبتت فشلها التام سواء في مصر أو في أي بلد أخر

فالأسرة المكونة من أم فقط أو من أب فقط أو من أم بديلة أو من مراكز الرعاية كملاجئ الأيتام أثبتت فشلها التام في رعاية أو إنشاء أطفال بدون مشاكل نفسية إلا من بعض الأستثنائات

ولذلك كان لابد من تدخل الدولة بإنشاء مؤسسات تساعد على حل مشاكل الأسرة وتمنع انهيارها

وكانت الدولة قبل إصدار قانون الأسرة رقم 10 لسنة 2004

تاركة للمحاكم مسئولية حل النزاعات بين أفراد الأسرة وكان هذا يعني في الواقع أن أصبحت مسئولية لم شمل الأسرة تقع على أفراد النزاع أنفسهم لأن المحاكم لم تكن أبدا المكان المناسب لحل نزاع اسري بل ربما كانت المكان المناسب للقضاء على الأسرة وليس لم شملها

ولكن بعد إصدار قانون الأسرة واستحداث مكاتب تسوية المنازعات الأسرية انشأ لأول مرة جهاز يساعد على حل المشاكل الأسرية من خلال مساعدة أطراف النزاع على التصالح ولم شمل الأسرة

والآن بعد مرور أكثر من سنة على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004المسمى بقانون محكمة الأسرة نحاول في هذه الدراسة أن نصل إلى هل هذا القانون قد وصل إلى النتيجة المرجوة من إصداره أم لا ؟

فالهدف من إصدار هذا القانون كان :

أولا: حل النزاعات الأسرية ولم شمل الأسرة المصرية

ثانيا : تخفيف العبء الواقع على المحاكم المصرية

ثالثا: الحفاظ على نفسية الأطفال الصغار التي تتعرض للتدمير النفسي نتيجة جو المحاكم التي تتعرض له بسبب اصطحاب الأم لهم أثناء وجودها في المحكمة

وبالنظر إلى أهم ملامح القانون نجد الأتي :

  1. النص على إنشاء مقر جديد لمحكمة الأسرة يكون في مكان مختلف عن المكان الذي توجد به المحاكم العادية

  2. ضم عضوين إلى هيئة المحكمة هما الخبيرين الاجتماعي والنفسي يكون احدهما من النساء

  3. تشكيل المحكمة كمحكمة ابتدائية وتكون مشكلة من ثلاثة أعضاء وهذا بالطبع يفيد في جعل المحكمة مشكلة من عناصر أكثر خبرة

  4. إلغاء درجة الطعن بالنقض وقصرها على النائب العام فقط وذلك بهدف استقرار الأحكام وسرعة الفصل في النزاع.

  5. إنشاء مكتب تسوية المنازعات وهذا الملمح بالذات يعتبر أهم ما جاء به القانون

وسأركز في بحثي هذا على هذا الملمح لأنه وكما سيتبين هو العامل الأساسي لنجاح أو فشل المراد من هذا القانون
فمكتب تسوية المنازعات الذي انشأ بالقانون رقم 10 لسنة 2004هو مكتب مشكل من هيئة مكونة من عضو قانوني وعضو نفسي وعضو اجتماعي مهمته ا ن تقابل الخصوم للصلح بينهم في مدة لا تتجاوز 15 يوما وفي حالة الفشل في الصلح يتم إحالة النزاع إلى القضاء

وبالتالي فأن النجاح في المهمة سيؤدي إلى لم شمل الأسرة المصرية التي هي في الأساس الخلية الأولى في المجتمع وأما في حالة الفشل فسنكون قد أفسدنا المجتمع في خليته الأولى وكذلك ذدنا العبء على القضاة .

أن فكرة إنشاء مكاتب التسوية هي فكرة عظيمة سبقتنا لها الكثير من دول العالم مثل سويسرا والنمسا ودول أخرى كثيرة.

ويحسب تطبيق هذه الفكرة للقيادة السياسية في مصر والتي دعمت الفكرة وتبنتها على أعلى مستويات القيادة السياسية في مصر وتبنت قرينة رئيس الجمهورية بنفسها متابعة خروج الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا أن العمل اثبت قصورا في التنفيذ وهذا القصور ربما لأن القيادات الوسيطة لم تستوعب الفلسفة الكامنة وراء فكرة إنشاء مكاتب التسوية مما أسفر عن بعض السلبيات التي يمكن معالجتها بسهولة


وارى أن الأساس لنجاح أو فشل مكتب التسوية في نجاح مهمته يرجع في الأساس إلى العنصر البشري

فإذا نظرنا إلى العنصر البشري المكون لمكاتب التسوية نظرة تحليلية لوجدنا الأتي:

أولا : أن هؤلاء العناصر قد انتدبت من وزارة الشئون الاجتماعية وهذا الندب أدى للأتي :

  1. عدم مساواتهم ماديا بالموظفين من أقرانهم في وزارة العدل

  2. عدم إحساسهم بالاستقرار النفسي لخوفهم من إلغاء الانتداب في أي وقت

لذلك أرى أن يتم أمرين:

أولا : تثبيت هذه العناصر المنتدبة لتكون عناصر معينة على ذمة وزارة العدل وذلك لأنها اكتسبت خبرة بالعمل في مكتب التسوية

ثانيا: في حالة تعيين أي موظفين جدد يكونوا معينين من الأساس على كادر وزارة العدل وليس ندب من وزارات أخرى وخصوصا أن وزارة العدل بها الكثير جدا من الدرجات الوظيفية الشاغرة

وإذا نظرنا إلى صيغة عمل هذه المكاتب لوجدناها شبيهة جدا بمكاتب فض المنازعات الإدارية التي أنشأت بموجب القانون رقم7لسنة2000 والمشكلة من رجال القضاء السابقين ولو عرفنا أن أعضاء هذه اللجان من القضاة السابقين يتقاضون رواتب مثل رواتب القضاة فأن من العدالة أن يمنح أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية نفس الرواتب لأن العبرة بتقاضي الراتب هو طبيعة العمل المؤدى لا بشخص من يعمل وخصوصا وان مكتب تسوية المنازعات أصبحت وكأنها درجة جديدة من درجات التقاضي أضيفت إلى قضاء الأحوال الشخصية

مع ميزة أنها بالفعل تقوم بالاحتكاك المباشر بأطراف النزاع الأسري وأنها لو قامت بعملها كما ينبغي فأنها ستقوم بحل النزاع تماما

وكذلك فأنه يجب ربط الحوافز بالعمل

أي انه تمنح حوافز للمكتب على كل حالة صلح يتم إجراؤها

لأنه من الطبيعي أن الصلح بين المتنازعين يأخذ مجهودا اكبر بكثير من إحالة النزاع إلى المحكمة فأنه في ظل القانون الحالي وعدم وجود حوافز تميز بين الصلح الذي تم فعلا وبين حالة عدم وجود صلح

ولذلك فأنه للنهوض بهذا العنصر البشري يجب

أولا / رفع رواتبهم ومساواتهم بالقضاة وخصوصا أن عملهم هذا له طبيعة قضائية

ثانيا / تثبيتهم على ذمة وزارة العدل وتعيين الجدد منهم على كادر وزارة العدل ابتداء

ثالثا / زيادة أعدادهم لأن القانون نص على أن تشكل اللجنة من عضو نفسي وعضو قانوني وعضو اجتماعي وفي الواقع الحالي أصبح كل عضو من أعضاء اللجنة يقوم بالعمل منفردا وذلك بسبب قلة عدد الأفراد

فيقوم عضو واحد بالعمل منفردا بينما يكتب باقي أسماء أعضاء اللجنة معه في محضر العمل

وبالتالي فأن اللجنة التي اشترط القانون عقدها لا تنعقد إلا على الورق فقط ولذلك فأن زيادة عدد العاملين سيكون سبب في انعقاد اللجان فعليا

رابعا / عمل دورات تدريبية للأفراد المكونين لهيئة عمل المكتب

خامسا / تزويد المكاتب بالأدوات المكتبية الحديثة وخصوصا أجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة واحدة على مستوى وزارة العدل

مما سيساهم في تسريع العمل وإظهار إحصائيات بالعمل وإحصائيات بنسبة حالات الصلح المحققة في الوزارة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشر هذا الموضوع لي بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 14/5/2006

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد