محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري

تعرّف على مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من خلال تحليل قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشمل العقود، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع، الإثراء بلا سبب، والتشريع، مع أمثلة واقعية وتطبيقات قانونية تدعم فهمك العملي.

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055

01224321055

كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تميّز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ تحليل قانوني لمسؤولية الناقل في قضايا النقل البحري

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على مسؤولية الناقل، ومتى يُعفى من التعويض ومتى يُلزم به. الفيديو موجه للعاملين في الشحن، والمحامين، والباحثين في القانون الدولي.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للفَرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل البحري.

يفيد هذا الفيديو كل من يعمل أو يهتم بـ:

  • قضايا الشحن البحري ومنازعات التأمين.
  • تفسير مسؤوليات شركات النقل أمام القضاء.
  • تطبيق اتفاقيات النقل الدولي على الواقع العملي.
  • التمييز بين الخطأ الفني في الملاحة، والخطأ التجاري في تخزين أو تحميل البضائع.

يشرح المستشار أشرف مشرف الحالات التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسؤولية في حال الخطأ الملاحي، والحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، مثل الأخطاء المتعلقة بحفظ أو ترتيب البضائع على ظهر السفينة.

هذا الشرح مفيد للمحامين، والمهنيين في قطاع النقل، وطلاب القانون، وكل من يتعامل مع قضايا الشحن والتفريغ والتعويضات البحرية.

فيديو جديد للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الفرق القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل في حالات التصادم، الجنوح، أو سوء تخزين البضائع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقود الإيجار القائمة وقت العمل بقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المقضي بعدم دستوريته ( بخلاف الفقرة الأولى ) هو ما دعا المشرع لإصدار القانون ٦ لسنة ١٩٩٧ فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينتقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان المستأجر أصلياً أم وارثاً للمستأجر فقصر هذا الحق على زوجة المستأجر أو ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعى بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ تاريخ العمل بالقانون فنص على احترام كل العلاقات الإيجارية القائمة الناشئة عن ورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثتهم وقسم هذه العلاقة إلى فئتين : فئة لا ينتهى العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهى العقد بوفاته ، الفئة الأولى هم ورثة المستأجر الأصلى من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهى العقد بوفاتهم وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة ، فعبارة المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة وهى أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارثاً غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلى وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام ، فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق ، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإجارة إليهم لمرة واحدة ، أما الفئة الثانية من العلاقات الإيجارية وهم ورثة المستأجر الأصلى الذين تتجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلى فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهى بوفاتهم فلا يستفيدون بالنظام الجديد لتوريث حق الإجارة ، ولا شك أن هؤلاء الورثة إنما يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى سالف البيان وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المحكوم بعدم دستوريته ، لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية

الطعن رقم ١٧٧٣٦ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٠٩
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

من له الحق في تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار في حالات النيابة عن المالك

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند إبرامه من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد القانونية التي تحكم تأجير العقار في حالة النيابة عن المالك، طبقًا للقانون المدني المصري.

يتناول هذا الفيديو توضيحًا قانونيًا دقيقًا ومبسّطًا لمسألة شديدة الأهمية في التعاملات اليومية، وهي: ما هي مدة عقد الإيجار عندما يُبرم من شخص يتصرف نيابة عن المالك؟
هل تختلف هذه المدة إذا كان المؤجر وليًا، أو وصيًا، أو قيمًا، أو حارسًا قضائيًا، أو وكيلًا، أو زوجًا، أو أحد الورثة؟
ما الفرق بين من له “حق الإدارة” ومن له “حق التصرف” في القانون المصري؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يقدم في هذا الفيديو شرحًا مستندًا إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، مع ربطها بما ورد في قانون الولاية على المال، موضحًا ما يلي:

متى يُعد عقد الإيجار صحيحًا إذا زادت مدته على ثلاث سنوات؟

ما الفرق بين النيابة الاتفاقية، القانونية، والقضائية؟

ما هي القيود المفروضة على تصرفات الوصي والولي والقيم والحارس القضائي؟

هل يجوز للزوج أن يؤجر عقارًا مملوكًا للزوجة؟ ومتى يُعتد بذلك؟

ما موقف القانون من تصرف النائب عن المالك دون إذن صريح؟

متى تُجيز المحكمة أو المجلس الحسبي العقد الممتد لأكثر من المدة المسموح بها قانونًا؟

الفيديو يهم كل من:

يعمل في مجال العقارات أو إدارة الأملاك

يتولى وصاية أو ولاية قانونية

يحرر عقود الإيجار نيابة عن الغير

أو من يتعامل مع ممتلكات فيها قصر أو ناقصي أهلية أو ورثة

هذا المحتوى يقدَّم لكم ضمن خدمات المكتب القانوني “محامي مصري – المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، والذي يقدّم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، مصريين وأجانب، في جميع فروع القانون المدني والجنائي والتجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#محامي_مصري
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#صلاحيات_الإدارة
#قانون_الولاية_على_المال
#مدة_عقد_الإيجار
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامٍ_بالنقض
#قانون_الإيجار_في_مصر
#تأجير_العقارات
#المادة_٥٥٩
#الأهلية_القانونية
#الورثة_في_الإيجار

ما الذي يجب أن تكتبه في مدة عقد الإيجار؟ دليل قانوني لتفادي النزاعات والإخلاء

شرح قانوني شامل يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار في ضوء القانون رقم 4 لسنة 1996، ويحذر من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة” والعقود التي تُبرم مع الوكيل دون صلاحية، مع عرض بدائل قانونية آمنة.

في هذا الفيديو المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لكيفية كتابة مدة عقد الإيجار في مصر، بعد التحول الجذري الذي أحدثه القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن.

يشرح الفيديو الفروق الجوهرية بين عقود الإيجار القديمة التي كانت تتمدد بقوة القانون، والعقود الجديدة التي تخضع تمامًا لإرادة المتعاقدين. كما يناقش الأخطاء الشائعة مثل استخدام كلمة “مشاهرة”، والعواقب القانونية الخطيرة التي قد تترتب عليها.

أبرز النقاط التي يتناولها الفيديو:

معنى “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ولماذا لم تعد آمنة قانونًا.

مدى التزام المالك بمدة العقد إذا أُبرم مع وكيله فقط.

الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.

خطورة الصياغات الفضفاضة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”.

كيف تثبت نية التعاقد الحقيقية إذا لم تكن المدة محددة بدقة؟

الحلول القانونية التي تحمي المالك والمستأجر من النزاع والإخلاء المفاجئ.

هذا الشرح العملي والتشريحي يمثل مرجعًا قانونيًا لأي شخص يُبرم عقد إيجار في مصر، سواء مصري أو أجنبي، ويُقدَّم بلغة قانونية واضحة تضمن لك الأمان القانوني وتُجنبك الكثير من المشاكل المستقبلية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد