محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

كيف تميّز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ تحليل قانوني لمسؤولية الناقل في قضايا النقل البحري

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على مسؤولية الناقل، ومتى يُعفى من التعويض ومتى يُلزم به. الفيديو موجه للعاملين في الشحن، والمحامين، والباحثين في القانون الدولي.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للفَرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل البحري.

يفيد هذا الفيديو كل من يعمل أو يهتم بـ:

  • قضايا الشحن البحري ومنازعات التأمين.
  • تفسير مسؤوليات شركات النقل أمام القضاء.
  • تطبيق اتفاقيات النقل الدولي على الواقع العملي.
  • التمييز بين الخطأ الفني في الملاحة، والخطأ التجاري في تخزين أو تحميل البضائع.

يشرح المستشار أشرف مشرف الحالات التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسؤولية في حال الخطأ الملاحي، والحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، مثل الأخطاء المتعلقة بحفظ أو ترتيب البضائع على ظهر السفينة.

هذا الشرح مفيد للمحامين، والمهنيين في قطاع النقل، وطلاب القانون، وكل من يتعامل مع قضايا الشحن والتفريغ والتعويضات البحرية.

فيديو جديد للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الفرق القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل في حالات التصادم، الجنوح، أو سوء تخزين البضائع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 344 لسنة 35 قضائية يوضح أن البيع بطريق “سيف CIF” ينقل الملكية والمخاطر إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن التلف، وليس البائع

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

لاحكم مهم لمحكمة النقض بشأن التزامات الناقل البحري، يؤكد أن الالتزام الواقع عليه هو التزام بتحقيق غاية لا وسيلة، تتمثل في تسليم البضاعة سليمة وكاملة للمرسل إليه، ولا تنقضي مسئوليته إلا بالتسليم الفعلي وفقًا لوصف سند الشحن. كما يقرر الحكم أن قيام المرسل إليه بعملية التفريغ لا يُعتبر بذاته دليلًا على التسلم الفعلي للبضاعة، ما لم يثبت هذا التسليم قانونًا، خاصة إذا ثبت العجز أو التلف بعد انتهاء التفريغ وفقًا لمحاضر المعاينة الرسمية. ومن ثم، فإن الحكم الابتدائي الذي استند فقط إلى قيام المرسل إليه بالتفريغ، دون وجود دليل على التسليم القانوني، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قيمة العلامة التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وثقة للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي أكثر من مجرد اسم أو شعار، إنها هوية قانونية محمية، وأصل مالي له قيمة متزايدة في السوق.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار تسجيل العلامة التجارية وحمايتها من التعدي، ويوضح كيف تحافظ على حقوقك كمستثمر أو منتج أو صاحب مشروع صغير في ظل القانون المصري.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أهمية العلامات التجارية في الحياة الاقتصادية والقانونية، سواء بالنسبة للأفراد أو المجتمع ككل.
العلامة التجارية لم تعد مجرد وسيلة لترويج منتج، بل أصبحت أحد أهم الأصول القانونية والمالية، وهي جزء لا يتجزأ من حماية حقوق المستهلك وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

يتناول اللقاء الجوانب التالية:

ما هي العلامة التجارية من منظور القانون المصري؟

كيف تُسجل العلامة؟ وما الشروط الشكلية والموضوعية لقبولها؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

هل يمكن التصرف في العلامة بالبيع أو الترخيص؟

متى تسقط الحماية القانونية للعلامة؟ وما الحالات التي تؤدي إلى شطبها؟

ما هي طرق الاعتراض على العلامات المشابهة؟

كيف تتعامل المحاكم مع قضايا التشابه والغش والتعدي على العلامة؟

هل تعتبر العلامة أصلًا ماليًا قابلاً للرهن أو الحجز القضائي؟

كما يناقش اللقاء الدور الحيوي الذي تلعبه العلامة التجارية في تشجيع المنافسة الشريفة، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء الثقة بين المنتج والمستهلك، ويعرض نماذج عملية من واقع العمل القانوني في مصر.

هذا اللقاء موجه لأصحاب المشروعات، رواد الأعمال، المستثمرين، المحامين، وجميع المهتمين بمجال الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#حماية_الملكية_الفكرية
#قانون_العلامات
#المحامي_بالنقض
#الغش_التجاري
#النزاع_على_العلامة
#العلامة_المشهورة
#ترخيص_العلامات
#سوق_المنتجات
#الحقوق_التجارية
#المنافسة_الشريفة
#القانون_المصري

التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

نقضت محكمة النقض وصف محكمة الموضوع لشركة بأنها “توصية بسيطة” على غير أساس، مؤكدة أن الشراكة التي ينفرد أحد أطرافها بإدارة الأعمال باسمه ودون عنوان مشترك تُعد شركة محاصة، متى دلّت شروط العقد على مسئولية كل شريك عما يتولاه من معاملات، مع استتار الشركة وعدم ظهورها للغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

براءة الاختراع في القانون المصري – حوار مع المستشار أشرف مشرف حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

لقاء قانوني ثري يناقش فيه المستشار أشرف مشرف الأسس القانونية لحماية براءات الاختراع في مصر، ويوضح الفرق بين حق المؤلف والاختراع، وشروط التسجيل، وكيفية حماية الابتكار داخل مصر وخارجها، في ظل غياب الوعي القانوني والدعم المؤسسي للمخترعين.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهادف، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على أحد أبرز فروع القانون المعاصر، وهو الملكية الفكرية، مركّزًا على براءات الاختراع وما يواجهه المخترع المصري من تحديات قانونية ومؤسسية تعيق تسجيل ابتكاراته وحمايتها.

يستعرض اللقاء، الذي يأتي في إطار التثقيف القانوني للمجتمع، أهم الأسئلة التي تشغل بال المبتكرين والمهتمين بالبحث العلمي وريادة الأعمال، ومنها:

ما الفرق القانوني بين براءة الاختراع وحق المؤلف؟

متى يصبح الابتكار قابلاً للتسجيل كبراءة اختراع في مصر؟

ما الشروط القانونية لقبول طلب براءة؟ ومتى يُرفض؟

كيف يمكن حماية الاختراع محليًا ودوليًا؟

ما الفارق بين تسجيل الاختراع والإبقاء عليه كـ “سر صناعي”؟

ما دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي؟

ولماذا لا تُثمر الاختراعات الفردية في مصر كما هو الحال في الخارج؟

كما يوضح الأستاذ أشرف مشرف الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويستعرض أمثلة من الواقع العملي، سواء في قضايا الاعتداء على المصنفات أو في النزاعات التي تُدار عبر الحدود.

اللقاء يتناول كذلك ما يُعرف بقوانين “الألفية الرقمية” التي تُستخدم في منصات مثل اليوتيوب، ويوضح كيف أن مجرد استخدام محتوى غير موثق يمكن أن يعرّض المستخدم للمساءلة، ويوجه رسالة واضحة بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين في كل المجالات.

سواء كنت مخترعًا، أو صاحب مشروع، أو فنانًا، أو حتى مستخدمًا عاديًا للإنترنت، فهذا اللقاء يمنحك فهمًا واضحًا ومتكاملًا لكيفية حماية الحقوق القانونية الخاصة بك، وفقًا لأحكام القانون المصري والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد