الخلع في القانون المصري: شرح شامل للفروق مع الطلاق وأثره على الأسرة – مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

تحليل شامل للخلع في القانون المصري يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، يوضح الفرق بين الخلع والطلاق، وحقوق الزوجين، والآثار الاجتماعية والنفسية على الأسرة، مع رؤية لإصلاح التشريع.

في هذه الحلقة يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا متكاملًا لقضية الخلع في القانون المصري، موضحًا جميع الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تمس الأسرة المصرية.

يتناول الحوار:

التعريف الشرعي والقانوني للخلع وأبرز النصوص المنظمة له.

الفرق الدقيق بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محاكم الأسرة.

حقوق الزوجة والزوج وما تتنازل عنه الزوجة في دعوى الخلع.

إشكاليات المهر وقائمة المنقولات ودور القضاء في حسمها.

الآثار الاجتماعية والنفسية لقضايا الخلع على الأبناء واستقرار الأسرة.

رؤية المستشار أشرف مشرف لتعديل قانون الخلع بما يحافظ على كيان الأسرة ويوازن بين حقوق الزوجين ويراعي مصلحة الأطفال.


هذا الفيديو يعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من المصريين أو الأجانب المقيمين والراغبين في معرفة الإطار القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية.

االخلع #الطلاق #القانونالمصري #الأحوالالشخصية #المستشارأشرفمشرف #محاميبالنقض #قضاياالأسرة #قائمةالمنقولات #نفقةالأبناء #محكمةالأسرة #خدماتقانونية #استشارات_قانونية

محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرافعة تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز: دفاع أمام الجنايات المستشار أشرف مشرف

مرافعة قانونية مؤثرة أمام محكمة الجنايات يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في قضية ابتزاز إلكتروني، توضح أن الادعاء وحده لا يكفي، وتفند الأدلة الرقمية المزعومة وفق نصوص القانون المصري.

في هذه المرافعة المبداه أمام محكمة الجنايات، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض نموذجًا تطبيقيًا للدفاع القانوني في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن التهديد المصحوب بطلب، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تعتمد النيابة في القضية على ما وصفته بـ”الدليل الإلكتروني”، مستندة إلى صور ومحادثات قدمتها المجني عليها بنفسها دون ضبط أو فحص فني موثق. وفي مواجهة ذلك، يبرز الدفاع نقاطًا جوهرية، منها:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول سواء للمتهم أو المجني عليها.

انعدام الدليل الإلكتروني الحقيقي وفقًا لشروط المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018.

عدم جدية التحريات وتناقض أقوال المجني عليها بين البلاغ والتحقيقات.

تقديم ما يسمى بالأدلة من جانب المجني عليها فقط، دون تحريز رسمي أو إثبات فني.


🔍 المرافعة توضح أن الادعاء وحده لا يكفي للإدانة، ما لم يُدعّم بدليل قانوني وفني صحيح يخضع لإجراءات التحريز والفحص، ويُقدَّم وفق الضوابط المعتمدة في القوانين المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#ابتزازإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #الدليل_الإلكتروني #الجرائم_المعلوماتية #محامي_بالنقض #أشرف_مشرف #تفنيد_الأدلة #قانون_العقوبات #محامي_مصري

كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد النقل البحرى عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الناقل البحرى يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المضروب ، ولا ينقضى العقد ولا تنتهى مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً في الميعاد المضروب أو المناسب الذى تستغرقه الرحلة البحرية ، وخطأ الناقل البحرى هو خطأ مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو خطأ المرسل إليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن الرسالة موضوع الدعوى قد لحق بها عجز بورودها فارغة من محتواها وقد خلت الأوراق من الدليل على أن ذلك العجز يرجع إلى سبب أجنبى من الشركة الطاعنة ( الناقل البحرى ) كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه فإنها تكون مسئولة عن تعويض المطعون ضدها عن هذا العجز ، ولا يقدح في ذلك ما تمسكت به الطاعنة بما ورد في الشهادة الصادرة من محطة دونج بوسان بكوريا الجنوبية من عدم مراجعتها الوزن للحاويات التى تدخل الميناء ووقوع غش من الشاحن لسبق تمسكها بهذا الدفاع ونظره قبل الحكم الناقض الصادر في الطعن ٦٩٨٠ لسنة ٧٨ ق ، فضلاً عما تضمنته تلك الشهادة من عبارة أن ( قيام المحطة بالكشف الظاهرى على الحاويات مطابق للوزن المعلن بمعرفة العميل بشهادة الصادر ) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالتعويض عن رسالة التداعى فضلاً عن الفائدة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون .
الطعن رقم ٥٠٠ لسنة ٨٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تميّز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ تحليل قانوني لمسؤولية الناقل في قضايا النقل البحري

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على مسؤولية الناقل، ومتى يُعفى من التعويض ومتى يُلزم به. الفيديو موجه للعاملين في الشحن، والمحامين، والباحثين في القانون الدولي.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للفَرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل البحري.

يفيد هذا الفيديو كل من يعمل أو يهتم بـ:

  • قضايا الشحن البحري ومنازعات التأمين.
  • تفسير مسؤوليات شركات النقل أمام القضاء.
  • تطبيق اتفاقيات النقل الدولي على الواقع العملي.
  • التمييز بين الخطأ الفني في الملاحة، والخطأ التجاري في تخزين أو تحميل البضائع.

يشرح المستشار أشرف مشرف الحالات التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسؤولية في حال الخطأ الملاحي، والحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، مثل الأخطاء المتعلقة بحفظ أو ترتيب البضائع على ظهر السفينة.

هذا الشرح مفيد للمحامين، والمهنيين في قطاع النقل، وطلاب القانون، وكل من يتعامل مع قضايا الشحن والتفريغ والتعويضات البحرية.

فيديو جديد للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الفرق القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل في حالات التصادم، الجنوح، أو سوء تخزين البضائع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد