التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

كيف يُحاكم الطفل في القانون المصري؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث

شرح تفصيلي لمراحل محاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع بيان الفئات العمرية، وتدابير الحماية، والاختلاف بين محاكمة الأطفال والبالغين، في ضوء التطورات القانونية والدولية.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، مستعرضًا مراحل تطور القوانين المصرية الخاصة بالأحداث منذ بدايات القرن العشرين وحتى صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يناقش الفيديو بأسلوب قانوني مبسط وموثّق:

كيف تعامل القانون مع الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره؟

ما التدابير التي تُطبق على الطفل من 7 إلى 15 سنة بدلًا من العقوبات؟

متى يجوز الحكم على الطفل بالحبس أو السجن؟ وكيف تُخفف العقوبات؟

ما الفرق بين العقوبة والتدبير؟

كيف تميز محكمة الطفل بين الحالات؟ وما اختصاصها؟

مقارنة موجزة بالتجربة الأمريكية، وأهم المعاهدات الدولية المؤثرة في التشريعات الوطنية.

يتضمن الفيديو تحليلًا للفئات العمرية المختلفة، من عدم المسؤولية إلى تخفيفها، مع شرح موسّع للفروق الجوهرية بين محاكمة الأطفال والبالغين، ودور محكمة الطفل، وأهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جلسات محاكمة الحدث.

هذا الفيديو يهم كل من يعمل في المجال القانوني، وكل من يهتم بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#محاكمة_الأطفال
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#حقوق_الطفل
#العدالة_الإصلاحية
#القانون_المصري

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

نقضت محكمة النقض وصف محكمة الموضوع لشركة بأنها “توصية بسيطة” على غير أساس، مؤكدة أن الشراكة التي ينفرد أحد أطرافها بإدارة الأعمال باسمه ودون عنوان مشترك تُعد شركة محاصة، متى دلّت شروط العقد على مسئولية كل شريك عما يتولاه من معاملات، مع استتار الشركة وعدم ظهورها للغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

براءة الاختراع في القانون المصري – حوار مع المستشار أشرف مشرف حول حماية الابتكار والملكية الفكرية

لقاء قانوني ثري يناقش فيه المستشار أشرف مشرف الأسس القانونية لحماية براءات الاختراع في مصر، ويوضح الفرق بين حق المؤلف والاختراع، وشروط التسجيل، وكيفية حماية الابتكار داخل مصر وخارجها، في ظل غياب الوعي القانوني والدعم المؤسسي للمخترعين.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهادف، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على أحد أبرز فروع القانون المعاصر، وهو الملكية الفكرية، مركّزًا على براءات الاختراع وما يواجهه المخترع المصري من تحديات قانونية ومؤسسية تعيق تسجيل ابتكاراته وحمايتها.

يستعرض اللقاء، الذي يأتي في إطار التثقيف القانوني للمجتمع، أهم الأسئلة التي تشغل بال المبتكرين والمهتمين بالبحث العلمي وريادة الأعمال، ومنها:

ما الفرق القانوني بين براءة الاختراع وحق المؤلف؟

متى يصبح الابتكار قابلاً للتسجيل كبراءة اختراع في مصر؟

ما الشروط القانونية لقبول طلب براءة؟ ومتى يُرفض؟

كيف يمكن حماية الاختراع محليًا ودوليًا؟

ما الفارق بين تسجيل الاختراع والإبقاء عليه كـ “سر صناعي”؟

ما دور مكتب براءات الاختراع وأكاديمية البحث العلمي؟

ولماذا لا تُثمر الاختراعات الفردية في مصر كما هو الحال في الخارج؟

كما يوضح الأستاذ أشرف مشرف الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ويستعرض أمثلة من الواقع العملي، سواء في قضايا الاعتداء على المصنفات أو في النزاعات التي تُدار عبر الحدود.

اللقاء يتناول كذلك ما يُعرف بقوانين “الألفية الرقمية” التي تُستخدم في منصات مثل اليوتيوب، ويوضح كيف أن مجرد استخدام محتوى غير موثق يمكن أن يعرّض المستخدم للمساءلة، ويوجه رسالة واضحة بضرورة احترام الحقوق الفكرية للمبدعين والمنتجين في كل المجالات.

سواء كنت مخترعًا، أو صاحب مشروع، أو فنانًا، أو حتى مستخدمًا عاديًا للإنترنت، فهذا اللقاء يمنحك فهمًا واضحًا ومتكاملًا لكيفية حماية الحقوق القانونية الخاصة بك، وفقًا لأحكام القانون المصري والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اغفال الدفاع الجوهري

إغفال المحكمة الرد على دفاع جوهري للطاعنة بشأن تزوير السند صلبًا وتوقيعًا وتسليمه على بياض، ورفضها طلب إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى للتحقيق رغم أثر هذا الدفاع في تغيير وجه الرأي في الدعوى، يُعد قصورًا وإخلالًا بحق الدفاع يبطل الحكم.

إذا كانت الطاعنة قد تمسكت فى تقرير الإدعاء بالتزوير و المذكرة المعلنة بشواهده أمام محكمة الإستئناف بأن السند المطعون فيه لم يصدر من مورثها و مزور عليه صلباً و توقيعاً ، كما تمسكت بأن ورقة السند لم تسلم أصلا إلى المطعون عليها ، و إنما سلمت بعد توقيع المورث على بياض إلى زوجها و شقيقيه ، و هم محل ثقة المورث الذى إستأمنهم على كتابة طلب بإسمه لتقديمه لإحدى الجهات الحكومية ، و أن المطعون عليها إستطاعت الحصول على هذه الورقة و ملأت الفراغ بتزوير صلب السند – بعد التوقيع عليها – بمداد مختلف و بطريقة غير منتظمة و طلبت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إعادة المأمورية للخبير لإستكمال النقص فى مأموريته بتحقيق هذا الشق من دفاعها ، كما طلبت إلى جانب ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته بالبينة ، و كانت محكمة الإستئناف إذ قررت الأخذ بتقرير الخبير لم تقطع برأيها فى هذا الشق من دفاع الطاعنة و لم تستجب إلى إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق و لم ترد عليه فى حكمها ، و لم تتعرض لبحث مستنداتها المقدمة فى خصوصه ، فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .

( الطعن رقم 66 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/17 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

توضيح لحجية الشهادة في القانون المصري وأثر الخصومة بين الشاهد والخصم، وفقًا لحكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 10 يناير 2010 في الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق، واستنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر تشريعي عند غياب النص، مع تحليل قانوني لفساد الحكم إذا لم يُمَحَّص طعن الخصم بشأن الخصومة بينه وبين الشاهد.

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

حكم هام لمحكمة النقض يوضح المقصود من حماية “الغير” في المادة 39 من القانون التجاري، ويؤكد أن الدولة لا تُعد من الغير في حالة التأميم، وبالتالي تُعتبر تصرفات المالك السابقة للتأميم نافذة في مواجهتها، حتى لو لم تُقيد في دفاتر الشركة.

إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ” إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤممة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 634 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد