هل يجيز القانون استخدام صور وأصوات المشاهير في الإعلانات؟ التزييف العميق بين الإبداع والمسؤولية القانونية

هل استخدام صور وأصوات الفنانين في الإعلانات التجارية دون إذن قانوني يعد انتهاكًا؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لاستخدام تقنية التزييف العميق، ويعرض نصائح هامة للمعلنين وصناع المحتوى حول المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية قانونية معاصرة أصبحت تثير الكثير من الجدل محليًا وعالميًا، وهي قضية التزييف العميق (Deepfake)، وبالأخص استخدام صور وأصوات المشاهير، سواء كانوا أحياءً أو متوفين، في الإعلانات التجارية دون الحصول على إذن صريح من أصحاب الحقوق أو ورثتهم.

يعرض الفيديو تحليلًا قانونيًا دقيقًا للمسألة من واقع القانون المصري، مستندًا إلى:

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002،

المادة 50 من القانون المدني المصري التي تحمي الحق في الصورة والصوت كجزء من الحقوق الشخصية،

واستعراض لنماذج مقارنة من قوانين بعض الدول مثل الولايات المتحدة والهند.

كما يُبيّن الفيديو كيف يمكن أن يتحول استخدام تقنية التزييف العميق إلى جريمة جنائية في بعض الحالات، مثل الاحتيال أو التشهير أو انتهاك الخصوصية، ويقدم نصائح مباشرة للشركات والمؤسسات الإعلانية لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

إذا كنت تعمل في المجال الإعلامي أو الإعلاني أو القانوني، أو كنت ببساطة مهتمًا بالتطورات التقنية القانونية، فهذا الفيديو سيساعدك على فهم الإطار القانوني المتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى المرئي والصوتي.


التزييفالعميق #الذكاءالاصطناعي #حقوقالملكيةالفكرية #أشرفمشرف #محاميالنقض #القانونالمصري #صورالمشاهير #الحقوقالشخصية #إعلاناتتجارية #تحليلقانوني #المسؤوليةالقانونية #جرائمالكترونية #القانونوالتكنولوجيا #deepfake #legal_analysis #حقوقالصورة #حقوقالصوت

شاهد الفيديو كاملاً الآن عبر الرابط التالي:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية للمؤلف والمبدع في مصر: لقاء مع المستشار أشرف مشرف حول الحقوق الأدبية والمالية

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، ويشرح الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، وأشكال الاعتداء القانوني على المصنفات، وسبل الحماية من خلال الإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية.

في هذا اللقاء المتلفز الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية في مصر، موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في الإطار الوطني أو ضمن المنظومة القانونية الدولية.

ينقسم الحوار إلى محاور دقيقة وثرية:

متى تبدأ الحماية القانونية للمصنف؟ وهل يشترط التسجيل أو الإيداع في جهة رسمية؟

ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي؟ وما مضمونهما في القانون المصري؟

ما الحالات التي يُعتبر فيها الاعتداء على العمل سرقة أدبية؟ وما الفرق بين النسخ، والتعديل، والانتحال؟

ماذا يعني الاستخدام العادل؟ وما هي ضوابطه القانونية؟

هل النشر على الإنترنت يسقط حق المؤلف؟ وما القرائن المقبولة في حالة النزاع؟

كيف تحمي المعاهدات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو حقوق المؤلفين المصريين في الخارج والعكس؟

ما وضع البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية؟ وهل تُعد من المصنفات المحمية قانونًا؟

ما الفرق بين حقوق المؤلف و”الحقوق المجاورة”؟ ومن يُعد من أصحابها: الممثل؟ المغني؟ المنتج؟

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للمبدعين والمؤلفين حول كيفية حماية أعمالهم الفكرية، ويوضح الخطوات القانونية لإثبات الملكية، سواء من خلال الإيداع، أو النشر، أو البريد الموصى به، أو التوثيق الإلكتروني.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مهمًا ليس فقط للمؤلفين والفنانين، بل لكل من:

يرغب في حماية مشروع فكري أو مصنف إبداعي.

يعمل في المجال الفني أو الثقافي أو الإعلامي.

يدرس أو يُدرّس القانون أو الحقوق أو الملكية الفكرية.

يتعرض لمشكلات تتعلق بسرقة المحتوى أو الاعتداء على الإنتاج الأدبي أو الفني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار الشيوع في القانون المصري: من له حق التأجير؟ ولأي مدة؟”

ما مصير عقد الإيجار الصادر من شريك في المال الشائع؟ وهل يسري بكامل مدته؟ وهل يمكن اختصاره رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتفاصيل إيجار الشيوع في القانون المصري.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا قانونيًا دقيقًا وشائعًا في النزاعات العقارية، وهو عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع، والمعروف قانونًا باسم “الإيجار من المالك على الشيوع”.

يشرح الفيديو الأحكام القانونية التي تنظم هذه الحالة في ضوء القانون المدني المصري، ويجيب عن أسئلة محورية تشغل الكثير من الملاك والمستأجرين، مثل:

هل يحق للشريك في المال الشائع أن يؤجر وحده دون الرجوع لباقي الشركاء؟

ما الفرق بين الأغلبية العددية والأغلبية في الحصة؟

هل العقد الصادر من صاحب الأغلبية يسري في حق باقي الشركاء؟ ولمدة كم سنة؟

متى يُختصر العقد إلى ثلاث سنوات فقط رغم أن المدة المكتوبة فيه أطول؟

ما أثر الوكالة (الخاصة أو العامة) في تحديد مدة الإيجار؟

ما هو الموقف القانوني في حالة اعتراض الشركاء بعد التعاقد؟

ماذا يحدث لو تم بيع العقار بالمزاد أو تم فرز وتقسيم المال الشائع؟

هذا الفيديو يعد دليلاً قانونيًا مبسطًا وشاملًا لكل من يتعامل مع إيجار العقارات المشتركة، سواء من حيث الكتابة أو التوقيع أو التنفيذ، ويُمكن أن يجنّب الأطراف الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التمييز بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في القانون المصري – شرح قانوني مبسّط للمستثمرين ورواد الأعمال

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفرق بين المفهومين من حيث التسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية تهم كل صاحب نشاط تجاري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ومبسطًا لأحد الموضوعات المحورية في عالم المال والأعمال، وهو الفرق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك من خلال رؤية قانونية متخصصة يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتحدث في هذا اللقاء.

في الواقع العملي، كثير من أصحاب الشركات ورواد الأعمال، بل وبعض المحامين، يخلطون بين المصطلحين، مما قد يؤدي إلى مشكلات قانونية عند النزاع أو عند محاولة حماية الحقوق التجارية أمام الغير.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن:

الاسم التجاري هو اسم الكيان القانوني (شركة أو منشأة فردية) كما يُسجَّل في السجل التجاري.

بينما العلامة التجارية هي ما يُستخدم لتمييز المنتجات أو الخدمات عن غيرها في السوق، ولا تكتسب الحماية القانونية إلا بالتسجيل في إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما يستعرض الفيديو:

الفرق بين الجهتين المختصتين بالتسجيل (السجل التجاري – سجل العلامات).

الشروط القانونية لكل منهما.

أمثلة تطبيقية مثل: “شركة موبينيل” و”مصر للطيران” لتوضيح الفرق بين الاسم والرمز التجاري.

متى يمكن أن يكون الاسم التجاري نفسه علامة تجارية، وما الضوابط القانونية لذلك.

هذا الفيديو يهم:

المستثمرين الأجانب في مصر

أصحاب الأنشطة التجارية

المحامين الجدد

الشركات الناشئة ورواد الأعمال

وكل من يهتم بحماية نشاطه قانونيًا داخل السوق المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#قانون_التجارة
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_الشركات
#ريادة_الأعمال
#حماية_العلامات_التجارية
#الاستثمار_في_مصر

لماذا يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟ الأسباب القانونية التي يجب أن تعرفها

هل يمكن رفض براءة اختراع رغم استيفاء الشروط؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي تمنع منح البراءة، مثل مخالفة النظام العام أو الضرر بالبيئة أو بالصحة العامة، رغم توافر الشروط الموضوعية والشكلية.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على نقطة قانونية شديدة الأهمية في مجال حماية الابتكارات، وهي:
الحالات التي لا يُمنح فيها المخترع براءة اختراع، رغم توافر جميع الشروط القانونية المطلوبة.

الكثير من الباحثين ورواد الأعمال يعتقدون أن استيفاء شروط الجدة، والابتكار، والقابلية للتطبيق الصناعي، كافٍ لضمان الحصول على البراءة، لكن الحقيقة القانونية أكثر تعقيدًا. فهناك حالات يُرفض فيها طلب تسجيل البراءة رغم توافر الشروط، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والمبادئ القانونية الحاكمة.

ومن هذه الحالات:

إذا كان موضوع الاختراع يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة؛

إذا كان مضرًا بالبيئة أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو الحيوان؛

أو إذا كان ينطوي على مخاطر اجتماعية أو أخلاقية ترفضها السياسات التشريعية للدولة.

يشرح المستشار أشرف مشرف كيف أن هذه المفاهيم ليست مطلقة، بل تختلف من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى زمن.
فالنظام العام في دولة أوروبية مثلًا قد يرحب باختراع معين، في حين تعتبره بعض الدول العربية مرفوضًا ومخالفًا لمعاييرها القانونية أو الأخلاقية.

كذلك فإن مفهوم الضرر البيئي يخضع لتطور العلم وتغيّر المعايير البيئية، مما يعني أن اختراعًا ما قد يُرفض اليوم ويُعاد تقييمه إيجابيًا في المستقبل.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل من يفكر في حماية ابتكاره عبر براءة اختراع، ويقدم نظرة واقعية وعلمية لفهم القيود التي قد تُعيق التسجيل رغم الابتكار والجدّة.

تابعوا سلسلة المستشار أشرف مشرف عن براءات الاختراع لتبقوا على اطلاع بأحدث المفاهيم القانونية في هذا المجال الحيوي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#المحامي_أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#قانون_المخترعات
#شروط_البراءة
#النظام_العام
#براءة_اختراع
#اختراعات
#حماية_الابتكار

ظاهرة عمل الأطفال في مصر: رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

رؤية قانونية شاملة يقدّمها المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة عمل الأطفال في مصر، توضح جذور المشكلة، وتستعرض الحلول القانونية والمجتمعية الممكنة لحماية حق الطفل في التعليم والحياة الكريمة.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية عميقة حول واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها، وهي عمل الأطفال في سن مبكرة.

يتناول اللقاء الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء دفع الأطفال إلى سوق العمل، مثل الفقر، وغياب الأب، وتفكك الأسرة، إلى جانب غياب الوعي لدى بعض الفئات التي تنظر إلى الطفل باعتباره مصدر دخل لا كيانًا إنسانيًا له حقوق أساسية.

كما يُلقي اللقاء الضوء على نصوص قانون الطفل المصري، ومتى يسمح القانون بتشغيل الطفل، وما هي شروطه، وما العقوبات التي تواجه المخالفين، ثم ينتقل إلى نقد آليات التطبيق الحالي، موضحًا كيف أن ضعف الرقابة، وتدني العقوبات، وغياب التفتيش المنتظم، كلها تساهم في تفاقم المشكلة.

ويتناول المستشار أشرف مشرف عددًا من المحاور العملية والحلول المقترحة، منها:

ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي للأسر الأشد فقرًا.

دعم التعليم الفني والتدريب المهني داخل مؤسسات مؤهلة، وليس في ورش غير مرخصة.

إصلاح ثقافة المجتمع تجاه مفهوم “العمل المبكر”.

تفعيل دور المجتمع المدني في حماية الطفل، لا سيما في المناطق المهمشة.

ويؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون عبر حملات منع أو غرامات فقط، بل يجب أن ينبع من رؤية مجتمعية شاملة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتُضبط بالقانون، وتُراقب من الدولة، ويشارك في تنفيذها كل فرد مسؤول.

هذا اللقاء لا يقدّم مشكلة فحسب، بل يُعتبر دعوة للمجتمع والدولة معًا لإعادة النظر في مصير أطفال مصر الذين يُسلب منهم حق الطفولة والتعليم والنمو السليم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف تمثل إطارًا قانونيًا موحدًا لحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية في الدول العربية. اعتمدت هذه الاتفاقية لحماية الإبداع العربي، وتحديد حقوق المؤلفين، وبيان حدود الاستخدام المشروع للمصنفات، وتحديد مدة الحماية، وآليات الإيداع والرقابة القانونية، وفقًا لرؤية جماعية عربية تحفظ التراث وتحمي الحقوق الفكرية.

الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف
إن الدول العربية، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة، وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي أهابت بالدول العربية أن تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها.
واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24/ يوليو/ تموز 1971.
واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الإبداع والابتكار، ويشجع على تنمية الآداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي:
أولاً – نطاق الحماية:
المادة الأولى:
أ – يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير المستعملة فيها.
ب – تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي:
1- الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية.
3- المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
4- المصنفات الموسيقية، سواء أكانت مرقمة أو لم تكن، وسواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.
5- مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي.
6- المصنفات السينماتوغرافية، والإذاعية السمعية والبصرية.
7- أعمال الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر.
8- أعمال التصوير الفوتوغرافي.
9- أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم كانت صناعية.
10- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
جـ – يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعاية مادية.
المادة الثانية:
أ – يتمتع بالحماية أيضاً ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية:
1- من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى، وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير ذلك من الأوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد.
2- مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها أعمالاً فكرية إبداعية.
ب – لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
المادة الثالثة:
لا تشمل الحماية المصنفات الآتية:
1- القوانين والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية وكذلك الترجمة الرسمية لهذه النصوص.
2- الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علناً.
ثانياً – حقوق المؤلف:
المادة الرابعة:
أ – يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر أو أذيع أو عرف المصنف باسمه، ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي.
ب – إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، فإن حقوق التأليف تثبت المؤلف، ويجوز للتشريع الوطني أن ينص على أن الشخص المعنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة.
جـ – تثبت حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره، وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها، كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الألحان الموسيقية، سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

المادة الخامسة:
يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الأدبية والفنية أو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إل جيل، وتشكل أحد العناصر الأساسية في تراثها.
ب – يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الأعضاء التي يقع في حدود سيادتها.
جـ – تعمل الدول الأعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية، وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستغلال التجاري.
المادة السادسة:
أ – للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية.
ب – للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون إذنه.
جـ – يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه أو شهرته الفنية، أو إخلال بمضمون المصنف… وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي.
د – الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين (أ وب) لا تقبل التصرف أو التقادم.
المادة السابعة:
للمؤلف أو من ينوب عنه مباشرة الحقوق الآتية:
1- استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل.
2- ترجمة المصنف أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
3- نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي أو التلفزيوني، أو أيّ وسيلة أخرى.
المادة الثامنة:
أ – يتمتع أصحاب أعمال الفن التشكيلي ومؤلفو المخطوطات الموسيقية الأصلية، حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية، بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر، أياً كانت العملية التي حققها.
ب – لا يسري هذا الحكم على أعمال العمارة وأعمال الفن التطبيقي.
جـ – تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدول العربية.
ثالثاً – حرية استعمال المصنفات المحمية:
المادة التاسعة:
تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:
أ – الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.
ب – الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.
جـ – الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.
المادة العاشرة:
يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات… وكذلك أيضاً المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر.
المادة الحادية عشرة:
يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى، بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه، ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.

المادة الثانية عشرة:
يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه، بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها، وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف، ولا يتسبب في الإضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور، بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح، وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد أو أيّ طريقة يراها.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للهيئات الإذاعية أن تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لأي مصنف يرخص لها بأن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها، وللمؤلف حق تمديد هذه المدة، ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تأليفها إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض دون عذر مقبول استنساخ المصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
رابعاً – نقل حقوق المؤلف:
المادة السابعة عشرة:
أ – حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني.
ب – لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف.
المادة الثامنة عشرة:
أ – يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي أو أي مصنف مشترك معه للإذاعة أو التلفزيون الذي يأخذ مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته المالية، أن يبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق التأليف الذين ستستعمل مصنفاتهم في هذا الإنتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال.
ب – يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التأليف.
المادة التاسعة عشرة:
أ – تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدة حياته ولمدة (25) سنة ميلادية بعد وفاته.
ب – تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية:
1- أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية.
2- المصنفات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون.
3- المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته.
4- المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها.
جـ – تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتوغرافية (10) سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر.
د – تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حياً من مؤلفيها.
هـ – إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة العشرون:
أ – تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة إلى ورثته مع مراعاة ما يلي:
1- إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشأن استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لأحكامه.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ وصيته.
ب – إذا توفي أحد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث، يؤول نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك.
جـ – إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورأت السلطة المختصة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف، واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك، جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضاً عادلاً.
خامساً – إيداع المصنفات:
المادة الحادية والعشرون:
أ – يحدد التشريع الوطني نظام الإيداع القانوني للمصنفات المحمية، مراعياً النموذج الذي تقرره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
ب – تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبط البيليوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية، وما يرد عليها من تصرفات قانونية.
المادة الثانية والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها، وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أراضيها وإرسالها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات الت تصدرها.
سادساً – وسائل حماية حق المؤلف:
المادة الثالثة والعشرون:
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصاتها.
المادة الرابعة والعشرون:
أ – تنشأ لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين.
ب – ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية في الإدارة العامة للمنظمة العربية، ويتولى أمانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف.
جـ – تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد إقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.
المادة الخامسة والعشرون:
الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي:
أ – مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية الأعضاء والذين يتخذون منها مكان إقامتهم العادية.
ب – المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجانب غير مقيمين فيها أياً كانت جنسيتهم، بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة السابعة والعشرون:
يبدأ سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها، ولا يترتب على ذلك أيّ حقوق بأثر رجعي.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقيات حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في إطار سيادتها.
سابعاً – التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب:
المادة التاسعة والعشرون:
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة الثلاثون:
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام طبقاً لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة الحادية والثلاثون:
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية والثلاثون:
أ – يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ب – يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
جـ – يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب.
د – يتم تعديل الاتفاقية جزءاً أو كلاً بإجماع الآراء.
المادة الثالثة والثلاثون:
لاتؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها.
كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأيّ صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإيداع كل وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في المادة الثلاثين، وبحالات الانسحاب المشار إليها في المادة الثانية والثلاثين.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم اختصاص القضاء العادي بمنازعات وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها، وفقًا لما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية “تنازع”، بجلسة 1 أغسطس 1999، والتي أرست مبدأ أن منازعة التنفيذ تبقى خاضعة لاختصاص القضاء الإداري إذا كان أصل الحكم صادرًا منه، دون أن يغير ذلك اختصاص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة 275 من قانون المرافعات.

المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من محاكم القضاء الإدارى – اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظرها
– علة ذلك: استمرار الطبيعة الإدارية. 
المنازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضـاء الإدارى – والتى تستهـدف إما المضى فى التنفيذ وإما إيقافه- وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لاينفى انتسابها- كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى يختص بنظرها القضاء الإدارى؛ ولايغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبـة من شعب القضـاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعيـة والوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزهـا إلى اختصاص محجوز لجهـة القضاء الإدارى. 
[القضية رقم 11لسنة20 قضائية”تنازع”بجلسة1 /8/1999 جـ9 “دستورية” صـ1182] 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد