حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 24 مارس 1975 بشأن استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحق المدني عن حق النيابة العامة والمتهم، وبيان مدى سلطة محكمة الجنح المستأنفة في بحث أركان الجريمة رغم صدور حكم جنائي سابق. قراءة تحليلية لحجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية.

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

قاعدة “الغش يبطل التصرفات” قاعدة قانونية مستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، ولو لم يرد بها نص خاص. تعرف على تطبيقها في الإعلان القضائي الذي يتم بصورة ظاهرها الالتزام القانوني وباطنها غش واحتيال.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد