هل وجود الشهود ضروري في عقد البيع؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟
الشهود ليسوا من أركان عقد البيع في القانون المصري، ولا يبطل العقد إذا خلا منهم، لكن وجودهم قد يكون أداة قانونية مهمة لحماية الأطراف من النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يسهم توقيع الشهود في الوقاية من مشاكل مثل الشفعة أو الادعاء بأن البيع صوري، مع تقديم أمثلة عملية توضح الفائدة القانونية من إشراك الشهود في العقود.

هل يجب أن يكون هناك شهود عند توقيع عقد البيع؟
سؤال يتكرر كثيرًا في الأوساط القانونية وبين المواطنين عند إجراء معاملات بيع وشراء، خاصة في العقارات أو المنقولات ذات القيمة العالية. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الرأي القانوني الدقيق في هذه المسألة، ويبين الفرق بين الاشتراط القانوني لوجود الشهود، والجدوى العملية من إدراجهم ضمن العقد.

من الناحية القانونية، لا يُعد وجود الشهود ركنًا أساسيًا لصحة عقد البيع، ولا يؤدي غيابهم إلى بطلان العقد، طالما توفرت الأركان الثلاثة المعروفة: التراضي، والمحل، والسبب. ولكن – وهذا هو المحور العملي الذي يركز عليه الفيديو – وجود الشهود قد يُغني عن نزاعات قضائية مستقبلية قد تستغرق سنوات، ويكون وسيلة إثبات قوية في حالات الإنكار أو الطعن في العقد.

أمثلة واقعية يطرحها المستشار في هذا الفيديو:

كيف يساعد توقيع الجار كشاهد في إسقاط حقه في الشفعة؟

لماذا يُفضل توقيع الزوجة كشاهدة عند بيع الشقة؟

متى يُعد رفض شخص ما التوقيع كشاهد إشارة لاحتمال وجود نزاع لاحق؟

الفيديو يقدم رؤية قانونية عملية تمزج بين نصوص القانون ومهارات المحامي المتمرس في قراءة الاحتمالات المستقبلية عند كتابة العقود.


الفيديو:


لماذا يجب مشاهدة هذا الفيديو؟

لأنه يشرح الفرق بين الضرورة القانونية والفائدة الواقعية للشهود.

لأنه يقدم خبرة واقعية من محامي نقض مارس عشرات قضايا العقود والبيع.

لأنه يساعدك في كتابة عقد بيع أكثر أمانًا وقوة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 344 لسنة 35 قضائية يوضح أن البيع بطريق “سيف CIF” ينقل الملكية والمخاطر إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن التلف، وليس البائع

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد