حجية الورقة العرفية وإنكار التوقيع في قضاء محكمة النقض

أكدت محكمة النقض في هذا الحكم مبدأً جوهريًا في الإثبات، مفاده أن الورقة العرفية تُنسب إلى من وقّعها ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع أو خط أو ختم أو بصمة. ولا يُقبل هذا الإنكار إلا إذا جاء في صيغة واضحة وجازمة تدل على تمسك المنكر بإنكاره دون لبس أو تردد، وإلا اعتُبر التوقيع حجة عليه بما ورد في المحرر.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد